All legislation

قانون Law No. 588 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام مذكرة اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية بشأن المساهمة في برنامج اعادة اعمار وتنمية الجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
588
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 588 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام مذكرة اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية بشأن المساهمة في برنامج إعادة اعمار وتنمية الجمهورية اللبنانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 23/3/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي