Agreements

Agreement International 20/11/2004

مشروع الأوتوستراد العربي اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبيك) للتنمية الدولية التاريخ 30 أيار/مايو 2003

Scope
International
Signed
20/11/2004
Ratified by
قانون رقم 612 سنة 2004
Source
Lebanese University

صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) للتنمية الدولية

رقم القرض 925p

مشروع الأوتوستراد العربي اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبيك) للتنمية الدولية

التاريخ 30 أيار/مايو 2003

اتفاقية موقعة بتاريخ 30 أيار, 2003 بين الجمهورية

اللبنانية (سوف تسمى في نص هذه الاتفاقية "المقترض"

وبين صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) للتنمية

الدولية (سوف يسمى في نص الاتفاقية "الصندوق").

حيث إن الدول العضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط

(أوبيك), إيمانا منها بضرورة التضامن بين كافة الدول

النامية وإدراكا منها بأهمية التعاون المالي بينها وبين دول

نامية أخرى, أسست هذا الصندوق لتقديم المساعدة المالية

إلى هذه الدول الأخيرة على أساس شروط امتيازية, وذلك

بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة

التي تقدم بموجبها دول عضوة في منظمة الأوبيك مساعدات

مالية إلى دول نامية أخرى؛

وحيث إن المقترض طلب مساعدة من الصندوق لتمويل

المشروع المعين في الجدول رقم واحد (1) الملحق بهذه

الاتفاقية؛

وحيث إن المقترض طلب, من بين أمور أخرى, من

الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD)

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED)

والصندوق السعودي للتنمية (SFD) المساعدة في تمويل

المشروع من خلال تقدم قرض لتنفيذ هذا المشروع؛

وحيث إن مجلس إدارة الصندوق وافق على تقديم قرض إلى

المقترض بمبلغ خمسة عشرة مليون دولارا أميركيا (15

مليون د.أ) وفقا للشروط والأحكام المحددة أدناه؛

والآن على هذا الأساس, اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1:

التعريفات

1 ـ 1 يكون للمصطلحات التالية, أينما وردت في نص هذه

الاتفاقية المعاني التالية, ما لم يفرض المضمون معان أخرى:

(أ) "الصندوق" يعني صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط

(أوبيك) للتنمية الدولية الذي أسسته الدولة العضوة في منظمة

الدول المصدرة للنفط (أوبيك) تنفيذا لأحكام الاتفاقية الموقعة

في باريس في 28 كانون الثاني (يناير), 1976, وتعديلاتها.

(ب) "إدارة الصندوق" تعني المدير العام للصندوق أو ممثلة

المفوض من قبله.

(ج) "القرض" يعني القرض المقدم تنفيذا لأحكام هذه

الاتفاقية.

(د) "دولار", أو الإشارة "$", يعني العملة المتداولة في

الولايات المتحدة الأميركية.

(هـ) "المشروع" يعني المشروع الذي منح من أجل تنفيذه

القرض المعين في الجدول رقم واحد (1) الملحق بهذه

الاتفاقية والذي يمكن تعديل وصفه من وقت لآخر بالاتفاق

بين المقترض وإدارة الصندوق.

(و) "السلع" تعني المعدات, والتوريدات, والخدمات

الضرورية لتنفيذ المشروع. سوف تعتبر الإشارة إلى كلفة

السلع على أنها تشمل أيضا كلفة استيراد مثل هذه السلع إلى

بلد المقترض.

(ز) "الإدارات التنفيذية" تعني مجلس الإنماء والإعمار

ووزارة الأشغال العامة في بلد المقترض, وأي إدارة أو

إدارات أخرى قد يتم الاتفاق حولها بين المقترض وإدارة

الصندوق.

(ح) "تاريخ الإقفال" بعني التاريخ المحدد في أو طبقا لأحكام

القسم 2 ـ 10 من هذه الاتفاقية.

(ط) "التاريخ الفعلي" يعني تاريخ بدء سريان مفعول هذه

الاتفاقية.

مادة 2:

القرض

2 ـ 1 يقدم الصندوق قرضا إلى المقترض بمبلغ خمسة

عشر مليون دولارا أميركيا (15 مليون د.أ.) وفقا للشروط

والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

2 ـ 2 يدفع المقترض فائدة بمعدل أربعة بالمائة (4%)

سنويا على المبلغ الأساسي للقرض المسحوب وغير المسدد

من حين لآخر.

2 ـ 3 يدفع المقترض من وقت لآخر رسم خدمة القرض

بمعدل واحد بالمئة (1%) سنويا على المبلغ الأساسي للقرض

المسحوب وغير المسدد, وذلك لتغطية مصاريف إدارة

القرض.

2 ـ 4 يتم دفع الفائدة ورسم خدمة القرض بالدولار على

أساس نصف سنوي في 15 حزيران/يونيو و15 كانون

الأول/ديسمبر من كل سنة في حساب الصندوق الذي تحدده

إدارة الصندوق لهذا القرض.

2 ـ 5 بعد أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول حسب ما

تنص عليه أحكام القسم 7 ـ 1, وما لم يوافق المقترض

والصندوق على طريقة أخرى, يمكن سحب المبالغ من

القرض من وقت لآخر لتغطية النفقات المدفوعة بعد تاريخ

16 نيسان/أبريل 2003, أو المقرر أن تدفع في تواريخ

لاحقة بالنسبة للأكلاف المعقولة للسلع الضرورية للمشروع

التي سوف تمول من واردات القرض حسب ما هو مبين في

الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية وفي التعديلات التي

تجرى على هذا الجدول بعد مصادقة إدارة الصندوق عليها.

2 ـ 6 باستثناء ما قد توافق عليه إدارة الصندوق حول

اعتماد طريقة أخرى, يمكن إجراء السحوبات من القرض

بالعملات التي تم بموجبها دفع النفقات أو النفقات المستحقة

الدفع المشار إليها في القسم 2 ـ 5 وفي حال تم طلب

التسديد بعملة غير الدولار يجري الدفع على أساس الكلفة

الفعلية للدولار التي يتكلفها الصندوق عند تلبية هذا الطلب.

سوف تعمل إدارة الصندوق على شراء العملات بصفة وكيلة

للمقترض. السحوبات العائدة للنفقات المدفوعة بعملة بلد

المقترض, إن حصلت, سوف تتم بالدولار على أساس سعر

الصرف الرسمي للدولار في تلك البلد, وفي حال عدم وجود

سعر رسمي, يكون سعر الصرف على أساس سعر معقول

تقره إدارة الصندوق من وقت لآخر.

2 ـ 7 يجب إعداد كافة طلبات السحب وفقا لإجراءات الدفع

التي يتبعها صندوق الأوبيك للتنمية الدولية, كما تمت الموافقة

عليها في أيار/مايو 1983, والتي زود المقترض بنسخة

عنها. تقدم نسخة أصلية لكل طلب سحب إلى الصندوق من

قبل ممثل المقترض المعين في أو استنادا إلى أحكام القسم 2

ـ 8 يجب أن ترفق مع كل طلب مستندات وإثباتات أخرى

كافية في الشكل والمضمون لكي تتأكد إدارة الصندوق بأن

المقترض يحق له السحب من القرض المبلغ المعين في

الطلب ومن أن المبلغ الذي سوف يسحب سوف يستعمل

بصورة حصرية للأغراض المحددة في هذه الاتفاقية.

2 ـ 8 يسدد المقترض المبلغ الأساسي للقرض بالدولار

الأميركي أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية تكون

مقبولة لدى إدارة الصندوق ومساوية للمبلغ بالدولار

الأميركي, وذلك على أساس سعر الصرف السائد في السوق

في تاريخ ومكان التسديد. يتم التسديد على أساس ثلاثين قسط

نصف سنوي متساو ابتداء من 15 حزيران 2008 بعد

انقضاء فترة سماح تمتد إلى ذلك التاريخ, ومن ثم استنادا إلى

جدول استهلاك القرض المرفق بهذه الاتفاقية. يبلغ كل قسط

خمسمئة ألف دولارا أميركيا (500 ألف د.أ) ويجب تحويل

كافة مبالغ هذه الأقساط في تاريخ تسديدها إلى حساب

الصندوق تبعا لما تقرره إدارة الصندوق.

2 ـ 9 (أ) يتعهد المقترض بعدم إعطاء أي قرض خارجي

آخر أولوية على هذا القرض فيما يتعلق بتخصيص أو تحقيق

أو توزيع العملات الأجنبية التي يحتفظ بها المقترض تحت

تصرفه أو لفائدته. ولهذا الغرض, في حال تم وضع رهن

على أية أصول عامة (كما تم تحديده في القسم 2 ـ 9 (ج)

بمثابة كفالة لأي قرض خارجي, أدى أو قد يؤدي إلى نشوء

أولوية لمصلحة الدائن الذي قدم القرض الخارجي فيما يتعلق

بتخصيص, أو تحقيق أو توزيع العملات الأجنبية, يجب أن

يضمن الرهن المذكور, بطبيعته وبدون أي كلفة ترتب على

الصندوق, بصورة متساوية وقابلة للتوزيع النسبي, المبلغ

الأساسي للقرض والمصاريف المستحقة عليه. ويجب على

المقترض, عند وضع أو السماح بوضع مثل هذا الرهن أن

يخصص مبلغا احتياطيا واضحا لهذه الغاية, ولكن بشرط أنه,

لأي سبب دستوري أو قانوني آخر, لا يمكن للمقترض

تخصيص مبلغ احتياطي فيما يخص أي رهن يوضع على

أصول أي فرع ثانوي له, سياسي أو إداري, إلا إذا قام

المقترض, بسرعة وبدون تحميل الصندوق أي كلفة, تأمين

المبلغ الأساسي للقرض والرسوم المتوجبة عليه بوضع رهن

مماثل على أصول عامة أخرى يقبل به الصندوق.

(ب) لا ينطبق التعهد أعلاه على:

(1) أي رهن يوضع على عقار, في وقت شراء هذا العقار,

فقط بمثابة كفالة لتسديد ثمن شراء ذلك العقار؛ و

(2) أي رهن ينشأ في المسار الاعتيادي للمعاملات

المصرفية وكفالة دين يستحق التسديد خلال فترة لا تزيد عن

سنة واحدة من تاريخ استحقاقه.

(ج) يعني مصطلح "الأصول العامة" كما جرى استعماله في

هذا القسم, أموال المقترض أو أي فرع ثانوي له سياسي أو

إداري أو أي شركة يملكها أو يسيطر عليها, أو تعمل لحساب

أو لمصلحة المقترض, أو لمصلحة أي فرع ثانوي له, بما

في ذلك الرصيد الذهبي والموجودات الأخرى من العملات

الأجنبية التي تملكها أي مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف

مصرف مركزي, أو صندوق تثبيت سعر الصرف, أو

وظائف مماثلة.

2 ـ 10 ينتهي حق المقترض بسحب مبالغ من القرض في

31 كانون الأول/ديسمبر 2007, أو أي تاريخ لاحق تقرره

إدارة الصندوق. يجب أن تبلغ إدارة الصندوق بسرعة

المقترض بمثل هذا التاريخ اللاحق.

مادة 3:

تنفيذ المشروع: المشتريات

3 ـ 1 ينفذ المقترض المشروع بالاجتهاد والكفاءة

المطلوبين ووفقا للممارسات الإدارية, والمالية, والهندسية

السليمة, وعليه أن يؤمن, بالسرعة المطلوبة, الأموال,

والمرافق, والخدمات, والموارد الأخرى بالإضافة إلى

واردات القرض اللازمة لهذا القرض.

3 ـ 2 على المقترض أن يكفل تنفيذ وتنسيق نشاطات

دوائره وهيئاته فيما يخص تنفيذ المشروع وفقا لسياسات

وإجراءات إدارية سليمة.

3 ـ 3 (أ) يتعهد المقترض بتأمين, أو تخصيص احتياطا

ملائما, لتأمين السلع المستوردة التي سوف تمول من مبلغ

القرض ضد المخاطر المترافقة مع شراء, ونقل, وتسليم هذه

السلع إلى موقع استعمالها أو تركيبها, وأن تكون التعويضات

التي تنص عليها بوالص التأمين هذه قابلة للدفع بعملة يمكن

أن يستعملها المقترض بحرية لاستبدال أو إصلاح مثل هذه

السلع.

(ب) فيما عدا ما يوافق الصندوق عليه بطريقة أخرى, يجب

أن تستعمل كافة السلع والخدمات المعمولة من واردات

القرض لصورة حصرية للمشروع.

(ج) تنطبق "توجيهات الشراء بموجب قروض يقدمها صندوق

الأوبيك", الموافق عليها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر

1982, والتي تم تزويد المقترض بنسخة عنها, على شراء

السلع بموجب هذه الاتفاقية, إلا في حال تم الاتفاق على

طريقة أخرى بين المقترض والصندوق.

3 ـ 4 (أ) على المقترض أن يقدم بسرعة إلى إدارة

الصندوق المخططات, والمواصفات, وملفات التلزيم,

وجداول الإنشاءات والمشتريات الخاصة بالمشروع عند

إعدادها, وأي تعديلات على المواد أو أي إضافات عليها,

بالتفصيل الذي تطلبه إدارة الصندوق بصورة معقولة.

(ب) المقترض:

(1) على المقترض أن يحتفظ بسجلات وأن يتبع إجراءات

مناسبة لتسجيل ومراقبة التقدم في المشروع (ويشمل ذلك

كلفة المشروع والفوائد التي سوف تنتج عنه), وأن يحدد

السلع والخدمات الممولة من واردات القرض, وأن يكشف

عن كيفية استعمالها في المشروع؛

(2) يجب أن يسهل المقترض لممثلي إدارة الصندوق زيارة

المرافق ومواقع الإنشاءات التي يشملها المشروع, وفحص

السلع والأشغال الممولة من واردات القرض, والحصول

على أي سجلات ومستندات أخرى تتعلق بالمشروع؛

(3) يجب أن يزود إلى إدارة الصندوق, في فترات منتظمة,

كافة المعلومات التي قد تطلبها بصورة معقولة إدارة

الصندوق فيما يخص المشروع, وكلفته, وحيث يلزم, الفوائد

التي سوف تنتج عنه, وطريقة إنفاق واردات القرض,

والسلع, والأشغال, والخدمات الممولة من هذه الواردات, كما

عليه تقديم تقريرا فصليا حول التقدم في تنفيذ المشروع.

(ج) خلال فترة وجيزة بعد اكتمال تنفيذ المشروع, ولكن في

أي حال من الأحوال ضمن فترة ستة أشهر من تاريخ

استحقاق القرض, أو أي تاريخ لاحق يجري الاتفاق عليه

لهذا الغرض بين المقترض وإدارة الصندوق, على المقترض

إعداد وتزويد تقريرا إلى إدارة الصندوق, بحيث يغطي

مجاله وتفاصيله ما تطلبه إدارة الصندوق بصورة معقولة

حول التنفيذ والتشغيل الأولى للمشروع والفوائد التي تحققت

أو سوف تنتج عنه, وإداء المقترض وإدارة الصندوق

للواجبات الملقاة على عاتق كل منهما بموجب أحكام هذه

الاتفاقية, وتحقيق أغراض القرض.

3 ـ 5 على المقترض أن يحتفظ, أو يأمر بالاحتفاظ,

بسجلات كافية تعكس, استنادا إلى ممارسات محاسبيه ملائمة

متبعة بشكل متماسك ومستمر, العمليات, والموارد, والنفقات

المتعلقة بالمشروع, وبالدوائر أو الهيئات المسؤولة لدى

المقترض عن تنفيذ المشروع أو أي جزء منه, ويجب أن

توفر مثل هذه السجلات إلى إدارة الصندوق عند الطلب.

3 ـ 6 بقدر ما يكون متماسكا مع أحكام هذه الاتفاقية, يلتزم

المقترض تجاه الصندوق بكافة الشروط المتعلقة بتنفيذ وإدارة

المشروع, التي يوافق المقترض عليها في اتفاقيات القروض

التي يوقعها أو سوف يوقعها مع الصندوق العربي,

والصندوق الكويتي, والصندوق السعودي لغرض التمويل

الجزئي لهذا المشروع. وستعتبر أية إشارات إلى الصندوق

العربي والصندوق الكويتي والصندوق السعودي في مثل هذه

الاتفاقيات على أنها إشارات إلى الصندوق لأغراض أحكام

هذه المادة.

3 ـ 7 تعتبر كافة الإشارات إلى المقترض في هذه المادة,

مع ما قد يلزم من تبديل لها على أنها تشمل الإشارات إلى

الدوائر التنفيذية.

مادة 4:

الإعفاءات

4 ـ 1 تكون هذه الاتفاقية وأي اتفاقية مكملة توقع بين

الطرفين معفاة من أي نوع من الضرائب أو الرسوم

المفروضة من قبل, أو في بلد المقترض, أو فيما يتعلق

بتنفيذ, أو تسليم, أو تسجيل هذه الاتفاقية.

4 ـ 2 يجب أن يسدد المبلغ الأساسي للقرض, والفوائد

وأعباء خدمته, دون أي حسم ودون أي رسوم أو قيود من

أي كان نوع قد يفرضها المقترض أو تفرضها بلد المقترض.

4 ـ 3 تعتبر كافة مستندات الصندوق, وسجلاته,

والمراسلات, والمواد المشابهة سرية من قبل المقترض ما لم

يوافق الصندوق على غير ذلك.

4 ـ 4 لن يخضع لا الصندوق ولا أصوله لأي إجراءات

مصادرة, أو تأميم, أو حجز, أو حراسة قضائية, أو وضع

اليد عليه في بلد المقترض.

مادة 5:

تقديم تاريخ الاستحقاق:

التعليق والإلغاء

5 ـ 1 في حال حصول أي من الأحداث التالية واستمرارها

خلال الفترة المحددة أدناه, يجوز لإدارة الصندوق في أي

وقت لاحق خلال استمرار هذا الحدث أن تعلن, بعد إرسال

إنذار إلى المقترض, إن المبلغ الأساسي للقرض المتبقي قد

أصبح مستحق الدفع ويتوجب تسديده فورا مع فوائده وأعباء

خدمته, وفي هذه الحالة يصبح المبلغ الأساسي إضافة إلى

الفوائد وكافة الأعباء الأخرى مستحق الدفع فورا:

(أ) حصول تخلف عن التسديد واستمرار ذلك لفترة ثلاثين

يوما لأي قسط من المبلغ الأساسي للقرض, أو الفائدة

المستحقة عليه أو أعباء خدمته بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو

أحكام أي اتفاقية أخرى حصل المقترض أو سوف يحصل

بموجبها على قرض من الصندوق؛

(ب) حصول تقصير في أداء أي واجب من جانب المقترض

وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام الاتفاقية المشروع, إن

وجدت, واستمر هذا التقصير لفترة ستين (60) يوما بعد

تاريخ إرسال الصندوق إشعارا بذلك إلى المقترض.

5 ـ 2 يحق للمقترض, بعد إشعار الصندوق إلغاء أي مبلغ

من القرض لم يسحبه المقترض قبل تقديم مثل هذا الإشعار.

يحق للصندوق, بعد إشعار المقترض, أن يعلق أو ينهي حق

المقترض في إجراء سحوبات من مبلغ القرض في حال

حصول أي من الأحداث المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من

القسم 5 ـ 1, أو إذا جرى تعليق أو إلغاء حق المقترض

بإجراء سحوبات من مبالغ القروض المقدمة من قبل

الصندوق العربي, أو الصندوق الكويت, أو الصندوق

السعودي المشار إليهم في مقدمة هذه الاتفاقية, أو في حال

نشوء أي ظرف استثنائي يجعل من غير المحتمل التنفيذ

الناجم للمشروع أو يجعل المقترض غير قادر على أداء

واجباته بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

5 ـ 3 بغض النظر عن تقديم تاريخ استحقاق تسديد القرض

استنادا إلى أحكام القسم 5 ـ 1, أو تعليقه أو إلغائه استنادا

إلى أحكام القسم 5 ـ 2, يستمر نفاذ أحكام هذه الاتفاقية

واستمرار مفعولها بالكامل باستثناء ما تم النص عليه بصورة

محددة في هذه المادة.

5 ـ 4 ما لم يتم الاتفاق بين المقترض وإدارة الصندوق

على غير ذلك, يطبق شرط الإلغاء بالتناسب مع الاستحقاقات

المختلفة للمبلغ الأساسي للقرض التي سوف تصبح واجبة

التسديد بعد تاريخ هذا الإلغاء.

مادة 6:

فرض التنفيذ,

إلغاء الصندوق, التحكيم

6 ـ 1 تظل حقوق وواجبات طرفي هذه الاتفاقية سارية

المفعول وواجبة التنفيذ وفقا للشروط المتعلقة بها بغض النظر

عن أحكام أي قانون محلي ينص على خلاف ذلك. لا يحق

لأي طرف, تحت أي ظرف من الظروف, أن يتقدم بأي

مطالبة تدعي أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لاغ أو غير

قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب.

6 ـ 2 سوف تبلغ إدارة الصندوق المقترض بسرعة حال

اتخاذ أي قرار ينص على حل الصندوق استنادا إلى اتفاقية

إنشاء الصندوق. في حال حصول مثل هذا الحل تبقى اتفاقية

القرض سارية المفعول وتقوم إدارة الصندوق بإشعار

المقترض بأي ترتيبات بديلة لتسديد مبلغ القرض قد تقررها

السلطة المسؤولة في الصندوق في مثل هذا الظرف.

6 ـ 3 يجب أن يسعى طرفا هذه الاتفاقية إلى التسوية

الودية لكافة الخلافات والاختلافات بينهما, الناتجة عن تنفيذ

هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها. في حال عدم التمكن من تسوية

الخلاف أو الاختلاف بصورة ودية ويحال هذا الخلاف أو

الاختلاف للتحكيم من قبل محكمة التحكيم كما هو منصوص

عليه أدناه:

(أ) يجوز للمقترض البدء بإجراءات التحكيم ضد الصندوق

أو العكس بالعكس. وفي كافة الحالات, يتم البدء بإجراءات

التحكيم بعد إرسال إشعار من الطرف المشتكي إلى الطرف

المدعى عليه بهذا الخصوص.

(ب) تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم

وفق ما يلي: الأول يعينه الطرف المدعي, والثاني يعينه

الطرف المدعى عليه, والثالث (ويسمى الحكم الفصل) يتم

تعيينه باتفاق الطرفين. إذا تخلف الطرف المدعى عليه,

خلال ثلاثين يوماي من استلام الإشعار ببدء إجراءات التحكيم,

عن تعيين محكم, يتم تعيين هذا المحكم من قبل رئيس محكمة

العدل الدولية نزولا عند طلب الطرف الذي بدأ إجراءات

التحكيم. في حال عدم اتفاق المحكمين على تسمية الحكم

الفصل خلال ستين (60) يوما من تاريخ تعيين المحكم

الثاني, يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين هذا الحكم

الفاصل.

(ج) تنعقد محكمة التحكيم في الوقت والمكان الذي يحددهما

الحكم الفصل. عقب ذلك تحدد المحكمة مكان وزمان

انعقادها. سوف تقرر محكمة التحكيم كافة المسائل الإجرائية

والمسائل المتعلقة باختصاصات المحكمة.

(د) تتخذ كافة القرارات في محكمة التحكيم بأغلبية

الأصوات. ويكون قرار المحكمة المتخذ نهائيا وملزما

للطرفين المتخاصمين, حتى ولو تخلف أحد الطرفين عن

تنفيذ التزاماته.

(هـ) يجب أن يجري الإبلاغ عن أي إشعارات أو إجراءات

متعلقة بأي إجراءات قانونية منصوص عليها في هذا القسم

لغرض تنفيذ أي قرار يصدر وفق أحكام هذا القسم, حسب

الطريقة المنصوص عليها في القسم 8 ـ 1

(و) تقرر محكمة التحكيم طريقة تسديد أكلاف التحكيم أما من

قبل أحد أو كلا طرفي النزاع.

مادة 7:

التاريخ الفعلي:

إنهاء هذه الاتفاقية

7 ـ 1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداء من تاريخ

إرسال الصندوق إلى المقترض إشعارا بقبوله تقديم الإثباتات

المطلوبة في القسمين 7 ـ 1, و7 ـ 3

7 ـ 2 يزود المقترض إلى الصندوق إثباتا مرضيا يؤكد بأن

عملية تنفيذ وتسلم هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض تم

الترخيص لها والمصادقة عليها استنادا إلى القوانين

الدستورية السارية المفعول لدى المقترض.

7 ـ 3 التزاما منه بأحكام القسم 7 ـ 2 يزود المقترض

أيضا إلى الصندوق شهادة صادرة من وزير العدل, أو النائب

العام, أو الدائرة القانونية المختصة في الدولة تثبت أنه تم

الترخيص والتصديق على هذه الاتفاقية حسب الأصول من

قبل المقترض وإنها تشكل تعهدا قانونيا وملزما للمقترض

وفقا لأحكامها.

7 ـ 4 في حال لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول

بحلول تاريخ 31 آب/أغسطس, 2003, ينتهي العمل بهذه

الاتفاقية وكافة التزامات الطرفين بموجبها ما لم يقرر

الصندوق, بعد أخذ أسباب التأخير في الاعتبار, تاريخا لاحقا

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القسم.

7 ـ 5 بعد التسديد الكامل للمبلغ الأساسي للقرض والفوائد

وأعباء الخدمة المترتبة عليه, ينتهي العمل بهذه الاتفاقية

والتزامات كلا الطرفين بموجبها.

مادة 8:

الإشعار: التمثيل, التعديل

8 ـ 1 على أي إشعار أو طلب لازم أو مسموح به بموجب

هذه الاتفاقية أن يصدر خطيا. سوف يعتبر مثل هذا الإشعار

أو الطلب مرسلا أو مقدما عند تسليمه باليد, أو بواسطة

البريد, أو الفاكس إلى الطرف الواجب أن يرسل أو يقدم إليه

على العنوان المحدد أدناه أو على أي عنوان آخر يحدده

الطرف خطيا إلى الطرف الذي يرسل الإشعار أو يقدم

الطلب.

8 ـ 2 على أي عمل مطلوب تنفيذه أو يسمح بتنفيذه, وأي

مستندات مطلوب تنفيذها أو يسمح بتنفيذها بموجب هذه

الاتفاقية نيابة عن المقترض, أن يتخذ أو ينفذ على يد رئيس

مجلس الإنماء والإعمار التابع للمقترض, أو أي مسؤول آخر

يخوله المقترض خطيا.

8 ـ 3 يجب الموافقة على أي تعديل في أحكام هذه الاتفاقية

نيابة عن المقترض بواسطة مستند خطي ينفذه ممثل

المقترض المعين من قبله أو استنادا إلى أحكام المادة 8 ـ 2

, شرط أن يكون التعديل, حسب رأي هذا الممثل, معقولا في

ظل الظروف القائمة, ولا يضيف كثيرا على واجبات

المقترض بموجب هذه الاتفاقية.

8 ـ 4 يجب أن يكون أي مستند يتم تسليمه بموجب هذه

الاتفاقية مكتوبا باللغة الإنكليزية. ويجب أن ترافق المستندات

المكتوبة بأي لغة أخرى ترجمة إنكليزية لها مصادق عليها

على أنها ترجمة موافق عليها, وسوف تعتبر هذه الترجمة

الموافق عليها نهائية لدى الطرفين.

شهادة على ما تقدم, وقع الطرفان, من خلال ممثليهما

المخولين حسب الأصول, على هذه الاتفاقية وتسلمها في فيينا

بنسختين باللغة الإنكليزية, وتعتبر كل نسخة منهما نسخة

أصلية وتنص كلاهما على نفس الشروط وتتمتع وبنفس

التأثير, بتاريخ اليوم والسنة المذكور أعلاه:

عن المقترض:

الاسم: جمال عبد الرحيم عيتاني

الرئيس

العنوان: مجلس الإنماء والإعمار

بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكس: 981252 ـ 1(961)

عن صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) للتنمية

الدولية:

الاسم: سعادة الدكتور صالح العمير

رئيس مجلس الحكام

العنوان: صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك)

للتنمية الدولية

ص.ب. 995

آي ـ 1011 فيينا

النمسا

فاكس: 5139238 ـ 1(43)

الجداول

الجدول 1: وصف المشروع

الجدول 2: تخصيص أموال القرض

الجدول 3: جدول استهلاك القرض

الجمهورية اللبنانية

مشروع الأوتوستراد العربي

الجدول رقم 1

وصف المشروع

تم تصميم المشروع لإنشاء وتأهيل الجزء اللبناني من

الأوتوستراد العربي الممتد بين بيروت والمصنع عند الحدود

السورية, ويهدف إلى تأمين اتصال سريع وآمن بين لبنان

ودول عربية أخرى من خلال تحسين شبكة النقل, وبصورة

عامة, إلى تعزيز الاقتصاد الوطني, وبالأخص في قطاعات

الزراعة, والصناعة, والسياحة, والنقل. يتألف المشروع من

الأقسام الرئيسية التالية:

(أ) أشغال الهندسة المدنية وتشمل الأشغال المتعلقة بأقسام

الطرق الأربعة, وهي على التوالي, توسيع وتأهيل القسم

الممتد بين الحازمية وصوفر الذي يبلغ طوله 26 كيلومترا,

من طريق بيروت ـ دمشق القائمة حاليا لتصبح طريقا

مزدوجة الاتجاهات للسيارات بثلاث ممرات في كل اتجاه؛

وإعادة إنشاء الطريق السريع الممتد بين صوفر والمديرج

بطول 5,5 كيلومتر؛ وإنشاء الطريق السريع بين المديرج

شتورا ـ تعنايل بطول 20 كيلومتر؛ وإنشاء الطريق السريع

الممتد بين تعنايل ـ وطريق المصنع بطول 11 كيلومتر؛

ومن ضمن ذلك الأعمال الترابية, منشآت صرف المياه,

والممرات العلوية, والجسور, والعبارات, والمستديرات,

وتبليط الأرصفة بالباطون والإسفلت, والأكتاف الصلبة على

جوانب الطريق, وأحد عشر تقاطع مجهزين بكافة البنى

التحتية اللازمة, وحواجز جديدة, وتركيب إشارات سير أفقية

وعمودية, وأشغال للوقاية والسلامة.

(ب) استملاك الأراضي, المتعلق باستملاك الأراضي

اللازمة لإنشاء الطريق, إضافة إلى دفع تعويضات للمهجرين

وإعادة إسكانهم؛ و

(ج) خدمات إستشارية تتألف من توظيف خدمات إستشاريين

للقيام بإعداد التصاميم المفصلة, وإعداد ملفات تقديم العروض

والتعاقد, وتقييم العروض والإشراف الفني على الأقسام

الأربعة للطريق المحددة أعلاه والمشمولة بموجب المشروع.

الجمهورية اللبنانية

مشروع الأوتوستراد العربي

الجدول رقم 2

تخصيص أموال القرض

1 ـ ما لم يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك بين المقترض

وإدارة الصندوق, تحدد القائمة أدناه الأجزاء الرئيسية

المطلوب تمويلها من واردات القرض, وتخصيص مبالغ من

القرض لكل جزء من المشروع, والنسب المئوية من إجمالي

النفقات المخصصة للبنود التي سوف يتم تمويلها بالنسبة لكل

جزء:

بغض النظر عن تخصيص مبلغ من أموال القرض أو النسب

المئوية من المدفوعات المحددة في القائمة الواردة في الفقرة

الأولى أعلاه, في حال قدرت إدارة الصندوق بصورة معقولة

أن المبلغ من القرض المخصص لأي جزء لن يكفي لتمويل

النسبة المئوية المتفق عليها من كافة نفقات تنفيذ ذلك الجزء,

يجوز لإدارة الصندوق, بعد إشعار المقترض بذلك: (1)

إعادة تخصيص أموال من القرض إلى هذا الجزء, حتى

المدى المطلوب لتغطية النقص المقدر في التمويل, يتم

تخصيص المبلغ إلى جزء آخر تقرر إدارة الصندوق حسب

رأيها أنه غير ضروري لتغطية نفقات أخرى؛ و(2) في حال

لم يكفي هذا المبلغ المعاد تخصيصه للتغطية الكامل للنقص

المقدر, يحق لإدارة الصندوق أن تخفض النسب المئوية

للمدفوعات المطبقة على مثل هذه النفقات بغية تأمين

استمرار السحوبات فيما يخص مثل هذا الجزء من المشروع

إلى أن يتم التسديد الكامل لكافة النفقات المتعلقة به.

الجمهورية اللبنانية

مشروع الاوتوستراد العربي

الجدول رقم 2 تخصيص اموال القرض

الجمهورية اللبنانية

مشروع الأوتوستراد العربي

الجدول رقم 3 جدول استهلاك القروض