Agreement International 24/08/2004
اتفاقية وكالة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والبنك الاسلامي للتنمية واعتبار البند التحكيمي الوارد فيها نافذا
- Scope
- International
- Signed
- 24/08/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 13208 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية وكالة بين البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بشأن عمليات تمويل الصادرات في الجمهورية اللبنانية
اتفاقية وكالة ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 19/12/1424هـ الموافق 10/2/2004م بين البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مديرا لبرنامج تمويل الصادرات (ويشار إليه فيما يلي بـ
"البنك"), والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ويشار إليها فيما يلي بـ "الوكالة الوطنية"),
بما أن:
1 ـ قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المضمن في بلاغ
مكة المكرمة وخطة العمل نص على ضرورة السعي نحو
تعزيز وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي باعتباره أفضل السبل
لتحسين الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول.
2 ـ مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي في عمان
بالمملكة الأردنية الهاشمية في رجب 1406هـ الموافق
مارس 1986 وافق على إنشاء برنامج تمويل الصادرات
(البرنامج(,
3 ـ هدف البرنامج تشجيع تصدير السلع التي يكون منشؤها
الدول المشاركة في البرنامج من أو إلى الدول الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإسلامي,
4 ـ الجمهورية اللبنانية دولة عضو في منظمة المؤتمر
الإسلامي مشاركة في البرنامج,
5 ـ الجمهورية اللبنانية عينت المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات في لبنان وكالة وطنية تنوب عنها في المساعدة
على تحقيق أغراض البرنامج في الجمهورية اللبنانية,
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1:
تعريف
في هذه الاتفاقية, وما لم يقتض سياق النص معنى آخر,
تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
"البرنامج" يكون له المعنى المذكور في الفقرة (2) من
التمهيد أعلاه.
"دولة عضو" تعني دولة عضو في منظمة المؤتمر
الإسلامي.
"دولة مشاركة" تعني دولة عضو مشاركة في البرنامج.
"سلع" تعني سلع جاهزة للشحن منشؤها دولة مشاركة قابلة
للتمويل من موارد البرنامج.
"مصدر" تعني أي مصدر من دولة مشاركة يقوم بتصدير
سلع إلى دولة أخرى عضو.
"اللائحة" تعني لائحة البرنامج السارية من حين لآخر
حسبما يعلنه البنك.
"الاجراءات" يقصد بها الاجراءات الخاصة بالبرنامج
السارية من حين لآخر حسبما يعلنه البنك.
"المبادئ التوجيهية للتشغيل" تعني المبادئ التوجيهية لتشغيل
البرنامج, السارية من حين لآخر حسبما يعلنه البنك.
"عقد الشراء" يكون له المعنى الوارد في المادة 5ـ1
"عقد إعادة البيع" يكون له المعنى الوارد في المادة 5ـ3
"الحكم" يكون له المعنى الوارد في المادة 8ـ1 (ج).
"الدينار الإسلامي" يعني الوحدة الحسابية للبنك والتي تعادل
قيمتها وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد
الدولي.
مادة 2:
تعيين الوكالة الوطنية وكيلا للبنك
2 ـ 1: بهذا قد عين البنك الوكالة الوطنية وكيلا عنه في
الجمهورية اللبنانية لتعزيز وتطوير التبادل التجاري بين
الجمهورية اللبنانية والدول الأخرى الأعضاء. وتوافق الوكالة
الوطنية على أن تعمل وفقا للشروط والأحكام الواردة فيما
يلي, على تحقيق أغراض البرنامج طيلة مدة سريان هذه
الاتفاقية.
2 ـ 2: مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فيما
بعد, تكون مهام ومسؤوليات الوكالة الوطنية كما يلي:
(أ) دراسة وتقييم طلبات التمويل الواردة من المصدرين
والمستوردين المحليين للتأكد من مطابقتها لاجراءات
البرنامج ومبادئه التوجيهية للتشغيل.
(ب) أن تقوم نيابة عن البرنامج, عند الضرورة, بانجاز أية
اجراءات تتعلق بعمليات التمويل والعمليات التجارية لتنفيذ
عقد معتمد للتصدير أو الاستيراد.
(ج) أن تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة الضمان
المناسب لتحقيق مشاركة البرنامج في تمويل عمليات
التصدير وفقا لهذه الاتفاقية.
(د) أية مهام أو مسؤوليات أخرى يعهد بها البنك إليها
بغرض تحقيق أهداف البرنامج.
2 ـ 3: تتعهد الوكالة الوطنية باتباع اللائحة والمبادئ
التوجيهية للتشغيل والاجراءات الخاصة بالبرنامج عند
اضطلاعها بالمهام والمسؤوليات المذكورة في المادة 2 ـ 2
أو أية مهام أو مسؤوليات أخرى توكل إليها.
مادة 3:
السلع الجديرة بالتمويل
من قبل البرنامج
3 ـ 1: يكون التمويل من موارد البرنامج متاحا لفئات
معينة من السلع منشؤها دولة عضو. ويشمل ذلك:
(أ) السلع التي تم انتاجها أو صنعها بالكامل في تلك الدولة
من مواد خام أو أجزاء منتجة محليا بالكامل في واحدة أو
أكثر من الدول الأعضاء.
(ب) السلع التي تكون آخر مرحلة في عملية انتاجها أو
صنعها ـ والتي تغير طبيعة السلعة بصورة جوهرية ـ قد
تمت في الدولة العضو المصدرة. وفي هذه الحالة ينبغي ألا
تكون المدخلات المحلية في السلعة النهائية أقل من 30%
(ثلاثين في المائة) من إجمالي قيمة السلعة على أساس تسليم
ظهر السفينة (فوب), أو أية مستورد منتج يقررها البنك,
وأي جزء مستورد منتج بالكامل في دولة أخرى عضو يعتبر
مدخلا محليا.
3 ـ 2: يجوز تمويل قطع الغيار المصدرة مع السلع
الأصلية من موارد البرنامج شريطة ألا يتجاوز التمويل 10
% من قيمة الصفقة.
3 ـ 3: دون المساس بأحكام المادة 3 ـ 1 من هذه
الاتفاقية, يقوم البنك بتزويد الوكالة الوطنية بقائمة السلع
الجديرة بالتمويل بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز للبنك أن يعيد
النظر في هذه القائمة أو أن يغير فيها أو أن يعدلها من وقت
لآخر.
مادة 4:
الاجراءات السابقة للعملية
4 ـ 1: يجب تقديم طلبات المصدرين لتمويل الصادرات من
موارد البرنامج عن طريق الوكالة الوطنية.
4 ـ 2: يتم تقديم الطلب على النموذج الوارد في الملحق
رقم (1) بهذه الاتفاقية بعد أن يتم الاتفاق بين المصدر
والمستورد على الشروط التجارية للصفقة مثل مواصفات
وكميات وسعر السلعة والتأمين عليها وأجور الشحن وعدد
الشحنات والمستندات المطلوبة.
4 ـ 3: تقوم الوكالة الوطنية بتقييم الطلب بأقصى عناية
ومهارة وحسن تقدير على ضوء اجراءات البرنامج ووفقا
للوائحه والمبادئ التوجيهية للتشغيل الخاصة به.
4 ـ 4: إذا اقتنعت الوكالة الوطنية بوجاهة طلب التمويل,
عليها إرسال تقريرها النهائي مع توصياتها إلى البنك, وعلى
البنك أن يقوم في أسرع وقت ممكن بإرسال رسالة مبرقة
يخطرها فيها بموافقة مجلس إدارة البرنامج ويحدد فيها
شروط وأحكام تلك الموافقة.
4 ـ 5: تقوم الوكالة الوطنية باخطار المصدر بشروط
وأحكام العرض المقدم من البرنامج وتطلب من المصدر أن
يخطر المستورد بذلك. وينبغي على المصدر أن يستوثق أن
المستورد سوف يقوم خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه
بعرض البرنامج وبأسرع وسيلة ممكنة باخطار المصدر
بقبوله العرض وإرسال صورة من ذلك الاخطار إلى الوكالة
الوطنية وإلى البنك.
مادة 5:
عقد الشراء وعقد إعادة البيع
5 ـ 1: تتعهد الوكالة الوطنية أن تبرم, عقد شراء باسم
البنك مع المصدر وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم (2)
بهذه الاتفاقية. وينبغي على الوكالة الوطنية أن تحصل على
موافقة البنك المسبقة إذا ارتأت أن طبيعة الصفقة, أو أي
سبب آخر, يقتضي تعديل أي نص في النموذج المذكور.
5 ـ 2: بالنسبة لكل عقود الشراء التي تبرمها الوكالة
الوطنية مع المصدرين نيابة عن البنك في الجمهورية
اللبنانية, تتعهد الوكالة الوطنية بأن تتحقق من أن المصدر
قد اتخذ أو سيتخذ كل الترتيبات اللازمة للحصول على أو
العمل بمقتضى كل التصديقات أو الرخص أو الاذونات اللازمة
لتصدير السلع المعنية بمقتضى أية قوانين أو لوائح أو
قرارات تتعلق بالتصدير تكون سارية عندئذ في الجمهورية
اللبنانية.
5 ـ 3: تتعهد الوكالة الوطنية أن تبرم باسم البنك, عقد
إعادة بيع السلع, المشتراة بموجب المادة 5 ـ 1 من هذه
الاتفاقية, مع المستورد وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم
(3) بهذه الاتفاقية. وينبغي على الوكالة الوطنية أن تحصل
على موافقة البنك المسبقة إذا ارتأت أن طبيعة الصفقة, أو
أي سبب آخر, تقتضي تعديل أي نص في النموذج المذكور.
5 ـ 4: بالنسبة لكل عقود إعادة البيع التي تبرمها الوكالة
الوطنية نيابة عن البنك مع المستوردين, تتعهد الوكالة
الوطنية بأن تتحقق من واقع المستندات التي تقدم إليها من أن
المستورد قد اتخذ أو سيتخذ كل الترتيبات اللازمة من أجل:
(أ) الحصول على أو العمل بمقتضى كل التصديقات أو
الرخص أو الاذونات اللازمة بموجب أي قانون استيراد أو
لوائح أو قرارات أو تشريعات أخرى سارية حينئذ في بلد
المستورد.
(ب) الحصول على أو العمل بمقتضى كل التصديقات أو
الرخص أو الاذونات اللازمة بموجب أي قانون أو لوائح أو
قرارات أو أية تشريعات أخرى خاصة بمراقبة النقد تكون
سارية حينئذ في بلد المستورد, بحيث يكون في إمكان البنك
استلام جملة المبالغ المستحقة له بموجب عقد إعادة البيع
بالعملة أو العملات المحددة فيه.
5 ـ 5: تتعهد الوكالة الوطنية بأن تزود البنك بنسخ من أي
عقد شراء أو عقد إعادة بيع فور ابرامه نيابة عن البنك.
وتتعهد الوكالة الوطنية كذلك بأن تزود البنك بأية معلومات
أو وثائق متعلقة بأية صفقة تحت هذه الاتفاقية يطلبها البنك.
5 ـ 6: يتم دفع ثمن شراء السلعة إلى المصدر اما:
(أ) بخطاب اعتماد غير قابل للنقض معزز يفتحه المستورد
لصالح المصدر ويكون خطاب الاعتماد مدعوما بتعهد نهائي
بالدفع غير قابل للرجوع فيه من البنك, حسب الطريقة
المحددة في عقد الشراء وعقد إعادة البيع أو
(ب) بأية وسيلة دفع أخرى متمشية مع الأسس التجارية
الدولية يوافق عليها البنك.
5 ـ 7: يجب البدء في استخدام أي مبلغ معتمد لتمويل
التصدير خلال ستة (6) أشهر من التاريخ الذي تتلقى فيه
الوكالة الوطنية قبول المصدر والمستورد لعرض البنك
بمقتضى المادة 4 ـ 5 من هذه الاتفاقية. وما لم يوافق البنك
على خلاف ذلك, ينبغي أن يسحب كامل المبلغ المعتمد خلال
ستة (6) أشهر من تاريخ أول مبلغ يدفعه البنك بموجب
العملية المعنية.
مادة 6:
رسم الخدمة ـ مسؤولية الوكالة
الوطنية
ـ التأكيدات
6 ـ 1: للوكالة الوطنية, مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب
هذه الاتفاقية, أن تتقاضى من المصدر رسم خدمة مناسب مع
الآخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات المقدمة ومقدار رسم
الخدمة الذي تتقاضاه البنوك عادة في الجمهورية اللبنانية
مقابل خدمات مماثلة أو شبيهة لما تقدمه الوكالة الوطنية
بموجب هذه الاتفاقية.
6 ـ 2: على الوكالة الوطنية أن تبذل في تنفيذ أعمال هذه
الوكالة العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة, وتكون
مسؤولية الوكالة الوطنية عن أية خسارة تحدث للبرنامج
نتيجة لتعديها أو تقصيرها في تحمل التزاماتها كوكيل للبنك
بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب عقد الشراء أو عقد إعادة
البيع وفقا للمعيار المتقدم. وتكون الوكالة الوطنية مسؤولة
كذلك عن أية خسارة أو نفقات يتكبدها البرنامج من جراء
معلومات غير صحيحة أو ناقصة قدمتها الوكالة الوطنية
للبنك على أن مسؤولية الوكالة الوطنية في هذا الصدد تحدد
طبقا للمعيار السابق ذكره.
6 ـ 3: تؤكد الوكالة الوطنية أن ابرام هذه الاتفاقية أو
العمل بموجب أحكامها لا يتعارض مع أو يشكل خرقا لأحكام
أو شروط أي عقد أو تعهد آخر ملزم للوكالة الوطنية, أو
يخالف أية أحكام أو نصوص في لوائح تأسيسها (أو أية اداة
تأسيسية أخرى) أو أي حكم أو منطوق حكم أو أمر أو
مرسوم أو قاعدة أو لوائح تنطبق على الوكالة الوطنية أو
على الأنشطة التي ستقوم بها بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 7:
النفاذ ـ ايقاف سلطة الوكالة
في العمل نيابة عن البنك مؤقتا
7 ـ 1: تصبح هذه الاتفاقية نافذة عند توقيعها نيابة عن
الطرفين.
7 ـ 2: يجوز لأي من الطرفين أن ينهي هذه الاتفاقية
باعطاء الطرف الآخر اخطار مدته 90 (تسعون) يوما. وما
لم يتفق البنك والوكالة الوطنية على خلاف ذلك, فإن أي
اجراء اتخذ أو عقد ابرم (بما في ذلك ـ دون تحديد ـ أي
ضمان ابرم بموجب المادة 2 ـ 2 (ج) من قبل الوكالة
الوطنية نيابة عن البنك, يظل ساريا.
7 ـ 3: دون المساس بأحكام المادة 7 ـ 2 من هذه الاتفاقية
يجوز للبنك أن يوقف مؤقتا سلطة الوكالة في العمل نيابة عنه
إلى أن يتم التشاور مع حكومة الجمهورية اللبنانية في
الاجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها وذلك عند حدوث أي
واحدة أو أكثر من الوقائع التالية:
(أ) إذا أصبحت الوكالة الوطنية لأي سبب من الأسباب غير
قادرة ـ في تقدير البنك ـ على الوفاء بالتزاماتها تحت هذه
الاتفاقية. أو فشلت في القيام بأي من تلك الالتزامات ولم يتم
علاج ذلك, إذا كان قابلا للعلاج, خلال ثلاثين (30) يوما
من اخطار البنك الوكالة الوطنية بذلك.
(ب) إذا بدأت اجراءات تصفية الوكالة الوطنية اختياريا أو
اجباريا أو رأى البنك في أي وقت أنه بالنظر لوضع الوكالة
الوطنية فإنه من غير المناسب أن تستمر وكيلا عن البنك.
مادة 8:
القانون واجب التطبيق ـ
تسوية المنازعات ـ الاشعارات
8 ـ 1 (أ) تكون هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام الشريعة
الإسلامية وتفسر نصوصها بموجب تلك الأحكام.
(ب) أي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية وأية مطالبة من
طرف للطرف الآخر ناشئة عن هذه الاتفاقية ولا يتم حسمه
وديا تتم تسويته عن طريق التحكيم حسبما هو وارد فيما يلي.
(ج) تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين كما يلي:
يعين البنك أحد المحكمين وتعين الوكالة الوطنية المحكم
الثاني ويعين المحكم الثالث (ويسمى فيما يلي "بالحكم")
باتفاق الطرفين, وإذا لم يتفق الطرفان, يعينه الأمين العام
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فإذا كان الأمين العام مواطنا
لدولة الوكالة الوطنية فيتم تعيين الحكم بواسطة المسؤول
الذي يلي الأمين العام شريطة ألا يكون مواطنا لدولة الوكالة
الوطنية. وإذا اخفق أي من الطرفين في تعيين محكمه خلال
ثلاثين (30) يوما يقوم بتعيينه الحكم. وفي حالة استقالة أو
موت أو عجز أي محكم معين بموجب هذه المادة يعين
المحكم البديل بنفس الطريقة المذكورة أعلاه بالنسبة للمحكم
الأصلي, ويكون للمحكم البديل نفس سلطات ومهام المحكم
الأصلي.
(د) تقوم هيئة التحكيم بوضع اجراءاتها ويكون قرار الهيئة
نهائيا وملزما للطرفين.
8 ـ 2: كل اشعار أو موافقة أو طلب يوجهه أحد الطرفين
إلى الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية ينبغي أن يكون كتابة
باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. ومع مراعاة
أحكام هذه المادة يعتبر أي اشعار قد قدم أو عمل على الوجه
الصحيح إذا سلم باليد أو أرسل بالبريد أو البرق أو المبرقة
أو التلفاكس إلى العنوان الرسمي المطلوب إرساله إليه حسبما
هو وارد فيما يلي, أو إلى أي عنوان آخر يحدده الطرف
المرسل إليه.
8 ـ 3: لأغراض المادة 8 ـ 2 حدد الطرفان العنوانين
التاليين:
البنك الإسلامي للتنمية:
ص.ب.: رقم 5925 ـ جدة ـ 21432, المملكة العربية
السعودية.
برقيا: بنك اسلامي ـ جدة.
تليكس: ISDB SJ ـ 601137 ـ 601407
تليكس (عربي) 601945 اسلام/ هاتف: 6461400
فاكسميلى: 6366871 (6366871).
الوكالة الوطنية:
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان
ص.ب.
الجمهورية اللبنانية
فاكس: 3/983302 (1) 0961
هاتف: 983306/ 983307/ 983308/ 983309 (1)
0961
واقرارا لما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ
المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من
قبلهما.
ملحق رقم (1)
البنك الإسلامي للتنمية
برنامج تمويل الصادرات
نموذج طلب تمويل صادرات
الرقم:
التاريخ:
إلى: البنك الإسلامي للتنمية
جدة ـ المملكة العربية السعودية
يتقدم ـ (المصدر) في ـ (القطر) بطلب تمويل صادرات
عبر ـ (الوكالة الوطنية) في نطاق برنامج تمويل
الصادرات. والسمات الرئيسة لهذا الطلب هي:
1 ـ المؤسسة المصدرة:
(أ) ـ الاسم بالكامل
(ب) ـ العنوان الكامل
(ج) ـ الوضع القانوني
(د) ـ البينات الفنية
(هـ) ـ آخر تقرير سنوي متضمنا الحسابات الختامية
المدققة.
(و) ـ عقد التأسيس أو الاداة التي انشئت بموجبها المؤسسة
(حسبما تكون الحال).
2 ـ الدولة العضو المستوردة:
3 ـ المؤسسة المستوردة:
(أ) ـ الاسم الكامل
(ب) ـ العنوان الكامل
(ج) ـ الوضع القانوني
(د) ـ البيانات الفنية
(هـ) ـ يرفق المستورد آخر تقرير سنوي متضمنا
الحسابات الختامية المدققة, ويفضل إرسال التقريرين
السنويين السابقين له.
(و) ـ عقد التأسيس أو الاداة التي انشئت بموجبها المؤسسة
(حسبما تكون الحال).
4 ـ البنك الضامن المقترح:
(أ) ـ الاسم الكامل
(ب) ـ العنوان الكامل
(ج) ـ الوضع القانوني
(د) ـ مرافق لهذا آخر حسابات ختامية مدققة.
5 ـ السلع المزمع تصديرها:
اسم ومواصفات السلعة (السلع) وكمياتها, وسعر الوحدة,
والثمن الإجمالي (فوب), (سي اند اف), أو (سيف) (باية
عملة قابلة للتحويل), تاريخ الشحن المتوقع, استخدامات
السلعة المصدرة وأسواقها, وعرض موجز للاثر الاقتصادي
لتصدير السلعة على دولة التصدير إذا توفر ذلك.
6 ـ ميناء التصدير
7 ـ ميناء الاستيراد
8 ـ نسبة مكونات السلعة المصدرة ذات المنشأ من الدول
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
9 ـ ومرافق لهذا اقرار يثبت منشأ السلعة (حسب المكونات
المشار إليها في البند أعلاه) مقدم من مؤسسة التصدير
ومصدق من قبلنا.
10) ثمن التصدير المتوقع (فوب)
العملة
11) إجمالي مبلغ التمويل المطلوب:
(أ) المساهمة المطلوبة من البرنامج
(ب) المساهمة المتوقعة من مصادر أخرى (تعين المصادر)
12 ـ هامش الربح المقترح ـ%
13 ـ فترة التمويل المقترحة للوفاء بثمن إعادة البيع ـ
(شهرا) عن الوكالة الوطنية في الدولة العضو المصدرة
الاسم: ـ
التوقيع: ـ
ملحق رقم (2)
نموذج عقد الشراء
ابرم هذا العقد في / / الموافق / / بين المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومركزه الرئيسي في ـ
(ويشار إليه فيما يلي "ـ") بوصفه وكيلا للبنك الإسلامي
للتنمية وـ (ويشار إليه فيما يلي "بالمصدر").
بما ان:
(أ) المصدر اتفق مع ـ (ويشار إليه فيما يلي "بالمستورد")
على أن يصدر المصدر إلى ـ السلع المحددة في القائمة
المرفقة بهذا العقد (ويشار إليها فيما يلي "بالسلع"),
(ب) المصدر قدم طالبا عن طريق المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات في لبنان لتمويل صادرات ضمن برنامج تمويل
الصادرات,
(ج) البنك وافق برسالته المبرقة إلى المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات في لبنان بتاريخ ـ على توفير تمويل صادرات
من موارد البرنامج في حدود مبلغ لا يتجاوز ـ.
(د) البنك فوض المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في
لبنان برسالته المبرقة المشار إليها أعلاه لشراء السلع من
المصدر باسم البنك وفقا للأحكام والشروط الواردة فيما يلي:
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على الآتي:
1 ـ يوافق المصدر على بيع السلع للبنك ويوافق البنك على
شرائها من المصدر بمبلغ قدره ـ.
2 ـ يتعهد المصدر بأن يقوم في موعد لا يتعدى ـ.
(أ) بالحصول على مسؤوليته ونفقته على أية رخصة تصدير
أو أي تصريح حكومي آخر ضروري لتصدير السلع.
(ب) بشحن السلع إلى المستورد في ـ
3 ـ يضمن المصدر أن أفضل المهارات الصناعية وأفضل
المواد قد استخدمت في صناعة السلع وإذا ثبت وجود عيب
ناتج عن سوء الصنعة أو رداءة المواد يتعهد المصدر بأن
يعوض المستورد عن أية خسارة يتكبدها من جراء هذا
العيب.
4 ـ يلتزم المصدر في كل الأحيان بتعويض البنك أو
المستورد (حسب الحالة) عن كل المطالبات المرفوعة على
البنك أو المستورد عن انتهاك أي حق محمي ببراءة تسجيل
وتصميم أو علامة تجارية. وفي حالة تقديم مطالبة ضد البنك
أو المستورد بشأن انتهاك براءة تصميم مسجل أو علامة
تجارية مدعى به, يتعهد المصدر بأن يجرى على نفقته
مفاوضات لتسوية أية دعاوى قد تنشأ عن ذلك.
5 ـ (أ) يقوم المصدر بالايعاز إلى المستورد بفتح خطاب
اعتماد مستندي غير قابل للنقض معزز لصالح المصدر في
حدود مبلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وما لم يوافق البنك على
خلاف ذلك إذا لم يتم فتح خطاب الاعتماد خلال ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ يجوز للبنك باخطار يرسله إلى الأطراف المعنية
أن ينهى هذا العقد ويلغى العملية.
(ب) عند استلام البنك رسالة مبرقة مشفرة من مصرف
المصدر يتخذ التدابير اللازمة لاستيفاء مصرف المصدر أية
مبالغ دفعها بموجب خطاب الاعتماد, شريطة أن يكون
خطاب الاعتماد متطابقا مع نصوص هذا العقد. ويكون الدفع
لمصرف المصدر من مصرف من الدرجة الأولى مراسل
للبنك بعد استلام شهادة من لمصرف أن شروط خطاب
الاعتماد قد تم الوفاء بها بالكامل.
6 ـ (أ) لا يكون أي طرف مسؤولا عن أي عجز أو تأخير
أو ضرر بشأن العقد ناتج عن حريق أو اضرابات أو أمر
حدث قضاء وقدرا أو ناتج عن لوائح صادرة من وكالات أو
سلطات حكومية أو ناتج عن حرب أو عصيان مدني أو
ظروف مشابهة أو أية أسباب يمكن أن تندرج تحت مصطلح
"القوة القاهرة" إذا تبين أن ذلك العجز أو التأخير أو
الضرر كان خارجا عن سيطرة طرفي هذا العقد.
وإذا لم يتمكن أي من الطرفين أو كلاهما من الوفاء
بالتزاماته التعاقدية نتيجة للقوة القاهرة, واستمر ذلك
لأكثر من ثلاثة أشهر, يتشاور الطرفان حول المضي في تنفيذ
هذا العقد.
(ب) أي تأخير أو امتناع أو تساهل من قبل البنك في
ممارسة البنك لأي من حقوقه في مواجهة الطرف الآخر لا
يعد تنازلا عن ذلك الحق.
7 ـ (أ) يكون هذا العقد خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية
وتفسر نصوصه بموجب تلك الأحكام.
(ب) أي نزاع بين طرفي هذا العقد وأية مطالبة من طرف
للطرف الآخر ناشئة عن هذا العقد ولا يتم حسمها وديا يتم
تسويتها عن طريق التحكيم حسبما هو وارد فيما يلي.
(ج) تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين كما يلي:
يعين البنك أحد المحكمين ويعين المصدر المحكم الثاني
ويعين المحكم الثالث (ويسمى فيما يلي "بالحكم" باتفاق
الطرفين, وإذا لم يتفق الطرفان, يعينه الأمين العام لمنظمة
المؤتمر الإسلامي. فإذا كان الأمين العام مواطنا لدولة ـ ـ
فيتم تعيين الحكم بواسطة المسؤول الذي يلي الأمين
العام شريطة ألا يكون مواطنا لدولة ـ ـ ـ ـ ـ وإذا
أخفق أي من الطرفين في تعيين محكمه خلال ثلاثين (30)
يوما يقوم بتعيينه الحكم. وفي حالة استقالة أو موت أو عجز
أي محكم معين بموجب هذه المادة يعين المحكم البديل بنفس
الطريقة المذكورة أعلاه, بالنسبة للمحكم الأصلي, ويكون
للمحكم البديل نفس سلطات ومهام المحكم الأصلي.
8 ـ كل اشعار أو طلب يوجهه أحد أطراف هذا العقد إلى
الطرف الآخر بناء على هذا العقد أو بمناسبة تطبيقه ينبغي
أن يكون كتابة ويجوز أن يكون على شكل رسالة أو تليكس
ويعتبر أن أيا من الاشعار أو الطلب قد تم قانونا بمجرد أن
يسلم باليد أو بالبريد إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين
في الفقرة (9) من هذا العقد أو أي عنوان آخر يحدده
بموجب اشعار إلى الطرف الآخر.
9 ـ تنفيذا لأحكام الفقرة (8) من هذا العقد فقد حدد طرفاه
عنوانيهم كالتالي:
البنك الإسلامي للتنمية:
البنك الإسلامي للتنمية,
ص.ب. رقم 5925 ـ جدة ـ 21432, المملكة العربية
السعودية.
برقيا: بنك إسلامي ـ جدة.
تليكس: 601137 ISDB SJ ـ 601407 ـ تليكس (عربي)
601945 اسلام.
فاكسميلي: 6366871 (6366871).
هاتف: 6361400
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (كوكيل عن
البنك الإسلامي للتنمية)
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (المصدر).
واشهادا على ما تقدم فإن طرفي هذا العقد عن طريق ممثليهم
المفوضين قانونا بذلك قد وقعا هذا العقد في التاريخ المذكور
في افتتاحيته.
عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان عن ـ ـ
ـ ـ ـ ـ (المصدر) (كوكيل عن البنك الإسلامي للتنمية).
قائمة السلع
ملحق رقم (3)
نموذج عقد إعادة البيع
ابرم هذا العقد في / / الموافق / / بين المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومركزه الرئيسي في ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ (ويشار إليه فيما يلي) بوصفه وكيلا للبنك
الإسلامي للتنمية (ويشاء إليه فيما يلي "بالبنك") وـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ويشار إليه فيما يلي "بالمستورد").
بما أن:
(أ) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان, بوصفه
وكيلا للبنك, اشترى من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ويشار إليه
فيما يلي "بالمصدر") بموجب عقد مبرم في ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ السلع المحدودة في القائمة المرفقة بهذا العقد (ويشار
إليها فيما يلي "بالسلع").
(ب) المستورد وعد بشراء السلع من البنك.
فقد اتفق الطرفان
على الآتي:
1 ـ يوافق البنك على أن يبيع للمستورد ويوافق المستورد
أن يشتري من البنك السلع على أساس المرابحة وفقا للأحكام
والشروط الواردة في هذا العقد.
2 ـ يلتزم المستورد أن يتحصل على مسؤوليته ونفقته على
رخص الاستيراد والاذونات اللازمة لاستيراد السلع إلى ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
3 ـ يلتزم المستورد أن يتخذ في أقرب وقت ممكن, وعلى
أية حال في موعد لا يتعدى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ,
الترتيبات اللازمة مع مصرفه لفتح خطاب اعتماد غير قابل
للنقض معزز لصالح المصدر بثمن السلع سيف ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ بمبلغ قدره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ويتعين أن
ينص خطاب الاعتماد أنه خاضع للأصول والاعراف
الموحدة للاعتمادات المستندية (احدث نسخة), ويتعين كذلك
أن ينص على أن يقدم المصدر المستندات التالية:
(أ) مجموعة كاملة من بوليصة شحن خالية من القيود تفيد
بشحن البضاعة على ظهر السفينة.
(ب) فاتورة بقيمة السلع.
(ج) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(د) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وما لم يوافق البنك على خلاف ذلك, إذا لم يتم فتح خطاب
الاعتماد خلال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يجوز للبنك باخطار
يرسله إلى الأطراف المعنية أن ينهى هذا العقد ويلغى
العملية.
4 ـ يقوم المستورد باصدار تعليماته للمصرف الذي يتعامل
معه بأن يرسل للبنك نسخة معززة بالمفتاح السري لكامل
نص خطاب الاعتماد بصور لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأي
تعديل مقترح فيه, وسيقوم البنك باتخاذ الترتيبات اللازمة
لتعويض مصرف المصدر عن أي مبالغ دفعها بموجب
خطاب الاعتماد على أن يتم هذا التعويض عن طريق
مصرف من الدرجة الأولى مراسل للبنك مقابل استلام ذلك
المصرف لشهادة من المصرف المراسل يؤكد فيها بأن كل
شروط خطاب الاعتماد قد استوفيت تماما وعلى الوجه
السليم.
5 ـ (أ) يلتزم البنك بأن ينقل إلى المستورد ملكية السلع
بالشكل الذي انتقلت فيه إلى البنك.
(ب) لما كان المستورد قد قام باختيار السلع بنفسه ولم يعتمد
في ذلك إلا على درايته وتقديره, فلذلك فقد تم الاتفاق بين
البنك والمستورد على أن المستورد سيشتري السلع على
حالتها وقت استلامها لها بشرط براءة البنك من أي عيب قد
يظهر فيها. كما وافق المستورد على ابراء واعفاء البنك عن
أي مسؤولية قد تنشأ عن الاخلال بأي التزام يتعلق بحالة
السلع سواء كان هذا الالتزام مفروضا بموجب أي قانون أو
جرى به العرف. ومع ذلك متى ظهر أي عيب خفي في
السلع يلتزم البنك بأن يحول إلى المستورد الاستفادة من
الضمانات والتعهدات التي حصل عليها بموجب عقد الشراء.
6 ـ يكون ثمن إعادة بيع البضاعة للمستفيد بالنسبة لكل
شحنة (ويشار إليه فيما يلي "بثمن إعادة البيع") هو الثمن
الذي دفعه البنك للمصدر للشحنة المعنية بموجب عقد الشراء
(ويشار إليه فيما يلي "بثمن الشحنة") زائدا هامش ربح
محدد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
7 ـ لا يكون هذا العقد نافذا إلا بعد أن يقدم المستورد
إلى البنك ضمانا بالشكل الذي يرتضيه البنك من مصرف تجاري
من الدرجة الأولى يلتزم المصرف بمقتضاه التزاما غير
مشروط وغير قابل للنقض بأن يؤدي إلى البنك عند الطلب
ثمن إعادة البيع وأية مبالغ أخرى مستحقة للبنك بموجب هذا
العقد في مواعيد استحقاقها.
ويتعين أن يتضمن الضمان نصا بأن يتم الدفع من قبل
الضامن وفقا للمبالغ والطريقة التي التزم بهما المستورد
بموجب هذا العقد.
8 ـ يتم تقويم ثمن إعادة البيع بالدينار الإسلامي. والدينار
الإسلامي وفقا لنص المادة 4 (1) (أ) من اتفاقية تأسيس
البنك يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة
لصندوق النقد الدولي وسيقوم البنك في أقرب فرصة ممكنة
بعد دفع ثمن كل شحنة باخطار كل من المستورد والضامن
بثمن إعادة البيع المقابل بالدينار الإسلامي محسوبا على
أساس سعر الصرف السائد في يوم العمل في جدة الذي
يسبق مباشرة اليوم الذي دفع فيه البنك ثمن الشحنة المعنية
وذلك استنادا إلى أسعار الصرف السائدة في نفس اليوم بين
وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة والدينار الإسلامي
والمعلنة من قبل صندوق النقد الدولي. ويلتزم المستورد بأن
يدفع ثمن إعادة البيع بعملة حرة قابلة للتحويل وفق ما يحدده
البنك من وقت لآخر ويخطر به كلا من المستورد والضامن
وسيتم احتساب ثمن إعادة البيع بالدينار الإسلامي إلى العملة
التي سيتم بها الدفع بسعر الصرف السائد في يوم العمل في
جدة الذي يسبق مباشرة التاريخ الذي يصبح فيه ثمن إعادة
البيع مستحقا وفقا لنص الفقرة 9 (أ) من هذا العقد.
9 ـ (أ) يلتزم المستورد بأن يدفع للبنك ثمن إعادة البيع بعد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شهرا من التاريخ الذي يدفع فيه
البنك ثمن الشحنة المعنية للمصدر.
(ب) إذا استحق دفع ثمن إعادة البيع في يوم تكون فيه البنوك
غير مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيقوم فيه
المستورد بالدفع بالعملة المعنية, فينبغي أن يتم دفع ذلك
المبلغ في أول يوم تال تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا
للعمل.
10 ـ (1) يقوم المستورد بسداد ثمن إعادة البيع للبنك عن
طريق التحويل بالمبرقة أو التحويل البرقي للحساب الذي
يحدده البنك من وقت لآخر لكل من المستورد والضامن أو
بأية طريقة أخرى يحددها البنك.
(2) يتحمل المستورد ويدفع كل النفقات والمصاريف المتعلقة
بسداد المبالغ المستحقة للبنك.
(3) يلتزم المستورد بسداد كل المبالغ المستحقة للبنك بموجب
هذا العقد دون خصم أي جزء منها بسبب مقاصة أو مطالبة
مقابلة أو ضريبة أو تكاليف أو خصومات أو حبس أيا كان
نوعه ويكون كل ما سبق على حساب المستورد.
11 ـ (أ) يتعهد المستورد بأن يتحصل على أو أن يعمل
وفق جميع الموافقات أو التراخيص أو الاذونات اللازمة
تحت أي قانون أو لوائح أو قرارات متعلقة برقابة النقد تكون
حينئذ سارية في بلد المستورد بحيث يتمكن البنك من استلام
جملة المبالغ المستحقة للبنك من المستورد بموجب هذا العقد
بالعملة أو العملات المذكورة فيه.
(ب) أي تأخير أو امتناع أو تساهل من قبل البنك في
ممارسة حقوقه بمقتضى هذا العقد في مواجهة المستورد أو
الضامن لا يعد تنازلا عن تلك الحقوق.
12 ـ مع مراعاة حكم الفقرة 11 من هذا العقد لا يكون أي
طرف مسؤولا عن أي عجز أو تأخير أو ضرر بشأن العقد
ناتج عن حريق أو اضرابات أو أمر حدث قضاء وقدرا أو
ناتج عن لوائح صادرة من وكالات أو سلطات حكومية أو
ناتج عن حرب أو عصيان مدني أو ظروف مشابهة أو أية
أسباب يمكن أن تندرج تحت مصطلح "القوة القاهرة" إذا
تبين أن ذلك العجز أو التأخير أو الضرر كان خارجا عن
سيطرة طرفي هذا العقد.
وإذا لم يتمكن أي من الطرفين أو كلاهما عن الوفاء
بالتزاماته التعاقدية نتيجة للقوة القاهرة, واستمر ذلك لأكثر
من ثلاثة أشهر, يتشاور الطرفان حول المضي في تنفيذ هذا
العقد.
13 ـ (أ) يكون هذا العقد خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية
وتفسر نصوصه بموجب تلك الأحكام.
(ب) أي نزاع بين طرفي هذا العقد وأية مطالبة من طرف
للطرف الآخر ناشئة عن هذا العقد ولا يتم حسمها وديا يتم
تسويتها عن طريق التحكيم حسبما هو وارد فيما يلي.
(ج) تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين كما يلي:
يعين البنك أحد المحكمين ويعين المستورد المحكم الثاني
ويعين المحكم الثالث (ويسمى فيما يلي "بالحكم") باتفاق
الطرفين, وإذا لم يتفق الطرفان, يعينه الأمين العام لمنظمة
المؤتمر الإسلامي. فإذا كان الأمين العام مواطنا لدولة ـ ـ
ـ ـ فيتم تعيين الحكم بواسطة المسؤول الذي يلي الأمين
العام شريطة ألا يكون مواطنا لدولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ وإذا
أخفق أي من الطرفين في تعيين محكمه خلال ثلاثين (30)
يوما يقوم بتعيينه الحكم. وفي حالة استقالة أو موت أو عجز
أي محكم معين بموجب هذه المادة يعين المحكم البديل بنفس
الطريقة المذكورة أعلاه, بالنسبة للمحكم الأصلي, ويكون
للمحكم البديل نفس سلطات ومهام المحكم الأصلي.
(د) تضع هيئة التحكيم اجراءاتها, ويكون قرار هيئة التحكيم
نهائيا وملزما للطرفين.
14 ـ كل اشعار أو طلب يوجهه أحد أطراف هذا العقد إلى
الطرف الآخر بناء على هذا العقد أو بمناسبة تطبيقه ينبغي
أن يكون كتابة ويجوز أن يكون على شكل رسالة أو تليكس
ويعتبر أن أيا من الاشعار أو الطلب قد تم قانونا بمجرد
أن يسلم باليد أو بالبريد إلى الطرف الموجه له في عنوانه
المبين في الفقرة (15) من هذا العقد أو أي عنوان آخر يحدده
بموجب اشعار إلى الطرف الآخر.
15 ـ تنفيذا لأحكام الفقرة 14 من هذا العقد فقد حدد طرفاه
عنوانيهم كالتالي:
البنك الإسلامي للتنمية:
البنك الإسلامي للتنمية,
ص.ب.: 5925 ـ جدة ـ 21432,
المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك اسلامي ـ جدة.
تليكس: 601137 ISDBSJ ـ 601407
تليكس (عربي) 601945 اسلام.
فاكسميلي: 6366871 (6366871).
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (كوكيل للبنك
الإسلامي للتنمية)
ص.ب.
الجمهورية اللبنانية
فاكس:
هاتف:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المستورد.
واشهادا على ما تقدم فإن طرفي هذا العقد عن طريق ممثليهم
المفوضين قانونا بذلك قد وقعا هذا العقد في التاريخ المذكور
في افتتاحيته.
عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان عن ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ (المستورد)
(كوكيل للبنك الإسلامي للتنمية).
قائمة السلع