المادة 1
ابرمت اتفاقية الوكالة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والبنك الإسلامي للتنمية بشأن عمليات تمويل الصادرات في الجمهورية اللبنانية, الموقعة بتاريخ 10/2/ 2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 13208 24/08/2004
مرسوم رقم 13208 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاقية الوكالة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والبنك الاسلامي للتنمية بشأن عمليات تمويل الصادرات في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 10/02/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة الصناعة الزراعة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية الوكالة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والبنك الإسلامي للتنمية بشأن عمليات تمويل الصادرات في الجمهورية اللبنانية, الموقعة بتاريخ 10/2/ 2004 والمرفقة ربطا.
يعتبر نافذا البند التحكيمي الوارد في المادة الثامنة من الاتفاقية المذكورة أعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان سميح البربير رئيس مجلس الإدارة المدير العام
نصوص ذات صلة