المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الأبوين بالأولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20 /4/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 13454 25/09/2004
مرسوم رقم 13454 تاريخ 25/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الابوين بالاولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/04/2004,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, العدل, والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الأبوين بالأولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20 /4/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير محمد عيسى سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان فنسنت باتل
نصوص ذات صلة