Agreement International 20/11/2004
الانضمام الى بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي لعام 1969
- Scope
- International
- Signed
- 20/11/2004
- Ratified by
- قانون رقم 607 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
بروتوكول عام 1992
لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي, لعام 1969
ان اطراف البروتوكول الحالي:
إذ نشرت في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن
اضرار التلوث الزيتي, لعام 1969, وبروتوكول عام 1984
المتعلق بها,
وإذ تلاحظ: ان بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية, الذي
يوفر افقا محسنا وتعويضا معززا, لم يدخل حيز التنفيذ,
وإذ تؤكد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية
والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار,
وإذ تدرك الحاجة إلى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام
1984 في أقرب وقت ممكن,
وإذ تعي أن الحاجة تدعو إلى أحكام خاصة فيما يتصل
بادخال تعديلات مقابلة على الاتفاقية الدولية بشأن انشاء
صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي, لعام
1971,
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية
الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن
التلوث الزيتي, لعام 1969, والمشار إليها فيما بعد بـ
"اتفاقية المسؤولية لعام 1969". وبالنسبة للدول الأطراف
في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969,
تعتبر هذه الاشارة متضمنة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969
في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
مادة 2:
تعدل المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما
يلي:
1 ـ يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
1 ـ "لسفينة" هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من
أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره
بضاعة, وبشرط أن السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع
أخرى تعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعلا الزيت السائب
باعتباره بضاعة وخلال أية رحلة تعقب النقل ما لم يثبت
عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة دائمة.
2 ـ يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي:
5 ـ "لزيت" هو أي زيت هيدروكربوني معدني مداوم
مثل الزيت الخام, وزيت الوقود, وزيت الديزل الثقيل, وزيت
التزليق, سواء أكان محمولا على متن السفينة كبضاعة أو
في مخازن وقودها.
3 ـ يستعاض عن الفقرة 6 بالنص التالي:
6 ـ "ضرار التلوث"هي:
(أ) التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة تلويث ناجم
عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة, مهما كان موقع
مثل هذا التسرب أو التصريف, بشرط أن التعويض عن
اضرار البيئة, غير خسارة الربح الناجمة عن هذه الاضرار,
سيقتصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفذة فعلا أو
المزمعة لاعادة الوضع على ما كان عليه,
(ب) تكاليف التدابير الوقائية والاتلاف أو الاضرار الأخرى
الناجمة عن التدابير الوقائية.
4 ـ يستعاض عن الفقرة 8 بالنص التالي:
9 ـ "لحادث" هو حدث أو سلسلة احداث ذات منشأ
واحد, تسبب اضرار تلوث أو تخلق تهديدا جسيما أو محدقا
باحداث مثل هذه الاضرار.
5 ـ يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:
8 ـ "المنظمة": هي المنظمة البحرية الدولية.
6 ـ تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يلي:
10 ـ "اتفاقية المسؤولية لعام 1969" هي الاتفاقية الدولية
بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث
الزيتي, لعام 1976 أما بالنسبة للدول الأطراف في
بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية, فيعتبر هذا المصطلح
شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة
بذلك البروتوكول.
مادة 3:
يستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969
بالنص التالي:
تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يلي: (أ) اضرار التلوث
الواقعة:
1 ـ في اقليم دولة متعاقدة, بما في ذلك بحرها الاقليمي, و
2 ـ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة, منشأة
وفقا للقانون الدولي, أو, إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد انشأت
مثل هذه المنطقة, في منطقة وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة
وبمحاذاته على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون
الدولي وبشرط الا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من
خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الاقليمي,
ب) التدابير الوقائية, أينما تتخذ, لتفادي هذه الاضرار أو
تقليلها إلى الحد الأدنى.
مادة 4:
تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي:
1 ـ يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
1 ـ وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و3 من هذه المادة,
فإن مالك السفينة وقت الحادث, أو عند وقوع الحدث الأول
إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث, يكون
مسؤولا عن أي اضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة
للحادث.
2 ـ يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:
4 ـ لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن اضرار التلوث ضد
المالك إلا وفقا لهذه الاتفاقية. ورهنا بالفقرة 5 من هذه المادة,
لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن اضرار التلوث بمقتضى
هذه الاتفاقية أو غيرها على:
(أ) اجراء أو وكلاء المالك أو أعضاء الطاقم,
(ب) المرشد أو أي شخص آخر يؤدي خدمات للسفينة دون
أن يكون عضوا في الطاقم,
(ج) أي مستأجر (كيفما يجري وصفه, بما في ذلك مستأجر
سفينة عارية) أو مدير أو مشغل للسفينة,
(د) أي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء
على تعليمات من سلطة عامة مختصة,
(هـ) أي شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية,
(و) جميع اجراء أو وكلاء الأشخاص المشار إليهم في
الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(هـ)؛
ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم
وارتكب بقصد احداث هذا الضرر, أو نتيجة اهمال وعلى
وعي باحتمال حدوث هذا الضرر.
مادة 5:
يستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969
بالنص التالي:
عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو أكثر وتنتج عن ذلك
اضرار تلوث, فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون,
بالتكافل والتضامن, المسؤولية عن كل تلك الاضرار التي لا
يمكن الفصل بينها بصورة معقولة, ما لم تخل مسؤوليتهم
وفقا للمادة الثالثة.
مادة 6:
تعدل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما
يلي:
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
1 ـ يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه
الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ اجمالي يحسب كما
يلي:
(أ) 3 ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن 5000 وحدة
حمولة,
(ب) لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك: 420 وحدة حسابية
لكل وحدة حمولة إضافية, بالإضافة إلى المقدار الوارد في
الفقرة الفرعية (أ)؛
بشرط ألا يزيد مجموع هذا المقدار في أي حال عن 59.7
مليون وحدة حسابية.
2 ـ يستعاض عن الفقرة 2 بالنص التالي:
2 ـ لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية
إذا ثبت أن اضرار التلوث كانت نتيجة للعمل أو تقصير
شخصي, وارتكب بقصد احداث هذا الضرر, أو نتيجة اهمال
وعلى وعي باحتمال حدوث هذه الضرر.
3 ـ يستعاض عن الفقرة 3 بالنص التالي:
3 ـ وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص
عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فإن على المالك أن ينشئ
صندوقا بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى
المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي من الدول
المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقا لمادة التاسعة, أما في حال
عدم إقامة دعوى فلدى أية محكمة أو سلطة مختصة أخرى
في أي من الدول المتعاقدة التي يمكن أن تقام فيها دعوى
بموجب المادة التاسعة. ويمكن انشاء الصندوق بايداع المبلغ
أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى, مقبولة في ظل
تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الصندوق, وكافية
برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى.
4 ـ يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:
9 (أ) ان "الوحدة الحسابية" المشار إليها في الفقرة 1 من
هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق
النقد الدولي. وتحول المبالغ الواردة في الفقرة 1 إلى العملة
الوطنية ـ على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق
السحب الخاص في تاريخ إقامة الصندوق المشار إليه في
الفقرة 2 وتحسب قيمة العملة الوطنية, بما يعادلها من حق
السحب الخاص, لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقد
الدولي وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد
الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. أما قيمة
العملة الوطنية, بما يعادلها من حق السحب الخاص, لدولة
متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي, فتحسب
بطريقة تحددها تلك الدولة.
9 (ب) على انه يجوز لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق
النقد الدولي ولا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة 9 (أ) أن
تعلن, عند التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى
الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك, أن الوحدة الحسابية المشار
إليها في الفقرة 9 (أ) تعادل 15 فرنكا ذهبيا. ويعادل الفرنك
الذهبي المشار إليه في هذه الفقرة خمسة وستون مليغراما
ونصف من الذهب بنقاوة الفية قدرها تسعمائة. ويجري
تحويل الفرنك الذهبي إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة
المعنية.
9 (ج) وينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة
9 (أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9 (ب) على نحو يكفل
التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة, وقدر المستطاع, عن
القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج
عن تطبيق الجمل الثلاث الأولى للفقرة 9 (أ) وترسل الدول
المتعاقدة إلى جهة الايداع طريقة الحساب المستخدمة في
تنفيذ الفقرة 9 (أ), أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9
(ب), حسب الحالة, وذلك عند ايداع صك التصديق أو
الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية, وكلما حدث
تغيير في أي منهما.
5 ـ يستعاض عن الفقرة 10 بالنص التالي:
10 ـ ولأغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة
الكلية محسوبة وفقا لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق
الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن, لعام 1969
6 ـ يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص
التالي:
وبالإمكان إنشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك لا
يحق له, بمقتضى أحكام الفقرة 2, الحد من مسؤوليته, إلا أن
إنشاء الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق أي مدع على
المالك.
مادة 7:
تعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي:
1 ـ يستعاض عن الجملتين الأوليتين من الفقرة 2 بالنص
التالي:
تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأمينا أو ضمانا ماليا
آخر نافذ المفعول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد أن تقرر
السلطة المختصة لدولة متعاقدة أن شروط الفقرة 1 قد لبيت.
وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تمنح هذه الشهادة
وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة, أما
بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح
الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لأية دولة
متعاقدة.
2 ـ يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:
4 ـ تحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى
السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة, أما إذا لم تكن
السفينة مسجلة في دولة متعاقدة, فتودع الشهادة لدى سلطات
الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها.
3 ـ يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 7 بالنص التالي:
تقبل الدول المتعاقدة الأخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة
من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقا للفقرة 2 لأغراض هذه
الاتفاقية, وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافئ ما تحظى
به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي, حتى لو
كانت قد صدرت أو صدقت لسفينة غير مسجلة في دولة
متعاقدة.
4 ـ يستعاض عن عبارة "مع دولة تسجيل السفينة" الواردة
في الفقرة 7 بعبارة "مع الدولة المصدرة أو المصدقة".
5 ـ يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص التالي:
وفي مثل هذه الحالة فإن بإمكان المدعى عليه, حتى ولو لم
يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقا للفقرة 2 من المادة
الخامسة, الاستفادة من حدود المسؤولية الواردة في الفقرة 1
من المادة الخامسة.
مادة 8:
تعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما
يلي:
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
1 ـ وحيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في اقليم دولة
متعاقدة أو أكثر, بما في ذلك البحر الاقليمي أو منطقة مشار
إليها في المادة الثانية, أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي أو
تقليل اضرار التلوث في مثل هذا الاقليم بما في ذلك البحر
الاقليمي أو المنطقة, فإنه لا يجوز رفع دعاوى تعويض إلا
في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب
اعطاء المدعى عليه اخطارا معقولا بأي من هذه الدعاوى.
مادة 9:
تضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية
المسؤولية لعام 1979 كما يلي:
مادة 12 مكررة:
أحكام انتقالية
تطبق الأحكام الانتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفا في
كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت
وقوع حادث ما:
(أ) حيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في نطاق هذه
الاتفاقية, فإن المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغية
إذا ما كانت ناشئة أيضا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام
1969, وفي حدود ذلك؛
(ب) حيثما يتسبب حادث في اضرار تلوث في نطاق هذه
الاتفاقية, وتكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية
والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق للتعويض عن اضرار
التلوث الزيتي, لعام 1971, فإن أية مسؤولية متبقية بعد
تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ستنشأ في مثل هذه
الاتفاقية وذلك إلى الحد الذي تمثل فيه اضرار التلوث دون
تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 آنفة الذكر؛
(ج) عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية
يفسر تعبير "هذه الاتفاقية" على أنه يشير إلى هذه الاتفاقية
أو اتفاقية المسؤولية لعام 1969, حسب مقتضى الحال؛
(د) عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية
يخفض المبلغ الإجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعتبر
فيه المسؤولية لاغية وفقا للفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.
مادة 12 مكررة ثالثا:
البنود الختامية
تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 إلى
18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام
1969 وتعتبر الاشارات إلى الدول المتعاقدة الواردة في هذه
الاتفاقية اشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول.
مادة 10:
يستعاض عن نموذج الشهادة الملحق باتفاقية المسؤولية لعام
1969 بالنموذج الملحق بهذا البروتوكول.
مادة 11:
1 ـ تقرأ اطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية المسؤولية
لعام 1969 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد.
2 ـ يطلق على المواد من الأولى إلى الثانية عشرة مكررة
ثالثا, بما في ذلك نموذج الشهادة, من اتفاقية المسؤولية لعام
1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية
الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي,
لعام 1992 (اتفاقية المسؤولية لعام 1992).
البنود الختامية
مادة 12:
التوقيع, والتصديق, والقبول,
والموافقة, والانضمام
1 ـ يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا أمام
جميع الدول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/يناير
1993 إلى 14 كانون الثاني/يناير 1994
2 ـ ورهنا بمراعاة الفقرة 4 يجوز لأية دولة أن تصبح
طرفا في هذا البروتوكول عن طريق:
(أ) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة على أن
يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة؛ أو
(ب) الانضمام.
3 ـ يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن
طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام
للمنظمة.
4 ـ يجوز لأية دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء
صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي, لعام
1971, المشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام
1971, أن تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا
البروتوكول إذا صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى
بروتوكول عام 1992 لتنقيح تلك الاتفاقية في الوقت ذاته, ما
لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث يبدأ
نفاذ هذا الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول
بالنسبة لتلك الدولة.
5 ـ تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست
طرفا في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ملزمة بأحكام اتفاقية
المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول
فيما يتعلق بالدول الأطراف الأخرى فيها, ولكنها لا تكون
ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 فيما يتعلق
بالدول الأطراف في تلك الاتفاقية.
6 ـ يعتبر أي صك بالتصديق, أو القبول, أو الموافقة, أو
الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على اتفاقية المسؤولية لعام
1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول منطبقا على
الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور, وذلك حسبما تحورت
بهذا التعديل.
مادة 13:
النفاذ
1 ـ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من
تاريخ قيام عشر دول بينها أربع دول تمتلك كل منها ما لا
يقل عن مليون وحدة من الحمولة الإجمالية للناقلات بايداع
صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى
الأمين العام للمنظمة.
2 ـ إلا أنه يجوز لأية دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق
لعام 1971, وقت ايداع صكها بالتصديق أو الموافقة أو
القبول أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول, أن تصرح
بأن هذا الصك لا يعتبر نافذا لأغراض هذه المادة حتى نهاية
فترة الأشهر الستة الواردة في المادة 31 من بروتوكول عام
1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 ويجوز أيضا
لأية دولة ليست دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام
1971 ولكنها تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو
الانضمام فيما يتعلق ببروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية
الصندوق لعام 1971 أن تصدر تصريحا وفقا لهذه الفقرة في
نفس الوقت.
3 ـ ويجوز لأية دولة تصدر تصريحا وفقا للفقرة السابقة أن
تسحبه في أي وقت من الأوقات عن طريق تقديم اخطار
موجه إلى الأمين العام للمنظمة, ويبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في
يوم تسلم الاخطار, على شرط أن تكون تلك الدولة قد
أودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ.
4 ـ وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم
للبروتوكول بعد استيفاء شروط النفاذ الواردة في الفقرة 1
فإن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهرا
من تاريخ ايداع هذه الدولة للصك المناسب.
مادة 14:
التنقيح والتعديل
1 ـ يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل
اتفاقية المسؤولية لعام 1992
2 ـ تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو
تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل
عن ثلث تلك الدول.
مادة 15:
تعديلات مقادير الحدود
1 ـ يعمم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب ربع الدول
المتعاقدة على الأقل, أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية
المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة لاتفاقية
المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول
على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الدول المتعاقدة.
2 ـ يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى
اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة أشهر على الأقل
من تاريخ التعميم.
3 ـ يحق لجميع الدول المتعاقدة في اتفاقية المسؤولية لعام
1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول, سواء أكانت
أعضاء في المنظمة أم لا, أن تشارك في أعمال اللجنة
القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها.
4 ـ تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة
والمصوتة في اللجنة القانونية, والموقعة وفقا للفقرة 3, على
شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت
التصويت.
5 ـ وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود, تأخذ اللجنة
بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيما مدى
الاضرار الناجمة عنها, والتغيرات في القيم النقدية, وتأثير
التعديل المقترح على تكاليف التأمين. وتأخذ اللجنة أيضا
بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 1 من
المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها
المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من
المادة 4 للاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن
اضرار التلوث الزيتي, لعام 1992
6 (أ) لا يجوز النظر في أي تعديل لحدود المسؤولية
بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/يناير 1993 أو
خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي
تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينشر في أي تعديل في
ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول.
(ب) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد
المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في
صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6
في المائة ومحسوبة على أساس مركب اعتبارا من 15
كانون الثاني/يناير 1993
(ج) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد
المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في
صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3
7 ـ تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد
وفقا للفقرة 4 ويعتبر التعديل مقبولا في نهاية مدة ثمانية
عشر شهرا بعد تاريخ الاخطار, إلا إذا قام ما لا يقل عن
ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية
للتعديل بابلاغ المنظمة, خلال تلك الفترة, انها لا تقبل
التعديل, وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي
مفعول.
8 ـ يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولا وفقا للفقرة 7 بعد
ثمانية عشر شهرا من قبوله.
9 ـ تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل, ما لم تنسحب من
هذا البروتوكول وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 16 وذلك قبل
ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل. ويسري مفعول مثل
هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل.
10 ـ وحيثما تعتمد اللجنة تعديلا ما ولا تكون فترة الأشهر
الثمانية عشر اللازمة للموافقة عليه قد انقضت, فإن الدولة
التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل
عند نفاذ. أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة
فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قبل وفقا للفقرة 7 وفي الحالات
المشار إليها في هذه الفقرة, فإن أية دولة تكون ملزمة بأي
تعديل عند نفاذ ذلك التعديل, أو عند نفاذ هذا البروتوكول
بالنسبة لتلك الدولة, إذا حل ذلك لاحقا.
مادة 16:
الانسحاب
1 ـ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في
أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة له.
2 ـ يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك لدى الأمين
العام للمنظمة.
3 ـ يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من ايداع
صكه لدى الأمين العام للمنظمة, أو بعد فترة أطول تحدد في
الصك المذكور.
4 ـ أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول, فإن انسحاب أي
منهم من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقا للمادة السادسة
عشرة منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه يعني
انسحابا من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها
المنقحة بهذا البروتوكول.
5 ـ ويعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل
اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تمثل طرفا في
اتفاقية الصندوق لعام 1971 على أنه انسحاب من هذا
البروتوكول. ويسري مفعول هذا الانسحاب في تاريخ نفاذ
الانسحاب من بروتوكول لعام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق
لعام 1971 وفقا للمادة 34 من ذلك البروتوكول.
مادة 17:
جهة الايداع
1 ـ يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات مقبولة بمقتضى
المادة 15 لدى الأمين العام للمنظمة.
2 ـ يقوم الأمين العام المنضمة بما يلي:
(أ) اعلام جميع الدول الموقعة أو المنظمة إلى هذا
البروتوكول بالآتي:
1 ـ كل توقيع جديد أو ايداع لصك مع تاريخ ذلك؛
2 ـ كل تصريح أو اخطار بمقتضى المادة 13 وكل
تصريح أو رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من
اتفاقية المسؤولية لعام 1992
3 ـ تاريخ نفاذ هذا البروتوكول,
4 ـ أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية تم وفقا للفقرة 1 من
المادة 15؛
5 ـ أي تعديل معتمد وفقا للفقرة 4 من المادة 15؛
6 ـ أي تعديل يعتبر مقبولا بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15
, مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقا للفقرتين 8 و9 من تلك
المادة,
7 ـ ايداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ
الايداع وتاريخ النفاذ؛
8 ـ أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16؛
9 ـ أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول؛
(ب) ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى
جميع الدول الموقعة وإلى كل الدول المنضمة إلى هذا
البروتوكول,
3 ـ وفور نفاذ هذا البروتوكول, يبعث الأمين العام للمنظمة
بنسخ إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة
102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 18:
اللغات
حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات
العربية, والصينية, والانكليزية, والفرنسية, والروسية,
والاسبانية, وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية.
ابرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر
تشرين الثاني/نوفمبر عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين.
واشهادا على ذلك, قام الموقعون ادناه, المفوضون بذلك
رسميا من قبل حكوماتهم, بالتوقيع على هذا البروتوكول.
ملحق
شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتعلق بالمسؤولية
المدنية عن اضرار التلوث الزيتي
صادرة بمقتضى أحكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية
بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي, لعام
1992
اسم السفينة الرقم المميز أو الحروف المميزة ميناء التسجيل
اسم وعنوان المالك
نشهد بأن هناك وثيقة تأمين أو ضمان مالي آخر ساري
المفعول للسفينة الوارد اسمها أعلاه بما يستوفي شروط المادة
السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن
اضرارا التلوث الزيتي, لعام 1992
نوع الضمان..........................
مدة الضمان........................................
اسم وعنوان المؤمن (المؤمنين) و/أو الكفيل (الكفلاء)
الاسم....................................
العنوان....................................
هذه الشهادة صالحة حتى............................
صادرة أو مصدقة من قبل حكومة........................
(الاسم الكامل للدولة)
في..................... في.....................
(المكان) (التاريخ)
................................
توقيع وصلة الموظف المسؤول عن الاصدار أو التصديق
ملاحظات تفسيرية:
1 ـ يجوز أن تتضمن تسمية الدولة, إذا رغب في ذلك,
اشارة إلى السلطة العامة المختصة في بلد اصدار الشهادة.
2 ـ إذا كان المبلغ الإجمالي للضمان مقدما من أكثر من
مصدر, فينبغي بيان المقدار الخاص بكل مصدر من هذه
المصادر.
3 ـ إذا كان الضمان مقدما في عدة أشكال, فإن من الواجب
تعدادها جميعا.
4 ـ من الواجب أن يحدد قيد بند "مدة الضمان" تاريخ نفاذ
الضمان المعني.