All legislation

قانون Law No. 617 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين وزارة الزراعة - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر المتوسط (معهد باري - ايطاليا)

Type
قانون · Law
Number
617
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 617 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين وزارة الزراعة ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر المتوسط (معهد باري ـ إيطاليا), الموقعة في بيروت بتاريخ 20/4/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي