المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية, الموقع في بيروت بتاريخ 4/12/2003 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 610 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية, الموقع في بيروت بتاريخ 4/12/2003 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي