All legislation

قانون Law No. 649 02/02/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تعاون علمي بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والاكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا

Type
قانون · Law
Number
649
Date
02/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 421-424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 649 تاريخ 02/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون العلمي بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والاكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا, الموقع في مينسك ـ بيلاروسيا بتاريخ 7/7/ 2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 شباط 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي