Agreement International 20/11/2004
الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي, لعام 1990
- Scope
- International
- Signed
- 20/11/2004
- Ratified by
- قانون رقم 605 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
ان الأطراف في الاتفاقية الحالية, إذ تعي الحاجة إلى الحفاظ على البيئة البشرية عموما والبيئة البحرية خصوصا, وإذ تدرك ما تتعرض له البيئة البحرية من خطر شديد بسبب حوادث التلوث الزيتي التي تشمل السفن, والوحدات البحرية, والموانئ البحرية ومرافق مناولة الزيت, وإذ تضع في اعتبارها أهمية التدابير الاحترازية والوقاية في تفادي التلوث الزيتي بادئ ذي بدء, والحاجة إلى تطبيق صارم للصكوك الدولية الحالية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري, ولا سيما الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار, لعام 1974, في صيغتها المنقحة, والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن, لعام 1973, وفي صيغتها المنقحة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها, حسبما عدل, وكذلك أهمية التطوير السريع لمعايير معززة لتصميم وتشغيل وصيانة السفن الناقلة للزيت, والوحدات البحرية. وإذ تأخذ في حسبانها أيضا أنه في حالة وقوع حادث للتلوث الزيتي, فإن من الضروري اتخاذ اجراءات فورية وفعالة بغية التقليل قدر الإمكان مما قد يسفر عنه من اضرار.
وإذ تؤكد أهمية الاستعداد الفعال لمكافحة حوادث التلوث الزيتي والدور الهام الذي يضطلع به قطاعا النفط والنقل البحري في هذا الصدد.
وإذ تدرك أيضا أهمية المساعدة المتبادلة والتعاون الدولي فيما يتصل بالمسائل التي تشمل تبادل المعلومات بشأن قدرات الدول على التصدي لحوادث التلوث الزيتي, واعداد خطط طارئة للتلوث الزيتي, وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية, أو الشريط الساحلي ومصالح الدول ذات الصلة, والبحوث والتطوير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية.
وإذ تأخذ في اعتبارها مبدأ "الدفع على الملوث" كمبدأ عام لقوانين البيئة الدولية, وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا أهمية الصكوك الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث الزيتي, بما في ذلك الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي, لعام (1969 CLC) والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام (1971 FUND), والحاجة الملحة للانفاذ المبكر لبروتوكولات عام 1984 المتعلقة باتفاقيتي المسؤولية المدنية (CLC) والصندوق.
وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك أهمية الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بما في ذلك الاتفاقيات والاتفاقات الاقليمية.
وإذ تضع نصب عينيها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, ولا سيما الجزء الثاني عشر.
وإذ تعي الحاجة إلى النهوض بالتعاون الدولي وإلى تعزيز الطاقات الوطنية والاقليمية والعالمية القائمة المتعلقة بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي, مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة.
وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف يتمثل في ابرام اتفاقية دولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي.
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
أحكام عامة
(1) تتعهد الأطراف, فرادى أو جماعات, باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقها للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث الزيتي.
(2) يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها, وتشكل كل إشارة إلى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى ملحقها.
(3) لا تنطبق الاتفاقية الحالية على السفن الحربية, أو سفن الامداد, أو السفن الأخرى التي تملكها أو تضطلع بتشغيلها دولة ما, وتستخدمها, بصفة مؤقتة, لأغراض حكومية غير تجارية فحسب, إلا أن على كل طرف, ومن خلال اتخاذ تدابير مناسبة لا تضعف العمليات أو القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها أو يتولى تشغيلها, أن يكفل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع هذه الاتفاقية, وذلك بقدر ما هو معقول وعملي.
مادة 2:
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية فإن:
(1) "الزيت": هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام, وزيت الوقود, والحماة, والحثالة الزيتية, والمنتجات المكررة.
(2) "حادث التلوث الزيتي": هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد, يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت وبشكل أو قد يشكل خطرا على البيئة البحرية, أو الشريط الساحلي, أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر, ويتطلب عملا طائرا أو استجابة فورية أخرى.
(3) "السفينة": هي مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية ويشمل القوارب الزلاقة, والمركبات ذات الوسائد الهوائية, والغواصات, والطافيات من أي طراز.
(4) "الوحدة البحرية": هي اي منشآت أو إنشاءات بحرية ثابتة أو عائمة تقوم بعمليات استكشاف الغاز أو النفط أو استغلاله أو انتاجه, أو في تحميل أو تفريغ الزيت.
(5) "الموانئ البحرية ومرافق مناولة الزيت": وهي تلك المرافق التي تشكل تهديدا بوقوع حادث تلوث زيتي وتشمل, ضمن ما تشمل, الموانئ البحرية, والفرض النفطية, وخطوط الأنابيب والمرافق الأخرى لمناولة الزيت.
(6) "المنظمة": هي المنظمة البحرية الدولية.
(7) "الأمين العام": هو الأمين العام للمنظمة.
مادة 3:
خطط طوارئ التلوث الزيتي
(1) (أ) على كل طرف أن يتطلب من السفن التي يحق لها رفع علمه أن تحمل على متنها خطط طوارئ, سفينية للتلوث الزيتي طبقا ووفقا للأحكام المعتمدة لهذه الغاية من جانب المنظمة.
(ب) حينما تكون السفينة التي يجب أن تحمل على متنها خطة طوارئ سفينية للتلوث الزيتي وفقا للفقرة الفرعية (1)(أ) من هذه المادة في ميناء أو فرضة بحرية واقعة في ظل
ولاية طرف من الأطراف, فإنها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون أصولا من قبل ذلك الطرف, بما يتماشى مع الممارسات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية القائمة أو في تشريعاته الوطنية.
(2) على كل طرف أن يتطلب من متعهدي الوحدات البحرية الخاضعة لولايته حيازة خطط طوارئ للتلوث الزيتي, منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 6 والمعتمد بموجب الاجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة.
(3) على كل طرف أن يتطلب من السلطات أو المتعهدين المسؤولين عن مثل هذه الموانئ البحرية ومرافق مناولة الزيت الخاضعة لولايته, وحسبما يراه مناسبا, حيازة خطط طوارئ للتلوث الزيتي أو ترتيبات مماثلة منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 6 والمعتمد بموجب الاجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة.
مادة 4:
اجراءات الابلاغ عن التلوث الزيتي
(1) على كل طرف أن:
(أ) يتطلب من الربابنة أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه أو الأشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لولايته رفع تقرير دون ابطاء عن أي حادث على متن سفنهم أو وحداتهم البحرية يشتمل على تصريف فعلي أو محتمل للزيت:
(1) بالنسبة للسفن: إلى أقرب دولة ساحلية,
(2) بالنسبة للوحدات البحرية: إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها.
(ب) يتطلب من الربابنة والأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه أو الأشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لولايته رفع تقرير دون ابطاء عن أي حادث معاين في البحر يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت:
(1) بالنسبة للسفن: إلى أقرب دولة ساحلية.
(2) بالنسبة للوحدات البحرية: إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها.
(ج) يتطلب من الأشخاص المسؤولين عن الموانىء البحرية ومرافق مناولة الزيت الخاضعة لولايته رفع تقرير دون ابطاء عن أي حادث يشتمل على تصريف فعلي أو محتمل للزيت أو وجود الزيت, وذلك إلى السلطة الوطنية المختصة؛
(د) اصدار تعليمات إلى سفن أو طائرات التفتيش البحري التابعة له رفع تقرير دون ابطاء عن أي حادث معاين في البحر أو الموانئ البحرية أو مرافقة مناولة الزيت يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت, وذلك إلى السلطة الوطنية المختصة, أو إلى أقرب دولة ساحلية, حسب الاقتضاء؛
(هـ) الطلب إلى ربابنة الطائرات المدنية رفع تقرير دون ابطاء عن أي حادث معاين في البحر يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت وذلك إلى أقرب دولة ساحلية.
(2) تعد التقارير المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ) (1) وفقا للمتطلبات الموضوعة من قبل المنظمة وبناء على الخطوط التوجيهية والمبادئ العامة المعتمدة من جانبها, أما التقارير المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) (أ) (2) و(ب) و(ج) و(د) فتعد وفقا للخطوط التوجيهية والمبادئ العامة الموضوعة من قبل المنظمة قدر ما ينطبق ذلك.
مادة 5:
الاجراءات المتخذة عند تلقي تقرير عن التلوث الزيتي (1) وكلما تلقى الطرف التقرير المشار إليه في المادة 4 أو معلومات عن التلوث واردة من مصادر أخرى, فإن عليه:
(أ) تقدير الحدث لتقرير ما إذا كان حادثا من حوادث التلوث الزيتي؛
(ب) تقدير طبيعة حادث التلوث الزيتي ومداه وعواقبه المحتملة و
(ج) القيام بعد ذلك, دون ابطاء, باعلام جميع الدول التي تتأثر مصالحها أو يمكن أن تتأثر بحادث التلوث الزيتي هذا, مع تزويدها:
(1) بتفاصيل تقديراته وما تخذه أو ما يعتزم اتخاذه من تدابير, لمواجهة حادث التلوث النفطي المبلغ عنه,
(2) بالمعلومات الأخرى حسبما هو مناسب, إلى حين انتهاء تدابير التصدي للحادث أو إلى أن تقرر هذه الدول القيام بعمل مشترك؛
(2) وحينما تستدعي خطورة حادث التلوث الزيتي ذلك, فإن على الطرف أنه يوافي المنظمة بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) (ب) و(ج) أعلاه بشكل مباشر أو, حسبما هو مناسب, عبر الهيئة أو الترتيبات الاقليمية المعنية.
(3) وحينما تستدعي خطورة حادث التلوث الزيتي ذلك, فإن الدول الأخرى المتأثرة به مدعوة بالحاح إلى اعلام المنظمة مباشرة أو, حسبما هو مناسب, عبر الهيئات أو الترتيبات الاقليمية المعنية بتقديراتها المتعلقة بمدى التهديد المحدث بمصالحها وبأية تدابير متخذة أو مزمعة.
(4) على الأطراف أن تقوم, قدر المستطاع, باستخدام نظام الابلاغ عن التلوث الزيتي الموضوع من قبل المنظمة عند تبادل المعلومات والاتصال بالدول الأخرى وبالمنظمة.
مادة 6:
الأنظمة الوطنية والاقليمية للاستعداد والتصدي
(1) على كل طرف أن ينشئ نظاما وطنيا للتصدي بصورة فورية وفعالة لحوادث التلوث الزيتي, وكحد أدنى فإن هذا النظام يجب أن يشتمل على الآتي:
(أ) تعيين ما يلي:
(1) السلطة أو السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن الاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي؛
(2) نقطة أو نقاط الاتصال التشغيلية الوطنية, التي تتولى مسؤولية استقبال وبث تقارير التلوث الزيتي حسبما هو مذكور في المادة 4, و (3) السلطة المخولة بالعمل نيابة عن الدولة في طلب المساعدة أو في تقرير تقديم المساعدة المطلوبة,
(ب) خطة طارئة وطنية للاستعداد والتصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الهيئات المعنية, سواء العامة منها أو الخاصة, مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة.
(2) وبالإضافة إلى ذلك, فإن على كل طرف أن يقوم ضمن طاقاته, بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف, وبالتعاون, حسبما هو مناسب, مع قطاعات النفط والنقل البحري, وسلطات الموانئ, والهيئات المعنية الأخرى, بإنشاء ما يلي:
(أ) مستوى أدنى من المعدات مسبقة التخزين بما يتناسب مع المخاطر الماثلة, وبرامج لاستخدامها؛
(ب) برنامج لتمارين منظمات التصدي للتلوث الزيتي ولتدريب العاملين المعنيين؛
(ج) خطط تفصيلية وطاقات اتصال للتصدي لحوادث التلوث الزيتي, ومن الواجب ان تكون هذه الطاقات متاحة على الدوام;
و (د) آلية او ترتيب لتنسيق التصدي للحوادث المهمة للتلوث الزيتي, وكذلك طاقات لتعبئة الموارد الضرورية حسب الاقتضاء.
(3) على كل طرف أن يكفل تزويد المنظمة, مباشرة أو عبر الهيئة أو الترتيبات الاقليمية المعنية, بالمعلومات الجارية المتعلقة بما يلي:
(أ) مواقع السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ), وبيانات اتصالاتها السلكية واللاسلكية, وكذلك مناطق مسؤوليتها أن انطبق هذا؛
(ب) المعلومات المتعلقة بمعدات التصدي للتلوث, والخبرات في الاختصاصات المتعلقة بالتصدي للتلوث الزيتي, والانقاذ البحري التي يمكن اتاحتها للدول الأخرى عند الطلب؛ و
(ج) الخطة الطارئة الوطنية.
مادة 7:
التعاون الدولي في التصدي للتلوث
(1) توافق الأطراف على أنها ستقوم, في حدود طاقاتها ووفقا لمدى توافر الموارد المعنية, بالتعاون وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمعدات بهدف التصدي لحادث تلوث زيتي, حينما تبرر خطورة الحادث هذا, وذلك بناء على طلب الطرف المتضرر أو المهدد بالتضرر, ويرتكز تمويل تكاليف مثل هذه المساعدة على الأحكام المدرجة في ملحق هذه الاتفاقية.
(2) بمقدور الطرف, الذي يلتمس العون, أن يسأل المنظمة مساعدته في تحديد مصادر التمويل المؤقت للتكاليف المشار إليها في الفقرة (1).
(3) على كل طرف, وفقا للاتفاقيات الدولية المطبقة, أن يتخذ التدابير القانونية أو الإدارية الضرورية لتيسير ما يلي:
(أ) الوصول إلى أراضيه واستخدامها ومغادرتها من قبل السفن, والطائرات وانماط النقل الأخرى العاملة في التصدي لحادث تلوث زيتي أو في نقل ما يلزم من عاملين, وبضائع, ومواد ومعدات لمجابهة مثل هذا الحادث؛ و
(ب) الانتقال السريع إلى أراضيه وعبرها ومنها أمام العاملين, والبضائع, والمواد والمعدات المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
مادة 8:
البحوث والتطوير
(1) توافق الأطراف على التعاون مباشرة أو, حسبما هو مناسب, عبر المنظمة, أو الهيئة أو الترتيبات الاقليمية المعنية, في ترويج وتبادل نتائج برنامج البحوث والتطوير المتعلق بالنهوض بابتكارات الاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي, بما في ذلك تكنولوجيات وتقنيات المراقبة, والاحتواء, والاستعادة, والتشتيت, والتنظيف, أو القائمة بطريقة أخرى بالتقليل من آثار التلوث الزيتي إلى أدنى حد أو بتخفيفها أو الساعية إلى الترميم.
(2) وتحقيقا لذلك, تتعهد الأطراف بأن تنشئ مباشرة وكذلك, حسبما هو مناسب, عبر المنظمة أو الهيئة أو الترتيبات الاقليمية المعنية, الروابط الضرورية بين مؤسسات البحوث التابعة لها.
(3) توافق الأطراف على التعاون, مباشرة أو عبر المنظمة أو الهيئة أو الترتيبات الاقليمية المعنية, في تشجيع عقد الندوات الدولية عن الموضوعات ذات الصلة بما في ذلك منها ما يتعلق بالفتوح التكنولوجية في ميدان تقنيات ومعدات مكافحة التلوث الزيتي بشكل منتظم.
(4) توافق الأطراف على أن تشجع, عبر المنظمة أو المنظمات الدولية المختصة الأخرى, على وضع معايير لتقنيات ومعدات متوافقة لمكافحة التلوث الزيتي.
مادة 9:
التعاون التقني
1 تتعهد الأطراف, بالتشاور مع المنظمة الدولية الأخرى, حسبما هو مناسب, وفيما يتصل بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي, بدعم تلك الأطراف التي تطلب المساعدة التقنية الرامية إلى النهوض بما يلي:
(أ) تدريب العاملين؛
(ب) الامداد بالمعدات والمرافق الضرورية؛
(ج) تيسير التدابير والترتيبات الأخرى للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث الزيتي؛ و
(د) الشروع في برنامج مشترك للبحوث والتطوير.
2 تتعهد الأطراف بأن تتعاون بنشاط, في حدود قوانينها ولوائحها وسياساتها الوطنية, في نقل التكنولوجيا فيما يتصل بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي.
مادة 10:
النهوض بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في ميدان الاستعداد والتصدي ستسعى الأطراف إلى ابرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي, وسترسل نسخ من هذه الاتفاقات إلى المنظمة التي ستتيحها للأطراف عند طلبها.
مادة 11:
العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى
ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر على أنه يغير من حقوق أو التزامات أي طرف في ظل أية اتفاقية دولية أخرى أو اتفاق دولي آخر.
مادة 12:
الترتيبات المؤسسية
(1) تكلف الأطراف المنظمة, شريطة موافقتها وعلى أن تتوافر الموارد الكافية لمتابعة العمل, بأن تضطلع بالوظائف والأنشطة التالية:
(أ) خدمات الاعلام:
(1) تلقي وتمحيص وتعميم المعلومات التي توفرها الأطراف والمعلومات ذات الصلة التي توفرها مصادر أخرى وذلك عند الطلب (انظر, مثلا, المواد 5 (2) و(3) و6 (3), و(10 )؛ و
(2) توفير المساعدة في تحديد مصادر التمويل المؤقت لتكاليف (انظر, مثلا, المادة 7 (2)؛
(ب) التعليم والتدريب:
(1) النهوض بالتدريب في مجال الاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي (انظر, مثلا, المادة 9؛
(2) تنشيط عقد الندوات الدولية (انظر مثلا, المادة 8 (3)
(ج) الخدمات التقنية:
(1) تيسير التعاون في ميدان البحوث والتطوير (انظر, مثلا, المواد 8 (1) و(2) و(4), و9 (1) (د)؛
(2) تقديم المشورة إلى الدول التي تقوم بتكوين قدرات وطنية أو اقليمية للتصدي, و
(3) تحليل المعلومات التي توفرها الأطراف (انظر, مثلا, المواد 5 (2) و(3), و6 (3), و8 (1), وكذلك المعلومات ذات الصلة المقدمة من مصادر أخرى, وتوفير المشورة أو المعلومات للدول.
(د) المعونة التقنية:
(1) تيسير توفير المعاونة لتقنية إلى الدول التي تقوم بتكوين قدرات وطنية أو اقليمية للتصدي؛ و
(2) تيسير توفير المعونة والمشورة التقنية, عندما تطلبها الدول التي تواجه حوادث خطيرة للتلوث الزيتي.
(2) وعند الاضطلاع بالأنشطة المحددة في هذا المادة, على المنظمة أن تسعى إلى تعزيز قدرة الدول, بشكل فردي أو عبر الترتيبات الاقليمية, على الاستعداد لحوادث التلوث الزيتي ومكافحتها, مستفيدة في ذلك من خبرات الدول, والاتفاقات الاقليمية, والترتيبات القطاعية, مع الاهتمام بشكل خاص باحتياجات البلدان النامية.
(3) تنفذ أحكام هذه المادة وفقا لبرنامج تضعه المنظمة وتبقيه قيد الاستعراض.
مادة 13:
تقييم الاتفاقية
تقيم الأطراف ضمن المنظمة فعالية الاتفاقية في ضوء أهدافها, ولا سيما فيما يتصل بالمبادئ التي يرتكز عليها التعاون والمعونة.
مادة 14:
التعديلات
(1) يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الاجراءات المحددة في الفقرات التالية.
(2) التعديلات المدرجة بعد أن تنظر فيها المنظمة:
(أ) يقدم أي تعديل يقترحه أحد الأطراف في الاتفاقية إلى المنظمة ويعممه أمينها العام على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه.
(ب) يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه إلى لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة لتنظر فيه.
(ج) يحق للأطراف في الاتفاقية, سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا, الاشتراك في مداولات لجنة حماية البيئة البحرية.
(د) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي تلك الأطراف في الاتفاقية الحاضرة والمصوتة.
(هـ) وإذا اعتمدت التعديلات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) أعلاه, يقوم الأمين العام بارسالها إلى جميع الأطراف في الاتفاقية بغرض قبولها.
(و) (1) يعتبر أي تعديل يدخل على مادة من الاتفاقية أو على ملحقها مقبولا من تاريخ قبوله من جانب ثلثي الأطراف.
(2) يعتبر أي تعديل على مرفق من المرافق مقبولا في نهاية فترة تحددها لجنة حماية البيئة البحرية وقت اعتماده ولا تقل عن عشرة أشهر, ما لم يتلق الأمين العام خلال هذه الفترة اعتراضا من جانب ما لا يقل عن ثلث الأطراف.
(ز) (1) يسري مفعول أي تعديل على مادة من الاتفاقية أو على ملحقها قبل وفقا للفقرة الفرعية (و) (1) بعد ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا بالنسبة للأطراف التي أخطرت الأمين العام أنها تقبل به.
(2) يسري مفعول أي تعديل على مرفق من المرافق قبل وفقا للفقرة الفرعية (و) (2) بعد ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا بالنسبة لجميع الأطراف فيما عدا تلك الأطراف التي اعترضت عليه قبل ذلك التاريخ. ويحق لأي طرف في أي وقت سحب اعتراض سبق ارساله وذلك بأن يبعث اخطارا بهذا المعنى إلى الأمين العام.
(3) التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر:
(أ) يقوم الأمين العام, بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل, بعقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية للنظر في أي تعديلات على الاتفاقية.
(ب) يبعث الأمين العام للمنظمة بأي تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى جميع الأطراف بغرض قبوله.
(ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك, يعتبر التعديل مقبولا ويدخل حيز التنفيذ طبقا للاجراءات المحددة لهذا الغرض في الفقرتين الفرعيتين (2) (و) و(ز).
(4) يخضع اعتماد ونفاذ أي تعديل يشكل إضافة على ملحق أو مرفق ما إلى الاجراءات المطبقة على التعديلات المدخلة على ملحق من الملاحق.
(5) يعامل أي طرف لم يقبل تعديلا على مادة من المواد أو على الملحق بموجب الفقرة 2 (و) (1) أو تعديلا يشكل إضافة ملحق أو مرفق ما بموجب الفقرة 4 أو يقوم بارسال اعتراض على تعديل على مرفق بموجب الفقرة (2) (و) (2 ), على أنه من غير الأطراف وذلك فحسب لأغراض تطبيق مثل ذلك التعديل. وتنهى مثل هذه المعاملة حال تقديم اخطار القبول المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) (و) (1) أو سحب الاعتراض المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) (ز) (2).
(6) يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف بأي تعديل يدخل حيز التنفيذ بموجب هذه المادة, مع تاريخ بدء نفاذه.
(7) يرسل أي اخطار بقبول تعديل ما أو اعتراض عليه أو سحب للاعتراض بمقتضى هذه المادة كتابة إلى الأمين العام, الذي يقوم باعلام الأطراف بما يرد إليه وتاريخ تلقي ذلك.
(8) من الواجب أن يحتوي أي مرفق للاتفاقية على أحكام ذات طبيعة تقنية فحسب.
مادة 15:
التوقيع, والتصديق, والقبول, والموافقة, والانضمام
(1) يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1990 وحتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1991, ويظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
ويمكن لأية دولة أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول؛ أو
(ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول؛ أو (ج) الانضمام.
(2) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
مادة 16:
النفاذ
(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام ما لا يقل عن خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو بايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المطلوبة وفقا للمادة 15
(2) وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق, أو قبول, أو موافقة, أو انضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط النفاذ ولكن قبل موعد بدئه فإن مفعول التصديق, أو القبول, أو الموافقة أو الانضمام سيسري في تاريخ نفاذ الاتفاقية أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الصك, أيهما حل تاليا.
(3) وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق, أو قبول, أو موافقة, أو انضمام بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية, فإن مفعول هذه الاتفاقية يسري بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الصك.
(4) وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة 14, فإن أي صك يودع بالتصديق, أو القبول, أو الموافقة, أو الانضمام يعتبر منطبقا على هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة.
مادة 17:
الانسحاب
(1) يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها بالنسبة إليه.
(2) يكون الانسحاب عن طريق ارسال اخطار كتابي إلى الأمين العام.
(3) يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من تلقي الأمين العام للمنظمة لاخطار الانسحاب أو بعد انقضاء مدة اطول يمكن أن تحدد في الاخطار.
مادة 18:
جهة الايداع
(1) تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة.
(2) يقوم الأمين العام بما يلي:
(أ) اعلام حكومات جميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بما يلي:
(1) كل توقيع جديد أو ايداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام, مع تاريخ ذلك؛
(2) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية و
(3) ايداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ تلقيه وموعد النفاذ؛
(ب) ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى حكومات جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها.
(3) وفور نفاذ هذه الاتفاقية, تقوم جهة الايداع بارسال نسخة مصدقة عنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 19:
اللغات
حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية, والصينية, والانكليزية, والفرنسية, والروسية, والاسبانية, وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه, المفوضون بذلك من قبل حكوماتهم, بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة لندن في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام الف وتسعمائة وتسعين.
ملحق
سداد تكاليف المساعدة
(1) (أ) ما لم يكن هناك اتفاق يتعلق بالترتيبات المالية الضابطة لتدابير الأطراف لمعالجة حوادث التلوث الزيتي قد ابرم على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف قبل حادث التلوث الزيتي, فإن الأطراف ستتحمل تكاليف ما تتخذه من تدابير في معالجة التلوث وفقا للبند (1) أو البند (2). (1) إذا كان الطرف قد اتخذ التدابير بناء على طلب صريح من طرف آخر, فإن على الطرف الملتمس أن يسدد إلى الطرف المعين تكاليف هذا التدبير. ويمكن للطرف الملتمس أن يلغي طلبه في أي وقت, إلا أن عليه في هذه الحالة أن يتحمل التكاليف التي وقعت على كاهل الطرف المعين بالفعل أو التي التزم بها.
(2) إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير انطلاقا من مبادرته هو, فإن على هذا الطرف أن يتحمل تكاليف تدبيره.
(ب) تنطبق المبادئ المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) ما لم تتفق الأطراف المعينة على خلاف ذلك في أي حالة منفردة.
(2) وما لم يتفق على خلاف ذلك, فإن تكاليف التدبير الذي يتخذه طرف ما بناء على طلب طرف آخر ستسحب صورة منصفة وفقا للقوانين والممارسات الجارية في الطرف المعين المتعلقة بسداد مثل هذه التكاليف.
(3) يتعاون الطرف الملتمس للمساعدة والطرف المعين, حيثما كان ذلك مناسبا, في فض أي دعوى ناجمة عن مطالبة بالتعويض. وتحقيقا لذلك فإنهما سيراعيان مراعاة لائقة النظم القانونية القائمة. وحين لا تتيح الدعوى المفوضة على هذا النحو تعويضا كاملا عن النفقات المترتبة على عملية المساعدة, فإنه يجوز للطرف الملتمس للمساعدة أن يطلب إلى الطرف المعين أن يتنازل عن حق استعادة النفقات التي تتجاوز المبالغ المعوضة أو خفض التكاليف التي حسبت وفقا للفقرة 2 أعلاه. كما يجوز له أن يطلب تأجيل سداد مثل هذه التكاليف. وعند النظر في مثل هذا الطلب فإن على الأطراف المعينة أن تراعى مراعاة لائقة احتياجات البلدان النامية.
(4) لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية وهذا الملحق على أنها تخل بأي شكل من الأشكال بحقوق الأطراف في أن تستعيد من الأطراف الثالثة تكاليف تدابير معالجة التلوث أو خطر التلوث في ظل ما ينطبق من أحكام وقواعد في القوانين الوطنية والدولية. ومن الواجب ايلاء اهتمام خاص بالاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1969, والاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1971, أو أية تعديلات لاحقة على هاتين الاتفاقيتين.