Agreements

Agreement International 20/11/2004

مذكرة اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية بشأن المساهمة في برنامج اعادة اعمار وتنمية الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
20/11/2004
Ratified by
قانون رقم 588 سنة 2004
Source
Lebanese University

مذكرة اتفاق بشأن المساهمة في برنامج اعادة اعمار وتنمية الجمهورية اللبنانية

بين

الصندوق السعودي للتنمية

و

الجمهورية اللبنانية

مذكرة رقم: 1/1423

وقعت المذكرة بتاريخ 9 محرم 1423هـ الموافق 23

مارس 2002م.

مذكرة اتفاق (بشأن المساهمة في برنامج اعادة اعمار وتنمية الجمهورية اللبنانية)

مذكرة اتفاق بتاريخ 9 محرم 1423هـ الموافق 23 مارس

2002م بين:

1 ـ الصندوق السعودي للتنمية, ومقره مدينة الرياض

بالمملكة العربية السعودية, (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق),

ويمثله في توقيع هذه المذكرة معالي الدكتور/ابراهيم بن عبد

العزيز العساف, وزير المالية والاقتصاد الوطني, رئيس

مجلس إدارة الصندوق.

و

2 ـ الجمهورية اللبنانية, (ويشار إليها فيما يلي بلبنان),

ويمثلها في توقيع هذه المذكرة سعادة المهندس/جمال عبد

الرحيم عيتاني, رئيس مجلس الانماء والاعمار.

(تمهيد)

امتداد لمواقف حكومة المملكة العربية السعودية الداعمة

لإعادة اعمار وتنمية لبنان ورفاه الشعب اللبناني الشقيق,

وحيث أن الحكومة اللبنانية قد طلبت من المملكة العربية

السعودية أن تساهم في تمويل عملية الاعمار والتنمية في

لبنان في اطار خطة الحكومة اللبنانية الرامية للنهوض

والتطوير الاقتصادي,

وزيادة في توثيق وتطوير التعاون الانمائي البناء والمثمر بين

البلدين الشقيقين ولمساعدة لبنان في مواجهة التحديات التي

تعترض نهوض واستقرار اقتصاده,

فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية أن يقوم

الصندوق بالمساهمة في برنامج اعادة اعمار وتنمية

الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وانفاذا لما تقدم, يوافق طرفا هذه المذكرة على ما يلي:

مادة 1:

يقوم الصندوق بتقديم قرض بمبلغ مائة واثنا عشر مليون

وخمسمائة ألف (112500000) ريال سعودي للمساهمة في

برنامج اعادة اعمار وتنمية الجمهورية اللبنانية.

مادة 2:

يوافق الصندوق على تخصيص قرضه المشار إليه في المادة

الأولى من هذه المذكرة للمساهمة في تمويل المشروعات

الانمائية التالية:

ويجوز باتفاق طرفي هذه المذكرة اعادة تخصيص كل أو

جزء من مبلغ القرض المشار إليه أعلاه, لمشاريع انمائية

أخرى تكون لها الأولوية في برنامج اعادة اعمار وتنمية

لبنان.

مادة 3:

يتم الدخول في اتفاقيات قروض منفصلة لكل من المشاريع

المحددة في المادة الثانية وذلك وفقا لنظام الصندوق.

مادة 4:

تكون مدة كل قرض للمشاريع الانمائية المذكورة أعلاه,

خمسة وعشرين سنة منها خمس سنوات فترة سماح, وبتكلفة

مقدارها (2%) سنويا. على أن يبدأ سريان شرط المدة

بالنسبة لكل قرض اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقيته.

مادة 5:

تستخدم المنتجات والخدمات السعودية واللبنانية فقط ـ إذا

وجدت ـ فيما يتطلبه تنفيذ المشاريع الانمائية الممولة من

قبل الصندوق, وذلك وفقا لمعايير محددة يتم النص عليها في

كل اتفاقية من اتفاقيات هذه المشاريع كل على حدة. كما

تقصر أعمال التنفيذ وأعمال الخدمات الاستشارية التي

يتطلبها تنفيذ المشاريع الممولة من هذه القروض على

المقاولين والاستشاريين السعوديين واللبنانيين, وتعفى

البضائع والسلع والمنتجات السعودية المستخدمة في تنفيذ

المشاريع الممولة من هذه القروض من أية رسوم أو ضرائب

أو عوائد أو تعرفة جمركية قائمة حاليا في لبنان أو قد يتم

فرضها خلال تنفيذ المشاريع الممولة من هذه القروض. كما

تعفى أصول القروض المستخدمة ضمن هذا الاتفاق وتكاليفها

والتكاليف الأخرى المستحقة عنها من أية ضرائب يفرضها

لبنان أو الضرائب السارية في أراضيه بحيث تكون هذه

الضرائب ان وجدت لحساب لبنان ويتعين عليه دفعها كما

تعفى اتفاقيات القروض المقدمة ضمن هذه المذكرة من أية

ضرائب يفرضها لبنان أو الضرائب السارية في أراضيه

على توقيع الاتفاقيات وتسليمها وتسجيلها.

مادة 6:

يتولى الصندوق تنسيق أعمال مذكرة الاتفاق بالتعاون مع

حكومة لبنان وأي جهة تمويلية لها علاقة بتنفيذ المشروعات

الممولة من قرض الصندوق المشار إليه في المادة الأولى

وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الكفاءة لوضع الاتفاقيات

المشار إليها في هذه المذكرة موضع التنفيذ.

مادة 7:

بعد اكتمال تنفيذ أحد أو كل المشاريع الممولة من هذا القرض

وتحديد تكلفتها النهائية يقوم الطرفان باستغلال الفائض ان

وجد, من المبالغ المخصصة لأي من المشاريع الممولة من

هذا القرض لتمويل أية مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها

مستقبلا بين الطرفين.

مادة 8:

يقدم لبنان للصندوق جميع المخططات والمواصفات

والشروط والتقارير الخاصة بالمشاريع والجداول الزمنية

لتنفيذها وذلك بمجرد اعدادها, كما يلتزم بأن يوافيه أولا بأول

بأي تعديل أو إضافة عليها في المستقبل, كل ذلك على النحو

وبالتفصيل الذي يطلبه الصندوق, كما يسمح لبنان لممثلي

الصندوق بزيارة مواقع تنفيذ المشاريع ومراجعة البيانات

والوثائق اللازمة لمتابعة سير العمل.

مادة 9:

أي اخطار أو طلب يقدم إلى أحد الطرفين يعتبر أنه قد سلم

حسب الأصول إذا أرسل بالبريد المسجل أو البرقية أو

الفاكس أو سلم باليد إلى الطرف المعني على عنوانه كما

يلي:

بالنسبة للصندوق السعودي للتنمية:

الصندوق السعودي للتنمية

ص.ب: 50483 الرياض: 11523

المملكة العربية السعودية

تلكس: 401145 SUNDOQ SJ

فاكس: 4647450

بالنسبة للجمهورية اللبنانية:

مجلس الانماء والاعمار

ساحة رياض الصلح ـ بيروت

الجمهورية اللبنانية

تلكس: 42490 CDRLE

فاكس: 981253/1/00961

981252/1/00961

وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه المذكرة في مدينة

بيروت بالجمهورية اللبنانية في التاريخ المذكور بصدر هذه

المذكرة بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب

الطرفين من نسختين باللغة العربية وتعتبر كل منهما أصلا

وسلمت نسخة إلى كل من الطرفين.