المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي, لعام 1969 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 607 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي, لعام 1969 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي