Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11779 23/01/2004

ابرام اتفاقية بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانيةووزارةالخارجية في الجمهورية الفرنسية تتعلق بتمويل تدريب عناصر الشرطة اوالعسكريينفي فرنسا

مرسوم رقم 11779 تاريخ 23/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11779
التاريخ
23/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2004, ص. 280-281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11779 تاريخ 23/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية المتعلقة بتمويل تدريب عناصر الشرطة او العسكريين في فرنسا بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2003,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت الاتفاقية المتعلقة بتمويل تدريب عناصر الشرطة أو العسكريين في فرنسا بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2003.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عن الحكومة اللبنانية عن وزارة الداخلية والبلديات وبالتفويض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء مروان زين عن وزارة الخارجية الفرنسية وبالتفويض السيد فيليب كورتيي سفير الجمهورية الفرنسية في لبنان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004