Agreement International 23/01/2004
تمويل تدريب عناصر الشرطة أو العسكريين في فرنسا
- Scope
- International
- Signed
- 23/01/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 11779 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاقية متعلقة بتمويل تدريب عناصر الشرطة أو العسكريين في فرنسا وزارة الخارجية الفرنسية ممثلة بسعادة سفير فرنسا في لبنان السيد فيليب لوكورتيي المشار إليها لاحقا بالفريق الفرنسي
وزارة الداخلية اللبنانية
ممثلة بمعالي وزير الداخلية
السيد إلياس المر
المشار إليها لاحقا بالفريق اللبناني
تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
موضوع الاتفاقية: ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد شروط
تمويل عناصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
اللبنانية عليهم متابعة دورات تدريبية في فرنسا تسمى
دورات تدريبية "محددة المواضيع".
مادة 2:
نطاق الاتفاقية: تطبق هذه الاتفاقية على المخصصات التي
يتكفل بها الفريقان خلال فترة التدريب. بالنسبة للفريق
الفرنسي, يقتصر نطاق الاتفاقية على التدريبات التي يتكفل
بها جهاز التعاون والعمل الثقافي (TITRE IV) التابع لوزارة
الخارجية.
مادة 3:
موجبات الفريقين
موجبات الفريق الفرنسي: يتكفل الفريق الفرنسي بـ:
" نفقات الدراسة
" نفقات الإقامة في الوسط المدرسي
" نفقات الغذاء
" نفقات النقل الوطنية
موجبات الفريق اللبناني: يتكفل الفريق اللبناني بـ:
" دفع كلفة بطاقات السفر ذهابا إيابا بين لبنان وفرنسا
" النفقات الأخرى وتحديدا رواتب العسكريين.
مادة 4:
مدة الاتفاقية: ان هذه الاتفاقية صالحة لمدة سنة واحدة
اعتبارا من 15 شباط 2003 في ما يتعلق بدورات التدريب
المسماة "دورات محددة المواضيع".
تجدد الاتفاقية بتاريخ توقيعها الأول تجديدا ضمنيا شرط أن
يتم, بموجب قانون المالية السنوي, فتح اعتمادات تسمح
للفريق الفرنسي بتأمين تمويل الالتزامات الواقعة على عاتقه
عملا بأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 5:
فسخ الاتفاقية: يمكن إلغاء الاتفاقية في حال عدم احترام أحد
الفريقين التزاماته كما هي محددة في المادة الثالثة.
حررت في بيروت بتاريخ 20/12/2003.
على نسختين باللغة الفرنسية