Agreements

Agreement International 12/10/2004

اتفاق بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية بيلاروس حول التعاون في مجال الثقافة والفنون

Scope
International
Signed
12/10/2004
Ratified by
مرسوم رقم 13529 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاق بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية بيلاروس حول التعاون في مجال الثقافة والفنون

ان وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في

جمهورية بيلاروس, المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين",

إذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تعزيز وتوثيق التعاون

المتوازي وتوطيد أواصر الصداقة بين الجمهورية اللبنانية

وجمهورية بيلاروس,

واقتناعا منهما بأن التعاون في مجالات الثقافة والفنون يعزز

الصداقة والتفاهم بين شعبي لبنان وبيلاروس,

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

يسعى الطرفان إلى خلق ظروف ملائمة للتعاون الفني في

مجالات الثقافة والفنون.

مادة 2:

يسعى الطرفان إلى تنظيم مهرجانات للثقافة الوطنية (كأيام

ثقافية للجمهورية اللبنانية في جمهورية بيلاروس وأيام ثقافية

لجمهورية بيلاروس في الجمهورية اللبنانية).

يتفق الطرفان على شروط وأحكام الأيام الثقافية هذه في

سياق العمل بهذا الاتفاق.

مادة 3:

يشجع الطرفان الفرق الموسيقية والعازفين في لبنان

وبيلاروس على الاشتراك في المباريات والمهرجانات

الموسيقية ويعززان كذلك إقامة وتنمية الاتصالات في مجال

الفن الموسيقي بين المنظمات التي تعنى بالحفلات الموسيقية

والاتحادات الفنية وتبادل العازفين, المنفردين منهم

والجوقات.

مادة 4:

يدعم الطرفان الاتصالات المباشرة بين اتحادات المسارح

والمسارح المختصة بالفن التمثيلي والدمى المتحركة وغيرها

من المسارح لدى الطرفين من خلال تنظيم جولات وعروض

للفرق المسرحية والأفراد وكذلك المشاركة في مهرجانات

مسرحية على أساس المعاملة بالمثل.

مادة 5:

يدعم الطرفان التعاون المباشر في مجال السينما والفيديو بما

في ذلك الترويج المتبادل للمواد والمجلات والمطبوعات

الأخرى.

مادة 6:

يتعاون الطرفان في مجال علم المتاحف والمعارض.

يحفز الطرفان التعاون المباشر بين المتاحف وصالات

العرض ومراكز الفنون في لبنان وبيلاروس بقصد تبادل

المعارض والخبراء في علم المتاحف وترويج المواد؛ كما

يعلم كل من الطرفين الطرف الآخر عن المؤتمرات العلمية

والحلقات الدراسية والندوات التي تقام بشأن علم المتاحف.

يشجع الطرفان تبادل معارض الفنون الجميلة المعاصرة

ومعارض المتاحف للفنون التطبيقية التقليدية.

مادة 7:

يشجع الطرفان إقامة وتعزيز العلاقات بين المكتبة الوطنية

في لبنان والمكتبة الوطنية في بيلاروس.

يعزز الطرفان تبادل معارض الكتب والمواد التربوية

والببليوغرافية (البيانات حول الكتاب والكتب) وقاعدة بيانات

الكمبيوتر والمقالات التي تنشر في المطبوعات الدورية في

كلا البلدين كما يشجعان الخبراء على الاشتراك في الحلقات

الدراسية وورش العمل والندوات العلمية التي ستقام في كلا

البلدين.

مادة 8:

يسهل الطرفان إقامة روابط مباشرة بين معاهد وكليات التعليم

العالي للفنون في كلا البلدين ويشجعان تبادل تلاميذها للقيام

بنشاطات فنية وتدريبية وعلمية.

يشجع الطرفان مشاركة تلاميذ معاهد التعليم الفني لدى كل

منهما في المباريات والمهرجانات الدولية التي تقام للفنانين

الشباب في كل من البلدين.

مادة 9:

يعلم كل من الطرفين الطرف الآخر عن المهرجانات

والحفلات الفلكلورية الدولية للفنانين الهواة التي تقام في كل

من البلدين ويشجعان مشاركة ممثليهما في هذه الاحداث.

مادة 10:

يدعم الطرفان التعاون في مجال حماية القيم التاريخية

والثقافية وترميمها كما يشجعان تبادل الخبراء بهدف الاطلاع

على خبرة العمل في هذا المجال.

يتفق الطرفان على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن

إمكانياتهما لمنع الاستيراد والتصدير غير القانونيين للقيم

الثقافية من أراضي كل من البلدين وإليهما.

مادة 11:

يتفق الطرفان على القيام بالتبادل الثقافي وفق المبادئ التالية:

أ ـ تبادل الفرق والوفود والأفراد التي تؤدي العروض.

يغطي الطرف المرسل تكاليف السفر الدولي للفرق والوفود

والأفراد والتجهيزات اللازمة ذهابا إلى البلد المقصد وإيابا

منه,

يتحمل الطرف المضيف نفقات الاستضافة والوجبات والنقل

على أراضيه وفقا لبرنامج الزيارة؛

ب ـ يتفق منظمو المعارض, في كل حال على حدة, على

تبادل معارض المتاحف للفنون المعاصرة وعلى طبيعة

ومكان عرضها.

مادة 12:

تشكل التعديلات والملاحق التي يتم اجراؤها على هذا

الاتفاق, بناء على موافقة كل من الطرفين, جزء لا يتجزأ من

هذا الاتفاق عندما تكون خطية.

مادة 13:

لا يحول هذا الاتفاق دون إمكانية تنظيم وإقامة نشاطات

ثقافية أخرى يتفق عليها الطرفان.

مادة 14:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لدى استلام التبليغ الأخير, عبر

القنوات الدبلوماسية, الذي يعلم فيه كل من الطرفين الطرف

الآخر باستكمال الاجراءات القانونية الوطنية المعمول بها

لدخوله حيز التنفيذ. يبقى هذا الاتفاق ساريا لفترة ثلاث

سنوات ويمدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبلغ أي من

الطرفين الطرف الآخر خطيا, عبر القنوات الدبلوماسية,

قراره بانهائه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ نفاذ المدة

المذكورة.

حرر في مينسك بتاريخ 7/7/2004 على نسختين, كل منهما

باللغات العربية والبيلاروسية والانكليزية ولكل من النصوص

الحجية نفسها في حال الاختلاف في التفسير, يعتمد النص

الانكليزي.