All legislation

قانون Law No. 612 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبيك) للتنمية الدولية

Type
قانون · Law
Number
612
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11770-11771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 612 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) للتنمية الدولية, بقيمة خمسة عشر مليون دولار أميركي (15 مليون د.أ.) وذلك لتمويل مشروع الأوتوستراد العربي (جزء المديرج ـ تعنايل), الموقعة في فيينا بتاريخ 30/5/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي