Agreement International 24/08/2004
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية حول التعاون في مجالات الثقافة والتربية والعلوم
- Scope
- International
- Signed
- 24/08/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 13147 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية حول التعاون في مجالات الثقافة والتربية والعلوم
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية
(المسماتين في ما بعد بالطرفين المتعاقدين),
ـ بما انهما تودان توثيق العلاقات الودية بين الدولتين
وشعبيهما؛
ـ بما انهما ترغبان في تطوير التعاون المتبادل والمفيد بين
الدولتين في مجالات الثقافة والتربية والعلوم؛
ـ بما انهما مقتنعتان بأن التعاون سيساهم في ترسيخ وعي
أفضل وتفهم أفضل على نحو متبادل وسيوثق بالتالي
العلاقات العامة بين الدولتين؛
ـ وبالإشارة إلى المبادئ المنصوص عليها في قانون
هلسنكي الأخير في عام 1975 وفي شرعة باريس لقارة
أوروبية جديدة في عام 1990 وفي اعلان فينا للمجلس
الأوروبي في عام 1993؛
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التعاون في مجالات
الثقافة والتربية والعلوم على أساس مبادئ المساواة والمبادلة
الشاملة والاستفادة المتبادلة ولذلك, يسعيان إلى تشجيع
العلاقات المباشرة بين المؤسسات الثقافية والتربوية والعلمية
في دولتي الطرفين المتعاقدين. كما يسهلان تبادل التعاون
ضمن برامج ومشاريع ومبادرات ثنائية ومتعددة الأطراف.
مادة 2:
يطبق الاتفاق وفقا للنظم القانونية النافذة في دولتي الطرفين
المتعاقدين.
مادة 3:
في ما يتعلق بتطوير التعاون الثقافي, يسعى الطرفان
المتعاقدان إلى تشجيع ما يلي:
أ ـ نشر آداب الطرف المتعاقد الآخر باللغة الأصلية واللغة
المترجمة إليها,
ب ـ تبادل الكتب والوثائق والمنشورات الأخرى في مجالي
الثقافة والفنون بين الشركاء المهتمين,
ت ـ التعاون في مجال الآثار وتنظيم المعارض والحفلات
الموسيقية والمناسبات الأخرى في مجال الفنون من قبل
المؤسسات الثقافية كالمتاحف والمسارح والمكتبات والفرق
الموسيقية وغيرها من المؤسسات التي تتعاطى مثل هذه
النشاطات.
ث ـ تبادل المعلومات والخبرات في مجالات المسرح
والآداب والأفلام والمتاحف والفنون الجميلة والموسيقى
والمكتبات وتبادل العلوم والحفاظ على التراث الهندسي
والثقافي, الخ... والعلاقات بين الخبراء في هذه المجالات,
ج ـ التعاون في حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه,
ح ـ التعاون في مجال منع استيراد الأشياء ذات القيمة
الثقافية وتصديرها بشكل غير قانوني,
خ ـ مشاركة الفرق والأفراد في المهرجانات والعروض
التي تنظمها دولة الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 4:
1 ـ في مجال التربية, يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع
وبشكل خاص:
أ ـ التعاون المباشر بين المدارس في المراحل كافة,
ب ـ تبادل المعلومات والمنشورات التعليمية والمنهجية
والمواد التعليمية,
ج ـ تعليم اللغة العربية في الجمهورية التشيكية وتعليم اللغة
التشيكية في الجمهورية اللبنانية وذلك عن طريق تبادل المواد
التعليمية بالدرجة الأولى,
د ـ تبادل الطلاب الجامعيين,
ه ـ تبادل أساتذة الجامعات والعلماء,
و ـ تبادل الأفراد بغية مشاركتهم في المدارس الصيفية.
2 ـ يسعى الطرفان المتعاقدان إلى دراسة إمكانية الاعتراف
المتبادل بالشهادات الجامعية والمدرسية الصادرة في كل من
دولتيهما.
مادة 5:
1 ـ يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل التعاون المتبادل
في مجالات العلوم والابحاث وإلى تشجيعه وبشكل خاص:
أ ـ التعاون المباشر بين المؤسسات العلمية ومراكز الابحاث
والجامعات,
ب ـ العمل على مشاريع ابحاث مشتركة,
ج ـ تبادل المعلومات والمواد العلمية والتقنية,
د ـ تنظيم ندوات مشتركة واحداث أخرى من شأنها أن
تسهل تبادل المعلومات والمعرفة العلمية.
2 ـ يمكن أن يخضع التعاون في حقلي العلوم والتكنولوجيا
لأحكام اتفاق آخر.
مادة 6:
في ما يتعلق بتطوير تواصل الشبان والرياضة, يسعى
الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع ما يلي:
أ ـ التعاون بين الشبان والمنظمات التي تهتم بهم وبشؤونهم,
ب ـ التعاون بين المنظمات الرياضية في دولة كل من
الطرفين المتعاقدين,
ج ـ مشاركة الرياضيين من كل من الدولتين في مناسبات
رياضية دولية منظمة في دولة الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 7:
1 ـ بغية تطبيق أحكام هذا الاتفاق وعلى أساس التوافق
المتبادل, يمكن للسلطات في دولة كل من الطرفين المتعاقدين
أن تعقد برامج أو بروتوكولات متعلقة بالتعاون في مجالات
الثقافة والتربية والعلوم لفترات محددة تحدد فيها المناسبات
الفردية وأشكال وشروط هذا التعاون.
2 ـ يمكن للسلطات في دولة كل من الطرفين المتعاقدين أن
توافق من خلال البعثات الدبلوماسية فيها على تنظيم أنشطة
فردية مشتركة وشكل هذا التنظيم.
مادة 8:
ان هذا الاتفاق لا يحول دون إقامة أشكال أخرى من التعاون,
تتعلق بأهدافه وغاياته.
مادة 9:
1 ـ ان فترة هذا الاتفاق غير محدودة وإنما يستطيع أحد
الطرفين المتعاقدين أن يبلغ الطرف الآخر قبل ستة أشهر
بموجب اشعار خطي عن رغبته في انهائه. لا يؤثر انتهاء
الاتفاق على التعهدات الناجمة عنه.
2 ـ لا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق والتعهدات التي تلزم
الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاقات دولية سارية أخرى.
مادة 10:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تبادل المذكرات التي
تؤكد الموافقة الداخلية في بلدي الطرفين المتعاقدين, ويعتبر
تاريخ تسليم المذكرة الأخيرة تاريخ دخول الاتفاق حيز
التنفيذ.
حررت في بيروت بتاريخ 3 أيار 2004 على نسختين
أصليتين كل منهما باللغات التشيكية والعربية والإنكليزية. في
حال الاختلاف في التفسير, يتبع النص الإنكليزي.
The agreement