Agreement International 05/08/2004
مذكرة تفاهم بين المعهد المالي والبنك الدولي للإعمار والتنمية جمعية التنمية الدولية
- Scope
- International
- Signed
- 05/08/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 13061 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين المعهد المالي والبنك الدولي للإعمار والتنمية جمعية التنمية الدولية
مذكرة تفاهم بين المعهد المالي والبنك الدولي للإعمار والتنمية - جمعية التنمية الدولية
اتفق البنك الدولي للإعمار والتنمية (البنك الدولي), والمعهد
المالي, (المشار إليهما في ما يلي بـ: الطرفين) على توقيع
مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها في ما يلي بـ: "المذكرة"),
وهي بمثابة اعلان نوايا من قبل الطرفين للعمل معا, يحدد
الأسس التي سيبنى عليها التعاون والنشاطات المشتركة في
ميادين اهتمام الطرفين.
الخلفيات
1 ـ تم تأسيس المعهد المالي, مركز التدريب والتوثيق التابع
لوزارة المالية اللبنانية, ومقره في 512 كورنيش النهر,
بيروت, لبنان, في العام 1996 بمساعدة الاديتيف ADETEF
وهي مؤسسة تابعة لوزارة المالية الفرنسية تعنى بالمساندة
التقنية والفنية. وينشط المعهد المالي حاليا في الميادين
الأربعة التالية:
أ ـ التدريب المهني والمستمر: لقد طور المعهد المالي عددا
كبيرا من البرامج التدريبية والحلقات الدراسية الموجهة إلى
موظفي وزارة المالية. وهو يعمل حاليا على تطوير برامج
التدريب وتوسيع اطارها بحيث يستفيد منها الموظفون من
الإدارات العامة الأخرى ومن الدول المجاورة وكذلك
العاملون في المنظمات غير الحكومية.
ب ـ تطوير الموارد البشرية: يقدم المعهد دورات تدريبية
خاصة لا سيما التدريب على اجراء الاجتماعات السنوية التي
تسمح للموظفين بالمشاركة في وضع سياسات الوزارة
والتقدم بالاقتراحات.
ت ـ خدمات المحفوظات: يشدد المعهد على توثيق وحفظ
الذاكرة المؤسساتية لوزارة المالية واستخدامها بالشكل
الأفضل ـ واصدار نشرة "حديث المالية" (باللغتين العربية
والفرنسية).
ث ـ التواصل والعلاقات العامة: بما في ذلك تنظيم اللقاءات
الدورية مع القطاع الخاص والمؤتمرات والندوات وحلقات
الحوار.
2 ـ ان البنك الدولي للإعمار والتنمية والجمعية الدولية
للتنمية هما منظمتان دوليتان يحكم وجودهما وتنظيمهما
اتفاقيات قانونية Articles Agreement. ويقع مقرهما العام
في1818 H Street N.W., Washington, D.C. وهما
أعضاء في مجموعة البنك الدولي التي تهدف إلى مكافحة
الفقر وتحسين مستوى العيش لشعوب الدول النامية. وسوف
يشار إلى المنظمتين في هذه المذكرة بـ "البنك الدولي".
الاطار العام للتعاون
3 ـ تنظم مذكرة التفاهم هذه النشاطات المشتركة بين المعهد
المالي والبنك الدولي وتركز بشكل رئيسي على النشاطات
المشتركة في لبنان الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط
وشمال افريقيا.
4 ـ في اطار هذه المذكرة, يوافق المعهد المالي والبنك
الدولي على التعاون في المجالات الثلاثة التالية, كما حددها
الطرفان:
أ ـ تنظيم النشاطات التعليمية ونشر المعلومات من خلال
المؤتمرات وورش العمل وغيرها بهدف تسليط الضوء على
مشاكل التنمية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال
افريقيا.
ب ـ تنظيم نشاطات التعلم عن بعد من خلال شبكة التعلم
للتنمية1.
ت ـ تبادل ونشر الخبرات والمعلومات والمنشورات ذات
الصلة.
5 ـ يسعى المعهد المالي والبنك الدولي للتعاون بشكل فعال
لناحية مضامين البرامج والنشاطات التي تهم الطرفين. كما
يسعى الطرفان لاشراك أطراف أخرى حيث يريان فائدة في
ذلك, يعبر اطار التعاون المبين ادناه عن نوايا المعهد المالي
والبنك الدولي التالية:
أ ـ يبذل الطرفان, وبقدر المستطاع, كافة الجهود الآيلة إلى
تحسين التنسيق في ما بينهما في ما يتعلق بالنشاطات التي
يقوم بها كل منهما وفي المواضيع التي تهم الطرفين.
ب ـ يشجع الطرفان تبادل الخبرات والأفكار في المجالات
المتفق عليها. ويكون تبادل المعلومات حول النشاطات التي
ينويان التعاون لتحقيقها خاضعا لشروط الافصاح عن
المعلومات المعمول بها لدى كلا الطرفين.
ت ـ يفيد الطرفان من الخبرات المتوفرة داخل مؤسستيهما
حيث يريان ذلك مناسبا.
ث ـ يضع الطرفان اقتراحات مشاريع مشتركة في مجالات
اهتماميهما.
ج ـ يحدد الطرفان اطر ومبادرات التعاون والتكامل مع
المنظمات الدولية المختلفة, ويعملان على تسهيل اشتراك هذه
المنظمات في النشاطات المختلفة التي تهدف إلى دعم
المؤسسات اللبنانية والاقليمية ذات الاهتمامات المشتركة.
6 ـ يتم وضع تفاصيل برامج النشاطات المشتركة والشروط
الخاصة بتنفيذها في مرحلة لاحقة وبالتشاور مع خبراء كلا
الطرفين وبالاستناد إلى برامج عمل واوليات كل منهما.
ويعمد الطرفان إلى وضع اتفاقية خطية بالنشاطات حين يتم
تحديد البرامج بشكل تفصيلي وحيث يرى الطرفان فائدة في
ذلك.
تمثيل الطرفين
7 ـ تقع مسؤولية تطبيق هذه المذكرة على الشخصين المبينة
اسماءهما ادناه. يمكن لكلا الطرفين, وباشعار خطي, تعديل
هذه الاسماء أو تسمية أشخاص إضافيين يكونون بمثابة
ضباط اتصال, على أن يلتزم الطرفان بتعيين شخص واحد
لا غير ليتحمل كامل المسؤولية عن تنفيذ هذه المذكرة
والنشاطات المتأتية عنها.
عن المعهد المالي: مديرة المعهد, لمياء المبيض بساط
المعهد المالي, وزارة المالية
512, كورنيش النهر
ص.ب.: 16 ـ 5870, بيروت, لبنان
هاتف: (1 961) 9/425148
فاكس: (1 961) 426860
بريد الكتروني: 1. 16.moubayed if.org
عن البنك الدولي, مسؤولية العمليات, حنين السيد
بعثة البنك الدولي في لبنان
مبنى الأمم المتحدة, الطابق السادس
بيروت, لبنان
هاتف: (1 961) 987800
فاكس: (1 961) 986800
بريد الكتروني: hasyed worldbank.org
حماية الملكية الفكرية
8 ـ يقر الطرفان بأهمية حماية واحترام حقوق الملكية
الفكرية. ولا تعط هذه المذكرة لأي من الطرفين حق استخدام
المواد التي يملكها أو ينتجها الطرف الاخر. ويتم تحديد
الاجراءات الخاصة باستخدام وحماية حقوق الملكية الفكرية
بموجب الاتفاقيات التي تحدد النشاطات المشتركة.
رفع التقارير, المراقبة والتقييم
9 ـ يقر الطرفان بأهمية متابعة وتقييم نتائج النشاطات
المشتركة التي تنظم بموجب هذه المذكرة. ويتم تحديد
الاجراءات الخاصة بمتابعة وتقييم نتائج هذه النشاطات
وأثرها وكذلك رفع التقارير عنها بموجب الاتفاقيات التي
تحدد النشاطات المشتركة.
10 ـ يتفق الطرفان على عقد اجتماع سنوي لتقييم فعالية
النشاطات الناتجة عن هذه الاتفاقية بما في ذلك:
(أ) تقييم مدى تحقيق الأهداف المؤسساتية لكلا الطرفين؛
(ب) معرفة ما إذا كانت النتائج التي حققها الطرفان من
خلال نشاطات التعاون أكثر وقعا وأثرا من النتائج التي كان
أي من الطرفان ليحققها لو نفذ هذه النشاطات وحده.
انهاء مذكرة التفاهم
11 ـ يمكن تعديل هذه المذكرة أو وقف العمل بها وانهاءها
في أي وقت بناءا على اتفاق الطرفين. يمكن لأي طرف
وقف العمل بهذه المذكرة وانهاءها بناءا على اشعار خطي
مسبق يبلغ به الطرف الثاني قبل ثلاثة أشهر.
شروط المذكرة
12 ـ لا تشكل هذه المذكرة اتفاقا يقوم بموجبه أي من
الطرفين بدعم مشروع أو نشاط معين يضطلع به الطرف
الآخر. ويتم تحديد الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع
والنشاطات بموجب الاتفاقيات التي تحدد النشاطات المشتركة
والتي يوقعها الطرفان أو من يمثلهما. ويكون تبادل
المعلومات خاضعا لشروط الافصاح عن المعلومات المعمول
بها لدى كلا الطرفين.
13 ـ لأسباب قانونية, لا يمكن لأي عنصر عن عناصر
هذه المذكرة أن يفهم على انه انشاء مشروع اتحاد, أو علاقة
وكالة أو شراكة قانونية بين الطرفين. ولا يمكن لأي عنصر
من عناصر هذه المذكرة أن يعتبر أساسا لأي تنازل عن
امتياز أو حصانة يتمتع بها أي من الطرفين, وتبقى
الامتيازات والحصانات سارية المفعول.
14 ـ يحافظ الطرفان على حرية التصرف الكاملة في ما
خص دعم النشاطات المذكورة أعلاه أو أية نشاطات أخرى.
كما لا تلزم هذه المذكرة قانونا أي طرف باتخاذ أية تدابير
محددة ولا تمنحها أي حق ولا تفرض عليهما أي موجب.
تطبيق المذكرة
15 ـ تدخل هذه المذكرة حيز التطبيق عند توقيعها من قبل
الطرفين وفي التاريخ المبين ادناه.
والجمعية الدولية للتنمية:
التاريخ: ــــ التاريخ: ــــ التاريخ: ــــ
التوقيع: ــــ التوقيع: ــــ التوقيع: ــــ
نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة
الشرق الأوسط وشمالي افريقيا
كريستيان بورتمان
نائبة رئيس معهد البنك الدولي
فراني ليوتيه
وزير المالية
فؤاد السنيورة