المادة 1
أبرمت الاتفاقية المتعلقة بتمويل تدريب عناصر الشرطة أو العسكريين في فرنسا بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2003.
مرسوم رقم 11779 23/01/2004
مرسوم رقم 11779 تاريخ 23/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاقية المتعلقة بتمويل تدريب عناصر الشرطة او العسكريين في فرنسا بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2003,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت الاتفاقية المتعلقة بتمويل تدريب عناصر الشرطة أو العسكريين في فرنسا بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2003.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عن الحكومة اللبنانية عن وزارة الداخلية والبلديات وبالتفويض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء مروان زين عن وزارة الخارجية الفرنسية وبالتفويض السيد فيليب كورتيي سفير الجمهورية الفرنسية في لبنان
نصوص ذات صلة