Agreements

Agreement International 20/11/2004

اتفاقية بين وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر الأبيض المتوسط معهد باري

Scope
International
Signed
20/11/2004
Ratified by
قانون رقم 617 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاقية بين وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر الأبيض المتوسط معهد باري

حيث إن مذكرة التفاهم قد وقعت من المديرية العامة للتعاون

التنموي لوزارة الخارجية الإيطالية (MFA/GDDC) و

CIHEAM-LAMB لتطبيق مشروع "إنتاج وتسليم مواد

نباتية معتمدة" في 14 تشرين الأول 2003 في إطار اللجنة

الإيطالية ـ اللبنانية المشتركة.

حيث إنه من ناحية أخرى تم الاتفاق بين MFA/GDDC و

CIHEAM على أن الـ CIHEAM-LAMB سيكون مسؤولا

بحسب قوانينه وقواعده المالية عن إدارة الأموال المتبرعة

بها الحكومة الإيطالية للمشروع بحسب شروط هذه الاتفاقية

(مرفقة هنا) وأن لا تطبق أية التزامات خدمات ليست محددة

في وثيقة المشروع بدون موافقة الـ MFA/GDDC الخطية.

حيث إن الحكومة الإيطالية والحكومة اللبنانية اتفقتا معا على

تطبيق المشروع بحسب شروط هذه الاتفاقية في إطار اللجنة

المشتركة الإيطالية اللبنانية التي وقعها في 24 نيسان 1998

مجلس الإنماء والإعمار (CDR) باسم الحكومة اللبنانية.

حيث إن MOA (وزارة الزراعة), LARI (مصلحة الأبحاث

العلمية الزراعية) وCIHEAM-Bari حضرا معا اقتراح

المشروع المقدم للحكومة الإيطالية للموافقة والتمويل.

لذلك, اتفق MOA (وزارة الزراعة) CIHEAM-LAMB,

على ما يلي:

مادة 1:

هدف الاتفاقية:

وافق MOA (وزارة الزراعة), لاري وCIHEAM باري

على تنفيذ نشاطات المشروع "إنتاج وتوزيع مواد نباتية

معتمدة للتكاثر, كما هو مبين في وثيقة المشروع المرفق

ولبدء نشاطات المشروع عندما تسلم الأموال الضرورية من

LAMB­CIHEAM MFA/GDDC الإيطالي.

مادة 2:

الأهداف, النشاطات ونتائج المشاريع:

الأهداف:

إن الهدف العام أن يطور قطاف الفاكهة وقطاع المشاتل

لتحسين الزراعة اللبنانية.

إن الأهداف المحددة هي أن تنتج وتسلم خالية من الفيروس

مواد التكاثر, لدعم المشاتل والمؤسسات العلمية لأجل

الصيانة وتوليد مواد نباتية لإعادة تأهيل قطاع المشاتل.

النشاطات:

إن المشروع يتضمن النشاطات التالية:

1 ـ بدء وحدة تنسيق للمشروع.

2 ـ مساعدة للحكومة اللبنانية لتجديد الإطار التشريعي.

3 ـ نشاطات متعلقة بالإنتاج وتسليم مواد خالية من

الفيروس.

3 ـ 1 ـ تفتيش الشروط الصحية للتربة بساتين الأمهات.

3 ـ 2 ـ تأسيس بساتين الأمهات.

3 ـ 3 ـ تجهيز وإنشاء مختبرات علم الأمراض النباتية.

3 ـ 4 ـ إتمام وبدء وحدة الزراعة داخل المختبر.

ـ نفق تأقلم ومخزن.

ـ 3.5 هكتار بساتين الأمهات وحقل المؤشر.

ـ نشر نتائج المشروع.

3 ـ 5 ـ تدريب على:

في إيطاليا:

ـ المنسق الوطني.

ـ خبير مشاتل.

ـ عالم فيروسات وعالم بالديدان الخيطية.

ـ خبير إنشاء داخل المختبر.

ـ عالم بقطاف الثمر.

ـ تقنيين للمشتل.

في لبنان:

ـ ثلاثة تقنيي مختبر.

4 ـ إنشاء شركات تعنى بالمشاتل.

4 ـ 1 ـ تروج لشركة المشاتل.

4 ـ 2 ـ شراء المادة للشركة.

4 ـ 3 ـ معونة تقنية للمشاتل.

5 ـ انتقاء صحي ونوعي.

5 ـ 1 ـ فتح رصيد.

5 ـ 2 ـ بدء مرحلة الانتقاء في الحقول.

النتائج:

1 ـ تجديد الإطار القانوني.

2 ـ بدء إنتاج المواد الخالية من الفيروس وتكليف (لاري)

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لتسويقها.

3 ـ يؤسس جمعية مشاتل خاصة.

4 ـ إقامة انتخاب جماعي لعرائش العنب وأصناف الفواكه,

بما في ذلك مراقبة وتحليل الحالة الصحية للنباتات المختارة.

مادة 3:

الأعداد والالتزامات المؤسساتية:

سيأتمن التطبيق إلى المؤسسات التالية:

تجهيز وكالة: هو CIHEAM باري مسؤولة عن إدارة

المساهمة الإيطالية وتنسيق النشاطات (معونة تقنية وتدريب)

التي ستقوم بها المؤسسات الإيطالية العلمية العامة والخاصة

الأخرى (قسم حماية النبات وعلم الجراثيم التطبيقي, جامعة

باري ـ DPPMA, معهد علم الفيروسات I.V وعلم

الخيطيات ـ I.N من مجلس البحوث الوطنية, CRSA­

AGRICOLUTRA CENTRO RICERCHE E

SPERIMENTAZIONE. (Consorzio Vivaistico

Pugliese- CO.VI.P

وحدة تنسيق مشروع (P.C.U): تركيب المشروع الشغال لـ

CIHEAM باري لتطبيق المشروع في لبنان يدار من قبل

معونة منسق تقنية تنفيذية (CTA) عين من قبل CIHEAM

باري بموافقة MFA/GDCD. PCU الإيطالية وهذه الوحدة

تعمل بتوجيه من فريق القيادة ولجنة الـ CIHEAM باري

والوكالة التنفيذية الوطنية ومهمة هذه الوحدة:

ـ إنجاز النتائج المتوقعة.

ـ إدارة وإشراف تقنيي المشروع (دعم في تحضير

الاتفاقيات وتحضير وتطبيق الخطط العاملة العامة والسنوية,

نواحي إدارية.

المؤسسة المسؤولة عن التنفيذ هي MOA (وزارة الزراعة)

التي:

ـ ستضمن الاشتراك الوطني وتشرف على المشروع.

ـ تجدد الإطار التشريعي لتنشيط مؤسسة إعطاء الشهادات

في إطار مديرية الإنتاج النباتي.

ـ تعين لجنة لإعطاء الشهادات تأمين المعونة التقنية في

المشروع.

ـ تخول LARI (مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) لإصدار

شهادات تكفل المواد الموزعة.

ـ تعين المنسق الوطني من قسم وقاية النبات في LARI

(مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).

ـ تعين وتأخذ على عاتقها شخص من مديرية الإنتاج النباتي

يطبق النشاطات العائدة لها.

ـ تنشط كل الإجراءات لاستيراد سلع المشروع خالية من

الضرائب والقيمة المضافة.

ـ تترأس اللجنة التنسيقية.

ـ تؤمن المكتب الصالح لتنسيق نشاطات المشروع.

تجهيز الوكالة الوطنية: هو LARI (مصلحة الأبحاث العلمية

الزراعية) الذي سيمثل الفريق المكمل لـ LARI CIHEAM

(مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية):

ـ ستكون مسؤولة عن تطبيق المشاريع العامة مع MOA

(وزارة الزراعة) وCTA.

ـ يبدأ بإنتاج المادة الخالية من الفيروس, أعمال الصندوق,

مواصلة الإنفاق لتنفيذ المشروع.

ـ ينتخب ويضع في الخدمة الأرض اللازمة والمناطق

المطلوبة والقطع الضرورية لبساتين الأمهات وحقل المؤشر.

ـ يعين, بعض موظفي LARI (مصلحة الأبحاث العلمية

الزراعية) للقيام بالعمل وتمول LARI المشروع للقيام

بنشاطات المشروع, كما أدرج في المذكرة العائدة للمساهمة

اللبنانية.

ـ يؤسس مكتب المشروع في LARI (مصلحة الأبحاث

العلمية الزراعية).

ـ يضع في خدمة المشروع العربات المطلوبة.

ـ يؤسس ويدير في LARI (مصلحة الأبحاث العلمية

الزراعية), بالتنسيق مع CTA حساب خاص لصندوق المواد

الموزعة.

مجلس وطني للبحث العلمي (NCSR):

ستكون المؤسسة العلمية التي ستساهم, مباشرة أو من خلال

المؤسسات العلمية الأخرى, مع PCU وLARI (مصلحة

الأبحاث العلمية الزراعية) في تنفيذ الانتخاب النوعي

والصحي من خلال "صندوق توزيع المواد النباتية والتي

ستنشط لأجل هذا الهدف.

اللجنة المحركة: برئاسة MOA (وزارة الزراعة) التي تجتمع

مرتين في السنة وهي مؤلفة من الممثلين المعينين من قبل

المؤسسات التالية:

ـ CDR

ـ LARI (مصلحة الأبحاث العلمية الرزاعية)

ـ NCSR

ـ Italian MFA/GDCD

ـ سفارة إيطالية

ـ Bari CIHEAM

أمانة سر المحركة ستؤمن من قبل PCU. اللجنة المحركة قد

تتضمن كمراقب, بدوه حق التصويت, ومؤسسات أخرى

التي قد تكون راغبة لإنجاز أهداف المشروع.

اللجنة المحركة يجب أن:

ـ تصدق خطة العمل العامة والسنوية.

ـ تصدق التقارير المالية التقنية القصيرة النصف السنوية.

ـ تصدق التقارير المالية التقنية السنوية.

ـ تقرير نهاية المشروع التقني يتضمن المحاسبة وتقييم

النتائج التي تخص أهداف المشروع والتطور المستقبلي من

نشاطات المشروع.

سترتب MOA (وزارة الزراعة) اجتماع اللجنة المحركة

الأول خلال ثلاثة أشهر بعد توقيع هذه الاتفاقية.

مادة 4:

الميزانية:

خصصت الميزانية الكلية إلى المشروع: 141439421

أورو, مقسمة بين المساهمة الإيطالية واللبنانية كما هي

مفصلة أدناه:

" جدول على 11824 "

إن المساهمة اللبنانية هي قيمة مقدرة, مستندة على تسعير

السلع والموارد البشرية, الضرورية لتنفيذ المشروع, زودت

من قبل MOA (وزارة الزراعة) بمبلغ 14400 أورو ومن

قبل LARI (مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) بمبلغ

301970 أورو كما وصف في اللائحة المفصلة المتعلقة

بالمساهمة اللبنانية.

نشاطات المراقبة ستغطي مباشرة من قبل MFA/GDCD

الايطالي مع مبلغ 18000 أورو لثلاث سنوات مدة

المشروع.

إن التقارير هي عن الهيكلية المالية بين النظيرين وللفقرات

الوحيدة:

مادة 5:

الملكية:

ملكية الأجهزة ومواد وتجهيزات بالإضافة إلى السلع الأخرى

مولت في إطار هذه الاتفاقية هي خاصة بالمشروع

واستعملت بشكل محدد للنشاطات ذات العلاقة بالمشروع.

الأجهزة والعربات وسلع أخرى مشتراة ستكون مستعملة

لحاجات المشروع, تحت مسؤولية وحدة المعالجة المركزية.

بعد إكمال المشروع كل السلع المشتراة للمشروع سيحول إلى

(لاري) مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

مادة 6:

النزاع

أي النزاع على تفسير تطبيق أي بند يحتوي هنا سيحل خلال

الاستشارة أو المفاوضات.

مادة 7:

المدة

الاتفاقية الحالية ستدوم لمدة المشروع الكاملة, وهي يمكن أن

تراجع في حالة امتداد مشروع.

مادة 8:

ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند التوقيع وعند استلام

الأموال الضرورية من قبل LAMB CIHEAM من

MFA/GDDC الإيطالية.

إثباتا لذلك, الموقعون أدناه, المخولين على ذلك, وقعوا

الاتفاقية الحالية على نسختين في اللغة الإنجليزية.