المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية حول التعاون في مجالات الثقافة والتربية والعلوم, الموقع في بيروت بتاريخ 3/5/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 13147 24/08/2004
مرسوم رقم 13147 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية حول التعاون في مجالات الثقافة والتربية والعلوم الموقع في بيروت بتاريخ 03/05/2004
بناء على اقتراح وزراء الثقافة التربية والتعليم العالي,"الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين, والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية حول التعاون في مجالات الثقافة والتربية والعلوم, الموقع في بيروت بتاريخ 3/5/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان
نصوص ذات صلة