Agreement International 20/11/2004
الانضمام الى الشبكة الدولية للنخيل والتمور
- Scope
- International
- Signed
- 20/11/2004
- Ratified by
- قانون رقم 622 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
الشبكة العالمية لنخيل التمر
ديباجة
الدول التي يزرع بها نخيل التمر:
ـ اذ تدرك المشاكل والتحديات التي تواجه انتاج وحماية وتعبئة وتجارة نخيل التمر (فينكس داكتيليفيرا L.);
ـ واذ تقر بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية لزراعة نخيل التمر في كثير من الدول في شمال افريقيا، والشرق والأوسط، وافريقيا الجنوبية، واستراليا، والولايات المتحدة الأميركية;
ـ واذ تقتنع بأن دور وأثر كل من البلدان المنتجة لنخيل التمر يمكن أن يتعاظم من خلال سياسة التنسيق الفاعل فيما يتعلق بالأسواق العالمية للتمور، وتبادل المعلومات فيما بينها حول الانتاج العالمي للتمور وتجارتها;
فقد قررت تنسيق جهودها سعياً لتحقيق أهدافها المشتركة، ومن ثم فإنها تؤسس الشبكة العالمية لنخيل التمر وفقاً للنظام الأساسي الذي ترد تفاصيله فيما يلي:
مادة (1)
الاسم، والوضع القانوني، والمقر
1 ـ اسم هذه المنظمة هو «الشبكة العالمية لنخيل التمر»، وسوف يشار اليها هنا بكلمة «الشبكة».
2 ـ الشبكة هيئة مستقلة، ولها الشخصية الاعتبارية التي تجعلها تقوم بأي أنشطة من شأنها تحقيق أغراضها وفقاً لما هو وارد في هذا النظام الأساسي.
3 ـ سيكون للشبكة ـ بصفة خاصة ـ الحق فيما يلي:
أ ـ الاحتفاظ بالمال وفتح حسابات جارية.
ب ـ جمع اشتراكات من المؤسسات الأعضاء، وكذا تحقيق ايرادات من خلال بيع ما تصدره من مطبوعات.
ج ـ عقد اتفاقيات، والدخول في عقود، وامتلاك أشياء غير منقولة والتصرف فيها، وتحديد الاجراءات القانونية.
د ـ قبول القروض والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الحكومات، والمؤسسات الدولية والوطنية، وبنوك التنمية، وغيرها من المصادر، وذلك من أجل تحقيق أغراضها.
4 ـ مقر الشبكة وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور بجامعة الامارات العربية المتحدة بمدينة العين، الامارات العربية المتحدة، ويكون لمجلس التنسيق صلاحية تغيير المقر بعد التشاور مع الدولة المضيفة.
مادة (2)
الأغراض
أغراض الشبكة هي:
تعزيز التعاون الفني بين كافة الدول المنتجة للتمور فيما يتعلق بتنمية وتطوير وتحسين صناعة نخيل التمر، وحشد الجهود المشتركة التي تبذلها الدول المنتجة للتمور بغرض تحقيق اكتفاء الذاتي في الغذاء، وتحسين نوعية الحياة لشعوبها، والمحافظة على النظام البيئية والموارد الطبيعية، وتنمية زراعة وصناعة نخيل التمر.
ويترتب على ذلك، بصفة عامة، اسهام الشبكة في تحقيق الأغراض المحددة التالية:
1 ـ جمع ونشر المعلومات حول انتاج وزراعة نخيل التمر، والتسويق والبحوث، وتقنيات ما بعد الحصاد، وتقنيات المعالجة والتعبئة، والمنتجات الفرعية لنخيل التمر وفضلاته.
2 ـ تعزيز التعاون في جمع وحفظ وتقييم ونشر واستغلال البلازما الجرثومية لنخيل التمر.
3 ـ نشر الوعي على المستويات المختلفة لصياغة السياسات، وأيضاً على مختلف المستويات الفنية داخل الدول الأعضاء فيما يتعلق بأهمية تنمية وتطوير نخيل التمر من خلال مدخل متكامل.
4 ـ زيادة المنافع البيئية والاجتماعية لنخيل التمر، والقيام بأنشطة لتعزيز المنافع الغذائية والبيئية والاجتماعية.
5 ـ تشجيع البرامج المشتركة بغرض تبادل الخبرات والممارسات والمعلومات، وتنظيم دورات تدريبية، وورش عمل، واجتماعات للخبراء من أجل التبادل الفعال ونقل المعلومات والخبرات والمهارات.
6 ـ الاسهام في انشاء شبكات محلية داخل كل دولة بغض تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وبصفة خاصة زيادة الاتصال بين المؤسسات العلمية والمزارعين.
7 ـ تشجيع تحليل ودراسة المشاكل المشتركة والبحث عن حلول مناسبة لها، خاصة من خلال القيام ببحوث ومشروعات تنمية مشتركة.
مادة (3)
الوظائف
والشبكة اذ تسعى لتحقيق أغراضها فإنها تقوم بالوظائف التالية:
1 ـ عقد اجتماعات لمجلس التنسيق يقوم خلالها كل من المنسق العام، والأمانة الفنية، والمنسقون الاقليميون، ومجموعات العمل الفنية، وجهات الاختصاص الوطنية باستعراض أنشطتها وانجازاتها وأولوياتها الحالية والمستقبلية.
2 ـ تنظيم اجتماعات مجموعات العمل والندوات لمناقشة مشاكل بعينها، واجراء دراسات فنية.
3 ـ رعاية الندوات ودورات التدريب، وورش العمل، أما بمفردها، أو بالاشتراك مع منظمات ومؤسسات أخرى.
4 ـ تسهيل الاتصال بين مختلف مجموعات العمل الفنية، والشبكات الاقليمية لنخيل التمر، واقامة اتصالات مع الوكالات والمؤسسات التي تقوم بأنشطة مماثلة.
مادة (4)
العضوية
1 ـ الشبكة مفتوحة للأفراد وللمؤسسات ذات الصلة بنخيل التمر، وعلى النحو التالي:
أ ـ المؤسسات الوطنية، المنتجون من القطاعين العام والخاص، المعبئون، التجار والروابط، والشبكات الاقليمية والدولية الراهنة.
ب ـ الجامعات والكليات الزراعية وما شابهها من مؤسسات التعليم العالي.
ج ـ عدا ذلك من مؤسسات أو هيئات وفقاً لما يقرره مجلس التنسيق.
تمنح العضوية بناء على طلب يقدم الى المنسق العام للشبكة.
3 ـ يكون للأعضاء حق التصويت في اجتماعات مختلف الهيئات التابعة للشبكة.
4 ـ تعلق العضوية بشكل تلقائي في حالة عدم سداد الاشتراك السنوي عن سنتين متتاليتين، ويسترد العضو كافة حقوق العضوية بمجرد سداد الاشتراكات المتأخرة.
مادة (5)
الموارد
تعمل الشبكة على توفير المال من خلال المصادر التالية:
أ ـ رسوم الاشتراك السنوي وفقاً لما يحدده مجلس التنسيق.
ب ـ أموال ترد من جهات وطنية ودولية وتخصص لأغراض البحوث والتطوير.
ج ـ مساهمات من القطاع الخاص، بما في ذلك المزارعين، وتجار الجملة، ومصانع التعبئة، والصناعات الفرعية، وذلك من أجل الارتقاء بزارعة نخيل التمر وصناعته. أما مساهمة الشبكة للقطاع الخاص فتكون عينية في هيئة تقديم خدمات، ودعم فني، واستشارات.
مادة (6)
الهيئات الادارية
مجلس التنسيق هو الهيئة الادارية للشبكة.
مادة (7)
جهات الاختصاص الوطنية
سوف تكون المؤسسات الوطنية بعينها (ويشار اليها هنا بجهات الاختصاص الوطنية) حلقة الوصل بين المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومن يهمه الأمر في كافة حلقات سلسلة زراعة وصناعة نخيل التمر داخل الدولة الواحدة، وأيضاً في اطار الشبكة.
ويمثل مندوب واحد اعضاء جهات الاختصاص الوطنية، والذين يمثلون بدورهم الدول الأعضاء في الشبكة، وذلك في الاجتماعات العامة للشبكة. وسوف تكون مهامهم على النحو التالي:
1 ـ تنظيم وضمان انتظام عمل شبكات نخيل التمر الوطنية.
2 ـ ضمان التغذية الراجعة للمعلومات التي يتوصل اليها مختلف مكونات الشبكة بحيث تصل لكل الدول الأعضاء.
3 ـ ضمان الاتصالات داخل كل دولة حول الموضوعات التي تتعلق بالشبكة.
4 ـ توجيه التنسيق العام للشبكة، وذلك من خلال الاجتماعات العامة، والاجتماعات غير العادية عند الضرورة.
5 ـ انتخاب المنسق العام، ومجلس التنسيق لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
6 ـ الربط مع الشبكة فيما يتعلق بكافة الأنشطة (مشروعات البحوث الاقليمية وشبه الاقليمية، ودورات التدريب، وورش العمل، والمؤتمرات... الخ).
7 ـ تقديم المشورة للوكالات الحكومية حول الموضوعات المتعلقة بالسياسات والبرامج والأنشطة الخاضعة للتنسيق، والتي تهدف الى تطوير زراعة وصناعة نخيل التمر.
مادة (8)
مجلس التنسيق
يقوم بإدارة الشبكة مجلس للتنسيق يرأسه المنسق العام للشبكة، ويتألف من أعضاء الأمانة العامة، والمنسقين الاقليميين، ومنسقي المجموعات الفنية. ويجتمع مجلس التنسيق مرة واحدة في السنة، وتكون المؤسسة المضيفة مقراً له، على أن يمثل المنسق العام تلك المؤسسة. ويجوز لمجلس التنسيق تشكيل لجان استشارية فنية، ولجان خاصة لدراسة ومتابعة أمور فنية معينة والقيام بمهام محددة، أو معالجة قضايا بعينها.
كذلك يجوز لمجلس التنسيق انشاء هيئة خبراء تتألف من أعضاء ذوي خلفيات فنية مختلفة لتقديم الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها و/ أو وفقاً للظروف الملحة.
والمهام الأساسية لمجلس التنسيق هي:
* تسهيل الاتصال بين مختلف مجموعات العمل والشبكات الاقليمية لنخيل التمر.
* مساعدة المنسق العام في تعزيز الأنشطة على المستويين الاقليمي والعالمي.
* تسهيل تطبيق ترتيبات العمل بالشبكة، بحيث تتوافق مع متطلبات الدول الأعضاء وضمان كفاءة العمليات.
* التعاون من أجل تحديد مصادر التمويل الممكنة، والحصول على المساعدات المالية من المتبرعين ووكالات التمويل وذلك لتعزيز أنشطة الشبكة.
* تخطيط وتنسيق ومتابعة البحوث، والتدريب وغيرها من برامج العمل.
* مراجعة واعتماد الميزانية السنوية، وبرامج مجموعات العمل.
مادة (9)
المنسق العام
تنتخب جهات الاختصاص الوطنية المنسق العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويقوم المنسق العام بتنسيق أعمال الشبكة وينهض بالمسؤوليات التالية:
1 ـ توفير الاتصال، وضمان التغذية الراجعة بين مختلف مجموعات العمل.
2 ـ نشر المعلومات بين الدول الأعضاء.
3 ـ صياغة المشاريع الاقليمية الهادفة لمعالجة المسائل والقضايا ذات الاهتمام العالمي، تمهيداً لعرضها على وكالات التمويل المحتملة أو المتبرعين المحتملين.
4 ـ تنظيم الاجتماعات العامة (جهات الاختصاص الوطنية) مرة كل أربع سنوات لمراجعة المنجزات والأولويات، والتجديد للمنسق الأم وأجهزة التنسيق (اذا كان ذلك مقرراً).
5 ـ تنظيم الاجتماعات الدورية لمجلس التنسيق (ويفضل أن تكون مرة كل عامين لمراجعة الأنشطة والمنجزات والأولويات الراهنة والمستقبلية ومتزامنة مع ورش عمل ومؤتمرات دولية لخفض التكاليف للحد الأدنى).
