All legislation

قانون Law No. 605 20/11/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990

Type
قانون · Law
Number
605
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 605 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي