المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض, بقيمة واحد وثلاثين مليونا وخمسمئة ألف دولار أمريكي /31500000/د.أ. (مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير, الموقعة في بيروت بتاريخ 24/7/2003 والمرفقة ربطا.