المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين وزارة الزراعة ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر المتوسط (معهد باري ـ إيطاليا), الموقعة في بيروت بتاريخ 20/4/2004 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 617 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين وزارة الزراعة ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر المتوسط (معهد باري ـ إيطاليا), الموقعة في بيروت بتاريخ 20/4/2004 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي