Agreement International 30/01/2004
اتفاقية قرض (مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية)
- Scope
- International
- Signed
- 30/01/2004
- Ratified by
- قانون رقم 554 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاقية قرض (مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية)
بين
الجمهورية اللبنانية
و
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
بتاريخ 2003
قرض رقم ـ لبنان
اتفاقية قرض
اتفاقية: بتاريخ , بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) وبين
البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك).
حيث أن (أ) المقترض, بعد اقتناعه بجدوى وأولوية المشروع
الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية (المشروع), طلب
مساعدة البنك في تمويل المشروع؛
(ب) أن مجلس الإنماء والإعمار سيتولى تنفيذ المشروع
بمساعدة من المقترض, وكجزء من هذه المساعدة, سيجعل
المقترض حصيلة القرض متاحة لمجلس الإنماء والإعمار في
شكل منحة حسبما تنص عليه المادة الثانية من هذه الاتفاقية
(القرض), كما هو مبين في هذه الاتفاقية؛
وحيث أن البنك, بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات أخرى,
وافق على تقديم القرض للمقترض وفقا للأحكام والشروط
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقية المبرمة في
نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك ومجلس الإنماء والإعمار
(اتفاقية المشروع)؛
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1:
الشروط العامة؛ والتعاريف
البند 1 ـ 1: تشكل "الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات
القروض والضمانات المتعلقة بالقروض ذات الهامش الثابت"
الخاصة بالبنك والصادرة بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 1999,
(الشروط العامة) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
البند 1 ـ 2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في
الشروط العامة وفي ديباجة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل
منها فيهما, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك, ويكون
للاصطلاحات الإضافية التالية المعاني المدرجة ادناه:
(أ) الاختصار "CDR" يعني "مجلس الإنماء والإعمار"
التابع للمقترض, وهو هيئة عامة انشئت وتعمل بمقتضى
المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر عن المقترض بتاريخ
31 كانون الثاني/ يناير 1977 والقانون رقم 295 الصادر
بتاريخ 3 نيسان/ابريل 2001, حسبما يعدلان من وقت
لآخر؛
(ب) الاختصار "DGA" يعني "المديرية العامة للآثار"
التابعة لوزارة الثقافة "MOC" (المعرفة ادناه) أو أية جهة
تخلفها؛
(ج) الاختصار "DGU" يعني المديرية العامة لتخطيط المدن
التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل التابعة للمقترض؛
(د) تعني عبارة "المهجر" الشخص الذي عانى أو سيعاني
نتيجة تنفيذ المشروع من أثر اقتصادي واجتماعي مباشر عن
طريق (1) الاستيلاء القسري على أرضه ونجم عنه: (أ)
اعادة التوطين أو خسارة المأوى؛ (ب) خسارة أصول أو
القدرة على الوصول إليها أو (ج) خسارة مصادر الدخل أو
سبل العيش, سواء توجب أو لم يتوجب على ذلك الشخص
الانتقال الى موقع آخر؛ أو (2) القيود القسرية على القدرة
على الوصول الى مناطق مسماة قانونا منتزهات عامة
ومناطق محمية, مما يسفر عن اثر سلبي على سبيل عيش
ذلك الشخص؛
(هـ) "التقييم البيئي" يعني التقييم البيئي الذي قام به
المقترض وتاريخه نوفمبر/تشرين الثاني 2002, وهو مرض
للبنك بشكله ومضمونه, ضمن اعتبارات أخرى: (1) تحديد
وتقييم الأثر البيئي الذي من الممكن أن ينجم عن الأنشطة
التي يتم القيام بها بموجب المشروع؛ (2) تقييم بدائل
الاجراءات؛ و(3) خطة إدارة شؤون البيئة (حسب التعريف
المدرج ادناه) التي تدرج تفاصيل الاجراءات الملائمة بشأن
كل من تخفيف الاثر والرصد ورفع التقارير والإدارة
والاجراءات المؤسسية وتلك الخاصة بالموازنة, وهي لازمة
لتنفيذ المشروع بهدف التأكد من تقيد الأنشطة المشار إليها
في الفقرة الفرعية (1) من هذه الاتفاقية مع الاجراءات
المذكورة, وبازالة الاثر السيئ على البيئة, وموازنة هذا
الاثر أو تخفيضه الى مستويات مقبولة حسبما يتم تعديله من
وقت لآخر بموافقة مسبقة من البنك؛
(و) "خطة إدارة شؤون البيئة" أو اختصارا "EMP" تعني
الخطة التي وضعها المقترض في نوفمبر/تشرين الثاني
2002 وهي مرضية للبنك بشكلها ومضمونها ومتضمنة في
التقييم البيئي؛
(ز) "تقرير المتابعة المالية" أو اختصارا "FMR" يعني كلا
من التقارير المعدة وفقا للبند 4ـ2 (ب) من اتفاقية
المشروع؛
(ح) الاختصار "MOC" يعني وزارة الثقافة التابعة للمقترض
و/أو أية جهة تخلفها؛
(ط) الاختصار "MOT" يعني وزارة السياحة التابعة
للمقترض و/أو أية جهة تخلفها؛
(ي) "وحدات التنفيذ البلدية" تعني الوحدات التي سيتم
انشاؤها وفقا لأحكام البند 6ـ1 (ب) من هذه الاتفاقية؛
(ك) "وحدات إدارة المشروع" تعني الوحدات التي سيتم
انشاؤها وفقا لأحكام البند 6 1 (ب) من هذه الاتفاقية؛
(ل) "اتفاقية المشروع" تعني الاتفاقية المبرمة في نفس
تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك ومجلس الإنماء والإعمار
حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر؛ ويشمل المصطلح كافة
الملاحق والاتفاقات الملحقة باتفاقية المشروع؛
(م) الاختصار "PIP" يعني خطة تنفيذ المشروع التي أعدها
المقترض في يناير/كانون الثاني 2003, وهي مرضية للبنك
شكلا ومضمونا, كما أنها ضمن اعتبارات أخرى: (1) تحدد
دور ومسؤوليات كل من الهيئات المشاركة بتنفيذ المشروع؛
(2) تنص على الجدول الزمني للاجراءات المطلوب تنفيذها
بموجب المشروع؛ (3) تحدد الاجراءات التي ينبغي
استخدامها لرصد وتقييم مدى التقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف المشروع؛ و(4) تبين تفاصيل اجراءات الإدارة المالية
للمشروع شاملة ضمن اعتبارات أخرى ترتيبات المراجعة
والمحاسبة ورفع التقارير المالية المتعلقة بالمشروع؛
(ن) "الحساب الخاص" يعني الحساب المشار إليه في
الملحق 4 لهذه الاتفاقية؛
(س) "الاتفاقية الفرعية" الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض
ومجلس الإنماء والإعمار بمقتضى البند 3ـ1 (ب) من هذه
الاتفاقية, حسبما قد يتم تعديلها من وقت لآخر, ويشمل هذا
المصطلح كافة ملاحق الاتفاقية الفرعية؛
(ع) "اطار سياسة اعادة التوطين" يعني سياسة المقترض
التي اعتمدها في 30 يناير/كانون الثاني 2003, وهي
مرضية للبنك, والتي تنص على قواعد واجراءات وارشادات
محددة بشأن: (1) استملاك الأراضي و/أو الأصول من
الأشخاص المهجرين؛ (2) اعادة توطين المهجرين وتأهيلهم
وتعويضهم؛ و(3) ترتيبات رفع التقارير والمتابعة للتأكد من
التقيد بهذه السياسة, وذلك حسبما قد يتم تعديلها من وقت
لآخر بموافقة مسبقة من البنك؛
(ف) "خطة عمل بشأن اعادة التوطين" تعني أية خطة عمل
بشأن إعادة التوطين يعدها المقترض بالشكل والمضمون
الذي يرضي البنك, وفقا لاطار سياسة اعادة التوطين؛ و
(ص) "المشروع الفرعي" يعني مشروعا من المقرر أن يتم
تنفيذه بموجب الجزء أ من المشروع.
مادة 2:
القرض
البند 2 ـ 1: يوافق البنك على أن يقرض المقترض,
بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها
في هذه الاتفاقية, مبلغا يعادل واحدا وثلاثين مليون
وخمسمائة ألف (31500000) دولار أمريكي, حسبما يتم
تغيير عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية تغيير
عملة بمقتضى أحكام البند 2ـ9 من هذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 2: (أ) يجوز سحب مبلغ القرض من حساب
القرض وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية
مصروفات تمت (أو, إذا وافق البنك على ذلك, ستتم) فيما
يتعلق بالتكلفة المعقولة لتنفيذ الأشغال وتوريد السلع وتقديم
الخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض,
وفيما يتعلق بالفائدة والرسوم الأخرى المتصلة بالقرض
والرسم المقدم المشار إليه في البند 2 ـ 4 من هذه الاتفاقية,
وأية علاوة فيما يتعلق بغطاء "حد أعلى" سعر الفائدة أو
طوق "حد أقصى وحد أدنى" سعر الفائدة الواجبة السداد من
قبل المقترض بمقتضى أحكام القسم 4ـ4 (ج) من الشروط
العامة.
(ب) يلتزم المقترض بأن يفتح في بنكه المركزي لأغراض
المشروع حساب ايداع خاص بالدولار الأمريكي, وبأن
يحافظ عليه وفقا لأحكام وشروط مرضية للبنك. ويتم الايداع
في هذا الحساب الخاص والدفع منه وفقا لأحكام الملحق 4
لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 3: يكون تاريخ الاقفال 31 ديسمبر/كانون الأول
2009, أو أي تاريخ لاحق حسبما يحدده البنك. ويقوم البنك
فورا باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.
البند 2 ـ 4: (أ) يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسما مقدما
بمبلغ يعادل الواحد في المائة (1%) من مبلغ القرض.
ويوافق المقترض في تاريخ النفاذ أو فورا بعد ذلك, بأن يقوم
البنك, نيابة عن المقترض, بسحب مبلغ الرسم المذكور من
حساب القرض ودفعه لنفسه.
البند 2 ـ 5: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم ارتباط
على أصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر بسعر
فائدة يعادل: (1) خمسة وثمانين من مائة من الواحد في
المائة (0.85%) سنويا من تاريخ استحقاق هذا الرسم
بمقتضى أحكام القسم 3ـ2 من الشروط العامة حتى, ولكن
دون أن يشمل, التاريخ نفسه من السنة الرابعة؛ و(2) خمسة
وسبعين من مائة من الواحد في المائة (0.75%) سنويا بعد
ذلك.
البند 2 ـ 6: يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل مبلغ
القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر, فيما يتعلق
بكل فترة فائدة بسعر الفائدة المتغير؛ شريطة, أنه عند تغيير
عملة كل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه, يلتزم
المقترض, خلال فترة التغيير, بأن يدفع فائدة على هذا المبلغ
وفقا للأحكام ذات الصلة في المادة الرابعة من الشروط
العامة.
البند 2 ـ 7: تدفع الفائدة ورسوم الارتباط نصف سنويا
متأخرة في 15 ابريل/نيسان و15 اكتوبر/تشرين الأول من
كل سنة.
البند 2 ـ 8: يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض وفقا
لجدول السداد المبين في الملحق 3 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 9: (أ) يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب
تغيير شروط القرض إلى أي من أساليب التغيير التالية من
أجل تسهيل الإدارة الحصيفة للديون:
(1) تغيير عملة القرض لكل أصل مبلغ القرض أو جزء
منه, المسحوب أو غير المسحوب, إلى عملة معتمدة؛
(2) تغيير أساس سعر الفائدة المطبق على كل أصل مبلغ
القرض أو جزء منه من سعر فائدة متغير إلى سعر فائدة
ثابت, أو العكس بالعكس؛ و
(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير المطبق على كل
أصل مبلغ القرض أو الجزء المسحوب منه وغير المسدد
بوضع غطاء أو طوق على سعر الفائدة المتغير المذكور.
(ب) كل تغيير يطلب وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ويكون
مقبولا لدى البنك يعتبر "تغييرا", حسب التعريف الوارد في
القسم 2ـ1 (7) من الشروط العامة, وينفذ وفقا لأحكام المادة
الرابعة من الشروط العامة وارشادات التغيير.
(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق سعر الفائدة الذي طلب
المقترض بشأنه أن تدفع العلاوة المقابلة له من حصيلة
القرض, بسحب المبالغ اللازمة من حساب القرض ودفعها
لنفسه لسداد أية علاوة واجبة السداد وفقا لأحكام القسم 4ـ4
(ج) من الشروط العامة في حدود ما يعادل المبلغ المخصص
من وقت لآخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في الفقرة 1
من الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 10: فيما يتعلق باتخاذ أي اجراء لازم أو سمح
باتخاذه بمقتضى أحكام البند 2ـ2 من هذه الاتفاقية والمادة
الخامسة من الشروط العامة, يعين مجلس الإنماء والإعمار
ممثلا عن المقترض.
مادة 3:
تنفيذ المشروع
البند 3 ـ 1: (أ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع,
ولهذه الغاية, يلتزم دون تحديد أو تقييد لأي من التزاماته
الأخرى بموجب اتفاقية القرض, بأن يكلف مجلس الإنماء
والإعمار, بموجب الأحكام الواردة في اتفاقية المشروع,
بتنفيذ كافة التزامات مجلس الإنماء والإعمار المنصوص
عليها فيها, وبأن يتولى بنفسه أو بالوساطة اتخاذ كافة
الاجراءات, شاملة توفير الأموال والتسهيلات والخدمات
والموارد الأخرى اللازمة أو الملائمة لتمكين مجلس الإنماء
والإعمار من تنفيذ هذه الالتزامات, وبأن لا يتخذ أو يسمح
باتخاذ أي اجراء من شأنه أن يمنع أو يعيق هذا التنفيذ؛
(ب) يلتزم المقترض بأن يتيح لمجلس الإنماء والإعمار في
شكل منحة حصيلة القرض المخصصة بموجب اتفاقية فرعية
تبرم بين المقترض ومجلس الإنماء والإعمار, بمقتضى
شروط وأحكام يكون البنك قد وافق عليها؛
(ج) يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى الاتفاقية
الفرعية بالطريقة التي تحمي مصالح المقترض والبنك
وتحقق أهداف القرض, وباستثناء ما قد يوافق عليه البنك
خلافا لذلك, يلتزم المقترض بأن لا ينقل إلى طرف آخر
الاتفاقية الفرعية أو أي من أحكامها, أو يعدلها أو يلغيها
أو يتنازل عنها.
البند 3 ـ 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك,
يخضع التعاقد على توريد السلع وتقديم خدمات الاستشاريين
اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض لأحكام
الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
البند 3 ـ 3: يوافق البنك والمقترض بموجب هذا على أن
الالتزامات الواردة في الأقسام 9ـ4, و9ـ5, و9ـ6, و9ـ
7, و9ـ8, و9ـ9 من الشروط العامة (والمتعلقة بالتأمين,
واستخدام السلع والخدمات, والخطط وبرامج التنفيذ,
والسجلات والتقارير, والصيانة, واستملاك الأراضي, على
التوالي) ستنفذ من قبل مجلس الإنماء والإعمار بمقتضى البند
2 ـ 3 من اتفاقية المشروع.
مادة 4:
التعهدات المالية
البند 4 ـ 1: (أ) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت
مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا إلى بيانات
المصروفات, يلتزم المقترض:
(1) بأن يمسك بنفسه, أو بالوساطة, وفقا لممارسات محاسبية
سليمة, سجلات وحسابات منفصلة تبين تلك المصروفات؛
(2) بأن يحتفظ بكافة السجلات (العقود, والأوامر, والفواتير,
والكمبيالات, والايصالات, والمستندات الأخرى) المعززة
لهذه المصروفات, لمدة سنة واحدة على الأقل بعد استلام
البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية التي تم فيها سحب
آخر مبلغ من حساب القرض؛ و
(3) بأن يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات.
(ب) يلتزم المقترض:
(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة
"تدقيق" السجلات والحسابات المشار إليها في الفقرة (أ) (1)
من هذا البند والسجلات والحسابات المتعلقة بالحساب الخاص
عن كل سنة مالية, وفقا لمعايير مراجعة مقبولة لدى البنك
ومطبقة بصورة منتظمة؛
(2) بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن, وعلى أية حال
خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) شهور بعد نهاية كل سنة
مالية, بتقرير المراجعة المعد بواسطة المراجعين المذكورين,
بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول,
شاملا ما إذا كانت بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة
المالية المعنية, مع الاجراءات وضوابط الرقابة الداخلية
المتبعة في اعدادها, يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المبالغ
المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات؛ و
(3) بموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بالسجلات
والحسابات المذكورة وبعملية مراجعتها, حسبما يطلبه البنك
من وقت لآخر في حدود المعقول.
مادة 5:
الجزاءات المخولة للبنك
البند 5 ـ 1: تحدد الأحداث الإضافية التالية بمقتضى القسم
6ـ2 (ع) من الشروط العامة:
(أ) أن يكون مجلس الإنماء والإعمار قد قصر في تنفيذ أي
من التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.
(ب) أن يكون قد نشأ, نتيجة لأحداث وقعت بعد تاريخ ابرام
اتفاقية القرض, وضع استثنائي يجعل قدرة مجلس الإنماء
والإعمار على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع امرا
غير محتمل.
(ج) أن يكون المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ
31 يناير/كانون الثاني 1977, أو القانون رقم 295 الصادر
بتاريخ 3 ابريل/نيسان 2001, قد عدلا, أو أوقف العمل
بهما, أو الغيا, أو ابطلا, أو استعبدا بحيث يؤثر ذلك بصورة
جوهرية وسلبية على قدرة مجلس الإنماء والإعمار على
تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.
(د) أن يكون المقترض أو أية هيئة أخرى مختصة قد اتخذ
أي اجراء لحل أو الغاء مجلس الإنماء والإعمار أو ايقاف
عملياته.
البند 5 ـ 2: تحدد الأحداث الإضافية التالية بمقتضى القسم
7ـ1 (ك) من الشروط العامة:
(أ) أن يقع الحدث المحدد في الفقرة (أ) من البند 5ـ1 من
هذه الاتفاقية, وأن يستمر لمدة ستين (60) يوما بعد اخطار
البنك المقترض بوقوعه.
ب) أن تقع الأحداث المحددة في الفقرتين (ج), و(د) من البند
5ـ1 من هذه الاتفاقية.
مادة 6:
تاريخ النفاذ؛ الانهاء
البند 6 ـ 1: تحدد الأحداث التالية كشروط إضافية لنفاذ
اتفاقية القرض, وذلك في نطاق مفهوم القسم 12ـ1 (ج) من
الشروط العامة, أي أن تكون الاتفاقية الفرعية قد انجزت
نيابة عن المقترض ومجلس الإنماء والإعمار.
البند 6 ـ 2: يحدد ما يلي كأمور إضافية, في نطاق مفهوم
القسم 12ـ2 (ج) من الشروط العامة, ينبغي تضمينها في
الرأى أو الآراء التي ترفع الى البنك:
(أ) أن اتفاقية المشروع
قد اجيزت أو ابرمت حسب الأصول
من قبل مجلس الإنماء والإعمار, وانها ملزمة قانونا لمجلس
الإنماء والإعمار وفقا لأحكامها؛
(ب) أن الاتفاقية الفرعية قد أجيزت أو ابرمت حسب
الأصول من قبل المقترض ومجلس الإنماء والإعمار وانها
ملزمة قانونا للمقترض ومجلس الإنماء والإعمار وفقا
لأحكامها.
البند 6 ـ 3: يحدد تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة
مائة وعشرين (120) يوما لأغراض القسم 12ـ4 من
الشروط العامة.
مادة 7:
ممثلو المقترض؛ العناوين
البند 7 ـ 1: باستثناء ما نص عليه البند 2ـ10 من هذه
الاتفاقية, يعين وزير مالية المقترض ممثلا عن المقترض
لأغراض القسم 11ـ3 من الشروط العامة.
البند 7 ـ 2: تحددت العناوين التالية لأغراض القسم 11ـ1
من الشروط العامة:
بالنسبة للمقترض:
وزارة المالية
بيروت, الجمهورية اللبنانية
فاكسيميلي: 9611642762
بالنسبة للبنك:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street N.W.
20433 .Washington, D.C
United States of America
العنوان البرقي:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
تلكس: 248423 (MCI)
or 64145 (MCI)
فاكسيملي: (202) 4776391
واشهدا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليها
المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما في مقاطعة
كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ المذكور في
صدرها.
الملحق 1
سحب حصيلة القرض
1 ـ يبين الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة
القرض, والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة
المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة:
2 ـ لأغراض تنفيذ هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "المصروفات الأجنبية" المصروفات التي
تتم بعملة أي بلد غير بلد المقترض مقابل سلع أو خدمات
تورد من أراضي أي بلد غير بلد المقترض؛
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" المصروفات
التي تتم بعملة المقترض, أو مقابل سلع أو خدمات تورد من
أراضي المقترض؛ و
(ج) يعني اصطلاح "تكاليف التشغيل الإضافية"
المصروفات التي يتحملها مجلس الإنماء والإعمار بموجب
المشروع فيما يتعلق بتكاليف صيانة المركبات والمعدات,
والوقود, ورسوم المرافق, واللوازم المكتبية, وتكاليف
الاتصالات السلكية, وموظفي المساندة المكتبية, وتكاليف
النقل المحلية, ولكن مع استبعاد رواتب موظفي المقترض
ومجلس الإنماء والإعمار.
3 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 أعلاه, لا يجوز سحب
مبالغ تتعلق بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة على
تاريخ هذه الاتفاقية, باستثناء أنه يجوز السحب في حدود مبلغ
إجمالي لا يتجاوز ما يعادل ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف
(3150000) دولار امريكي لحساب مدفوعات تمت مقابل
مصروفات قبل ذلك التاريخ ولكن بعد 1 سبتمبر/ايلول
2002
4 ـ يجوز أن يطلب اجراء عمليات السحب من حساب
القرض على أساس بيانات المصروفات لمصروفات تمت
مقابل: (أ) اشغال بموجب عقود تقل تكلفة كل منها عن مبلغ
يعادل خمسمائة ألف (500000) دولار أمريكي؛ (ب) سلع
بموجب عقود تقل تكلفة كل منها عن مبلغ يعادل مائة
وخمسين ألف (150000) دولار أمريكي؛ (ج) خدمات
شركات استشارية بموجب عقود تقل تكلفة كل منها عن مبلغ
يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي؛ (د) خدمات
استشاريين افراد بموجب عقود تقل تكلفة كل منها عن مبلغ
يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي؛ (هـ) أنشطة
تدريب بموجب عقود تقل تكلفة كل منها عن مبلغ يعادل
خمسة وعشرين ألف (25000) دولار أمريكي؛ و(و)
تكاليف تشغيل إضافية جميعها بموجب شروط وأحكام يحددها
البنك باخطار الى المقترض.
الملحق 2
وصف المشروع
يستهدف المشروع مساعدة المقترض في: (أ) خلق الأوضاع
المؤدية لزيادة التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين نوعية
الحياة في المراكز التاريخية في مدن بعلبك وجبيل وصيدا
وطرابلس وصور؛ و(ب) تحسين صون وإدارة التراث
الحضاري للبنان.
يتألف المشروع من الأجزاء التالية, مع خضوعها للتعديلات
حسبما يوافق عليها المقترض والبنك من وقت لآخر تحقيقا
لهذه الأهداف:
الجزء الف: إعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية والبنية
الأساسية لهذه المدن:
تنفيذ برنامج اشغال مدنية وتقديم المساعدة الفنية والسلع
والمعدات بهدف اعادة اعمار المراكز التاريخية والبنية
الأساسية في مدن بعلبك وجبيل وصيدا وطرابلس وصور,
وتشجيع الحساسية للتراث الحضاري والسياحة الثقافية, وذلك
من خلال:
1 ـ تحديث وتحسين الأماكن العامة (كالشوارع والساحات
و"الأسواق" التجارية والمناطق السكنية) والبنية الأساسية.
2 ـ تطوير صون وإدارة المعالم المصنفة والمباني
التاريخية وتشجيع تكييف اعادة استخدام هذه المعالم والمباني.
3 ـ مساندة وتطوير انشطة الانتاج والتجارة المتصلة
بالتراث الحضاري, وتشجيع مشاركة السكان المحليين
والتواصل معهم.
4 ـ اعادة تأهيل المساكن التاريخية, شاملة ضمن اعتبارات
أخرى تشييد و/أو اعادة تأهيل وحدات سكنية لأغراض
السكن المؤقت أو اعادة التوطين.
5 ـ تشجيع والتأكد من تنفيذ لوائح تنظيم المناطق التي تحدد
مراكز المدن التاريخية, شاملة انشاء نظام تراخيص بشأن
انشطة اعادة التأهيل والتشييد.
6 ـ تحسين طرق الوصول الى المراكز التاريخية, وإدارة
حركة المرور وتوقر أماكن وشروط تنظيم وقوف السيارات.
7 ـ حماية وتحسين جمالية المناطق الساحلية والمناطق
الخضراء.
8 ـ اجراء دراسات جدوى فنية ومالية من أجل اعادة
تطوير المناطق المدينية.
الجزء باء: صون وإدارة المواقع الأثرية:
تنفيذ برنامج يتضمن تقديم المساعدة الفنية والمعدات والسلع,
وتنفيذ أشغال مدنية, بهدف تطوير وتدعيم صون وإدارة
المواقع الأثرية, يتألف من:
1 ـ تنفيذ برنامج بحوث وجرد وتوثيق من أجل تحسين
صون وإدارة المعالم والقطع الأثرية.
2 ـ تحسين حماية وصون الاسطح والهياكل المكشوفة.
3 ـ تحسين جمالية الأراضي, وتحسين حماية وإدارة
المواقع واعادة تأهيل و/أو توسعة المتاحف القائمة في
المواقع الأثرية.
4 ـ تحسين وتطوير مظهر المواقع ومرافق الزائرين,
شاملا تحسين قدرات تقديم المعلومات للزائرين وتصميم
برامج صوت وصورة ورحلات الاطلاع على التراث
الحضاري.
5 ـ اعداد سلسلة من الدراسات تتضمن, ضمن اعتبارات
أخرى: (أ) وضع خريطة لآثار مناطق صور الداخلية؛ (ب)
تحديث الدراسات الأثرية لمدينة بيبلوس (جبيل) "الموقع
الرئيسي الأثري"؛ (ج) دراسات الآثار البحرية لصور
وجبيل؛ و(د) دراسة للمواقع الأثرية في صيدا
الجزء جيم: تدعيم الاطر المؤسسية وإدارة المشروع
تقديم المساعدة الفنية والتدريب والمعدات بهدف تدعيم الاطار
القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم لإدارة شؤون المواقع
والمدن التاريخية وبناء قدرات إدارة المشروع عن طريق:
1 ـ تدعيم القدرات الإدارية والفنية لبلديات مدن بعلبك
وجبيل وصيدا وطرابلس وصور, وذلك عن طريق اعادة
تأهيل وتطوير وصون وإدارة مراكزها التاريخية, شاملة
ضمن اعتبارات أخرى: (أ) تشجيع الشراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص؛ (ب) إنشاء نظام جرد وتسجيل معاملات
العقارات؛ (ج) مساندة عمل وحدة التنفيذ البلدية لكل من مدن
بعلبك وطرابلس وصور؛ و(د) مساعدة المديرية العامة
لتخطيط المدن في: (1) تطوير أدوات تخطيط عمراني,
شاملة تنفيذ اللوائح التنظيمية للمناطق والمباني في مراكز
المدن التاريخية, و(2) استعراض الاطار القانوني والتنظيمي
الخاص بحماية المناطق التاريخية الحضرية.
2 ـ استعراض الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي
الناظم للتراث الحضاري, شاملا اصلاح المديرية العامة
للآثار بهدف تدعيم قدراتها وتحسين إدارة التراث الحضاري.
3 ـ تدعيم الوظائف الفنية والتنظيمية لمديرية الآثار العامة,
شاملا ضمن اعتبارات أخرى: (أ) استعراض اطارها المالي
والإداري والمؤسسي؛ (ب) تنفيذ أنشطة بناء قدرات
الموظفين لإداريين والمهنيين المعنيين؛ (ج)
تحديث تكنولوجيا مكاتبها وأنظمة معلومات الإدارة فيها؛
و(د) المساعدة في القيام بالاشراف العلمي على الطريقة
المنهجية المستخدمة لصون القطع الأثرية بموجب المشروع.
4 ـ مساندة وحدة إدارة المشروع في تدعيم قدراتها على
تنفيذ هذا المشروع.
ومن المتوقع انجاز المشروع في موعد لا يتجاوز 30
يونيو/حزيران 2009
الملحق 3
جدول السداد
1 ـ يبين الجدول التالي تواريخ سداد أقساط أصل القرض
والنسبة المئوية لمجموع أصل مبلغ القرض المستحق السداد
في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض (حصة القسط).
إذا كانت حصيلة القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ سداد
أول قسط من الأصل, يحدد البنك أصل مبلغ القرض
المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد قسط
من أصل القرض بضرب: (أ) مجموع أصل مبلغ القرض
المسحوب وغير المسدد حتى تاريخ استحقاق سداد القسط
الأول من أصل القرض؛ في (ب) حصة القسط بالنسبة لكل
تاريخ سداد قسط من الأصل, وتعدل مبالغ السداد هذه, حسب
الضرورة, لخصم أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا
الملحق تنطبق عليها عملية تغيير عملات.
ـ إذا لم تكن حصيلة القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ
استحقاق سداد القسط الأول من الأصل, يحدد مبلغ أصل
القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ
سداد قسط من أصل القرض على النحو التالي:
(أ) الى المدى الذي يكون فيه أي مبلغ قد سحب من حصيلة
القرض حتى تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض, يلتزم
المقترض بسداد المبلغ المسحوب وغير المسدد حتى ذلك
التاريخ وفقا للفقرة 1 من هذا الملحق.
(ب) أي مبلغ مسحوب من حصيلة القرض بعد تاريخ
استحقاق سداد القسط الأول من أصل القرض يسدد في كل
تاريخ سداد قسط من أصل القرض يقع بعد تاريخ هذا
السحب بمبالغ يحددها البنك بضرب كل مبلغ مسحوبا على
هذا النحو بكسر عادي, يكون بسطه حصة القسط الأصلي
المحددة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الملحق
بالنسبة لتاريخ سداد الأصل المذكور (حصة القسط الأصلي)
ويكون مقامه مجموع كافة حصص الأقساط الأصلية المتبقية
المستحقة في هذا التاريخ أو بعده, وتعدل مبالغ السداد هذه,
حسب الضرورة, لخصم أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4
من هذا الملحق تنطبق عليها عملية تغيير عملات.
3 ـ (أ) فقط لأغراض حساب المبالغ المستحقة السداد من
أصل القرض في أي تاريخ لسداد قسط من الأصل, تعامل
المبالغ المسحوبة في غضون شهرين ميلاديين قبل أي تاريخ
لسداد قسط من الأصل على أنها مسحوبة وغير مسددة في
التاريخ الثاني لسداد قسط من الأصل الذي يعقب تاريخ
السحب وتكون مستحقة السداد في كل تاريخ سداد قسط من
الأصل ابتداء من التاريخ الثاني لسداد قسط من الأصل الذي
يعقب تاريخ السحب.
(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه
الفقرة 3, إذا اعتمد البنك في أي وقت نظاما لإصدار الفواتير
بالاستناد الى تواريخ الاستحقاق تصدر الفواتير بموجبه في
أو بعد تاريخ سداد الأصل المعني, لا تعود أحكام هذه الفقرة
منطبقة على أية مبالغ يتم سحبها بعد اعتماد هذا النظام.
4 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الملحق,
فإنه عند تغيير عملة كل, أو جزء من, أصل مبلغ القرض
المسحوب الى عملة معتمدة, يحدد البنك المبلغ المغير على
هذا النحو بالعملة المعتمدة المذكورة الذي يكون مستحق
السداد في أي تاريخ سداد قسط من الأصل يقع خلال فترة
التغيير بضرب هذا المبلغ بعملة تقويمه المستخدمة مباشرة
قبل اجراء التغيير المذكور: اما (1) في سعر الصرف الذي
يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة المذكورة التي
يدفعها البنك بموجب الاداة التحوطية الخاصة بالعملات
المتعلقة بالتغيير المذكور؛ أو (2) في مكون سعر الصرف
المعروض على الشاشات الالكترونية في البورصة, إذا قرر
البنك ذلك وفقا لارشادات التغيير.
5 ـ إذا كان أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من
وقت لآخر مقوما بأكثر من عملة من عملات القروض,
تنطبق أحكام هذا الملحق على حدة على المبلغ المقوم بكل
عملة من عملات القروض, من أجل اعداد جدول سداد
منفصل لكل مبلغ معني.
الملحق 4
الحساب الخاص
1 ـ لأغراض هذا الملحق:
(أ) الاصطلاح "الفئات المعتمدة" يعني الفئات (1) و(2) و
(3) و(4) المبينة في الجدول المدرج في الفقرة 1 من الملحق
1 لهذه الاتفاقية؛
(ب) الاصطلاح "المصروفات المعتمدة" يعني المصروفات
الخاصة بالتكاليف المعقولة للسلع والاشغال والخدمات
اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض
المخصصة من وقت لآخر للفئات المعتمدة وفقا لأحكام
الملحق 1 لهذه الاتفاقية؛ و
(ج) الاصطلاح "المخصص المصرح به" يعني مبلغا يعادل
ثلاثة ملايين (3000000) دولار أمريكي يسحب من حساب
القرض ويودع في الحساب الخاص وفقا للفقرة 3 (أ) من هذا
الملحق, ولكن شريطة انه, ما لم يوافق البنك على خلاف
ذلك, يقتصر المخصص المصرح به المذكور على مبلغ
يعادل مليون (1000000) دولار أمريكي, وذلك الى أن
يبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من حساب القرض مضافا إليه
المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي يرتبط بها
البنك بمقتضى القسم 5 ـ 2 من الشروط العامة مبلغا يساوي
أو يتجاوز ما يعادل خمسة ملايين (5000000) دولار
امريكي.
2 ـ يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على
المصروفات المعتمدة وفقا لأحكام هذا الملحق.
3 ـ بعد استلام البنك أدلة مرضية له على أن حسابا خاصا
قد تم فتحه أصولا, تجري سحوبات المخصص المصرح به
والسحوبات اللاحقة من أجل تغذية الحساب الخاص كما يلي:
(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص المصرح به, يقدم
المقترض الى البنك طلبا أو طلبات لايداع مبلغ, أو مبالغ لا
يتجاوز مجموعها المبلغ الإجمالي لهذا المخصص المصرح
به, وذلك في الحساب الخاص المذكور. واستنادا الى هذا
الطلب أو الطلبات يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب ما
طلبه المقترض من حساب القرض وايداعه في الحساب
الخاص.
(ب) (1) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص المعني, يقدم
المقترض الى البنك طلبات لإيداع مبالغ في الحساب الخاص
المذكور في الفترات التي يحددها البنك.
(2) قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع أو مع ذلك الطلب,
يقدم المقترض الى البنك المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة
بمقتضى الفقرة 4 من هذا الملحق والخاصة بالدفعة أو
الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص المذكور.
واستنادا الى كل طلب من هذا النوع, يسحب البنك, نيابة عن
المقترض, من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص
المذكور المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والأدلة
الأخرى المذكورة أنه تم دفعه من ذلك الحساب الخاص مقابل
مصروفات معتمدة. ويجري البنك سحب كافة مبالغ هذه
الايداعات من حساب القرض بمقتضى الفئات المعتمدة
المعنية, وبالمبالغ المساوية لقيمة كل منها, وذلك حسب ما
تبرره الوثائق المعنية والأدلة الأخرى.
4 ـ فيما يتعلق بكل مبلغ يدفعه المقترض من الحساب
الخاص, يقدم المقترض للبنك, في الوقت المعقول الذي يطلبه
البنك, الوثائق والأدلة الأخرى التي تبين أن ذلك المبلغ تم
دفعه حصرا لمصروفات معتمدة.
5 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 3 من هذا الملحق, لا
يجوز أن يطلب من البنك ايداع مبالغ أخرى في الحساب
الخاص:
(أ) إذا قرر البنك في أي وقت أن المقترض يجب أن يجري
كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض وفقا
لأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ) من
البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية؛
(ب) إذا لم يقدم المقترض الى البنك, ضمن المدة المحددة في
البند 4 ـ 1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية, أيا من تقارير
المراجعة "التدقيق" المطلوب تقديمها الى البنك بمقتضى البند
المذكور فيما يتعلق بمراجعة سجلات وحسابات الحساب
الخاص؛
(ج) إذا كان البنك, في أي وقت من الأوقات, قد أخطر
المقترض بنيته إيقاف حق المقترض كليا أو جزئيا في سحب
مبالغ من حساب القرض بمقتضى أحكام القسم 6 ـ 2 من
الشروط العامة؛ أو
(د) حالما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة
القرض والمخصص للفئات المعتمدة, ناقصا منه المبلغ الكلي
لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي ارتبط بها البنك
بمقتضى القسم 5 ـ 2 من الشروط العامة, ما يعادل مثلي
مبلغ المخصص المصرح به.
تتبع بعد ذلك في سحب مبلغ القرض المتبقي غير المسحوب
من حساب القرض, والمخصص للفئات المعتمدة المذكورة,
الاجراءات التي يحددها البنك بموجب اخطار الى المقترض.
ولا تتم أية عمليات سحب أخرى على هذا النحو إلا بعد
وبقدر تحقق البنك من أن كافة المبالغ التي لا تزال مودعة
في الحساب الخاص المذكور حتى تاريخ هذا الاخطار
ستستخدم كمدفوعات سدادا لمصروفات معتمدة.
6 ـ (أ) إذا قرر البنك في أي وقت من الأوقات أن أية دفعة
من الحساب الخاص: (1) تمت لمصروفات أو بمبلغ غير
معتمدة/ معتمد وفقا للفقرة 2 من هذا الملحق؛ أو (2) لم
تبررها/تبرره الأدلة التي قدمها المقترض للبنك, فإن على
المقترض, فور استلامه اخطارا بذلك من البنك: (أ) أن يقدم
أدلة إضافية حسب ما يمكن أن يطلبه البنك, أو (ب) أن يودع
في الحساب الخاص المذكور (أو يرد للبنك أن طلب ذلك)
مبلغا يساوي مبلغ هذه الدفعة أو الجزء منها غير المعتمد أو
غير المبرر. ولا يودع البنك أية مبالغ أخرى في الحساب
الخاص حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الأدلة أو بايداع أو
رد المبلغ المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك
على خلاف ذلك.
(ب) إذا قرر البنك في أي وقت من الأوقات عدم الحاجة الى
مبلغ متبق في الحساب الخاص لتغطية مدفوعات سدادا
لمصروفات معتمدة, فإن على المقترض فور استلامه اخطارا
بذلك من البنك أن يرد هذا المبلغ المتبقي الى البنك.
(ج) يجوز للمقترض, بعد اخطار البنك, أن يرد للبنك كل
المبالغ المودعة في الحساب الخاص أو أي جزء منها.
(د) تقيد المبالغ التي بتم ردها الى البنك بموجب أحكام
الفقرات 6 (أ) أو (ب) أو (ج) من هذا الملحق في حساب
القرض, وذلك للسحب منها فيما بعد أو الغائها وفقا للأحكام
ذات الصلة في هذه الاتفاقية وأيضا في الشروط العامة.
اتفاقية مشروع
(مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية)
بين
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
و
مجلس الإنماء والإعمار
بتاريخ 2003
قرض رقم ـ ـ لبنان
اتفاقية مشروع
اتفاقية بتاريخ 2003, بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير
(البنك) وبين مجلس الإنماء والإعمار (المجلس).
حيث أنه: (أ) بمقتضى اتفاقية القرض المعقودة في نفس
تاريخ هذه الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية (المقترض)
والبنك, وافق البنك على أن يمنح المقترض قرضا بمبلغ
يعادل واحدا وثلاثين مليون وخمسمائة ألف (31500000)
دولار أمريكي, وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص
عليها في اتفاقية القرض, ولكن بشرط أن يوافق المجلس
على أن يتحمل تجاه البنك الالتزامات الواردة في هذه
الاتفاقية؛
(ب) بمقتضى الاتفاقية الفرعية التي ستعقد بين المقترض
ومجلس الإنماء والإعمار, ستوضع تحت تصرف المجلس
حصيلة القرض المنصوص عليه في اتفاقية القرض, وذلك
وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الفرعية
المذكورة؛ و
وحيث أن مجلس الإنماء والإعمار قد وافق, مقابل عقد البنك
اتفاقية القرض مع المقترض, على تحمل الالتزامات الواردة
في هذه الاتفاقية؛
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف
البند 1 ـ 1: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في
اتفاقية القرض, وديباجة هذه الاتفاقية, وفي الشروط العامة
(حسب تعريفها) نفس المعاني المبينة لكل منها فيها, ما لم
يقتض سياق النص غير ذلك.
مادة 2:
تنفيذ المشروع
البند 2 ـ 1: (أ) يعلن مجلس الإنماء والإعمار التزامه
بأهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لاتفاقية القرض,
ولهذه الغاية يلتزم بأن ينفذ المشروع بالاجتهاد والكفاءة
الواجبين ووفقا لما هو ملائم من الممارسات الإدارية والمالية
والفنية والهندسية والبيئية والممارسات الحضارية التراثية
وممارسات التنمية الحضرية, وبأن يوفر بنفسه أو بالوساطة,
على الفور وحسب الحاجة, الأموال والتسهيلات والخدمات
والموارد الأخرى اللازمة للمشروع.
(ب) دون تقييد لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند, وباستثناء ما
يوافق عليه البنك والمجلس خلافا لذلك, يلتزم المجلس بتنفيذ
المشروع وفق برنامج التنفيذ الوارد في الملحق 2 لهذه
الاتفاقية, وخطة تنفيذ المشروع, والتقييم البيئي, ونصوص
خطة إدارة الشؤون البيئية, واطار سياسة اعادة التوطين,
وخطة العمل الخاصة باعادة التوطين.
البند 2 ـ 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك,
يخضع التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية وتقديم
خدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من
حصيلة القرض, لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 3: (أ) يتعهد المجلس بتنفيذ الالتزامات الواردة في
الأقسام 9ـ4, و9ـ5, و9ـ6, و9ـ7, و9ـ8, و9ـ9 من
الشروط العامة (المتعلقة بالتأمين, واستخدام السلع والخدمات,
والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة,
واستملاك الأراضي, على التوالي) فيما يتعلق باتفاقية
المشروع.
(ب) لأغراض القسم 9ـ7 من الشروط العامة ودون تقييد
لأحكامه, يلتزم مجلس الإنماء والإعمار:
(1) بأن يعد خطة لتشغيل المشروع في المستقبل, استنادا الى
ارشادات مقبولة لدى البنك, وأن يقدمها الى البنك في موعد
لا يتجاوز ستة (6) شهور بعد تاريخ الاقفال أو أي تاريخ
لاحق قد يتفق عليه لهذا الغرض بين البنك والمجلس؛
(2) بأن يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الآراء معه بشأن
الخطة المذكورة. و
(3) بأن ينفذ بعد ذلك هذه الخطة بالعناية والكفاءة الواجبتين
ووفقا للممارسات الملائمة, مع مراعاة تعليقات البنك عليها.
البند 2 ـ 4: يلتزم المجلس بأن ينفذ حسب الأصول كافة
التزاماته بمقتضى الاتفاقية الفرعية. وباستثناء ما يوافق عليه
البنك خلافا لذلك, يلتزم المجلس بأن لا يتخذ أو يوافق على
أي اجراء من شأنه أن يعدل أو يلغي أو ينقل أو يستبعد
الاتفاقية الفرعية أو أيا من أحكامها.
البند 2 ـ 5: (أ) يلتزم المجلس, بناء على طلب البنك, بأن
يتبادل الآراء مع البنك فيما يتعلق بسير العمل في تنفيذ
المشروع, وتنفيذ التزاماته, بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقية
الفرعية, والأمور الأخرى المتعلقة بأغراض القرض.
(ب) يلتزم المجلس بابلاغ البنك على الفور بأي وضع يعيق
أو يهدد باعاقة سير العمل في تنفيذ المشروع, أو تحقيق
أغراض القرض, أو تنفيذ المجلس لالتزاماته بمقتضى هذه
الاتفاقية والاتفاقية الفرعية.
مادة 3:
إدارة وعمليات
مجلس الإنماء والإعمار
البند 3 ـ 1: يلتزم المجلس بتنفيذ عملياته وتسيير شؤونه
وفقا لما هو سليم من الممارسات الإدارية والمالية والفنية
والهندسية والبيئية والتراثية الثقافية وممارسات التنمية
المدنية, وذلك تحت اشراف إدارة مؤهلة وذات خبرة يعاونها
عدد كاف من الموظفين الاكفاء.
البند 3 ـ 2: يلتزم المجلس بأن يؤمن ويواصل التأمين لدى
مؤسسة تأمين موثوق بها ضد الاخطار وبالمبالغ التي تتفق
والممارسات الملائمة.
مادة 4:
الأحكام المالية
البند 4 ـ 1: (أ) يلتزم المجلس بأن يحافظ في كافة الأوقات
على نظام للإدارة المالية شاملا سجلات وحسابات, وأن يعد
بيانات "قوائم" مالية, جميعها وفقا لمعايير محاسبية مقبولة
لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة, تكفي لكي تبين عملياته
وأوضاعه المالية وتسجل على نحو منفصل العمليات
والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع.
(ب) يلتزم المجلس:
(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة
سجلاته وحساباته وبياناته المالية (الميزانية العمومية,
وبيانات الدخل والمصروفات, والبيانات ذات الصلة) المتعلقة
بالمشروع عن كل سنة مالية تمت مراجعتها, وفقا لأصول
المراجعة (التدقيق) المقبولة لدى البنك والمطبقة بصورة
منتظمة؛
(2) بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن, وعلى أية حال
خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) شهور بعد نهاية كل سنة
مالية, (الف) بنسخ مصدقة من البيانات المالية المشار إليها
في الفقرة (أ) من هذا البند عن كل سنة تمت مراجعتها على
هذا النحو, و(باء) برأي المراجعين المذكورين حول هذه
البيانات وتقرير المراجعة, بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها
البنك في حدود المعقول؛ و
(3) بموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بهذه السجلات
والحسابات والبيانات المالية وعمليات مراجعتها, والمراجعين
المذكورين, حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود
المعقول.
البند 4 ـ 2: (أ) دون تقييد لأحكام البند 4ـ1 أعلاه في هذه
الاتفاقية, يلتزم المجلس بأن يعد ويرفع للبنك تقارير إدارة
المشروع ربع السنوية بالشكل والمضمون المرضيين للبنك,
وكل واحد منها:
(1) يحدد المصادر والاستخدامات الفعلية للأموال
المخصصة للمشروع, على نحو تراكمي وعن الفترة التي
يغطيها التقرير المذكور, يوضح بشكل منفصل الأموال
المتاحة بموجب القرض ويشرح التباينات فيما بين
الاستخدامات الفعلية والاستخدامات التقديرية لهذه الأموال؛
(2) يصف التقدم المادي المحرز في تنفيذ المشروع على
نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور,
ويشرح التباينات في التنفيذ بين ما تم تنفيذه فعلا وما هو
منصوص عليه في الخطة؛
(3) يبين وضع التوريدات بمقتضى المشروع, كما هو في
نهاية الفترة التي يغطيها التقرير المذكور.
(ب) يجب رفع أول تقرير متابعة مالية الى البنك في موعد
لا يتجاوز 45 يوما من نهاية أول ربع سنة ميلادية يلي
تاريخ النفاذ, على أن يغطي الفترة منذ تنفيذ أول اتفاق
بمقتضى المشروع وحتى نهاية ربع السنة الميلادية الأول
هذا. وينبغي بعد ذلك تقديم تقرير متابعة مالية الى البنك في
موعد لا يتجاوز 45 يوما من نهاية كل ربع سنة ميلادية
لاحق, وعلى أن يغطي ربع السنة الميلادية المعني هذا.
مادة 5:
تاريخ النفاذ؛ والانتهاء؛
والإلغاء؛ والإيقاف
البند 5 ـ 1: تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في
التاريخ الذي تصبح فيه اتفاقية القرض نافذة.
البند 5 ـ 2: تنتهي هذه الاتفاقية وجميع التزامات البنك
والمجلس المترتبة عليهما بموجبها في التاريخ الذي تنتهي فيه
اتفاقية القرض وفقا لشروطها, ويقوم البنك فورا بإخطار
المجلس بذلك.
البند 5 ـ 3: تستمر كافة أحكام هذه الاتفاقية
نافذة وسارية المفعول بكامل قوتها ومفعولها بغض النظر
عن أي الغاء أو إيقاف بمقتضى الشروط العامة.
مادة 6:
أحكام متفرقة
البند 6 ـ 1: كل اخطار أو طلب واجب أو مسموح بتوجيهه
أو تقديمه بموجب هذه الاتفاقية, وكل اتفاق بين الطرفين
مترتب على هذه الاتفاقية يجب أن يكون كتابة. ويعتبر مثل
هذا الاخطار أو الطلب قد وجه أو قدم قانونا بمجرد أن يسلم
باليد أو بالبريد أو بالتلكس أو بالفاكس الى الطرف الواجب
أو المسموح بتوجيهه أو تقديمه إليه, وذلك في عنوانه المبين
فيما يلي أو أي عنوان آخر يكون الطرف المذكور قد حدده
بموجب اخطار للطرف الذي يوجه هذا الاخطار أو يقدم هذا
الطلب, ويرسل بالبريد أيضا أصل المراسلات التي توجه
بالفاكس. والعناوين المحددة عملا بهذا البند هي:
بالنسبة للبنك:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street N.W.
20433 .Washington, D.C
United States of America
العنوان البرقي:
INTBAFRAD Washington, D.C.
تلكس: 248423 (MCI)
or 64145 (MCI)
فاكسيملي: (202) 4776391
بالنسبة لمجلس الإنماء والإعمار:
تلة السرايا
ص.ب. 116 ـ 5351
بيروت,
الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي: 42490
تلكس: CDR. TALLET ElSeray
فاكسيميلي:
253/252ـ981ـ9611
البند 6 ـ 2: كل اجراء واجب أو مسموح باتخاذه, وكل
مستند مطلوب أو مسموح بانجازه (توقيعه وختمه واعلانه)
وفقا لهذه الاتفاقية نيابة عن المجلس, أو من قبل المجلس
نيابة عن المقترض بموجب اتفاقية القرض, يجوز اتخاذه أو
انجازه بواسطة رئيس المجلس, أو أي شخص أو أشخاص
آخرين يفوضهم رئيس المجلس كتابة, ويلتزم المجلس بأن
يوافي البنك بدليل كاف على سلطة هؤلاء المفوضين ونماذج
معتمدة من توقيع كل منهم.
البند 6 ـ 3: يجوز انجاز (توقيع وختم واعلان) عدة نسخ
من هذه الاتفاقية, ويعتبر أي من النسخ أصلا, كما تعتبر في
مجموعها مستندا واحدا.
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة
ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع باسميهما عليها في
مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ
المذكور في صدرها.
الملحق 1
التوريد
القسم الأول: التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية
الجزء الف: عام
يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية, وفقا
لأحكام القسم الأول من "ارشادات عامة بشأن التوريدات
بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات
المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في يناير/ كانون
الثاني 1995 وتم تعديلها في يناير/كانون الثاني
واغسطس/آب 1996, وفي سبتمبر/ايلول 1997, وفي
يناير/ كانون الثاني 1999 (الارشادات العامة), ووفقا
لأحكام القسم الأول من هذا الملحق.
الجزء باء: المناقصات الدولية المفتوحة
1 ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء جيم من هذا القسم, يتم
التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية, بموجب
عقود ترسى وفقا لأحكام القسم الثاني من الارشادات العامة
والفقرة 5 من الملحق 1 لها.
2 ـ تنطبق الأحكام التالية على السلع التي يتم توريدها
والاشغال المدنية التي يتم تنفيذها بموجب عقود ترسى وفقا
لأحكام الفقرة 1 من هذا الجزء باء.
(أ) التأهيل المسبق
يتم وفقا لأحكام الفقرتين 2 ـ 9 و2 ـ 10 من الارشادات
العامة التأهيل المسبق لمقدمي عطاءات الاشغال التي تبلغ
تكلفتها التقديرية ما يعادل مليوني (2000000) دولار
أمريكي أو أكثر.
(ب) أفضلية السلع المصنوعة محليا
تنطبق على السلع المصنوعة في أراضي المقترض نصوص
الفقرتين 2 ـ 54 و2 ـ 55 من الارشادات العامة والملحق
2 لتلك الارشادات.
(ج) الاخطار والاعلان
يتم الاعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق أو التقدم بعطاءات
لكل عقد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مليوني (2000000)
دولار أمريكي أو أكثر, وفقا للإجراءات المطبقة على العقود
الكبيرة بموجب الفقرة 2 ـ 8 من الارشادات العامة.
الجزء جيم: اجراءات التوريد الأخرى
1 ـ المناقصات الوطنية المفتوحة
يجوز تنفيذ الاشغال المدنية التي تقدر
تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مليوني (2000000) دولار
أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما
يعادل واحدا وعشرين مليون (21000000) دولار أمريكي
والسلع التي تقدر تكلفتها بما
يقل عن ما يعادل ثلاثمائة ألف (300000) دولار أمريكي
للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يزيد على ما يعادل
ثلاثمائة ألف (300000) دولار أمريكي, بموجب عقود
ترسى وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 3 و3 ـ 4 من الارشادات
العامة.
2 ـ المشتريات الدولية أو الوطنية
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسين ألف (
50000) دولار أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا
يتجاوز ما يعادل مائتي ألف (200000) دولار أمريكي,
يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام
الفقرتين 3 ـ 5 و3 ـ 6 من الارشادات العامة.
3 ـ التعاقد على تنفيذ الاشغال الصغيرة
يجوز التعاقد على تنفيذ أشغال تقل تكلفتها التقديرية عن ما
يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي للعقد الواحد,
وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل خمسمائة ألف (
500000) دولار أمريكي, بموجب عقود بسعر محدد
ومقطوع ترسي على أساس الأسعار المعروضة من ثلاثة (3
) مقاولين محليين مؤهلين تم تقديمها استجابة لدعوة مكتوبة
لتقديم عروض. ويجب أن تتضمن الدعوة وصفا تفصيليا
للأشغال, شاملا المواصفات الأساسية, وتاريخ الانجاز
المطلوب, ونموذج اتفاق أساسي مقبول من البنك/ مع
الرسومات ذات الصلة عند الاقتضاء. ويرسى العقد على
المقاول الذي يعرض ادنى سعر للأشغال المطلوبة ولديه
الخبرة والموارد اللازمة لتنفيذ العقد بنجاح.
الجزء دال: مراجعة البنك لقرارات التوريد
1 ـ خطة التوريد
قبل اصدار أي دعوات للتأهيل المسبق للمشتركين في
المناقصة, أو لتقديم عطاءات للفوز بعقود, يجب موافاة البنك
بخطة التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها والموافقة عليها
وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق 1 للارشادات العامة.
ويجب أن يتم توريد جميع السلع وتنفيذ جميع الاشغال المدنية
وفقا لخطة التوريد هذه التي يكون البنك قد وافق عليها,
ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة.
2 ـ المراجعة المسبقة
(أ) بالنسبة لكل عقد لتنفيذ أشغال مدنية تقدر تكلفته بمبلغ
يعادل خمسمائة ألف (500000) دولار أمريكي أو أكثر,
وبالنسبة لكل عقد لتوريد سلع تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مائة
وخمسين ألف (150000) دولار أمريكي أو أكثر, تطبق
الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الملحق
1 للارشادات العامة.
(ب) بالنسبة لكل عقد توريد وفقا للاجراءات المشار إليها في
الجزء جيم ـ 2 أعلاه في هذا القسم وتقدر تكلفته بمبلغ
يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي أو أكثر, تطبق
الاجراءات التالية:
(1) قبل تنفيذ أي عقد تمت ترسيته للتوريد, يلتزم المقترض
بتقديم نسخة من المواصفات ومسودة العقد الى البنك؛ و
(2) تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 (و),
و2 (ز), و3 من الملحق 1 للارشادات العامة
3 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء,
تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق
1 للارشادات العامة.
القسم الثاني: الاستعانة باستشاريين
الجزء الف: عام
يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين وفقا لأحكام
القسم الأول والقسم الرابع من "ارشادات: اختيار
الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك
الدولي" التي نشرها البنك في يناير/ كانون الثاني 1997
وتم تعديلها في سبتمبر/ايلول 1997, وفي يناير/كانون الثاني
1999 (ارشادات بشأن الاستشاريين) والفقرة 1 من الملحق
لهذه الارشادات والملحق 2 لها, والأحكام التالية من هذا
القسم.
الجزء باء: الاختيار على أساس الجودة والتكاليف
1 ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء جيم من هذا القسم خلافا
لذلك, يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين
بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام القسم الثاني من الارشادات
بشأن الاستشاريين, وأحكام الفقرات من 3 ـ 13 الى 3 ـ
18 من هذه الارشادات والتي تنطبق على اختيار
الاستشاريين على أساس الجودة والتكاليف.
2 ـ تطبق الأحكام التالية على الاستعانة بخدمات
الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
ويجوز أن تتألف القائمة القصيرة للاستشاريين بأكملها من
استشاريين وطنيين بالنسبة لخدمات الاشراف التي تقدر
تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائتي ألف (200000) دولار
أمريكي للعقد الواحد, وذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 ـ 7
والحاشية رقم 8 من الارشادات بشأن الاستشاريين.
الجزء جيم: اجراءات أخرى لاختيار الاستشاريين
1 ـ الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين
الخدمات التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائة ألف (
100000) دولار أمريكي للعقد الواحد يجوز التعاقد على
تقديمها بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 1 و
3 ـ 7 من الارشادات بشأن الاستشاريين.
2 ـ الاختيار من مصدر منفرد
الخدمات التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسين ألف
(50000) دولار أمريكي للعقد الواحد, يجوز التعاقد عليها,
بموافقة مسبقة من البنك, وفقا لأحكام الفقرات من 3 ـ 8
الى 3 ـ 11 من "ارشادات بشأن الاستشاريين".
3 ـ الاستشاريون الأفراد
خدمات الاستشاريين الأفراد الخاصة بالمهام التي تقل تكلفتها
التقديرية عن ما يعادل خمسين ألف (50000) دولار
أمريكي والتي تلبي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 5
ـ 1 من الارشادات بشأن الاستشاريين يجب توريدها
بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرات من 5 ـ 1 الى 5
ـ 3 من الارشادات بشأن الاستشاريين.
الجزء دال: مراجعة البنك لعمليات اختيار الاستشاريين
1 ـ خطة الاختيار
قبل اصدار أي طلبات لاستدراج عروض من استشاريين,
يجب موافاة البنك بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين
لمراجعتها والموافقة عليها, على أن تتضمن تكلفة العقد
التقديرية ومجموعة المهام التي ينص عليها ومعايير
واجراءات الاختيار المطبقة. ويجب تحديث هذه الخطة كل
ستة (6) أشهر أثناء تنفيذ المشروع, وعلى أن يوافى البنك
بكل تحديث لمراجعته والموافقة عليه. ويجب أن يتم اختيار
جميع الاستشاريين الذين يستعان بخدماتهم وفقا لخطة
الاختيار هذه (حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر) التي يكون
البنك قد وافق عليها.
2 ـ المراجعة المسبقة
(أ) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته
بمبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي أو أكثر,
تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و5
من الملحق 1 للارشادات بشأن الاستشاريين.
(ب) بالنسبة لكل عقد للاستعانة باستشاريين أفراد يتم
اختيارهم على أساس المصدر الوحيد أو تقدر تكلفته بمبلغ
يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي أو أكثر, يرفع
تقرير عن مقارنة مؤهلات وخبرات المرشحين ومهامهم
وشروط الاستعانة بهم الى البنك لمراجعتها مسبقا والموافقة
عليها. ولا يرى العقد إلا بعد الحصول على الموافقة
المذكورة. كما تنطبق على هذه العقود أحكام الفقرة 3 من
الملحق 1 للارشادات بشأن الاستشاريين.
3 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء,
تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق
1 للارشادات بشأن الاستشاريين.
الملحق 2
برنامج التنفيذ
1 ـ إدارة المشروع
(أ) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع وفق خطة
تنفيذ المشروع, باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك,
ويلتزم المجلس بأن لا يعدل أو يستبعد أي اجراء منصوص
عليه في خطة تنفيذ المشروع إذا كان من المحتمل, في رأي
البنك, أن يؤثر هذا التعديل أو الاستبعاد جوهريا وسلبيا على
تنفيذ المشروع أو تحقيق أهدافه.
(ب) يتولى المجلس في كافة الأوقات المسؤولية العامة عن
إدارة وتنفيذ المشروع, شاملة المسؤولية عن كل من عمليات
التوريد والدفع بمقتضى المشروع, والحفاظ على حسابات
المشروع, وترسية العقود والاشراف عليها وعلى الاستعانة
بالاستشاريين, وعن ترتيبات رفع التقارير. ولهذه الغاية,
يلتزم المجلس بالمحافظة على وحدة إدارة المشروع في كافة
الأوقات مع العدد الكافي من موظفيها المؤهلين وعلى أساس
مهام واختصاصات مرضية للبنك. ويجب أن يرأس وحدة
إدارة المشروع مدير للمشروع, على أن يكون لهذه الوحدة,
ضمن اعتبارات أخرى, منسق ومحاسب المشروع ومهندس
مدني/بلدي ومهندس معماري خبير اجتماعي. ويلتزم
المجلس بانجاز تعيين موظفي هذه الوحدة في موعد أقصاه
31 مارس/آذار 2004
(ج) دون تقييد عمومية ما تقدم, يلتزم المجلس بالاستعانة,
بناء على أحكام القسم الثاني من الملحق 1 لهذه الاتفاقية وفي
موعد أقصاه 30 يونيو 2004. باستشاري متخصص في
البيئة على أساس مهام وصلاحيات مرضية للبنك, وذلك
لمساعدة المجلس في رصد اجراء التقييمات البيئية بمقتضى
الجزء الف من المشروع.
(د) على الصعيد المحلي, تقوم بمساعدة المجلس وحدات
تنفيذ بلدية في المدن الخمس المشمولة في المشروع, وهي
تتألف ضمن اعتبارات أخرى من مهندسين معماريين/
مخططي مدن, ومختصين في أنشطة الترميم والمحافظة على
العمران, وخبراء اجتماع وجهاز الموظفين الإداريين المساند
ذا الصلة. ويلتزم المجلس بجعل وحدات التنفيذ البلدية تنجز
في موعد أقصاه 31 مارس/آذار 2004 تعيين موظفي هذه
الوحدات, وبالابقاء على هذه الوحدات في كافة الأوقات مع
أجهزة موظفين باعداد كافية وعلى أساس مهام وصلاحيات
مرضية للبنك. وتتولى هذه الوحدات المسؤولية عن (1)
اعداد الدراسات الفنية؛ (2) الاشراف على الاشغال؛ (3)
التعامل مع المصالح الإدارية والفنية في بلدياتهم ومع
المديرية العامة للتنظيم المدني والمديرية العامة للآثار
ووزارة السياحة وهيئات القطاع العام والقطاع الخاص
المعنية بتنفيذ المشروع؛ و(4) التعامل مع السكان المقيمين
والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني.
(هـ) تقوم المديرية العامة للآثار بمساعدة المجلس لأغراض
تنفيذ الجزء باء من المشروع. ولهذه الغاية, يلتزم المجلس
بالاستعانة, في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2004,
بشركة متخصصة في وضع التصاميم والاشراف على صون
وإدارة المواقع الأثرية, وذلك على أساس مهام وصلاحيات
مرضية للبنك, وذلك من أجل مساندة المديرية العامة للآثار
في تنفيذ الجزء باء من المشروع.
2 ـ خطة إدارة شؤون البيئة
لأغراض الجزأين الف وباء من المشروع, يلتزم المجلس في
اطار التقيد بجدول زمني مقبول للبنك بتنفيذ خطة إدارة
شؤون البيئة, وبالتأكد من أن يتم بطريقة مرضية للبنك تنفيذ
كافة اجراءات تخفيف أثر المشروع على البيئة ورصد
أوضاعها وتدعيم المؤسسات المعنية بها والمنصوص عليها
في خطة إدارة شؤون البيئة, وإرسال تقارير نصف سنوية
الى البنك أثناء الفترة المبتدئة في 30 اكتوبر/تشرين الأول
2004 والمنتهية في 30 ابريل/نيسان من كل سنة وحتى
انجاز المشروع, على أن تتضمن وصفا لمدى التقدم المحرز
في تنفيذ المشروع, شاملة نتائج وتوصيات بشأن خطة إدارة
شؤون البيئة.
3 ـ اطار سياسة اعادة التوطين وخطة العمل بشأن اعادة
التوطين
لأغراض الجزء الف من المشروع, يلتزم المجلس بالقيام
بصورة مرضية للبنك بأنشطة اعادة التوطين واعادة التأهيل
للمهجرين وفقا للأحكام التي ينص عليها اطار سياسة اعادة
التوطين وخطة العمل بشأن اعادة التوطين, ودون تقييد
لعمومية ما تقدم, يلتزم المجلس: (1) بأن يوافي البنك بأية
تعديلات يقترح ادخالها على اطار سياسة اعادة التوطين
وخطة العمل بشأن اعادة التوطين وذلك لتحقيق أهدافهما,
وبعد ذلك ادخال التعديلات التي يكون قد وافق عليها البنك
على هذا الاطار وهذه الخطة؛ (2) بأن يحافظ على سياسات
واجراءات كافية لتمكين المجلس من رصد وتقييم تنفيذ اطار
سياسة اعادة التوطين وخطة العمل بشأن اعادة التوطين,
وذلك على اساس مستمر ووفقا لارشادات مقبولة من البنك,
ومن أجل تحقيق أهدافهما؛ (3) بأن يوافي البنك بتقارير
نصف سنوية عن نتائج هذه الأنشطة أثناء الفترة السابقة على
تاريخ التقرير المعني, وذلك قبل 30 ابريل/نيسان من كل
سنة وحتى انجاز المشروع بدءا من 30 اكتوبر/تشرين الأول
2004؛ و(4) دون تقييد لأحكام البند ـ 2 ـ 3 (ب) من
هذه الاتفاقية, بأن يوافي البنك على أساس مهام مقبولة لدى
البنك, عند انجاز المشروع, بتقييم عن الوفاء بأحكام خطط
العمل المعنية بشأن اعادة التوطين.
4 ـ الجزء الف من المشروع
تم الاتفاق بموجب هذه الاتفاقية على عدم تنفيذ أي مشروع
فرعي ينطوي على اعادة توطين قسرية لسكان محليين و/أو
استيلاء على أراض بموجب الجزء الف من المشروع, ما لم
يكن المجلس قد وافى أولا البنك بخطة عمل بشأن اعادة
التوطين المزمعة, بالشكل والمضمون المرضي للبنك, تتعلق
بتنفيذ المشروع الفرعي المعني.
5 ـ مراجعة المشروع: منتصف المدة:
يلتزم المجلس:
(أ) بأن يحافظ على سياسات واجراءات وافية تمكنه على
أساس مستمر ووفقا لمؤشرات مقبولة لدى البنك من متابعة
وتقييم تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.
(ب) بأن يعد ويقدم الى البنك, وفق أهداف مرضية للبنك,
في أو حوالي 31 مارس/آذار 2006 تقريرا يتضمن نتائج
أنشطة المتابعة والتقييم المنفذة بمقتضى الفقرة (أ) من هذا
القسم, بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع أثناء الفترة
السابقة على تاريخ التقرير المذكور ويحدد الاجراءات
الموصى بها للتأكد من كفاءة تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه
أثناء الفترة اللاحقة لذلك التاريخ؛ و
(ج) بأن يستعرض مع البنك التقرير المشار إليه في الفقرة
(ب) من هذا القسم, قبل 30 يونيو/حزيران 2006, أو أي
تاريخ لاحق يطلبه البنك, وبعد ذلك, يتخذ كافة الاجراءات
المطلوبة للتأكد من كفاءة انجاز المشروع وتحقيق أهدافه,
وذلك على أساس الاستنتاجات والتوصيات الواردة في
التقرير المذكور ووجهات نظر البنك حول الموضوع.