Agreements

Agreement International 25/09/2004

مذكرة نفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الابوين بالاولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية

Scope
International
Signed
25/09/2004
Ratified by
مرسوم رقم 13454 سنة 2004
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الأبوين بالأولاد

إن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية اللبنانية أصدرتا

مذكرة التفاهم التالية لوضع أسس المناقشات المستقبلية حوى

التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الأهل

بأولادهم.

اهتمامات مشتركة

ومبادئ أساسية:

1 ـ إن الخلافات العائلية التي لم تتم تسويتها, بما فيها تلك

المتعلقة بحضانة الولد وباتصال الأبوين بالأولاد. غالبا ما

تسفر عن نتائج مأساوية.

2 ـ باستثناء بعض الحالات غير الاعتيادية والمحدودة جدا,

يستحق كل ولد الاتصال بوالديه.

3 ـ إن اتصال الأبوين المجدي بأولادهما يتطلب ترتيبات

تتيح لكلا الأبوين أن يكون على اتصال منتظم بولده وأن

يحافظ على علاقة مستمرة معه.

النطاق والغرض والأساس:

4 ـ تعتزم الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية

وضع التدابير اللازمة لتعزيز التعاون القنصلي وغيره لجهة

تسوية وإدارة الصعوبات التي تواجه أحد الأبوين المقيم في

أحد البلدين وأولاده المقيمين في البلد الآخر. تلتزم

الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية بالعمل معا

لتشجيع الحفاظ على الرابط بين الأبوين وأولادهما.

5 ـ يهدف هذا التدبير إلى مساعدة أحد الأبوين المقيم في

أحد البلدين للحصول على اتصال مجد بأولاده المقيمين في

البلد الآخر. وقد يتزامن هذا الاتصال مع مساعي أحد

الأبوين الراغب في عودة ولده المخطوف أو المحتجز, بشكل

غير محق, أو كهدف أولي لكلا الأبوين في إطار حضانة

مشتركة أو نزاع حول الحضانة.

6 ـ يرتكز هذا التدبير على اتفاقية فيينا حول العلاقات

القنصلية الموقعة في فيينا بتاريخ 24 نيسان 1963 والتي

انضم إليها كل من الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة

الأميركية, وبصورة خاصة على أحكام الفقرتين (هـ)

و(حـ) من المادة 5 التي تنص على أن المهام القنصلية

تشمل مساعدة رعايا الدولة الموفدة وحماية مصالح الأولاد

الذين هم من رعايا هذه الدولة.

7 ـ ليس في هذا التدبير ما يبرر التخلف عن إعادة الأولاد

المخطوفين أو المحتجزين بشكل غير محق كما لا يمنع في

أي من مواده الأبوين من السعي في آن واحد لتحقيق حقوق

الحضانة والاتصال أو وضعها حيز التنفيذ استنادا إلى قوانين

أي من البلدين. إن اتصال الأبوين بأولادهم لا يشكل بديلا

عن عودة الأولاد المخطوفين أو المحتجزين بشكل غير

محق.

تسهيل اتصال الأبوين بالأولاد

8 ـ تشجيع التسويات الطوعية:

تقوم الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية بتشجيع

مواطنيهما على التوصل إلى تدابير طوعية بشأن الحضانة

والاتصال تؤمن لكل من الأبوين حقوق الاتصال بأولادهما.

9 ـ التعاون القنصلي:

إن اتصال الأبوين بالأولاد والتعاطي معهم ينبغي أن

يتضمن: زيارات شخصية على نحو منتظم, مكالمات هاتفية

منتظمة, مراسلات إلكترونية غير محدودة وغيرها, تبادل

الصور بشكل منتظم, اطلاع الأبوين على سجلات أولادهما

المدرسية والطبية وزيارات الموظفين القنصليين بناء لطلب

أحد الأبوين. في حال لم يتمكن أحد الأبوين المقيم في أحد

البلدين من تأمين الوصول إلى ولده في البلد الآخر عبر

التفاوض الخاص أو بأية وسيلة قانونية أخرى ملائمة, يعمد

الموظفون القنصليون الرسميون والسلطات الأخرى المختصة

في الجمهورية اللبنانية أو الولايات المتحدة الأميركية إلى

التعاون بغية تسهيل وصول الأهل إلى أولادهم والاتصال

بهم.

10 ـ تسهيل سفر الأبوين:

إن السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية والولايات

المتحدة الأميركية تعتزم تأمين إصدار تأشيرات زيارة دون

أي تأخير غير ضروري للأبوين المستوفيين للشروط

والراغبين في زيارة أولادهما. يتوجب على السلطات في كلا

البلدين دراسة السبل المتاحة للإعفاء القانوني من موانع

تحول دون الحصول على تأشيرة في الحالات الفردية بهدف

إتاحة سفر الأبوين. ومن المناسب منح تأشيرات تسمح

بزيارات لمدة أطول عندما يكون على الأبوين اجتياز

مسافات طويلة لزيارة الأولاد.

11 ـ تسهيل الزيارات:

إن السلطات القنصلية والسلطات المختصة الأخرى في

الجمهورية اللبنانية وفي الولايات المتحدة تعتزمان العمل فيما

بينهما ومع الأبوين وفقا للحاجة, بهدف المساعدة على تسهيل

زيارات الأهل لأولادهم. ويجب أن تتم هذه الزيارات في

محيط خاص, آمن, ومريح وأن تكون مدتها كافية لإتاحة

التفاعل المجدي بين الأهل والأولاد.

12 ـ حرية الأولاد الراشدين بالسفر والانتقال للسكن في

مكان آخر:

يخضع سفر الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة إلى

التدابير المعمول بها في البلد الذي يتواجدون فيه. يتمتع

الراشدون (18 سنة وما فوق) بحرية اختيار البلد الذي

يرغبون في الإقامة فيه ويمكنهم السفر إلى ومن الجمهورية

اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية بهدف زيارة أي من

البلدين, أو الانتقال للسكن فيه وفقا لأنظمة التأشيرات

والهجرة المرعية الإجراء.

13 ـ تأمين معلومات للأبوين وغيرهم: تعتزم الجمهورية

اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية القيام بتبادل المعلومات

بشأن القوانين والممارسات المعمول بها في كل من البلدين

والعائدة لحضانة الأطفال واتصال الأهل بأولادهم والقضايا

ذات الصلة وتأملان اتخاذ خطوات لاطلاع الأبوين وغيرهم

من المواطنين على القوانين والممارسات المطبقة في البلد

الآخر.

التعاون والمناقشات الجارية

14 ـ من المتوقع أن تشكل مذكرة التفاهم هذه أساسا

للمناقشات الجارية بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة

الأميركية. وتأمل السلطات المختصة الاستمرار في العمل

معا للبحث عن وسائل وتدابير إضافية ترمي إلى تعزيز

اتصال الأبوين بأولادهما وإلى متابعة الأهداف الأخرى التي

تتوافق مع الاهتمامات والمبادئ الأساسية المشتركة بين

الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية والمنصوص

عليها في هذه المذكرة.

15 ـ تم توقيع هذه المذكرة في بيروت بتاريخ 20/4/

2004, وذلك على نسختين باللغتين العربية والإنكليزية,

وللغتين نفس الحجية القانونية