6 ـ المساعدة في تخطيط وتنفيذ الأنشطة التدريبية وفقاً لاحتياجات المجموعات الفرعية ومجموعات العمل.
7 ـ ضمان انتظام صدور نشرة الشبكة وغيرها من وسائط الاعلام (مثل موقع الشبكة على الانترنت)، وذلك لتعزيز وتبادل المعلومات.
8 ـ عقد اجتماعات خاصة لمناقشة الموضوعات الفنية، وذلك بالاشتراك مع منسقي مجموعات العمل.
9 ـ ضمان دخول من يعنيهم الأمر الى نظام المعلومات تحقيقاً للفائدة في العالم أجمع.
10 ـ بذل الجهود للحصول على المساعدات التمويلية من المتبرعين ووكالات التمويل، وذلك لتعزيز أنشطة الشبكة.
11 ـ تشجـيع التعاون بين الأعضاء وذلك بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وذلك لوضع استراتيجيات للتوسع في زراعة نخيل التمر، واعادة تأهيل بساتينه الراهنة، والمساعدة في تحديد استراتيجيات التنويع.
12 ـ النهوض بالمسؤوليات الادارية للشبكة، بما في ذلك اعداد الميزانية السنوية بالتنسيق مع الشبكات الفرعية في مختلف الدول.
13 ـ اعداد معايير تقييم أداء الشبكة وكفاءتها، على أن يقوم بالتقييم فريق من خبراء خارجيين.
مادة (10)
الامانة الفنية
تتألف الأمانة الفنية من اثنين من المسؤولين المعنيين بنخيل التمر في مقر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في روما، ومكتب المنظمة الاقليمي بالقاهرة. والمهام الأساسية للأمانة الفنية هي:
1 ـ القيام بزيارة فنية سنوياً خلال انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس تنسيق الشبكة، وذلك لتقديم الدعم الفني للشبكة.
2 ـ مراجعة انجازات الشبكة وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقاً، ويتم إعداد وتقديم تقرير في هذا الصدد.
3 ـ مساعدة المنسق العام في الاشراف على الأنشطة الفنية على المستويين الاقليمي والعالمي.
مادة (11)
منسقو مجموعات العمل الفنية
تم تحديد أربع مجموعات عمل فنية للقيام بالأعمال العلمية والفنية للشبكة، وهذه المجموعات هي:
أ ـ مجموعة البلازما الجرثومية/ الاكثار.
ب ـ مجموعة الانتاج.
ج ـ مجموعة التعامل مع الآفات والأمراض.
د ـ مجموعة تقنيات ما بعد الحصاد، والتسويق.
ويرأس كل مجموعة منسق، ويقوم المنسق العام بالاشراف على المجموعات الأربع. ويرأس كل مجموعة واحدة من المؤسسات ذات الكفاءة العالية في الدول الأعضاء القادرة على المساهمة في تحقيق أغراض المجموعات وحسب اختصاصها.
ومهام منسقي مجموعات العمل هي:
1 ـ وضع البرامج وتوجيه الأنشطة وفقاً للاستراتيجيات والأولويات الوطنية.
2 ـ ضمان الاتصال بين أعضاء المجموعة.
3 ـ اعداد النشرات الفنية بغرض نشر المعلومات.
4 ـ المساعدة في اعداد الترتيبات والاجراءات الخاصة بتبادل المعلومات والمواد.
5 ـ تزويد المنسق العام بالمعلومات وبشكل منتظم حول منجزات وأنشطة واحتياجات مجموعات العمل.
6 ـ اعداد ونشر تقارير سنوية حول انجازات مجموعات العمل وأنشطتها، وتشجيع المساهمات العلمية المناسبة، والتي تنشر في نشرة الشبكة.
7 ـ المساهمة في اعداد البرامج الاقليمية وشبه الاقليمية للمساعدات الفنية وذلك تمهيداً لعرضها على وكالات التمويل/ المتبرعين.
8 ـ تنظيم الاجتماعات الخاصة بالموضوعات الفنية في اطار اختصاص المجموعات.
9 ـ اقامة الاتصال، وتبادل المعلومات، وتوثيق الاتصال ما بين المجموعات، وذلك من خلال الوسائط الالكترونية وغيرها.
مادة (12)
المنسقون الاقليميون
تقوم الشبكة بأعمالها من خلال ستة منسقين اقليميين: شمال افريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، ومنطقة الساحل، وافريقيا الجنوبية، وأميركا الجنوبية. ويجوز اضافة تنسيق اقليمي آخر في ضوء انضمام دول أخرى لشبكة (أي أميركا الشمالية). ويقوم مجلس التنسيق بانتخاب المنسقين الاقليميين.
والنقاط المرجعية بالنسبة للمنسقين الاقليميين هي:
1 ـ تشجيع القيام بمشروعات مشتركة في مجال بحوث وتنمية نخيل التمر بين الدول ذات الأوضاع الجغرافية والبيئية المتشابهة (في الأراضي القاحلة).
2 ـ ضمان التواصل بين جهات الاختصاص الوطنية، والمنسق العام ومجلس التنسيق.
3 ـ ترتيب الاجتماعات الاقليمية لمراجعة الانجازات والمشاكل، ولصياغة خطط العمل.
4 ـ المساعدة في التنسيق العام واعداد المقترحات الخاصة بالمشروعات تمهيداً لعرضها على المتبرعين.
5 ـ المساعدة في التنسيق العام فيما يتعلق بتخطيط وتنظيم أنشطة التدريب، وورش العمل واجتماعات الخبراء الاقليمية.
مادة (13)
القواعد والنظم
يقوم مجلس التنسيق بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالاجراءات واللوائح المالية، على أن يتم اعتمادها بواسطة الاجتماع العام للدول الأعضاء. وتطرح التعديلات في تلك القواعد والنظم للاقتراع، وتصبح معتمدة اذا ما وافقت الأغلبية عليها.
مادة (14)
المراقبون الماليون
1 ـ يتم تعيين المراقبين الماليين من خلال الاجتماعات العامة لجهات الاختصاص الوطنية، وللمدة ما بين اجتماعين. ويجوز للمراقبين فحص أي من حسابات الشبكة أو سجلاتها ووثائقها ومستنداتها في أي وقت.
ويقدم المنسق العام بياناً بالايصالات والمدفوعات، وكذا بياناً بالأصول والخصوم، ويتم تحديث تلك البيانات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً قبل موعد الاجتماع العام.
2 ـ يرسل المراجع المالي صورة عن التقرير النهائي حول الحسابات والبيانات المالية الى كافة اعضاء الشبكة عند أو قبل الاجتماع العام.
3 ـ يحدد مجلس التنسيق المكافأة التي تقدم للمراجع المالي.
مادة (15)
النصاب القانوني
لا يجوز أن يقل النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع العام عن خمسين في المئة من مجموع الدول الأعضاء.
مادة (16)
تعديلات النظام الأساسي
1 ـ ينظر في تعديل النظام الأساسي خلال الاجتماعات العامة للشبكة فحسب. وتقدم مقترحات التعديل كتابة مشفوعة بالتزكية المطلوبة، وتوزع على كافة اعضاء الشبكة قبل انعقاد الاجتماع بستين يوماً على الأقل.
2 ـ تعتمد التعديلات اذا حظيت بموافقة اغلبية لا تقل عن ثلثي عدد أصوات الاعضاء الحاضرين في الاجتماع.
الشبكة الدولية لأشجار النخيل والتمور
Date Palm Global Network
وثيقة المشروع
Project Document
أ. د. عبد الوهاب زايد
المنسق العام
د. أتريكي أرياس د. فوزي طاهر
[1] المبررات وخلفية المعلومات:
Justification and Background
Information
1 ـ 1 المقدمة:
انتاج التمر أحد الصناعات التجارية الدولية، إذ يبلغ الانتاجـ منه حوالي 5.4 مليون طن من التمر في السنة (احصائيات التجارة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 2001 م). ويتم تسويق التمر الذي يتم انتاج بصورة غالبة في الأقاليم الحارة القاحلة للشرق الأوسط وشمال افريقيا يباع في كافة انحاء العالم كحلويات، وكمحصول ذي قيمة عالية، ويظل محصولاً يمثل مصدر دخل ومعيشة هام للغاية في معظم الأقاليم الصحراوية.
