Agreement International 02/02/2005
اتفاق تعاون علمي بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والاكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس
- Scope
- International
- Signed
- 02/02/2005
- Ratified by
- قانون رقم 649 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون علمي بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والاكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس
ان المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والاكاديمية
الوطنية للعلوم في بيلاروس (المشار إليهما في ما يلي
بـ"الطرفين"),
إذ يدركان بأن التعاون الدولي في مجال العلوم سيوطد
أواصر الصداقة والتفاهم بين الطرفين ويطور قدراتهما
العلمية بما فيه مصلحتاهما,
ورغبة منهما في بذل المزيد من الجهود لتعزيز الابحاث
والسياسات الانمائية لدى كل من الطرفين,
وإذ يعتبران بأن التعاون العلمي هو شرط أساسي لتنمية
اقتصاد كل من البلدين,
ورغبة في ارساء تعاون دولي ناشط وفعال بين المنظمات
العلمية والعلماء الفرديين كافة في كلا البلدين,
قد اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
1 ـ يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز القدرات العلمية لدى
الطرفين وتوسيع العلاقات بين المجموعات العلمية في
بلديهما وتوثيق التعاون العلمي في المجالات ذات المنفعة
المشتركة.
2 ـ ان الغايات الأساسية من هذا التعاون هي توفير فرص
لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في
المساعي العلمية ذات المصلحة المشتركة.
مادة 2:
1 ـ يشجع الطرفان التعاون عبر تبادل المعلومات العلمية
والعلماء وعقد الحلقات الدراسية والاجتماعات المشتركة
وتدريب الاخصائيين والقيام بمشاريع ابحاث مشتركة وأنواع
أخرى من التعاون العلمي وفق ما يتوافق عليه الطرفان.
2 ـ يستند التعاون بموجب هذا الاتفاق على المسؤوليات
المشتركة والمساهمات والمنافع المتوازية بما يتوافق مع
مكامن القوة والموارد العلمية لدى الطرفين.
مادة 3:
1 ـ يشجع ويسهل الطرفان, عندما يكون ذلك مناسبا, تعزيز
الاتصالات المباشرة والتعاون بين مراكز البحوث والمعاهد
والعلماء الفرديين لديهما.
2 ـ يمكن أن تعقد الوكالات والهيئات المعينة لدى الطرفين,
بموجب هذا الاتفاق مذكرات تفاهم تنفيذية وتدابير أخرى
وفق ما يكون ذلك مناسبا في مجالات علمية محددة وذلك
لتغطية اجراءات نقل المعدات والأموال واستعمالها ومواضيع
أخرى ذات صلة.
مادة 4:
تتم نشاطات التعاون بموجب هذا الاتفاق وفق القوانين
والأنظمة والاجراءات المرعية في كلا البلدين وحسب توفر
الاعتمادات والموظفين.
مادة 5:
يمكن أن تتم دعوة مراكز البحوث والمعاهد لدى الطرفين
وكذلك علماء فرديين من دول ثالثة في الحالات المناسبة
وبموافقة الطرفين للمشاركة على نفقتهم الخاصة, إلا إذا تم
الاتفاق على خلاف ذلك, بالمشاريع والبرامج التي تنفذ
بموجب هذا الاتفاق.
مادة 6:
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك يتم توفير المعلومات
العلمية التي ليست ذات طابع متعلق بحق الملكية الناتجة عن
التعاون القائم بموجب هذا الاتفاق غير تلك التي لا يتم
الافصاح عنها لأسباب تجارية أو صناعية إلى الأسرة العلمية
الدولية عبر القنوات التقليدية ووفقا للاجراءات العادية
المعتمدة لدى الوكالات والهيئات المشاركة.
مادة 7:
1 ـ يسهل كل طرف الدخول إلى أراضيه والخروج منها
لموظفي الطرف الآخر المناسبين المستخدمين في مشاريع
وبرامج تنفذ بموجب هذا الاتفاق ولمعداته الملائمة المستعملة
لهذا الغرض.
2 ـ يسهل كل طرف الوصول السريع والفعال للأشخاص
التابعين للطرف الآخر المشاركين في نشاطات التعاون
القائمة بموجب هذا الاتفاق إلى مناطقه الجغرافية ومعاهده
ومعلوماته ومواده وعلمائه الفرديين واخصائييه وباحثيه ذوي
الصلة وفق ما يكون ضروريا للقيام بتلك النشاطات.
3 ـ يضمن كل طرف الدخول المعفى من الرسوم للمواد
والأجهزة التي يتم تزويدها بموجب التعاون العلمي المشار
إليه في هذا الاتفاق.
مادة 8:
في حال نشوء خلافات بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أحكام
هذا الاتفاق أو تطبيقها يعمد الطرفان إلى تسويتها من خلال
المفاوضات والمشاورات.
مادة 9:
1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لدى استلام التبليغ
الأخير, عبر القنوات الدبلوماسية, الذي يعلم فيه كل من
الطرفين الطرف الآخر باستكمال الاجراءات القانونية
الوطنية المعمول بها لدخوله حيز التنفيذ. ويبقى نافذا لمدة
خمس سنوات ويمكن تمديده لفترة خمس سنوات أخرى
باتفاق الطرفين الخطي.
2 ـ يمكن أن ينهي أي من الطرفين هذا الاتفاق في أي وقت
من خلال إرسال اشعار خطي بذلك إلى الطرف الآخر, عبر
القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ نفاذ
المدة المذكورة.
3 ـ لا يؤثر انهاء هذا الاتفاق على تنفيذ أي نشاط تعاون يتم
بموجب هذا الاتفاق ولم يكن قد استكمل لدى انهاء الاتفاق.
حرر في مينسك في 7/7/2004 على نسختين أصليتين
باللغات العربية والروسية والانكليزية وتتمتع النصوص كافة
بالحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص
الانكليزي.