المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون العلمي بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والاكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا, الموقع في مينسك ـ بيلاروسيا بتاريخ 7/7/ 2004 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 649 02/02/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون العلمي بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والاكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا, الموقع في مينسك ـ بيلاروسيا بتاريخ 7/7/ 2004 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 شباط 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي