Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13529 12/10/2004

ابرام اتفاق تعاون في مجال الثقافة والفنون بين وزارة الثقافة فيالجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية بيلاروس

مرسوم رقم 13529 تاريخ 12/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 21/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13529
التاريخ
12/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 57, 21/10/2004, ص. 10587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13529 تاريخ 12/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزراء الثقافة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون في مجال الثقافة والفنون بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية بيلاروس, الموقع في مينسك بتاريخ 7/7/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزارة الثقافة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004