Agreement International 17/07/2004
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 17/07/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 12929 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
بروتوكول التعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ومجموعة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية "ADETEF"
الموقع بين كل من:
وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية, الكائنة في ساحة
رياض الصلح, منطقة الوسط التجاري في بيروت (لبنان),
المشار إليها في ما يلي بـ "وزارة المالية",
ومجموعة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية
والمالية (Groupement d'Interet Public ADETEF),
الكائنة في 139, شارع بيرسي (Rue de Bercy), 75012
(75012) ـ باريس (فرنسا), والمشار إليها في ما يلي
بالاديتاف "ADETEF"
ان وزارة المالية والـ ADETEF,
آخذتان بعين الاعتبار المادة 49 من قانون موازنة
الجمهورية اللبنانية للعام 2003, الصادرة في الجريدة
الرسمية اللبنانية, العدد 8, بتاريخ 31 كانون الثاني 2003,
ص. 807؛
وآخذتان بعين الاعتبار قانون موازنة العام 2004 الذي
يخصص مساهمة مالية سنوية في نفقات المعهد المالي تلحظ
في موازنة وزارة المالية؛
وآخذتان بعين الاعتبار أن الـ ADETEF لطالما قدمت وتقدم
الدعم للمعهد المالي التابع لوزارة المالية؛
وآخذتان بعين الاعتبار قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 11
, تاريخ 05/05/2004, القاضي بتفويض وزير المالية
التوقيع على هذا البروتوكول,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تتفق وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية والـ ADETEF
على أن تتولى هذه الأخيرة الإدارة المالية للمعهد المالي مع
مراعاة القوانين اللبنانية.
مادة 2:
تتولى الـ ADETEF الإدارة المالية للمعهد المالي وفقا
لأحكام المادة 49 من قانون الموازنة اللبنانية للعام 2003,
وتستمر في تطوير نشاطات المعهد بما يتوافق وروح التعاون
والشراكة التي نشأت بين وزارة المالية اللبنانية ونظيرتها
الفرنسية.
مادة 3:
يغطي هذا البروتوكول تنفيذ موازنة وزارة المالية للعام
2004 ويمكن تمديده لعام إضافي إذا ما اتفق الطرفان على
ذلك خطيا.
مادة 4:
يعدل هذا البروتوكول أو يتم وقف العمل به وانهاءه في أي
وقت بناءا على اتفاق الطرفين. كما يمكن لأي طرف وقف
العمل بهذا البروتوكول وانهاءه بناءا على اشعار خطي مسبق
يبلغ به الطرف الآخر قبل مدة شهر من تاريخ الانهاء.
تحتفظ الـ ADETEF بحق انهاء هذا البروتوكول في أي
وقت كان إذا ما رأت انها لا تستطيع تنفيذه بشكل ملائم.
مادة 5:
تتلقى الـ ADETEF, مقابل قيامها بهذه المهام, ما يعادل
نسبته 5,0 بالمئة من المساهمة السنوية التي تخصصها
وزارة المالية إلى المعهد المالي.
مادة 6:
يدخل هذا البروتوكول حيز التطبيق عند توقيعه من قبل
الطرفين وفي التاريخ المبين ادناه.
واثباتا لذلك, أن الموقعين ادناه المفوضين حسب الأصول قد
وقعا هذا البروتوكول.
حرر على نسختين في بيروت بتاريخ ـ/ ـ/2004, باللغة
الإنكليزية.
عن وزارة المالية اللبنانية:
وزير المالية
فؤاد السنيورة
عن ال ADETEF
الرئيس
دانيال موريل