Agreement International 20/11/2004
اتفاق تعاون تقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية
- Scope
- International
- Signed
- 20/11/2004
- Ratified by
- قانون رقم 610 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون تقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل
الفدرالية, المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين",
رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة التي تربط لبنان
بالبرازيل,
وآخذتين في الاعتبار الاهتمام الذي يوليه الطرفان للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي في بلد كل منهما,
واقتناعا منهما بأن الإنماء يجب أن يكون مستداما,
وإقرارا منهما بالمنافع المتبادلة التي يمكن أن تنتج عن
التعاون التقني بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام
المشترك,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
من دون استبعاد إمكانية توسيع تعاونهما التقني لاحقا إلى
مجالات أخرى, يسلم الطرفان بأن المجالات التالية لها صفة
الأولوية بالنسبة لتعاونهما:
أ ـ الزراعة
ب ـ التجارة والاستثمارات
ج ـ التعاون من أجل التنمية
د ـ التربية
هـ ـ الطاقة
و ـ تعزيز المؤسسات
ز ـ الصناعة
ح ـ البيئة والموارد الطبيعية
ط ـ استخراج المعادن
ي ـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ك ـ الصحة
ل ـ النقل والمواصلات
1 ـ يتم وضع التعاون التقني موضع التنفيذ استنادا إلى
خطة عمل, مع الإشارة إلى البرامج القطاعية الرئيسية
والمشاريع والنشاطات الواجب تنميتها في إطار هذا الاتفاق.
2 ـ يتم تحديد البرامج القطاعية والمشاريع وكذلك مصادر
التمويل وآليات العمل من خلال تدابير تكميلية لهذا الاتفاق.
3 ـ بالنسبة للبرامج القطاعية والمشاريع التي يتم وضعها
في نطاق هذا الاتفاق, يوافق الطرفان, وفق ما يناسبهما,
على مشاركة مؤسسات من القطاعين العام والخاص وكذلك
منظمات غير حكومية لدى البلدين.
مادة 3:
1 ـ بغية تحقيق أغراض هذا الاتفاق, يترتب على الطرفين
أن يتخذا على الأقل التدابير التالية:
أ ـ تنظيم اجتماعات عمل,
ب ـ وضع البرامج لفترات تدريب وإعداد تهدف إلى
تحسين المستوى المهني,
ج ـ تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات,
د ـ تقديم خدمات استشارية,
هـ ـ إرسال واستقبال موظفين وفنيين وخبراء
ومستشاريين,
و ـ تشجيع تبادل المعطيات والمعلومات في المجالات ذات
الأولوية بين المؤسسات التي عينها الطرفان,
ز ـ التوصية بإدخال مجالات جديدة للتعاون التقني بين
البلدين عند الضرورة,
ح ـ توفير التجهيزات والمواد الضرورية بغية تنفيذ البرامج
القطاعية والمشاريع الموضوعة بالاتفاق المشترك والتدابير
التكميلية التابعة لكل منها,
ط ـ توفير المواد المرجعية والمعلومات وجميع الوثائق
المتاحة في المجالات المتعلقة بالبرامج القطاعية وبمشاريع
التعاون الموضوعة موضع التنفيذ.
2 ـ يجوز للطرفان الاتفاق على طرق أخرى للتعاون التقني
شرط عدم الإخلال بأشكال التعاون المحددة في هذه المادة.
مادة 4:
1 ـ ينشأ فريق عمل للتعاون التقني يكون مؤلفا من ممثلين
عن الطرفين وينبغي أن يجتمع مرة في السنة, بالتناوب في
البرازيل ولبنان.
2 ـ يترتب على فريق العمل للتعاون التقني ما يلي:
أ ـ التعرف بمساعدة الهيئات الوطنية المختصة إلى سياسات
واستراتيجيات تعاون تقني يمكن للسلطات الوطنية المختصة
اعتمادها, وكذلك تطوير وتنويع مبادرات الطرفين في
المجالات ذات الأولوية المذكورة في المادة 1
ب ـ تقييم مجالات ذات أولوية للطرفين وتحديدها بغية
وضع التعاون التقني موضع التنفيذ,
ج ـ دراسة خطة العمل والمصادقة عليها,
د ـ تقييم النتائج الحاصلة في تطبيق البرامج القطاعية
والمشاريع والأعمال التي تم تحقيقها في إطار هذا الاتفاق
والتدابير التكميلية,
هـ ـ تقديم التوصيات التي تعتبر مناسبة للسلطات المختصة
لدى الطرفين.
مادة 5:
يترتب على كل من الطرفين التأكد من أن الوثائق
والمعلومات وسائر الإفادات الأخرى التي يوفرها الطرف
الآخر في إطار تطبيق هذا الاتفاق والتي يفيد هذا الأخير
بأنها سرية, لن تذاع أو تحول إلى الغير دون موافقة الطرف
المذكور.
مادة 6:
1 ـ تنفذ البرامج القطاعية والمشاريع الموضوعة في إطار
هذا الاتفاق على أساس الموارد المالية المحددة في التدابير
التكميلية.
2 ـ يمكن الحصول على الموارد المالية المخصصة للتعاون
التقني الناتج عن هذا الاتفاق من:
أ ـ موارد مأخوذة من ميزانية الحكومة البرازيلية ومن
خارج الميزانية.
ب ـ موارد مأخوذة من ميزانية الحكومة اللبنانية ومن
خارج الميزانية,
ج ـ موارد مأخوذة من ميزانية المؤسسات المشاركة
بالتعاون التقني ومن خارج ميزانيتها,
د ـ موارد مأخوذة من ميزانيات دول ثالثة وهيئات
وصناديق وبرامج إقليمية ودولية ومن خارج ميزانياتها.
مادة 7:
1 ـ يترتب على الطرفين التأكد من التكافؤ والمعاملة بالمثل
في تمويل المشاريع وسائر أنشطة التعاون التقني الأخرى
التي وضعت موضع التنفيذ في إطار هذا الاتفاق, وذلك من
خلال تمويل مشترك لها تقاسم التكاليف بشكل منصف.
2 ـ يجوز للطرفين عند الضرورة استعمال الأموال
المخصصة للتعاون التقني الأفقي من أجل تمويل بعض
المشاريع أو النشاطات المحددة.
مادة 8:
يجوز للطرفين, كلما اعتبرا ذلك ضروريا, أن يطلبا مشاركة
مؤسسات عامة أو خاصة أو هيئات أو برامج إقليمية أو
دولية ودول ثالثة كذلك, في تنفيذ البرامج القطاعية
والمشاريع الموضوعة في إطار هذا الاتفاق.
مادة 9:
1 ـ في إطار هذا الاتفاق, يتعهد الطرفان أن يوفرا
للموظفين والفنيين والخبراء والإستشاريين, الذين قام أحد
الطرفين بدعوتهم, الدعم اللوجستي وتسهيلات النقل وإمكانية
الاطلاع على المعلومات الضرورية لحسن أداء وظائفهم
المخصصة وكذلك أية تسهيلات أخرى يتم تحديدها ضمن
التدابير التكميلية.
2 ـ يترتب كذلك على كل من الطرفين أن يقدم للموظفين
والفنيين والخبراء والإستشاريين الدعم اللازم لتسهيل إقامتهم.
مادة 10:
1 ـ يمنح كل من الطرفين, في إطار هذا الاتفاق والتدابير
التكميلية المنصوص عليها, الموظفين والفنيين والخبراء
والإستشاريين المعنيين من الطرف الآخر لممارسة مهامهم
على أراضيه, وكذلك الأشخاص الذين هم شرعيا على
عاتقهم:
أ ـ تأشيرة رسمية تضمن الدخول إلى البلد والخروج منه
والإقامة فيه بحرية, معفية من الرسم القنصلي, وإذا اقتضى
الأمر, جواز إقامة وإجازة عمل؛
ب ـ الإعفاء من الضرائب أو من سائر الرسوم الأخرى
المفروضة على استيراد الأغراض ذات الاستعمال المنزلي
والشخصي المخصصة للإقامة الأولى, باستثناء تلك المتعلقة
بالشريك (conjoint), على أن تكون هذه الرسوم لا تغطي
نفقات التخزين والنقل أو خدمات أخرى مماثلة, وشرط أن
تكون فترة الإقامة في البلد المضيف تفوق السنة. ينبغي إعادة
تصدير هذه الأغراض في نهاية المهمة, إلا إذا تم تسديد قيمة
رسوم الاستيراد التي كانت قد أعفيت منها عند إدخالها.
ج ـ إعفاءات وقيود مماثلة لتلك المنصوص عليها في الفقرة
"ب" من هذه المادة من أجل إعادة الأغراض المذكورة إلى
الوطن؛
د ـ إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها مؤسسة الطرف
الموفد من الضرائب وتكون الأجور والتعويضات المحتمل
دفعها من قبل مؤسسة الدولة المضيفة خاضعة للتشريع
المحلي مع احترام اتفاقات تلافي الازدواج الضريبي التي قد
تكون موقعة بين الطرفين؛
هـ تسهيلات للترحيل إلى الوطن عند الأزمات؛
و ـ الحصانة المدنية طبقا للقانون في حال التسبب بأضرار
تلحق الغير على أراضي أحد الطرفين خلال ممارستهم
المهام المسندة إليهم بموجب هذا الاتفاق والتدابير التكميلية,
باستثناء حالات الغش أو الخطأ الجسيم. لا تغطي هذه
الحصانة الأضرار الحاصلة بسبب حادث سيارة يملكونها أو
يستعملونها. يترتب على الموظفين والفنيين والخبراء
والإستشاريين أن يعقدوا, طبقا لقوانين وأنظمة البلد
المضيف, تأمينا ضد الغير للسيارات التي يملكونها أو
يستعملونها.
2 ـ يعود اختيار الموظفين والفنيين والخبراء والإستشاريين
إلى الطرف الموفد وينبغي أن يوافق عليه الطرف المضيف.
مادة 11:
على الموظفين والفنيين والخبراء والمستشارين الذين يعينهم
أحد الطرفين لممارسة مهامهم على أراضيه في إطار هذا
الاتفاق أن يمارسوا نشاطاتهم وفقا لما تم الاتفاق عليه في كل
من المشاريع أو الأعمال ويكون هؤلاء خاضعين للقوانين
والأنظمة المرعية الإجراء على أراضي الطرف المضيف
باستثناء أحكام المادة 10 من هذا الاتفاق.
مادة 12:
1 ـ تعفى الأموال والمعدات والمواد التي يقدمها أي من
الطرفين, بأي صفة كانت, بهدف تنفيذ برامج قطاعية
ومشاريع يتم إعدادها ضمن نطاق هذا الاتفاق وتدابيره
التكميلية من كافة الضرائب والرسوم على الاستيراد
والتصدير.
2 ـ أثر انتهاء تنفيذ المشاريع والبرامج القطاعية, تعاد كافة
التجهيزات والمواد التي لم تكن هبة من الدولة التي وفرتها,
إلى بلد المنشأ وتحظى بالإعفاء نفسه من الضرائب والرسوم
على الاستيراد والتصدير.
مادة 13:
1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لفترة خمس سنوات
ويمكن تمديده تلقائيا لفترات مماثلة ومتعاقبة من خلال تبادل
المذكرات الدبلوماسية.
2 ـ يبرم كل من الطرفين هذا الاتفاق وفقا لأحكامه
الدستورية ذات الصلة ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل
وسائل الإبرام.
3 ـ لن يؤثر دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على تطبيق
الاتفاقات التي يوقعها أحد الطرفين ضمن نطاق العلاقات
الثنائية وآليات التكامل الإقليمية والإقليمية الفرعية.
مادة 14:
1 ـ يمكن أن ينقض أي من الطرفين هذا الاتفاق في أي
وقت من خلال إرسال إشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
ويصبح هذا النقض نافذا بعد 6 أشهر من تاريخ استلام
الإشعار.
2 ـ في حال تم نقض هذا الاتفاق, لا تتأثر بذلك البرامج
القطاعية والمشاريع والأعمال التي هي في طور التنفيذ إلا
في حال قرر الطرفان صراحة خلاف ذلك.
حرر في بيروت بتاريخ 4 كانون الأول 2003 على نسختين
أصليتين, باللغات العربية, البرتغالية والفرنسية, وتتمتع
النصوص كافة بالحجية نفسها, وفي حال الاختلاف يعتمد
النص الفرنسي.