All legislation

قانون Law No. 554 30/01/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض (مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

Type
قانون · Law
Number
554
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2004, p. 339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 554 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض, بقيمة واحد وثلاثين مليونا وخمسمئة ألف دولار أمريكي /31500000/د.أ. (مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير, الموقعة في بيروت بتاريخ 24/7/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري