Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13454 25/09/2004

ابرام مذكرة نفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصالالابوين بالاولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية

مرسوم رقم 13454 تاريخ 25/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13454
التاريخ
25/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/2004, ص. 10180-10181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13454 تاريخ 25/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الابوين بالاولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/04/2004,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, العدل, والداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الأبوين بالأولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20 /4/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير محمد عيسى سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان فنسنت باتل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004