وتعتبر شجرة النخيل واحدة من أقدم النباتات التي زرعها الانسان، ويفترض أن أصلها أما من بلاد الهلال الخصيب (بلاد ما بين النهرين)، أو منطقة الخليج العربي. فقد عرفت زراعة النخيل وأساليب ممارساتها الفنية الأولية في منطقة الخليج منذ العام 2500 قبل الميلاد على الأقل وفق ما أثبتته النصوص الأثرية القديمة.
ويظهر الوضع الراهن في العالم أن حزاماً شاسعاً لشجرة النخيل يمتد من المحيط الأطلسي عبر الصحراء الكبرى، وشبه الجزيرة العربية الى ايران ووادي الأندوس {Indus Valley} في باكستان.
ولقد ارتبطت معيشة الانسان تاريخياً في الكثير من الاجراء الحارة القاحلة للعالم القديم بشجرة النخيل، التي أصبحت جزء متكاملاً من ثقافة وتقاليد شعوب تلك المناطق. ولقد أمدت شجرة النخيل البشر لآلاف السنين بالغذاء الضروري. وقد ورد ذكر التمر في العهد القديم {The Old Testament} وفي القرآن الكريم، وهو على وجه الخصوص الطعام المفضل بالنسبة للمسلمين في كافة بقاع العالم أثناء شهر رمضان المعظم.
وتوفر شجرة النخيل مصدراً جيداً لغذاء ذي قيمة غذائية عالية، خاصة حيال الشكوك والحيرة في الوقت الراهن حول توفر الغذاء في العالم. ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي من التمر للفرد في الكثير من البلدان الصحراوية معدلاً عالية يصل الى 150 ـ 185 كيلوجراماً. أما التمور ذات الجودة المتدنية فيمكن أيضاً أن تشكل عنصراً في غذاء الحيوانات والتي يشكل بالتالي لبنها ولحمها الامداد الضئيل الوحيد من البروتين الحيواني بالنسبة للمزارعين الفقراء الذين يسكنون أقاليم الصحاري.
وفي واقع الأمر فإن هذه الشجرة لا يمكن استبدالها أو التخلي عنها في أراضي الصحاري القابلة للري، إذ تلعب شجرة النخيل دوراً هاماً في بيئة المناطق الجافة القاحلة ومناطق الصحارى في العالم، حيث توفر الحماية لمحاصيل الظل {under-crops} من الظروف المناخية القاسية (الحرارة، والرياح وحتى من صقيع الطقس البارد)، كما أن سعفها يشكل وسائل بديلة للتخفيف من العواصف الرملية والتآكل بفعل الرياح. حقاً أن شجرة النخيل ذات مقدرة عالية لتحمل درجات الحرارة العالية، والرياح العاصفة القوية، والصقيع الخفيف، وملوحة الماء والتربة، والدرجات العالية للرقم الهيدروجيني {PH}. ففي المناطق ذات الانبعاث الاشعاعي العالي تنتج شجرة النخيل مناخاً مصغراً بالنسبة لانتاج سلسلة من محاصيل الظل والنباتات الأخرى. ومن ثم فإن أشجار النخيل تشكل العمود الفقري لنظام الانتاج. إن أشجار النخيل، وفقاً لهذا السياق، تنمو وتزدهر في المناطق التي يكون فيها نتاج الفواكه الأخرى حدياً «هامشياً» على أفضل تقدير، الأمر الذي جعل شجرة النخيل تستحوذ على عاطفة خاصة من قبل المنتج وكذلك بسبب المناخ الاستيطاني الذي تخلقه.
ولشجرة النخيل دور اقتصادي واجتماعي هام آخر في الكثير من البلدان التي تقوم بزراعتها. ففي واقع الأمر، فإن شجرة النخيل تمثل بالنسبة للشعوب الذين يقطنون الصحارى ثلثي متوسط الدخل; وعلاوة على ذلك; فإن الأجزاء المختلفة لشجرة النخيل (كالعراجين الجافة، والسعف، والوريقات، والألياف، وجذوع الأشجار) يتم استخدامها في الكثير من الصناعات الصغيرة التي تقدم سلعاً من المصنوعات اليدوية، ومواد البناء والتغليف، والكثير من الاستخدامات الأخرى (مثل حطب الحريق، والمواد لعمل الأسوار، والسقوف، مصدات الرياح، والصناديق والسلال; والأعمدة لتشييد المنازل).
وهكذا فإن شجرة النخيل والمنتجات المشتقة منها تقدم دخلاً اضافياً، وتوفر العمل لعدد كبير من المزارعين من غير ملاك الأراضي. وكنتيجة أولية مستنبطة من كل ما ورد أعلاه، فإن القليل من أنواع النباتات قد تطور الى محصول زراعي ذي صلة وثيقة بحياة الانسان مثلما هو الحال بالنسبة لشجرة النخيل. وقد يعني لمرء أن يذهب بالقول الى أبعد من ذلك، بأنه لو لم توجد شجرة النخيل، لكان توسع الجنس البشري في الأجزاء الحارة الجافة والقاحلة من العالم قد تقيد الى حد كبير للغاية.
ومن المتوقع أن تحافظ شجرة النخيل على مكانة عالية مرموقة من الأقاليم القاحلة بسبب تكيفها الممتاز مع الظروف المناخية القاسية لمثل تلك البلدان، واستخداماتها كمصدر رئيسي للغذاء والمنتجات الفرعية المشتقة منها، ولفوائدها العديدة في زراعات الواحات.
1 ـ 2 الفوائد الكامنة لشجرة النخيل
هناك قطاعات شاسعة من المناطق القاحلة وشبه القاحلة في البلدان التي تقوم بزراعة أشجار النخيل حيث يوجد القليل من البدائل من ناحية المحاصيل التي يمكن أن يتم زراعتها بنجاح في ظل الظروف المناخية القاسية. هذا الوضع يحد من توفر الطعام المغذي، ونتيجة لذلك فإن سكان تلك المناطق يتعرضون لمخاطر سوء التغذية ونقص الأمن الغذائي. وعلاوة على ذلك، فإنه لا توجد فرص عمل كافية للحصول على دخول للأسر. وهكذا فإن تلك الأنظمة البيئية الهشة هي أيضاً تحت التهديد المستمر للتصحر والتدهور البيئي.
وحيث أن مصادر المياه والأراضي الصالحة للزراعة تعتبر نادرة في الأقاليم القاحلة، فإن توفير المنتجات والمحاصيل ذات القيمة العالية هو الاستراتيجية السائدة للتنمية الزراعية في تلك المناطق. ومن الممكن تحقيق مثل تلك التنمية، في الأراضي المحدودة القابلة للزراعة، عن طريق زيادة الانتاجية، واستخدام التقنية الحديثة، وأنظمة الري ذات الكفاءة العالية، واستصلاح المناطق الصحراوية واستغلالها في زراعة أشجار النخيل، حيث تعتبر المحصول الوحيد تقريباً الذي يمكن أن ينمو في تلك المناطق.
ولقد توصلت وزارات الزراعة والقطاع الخاص لانتاج التمور في معظم البلدان التي تقوم بزراعة أشجار النخيل الى قناعة بالامكانات المحتملة التي تعود من انتاج التمور، ويقومون بإدخال أصناف جديدة لتأسيس زراعات للنخيل على المستوى التجاري، ويعملون على تعزيز وتقوية صناعة لانتاج تمور قابلة للنمو والتطور.
وتسهم الصناعة المتطورة للتمور في كافة ارجاء العالم في تحقيق أهداف الحومات وادارات التنمية، وتتصف بالمزايا التالية:
* المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
* القيمة الغذائية العالية.
* تنوع المحاصيل.
* استصلاح الأراضي.
* توفير فرص للعمل.
* تحقيق زيادة في الدخل.
* تحقيق عائدات من العملات الأجنبية.
* مكافحة التصحر.
المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي
تسهم شجرة النخيل في تحقيق الأمن الغذائي حيث أن انتاج الغذاء لن يظل معتمداً على الأمطار الموسمية، كما أن التمور التي يتم تخزينها بعد انتاج المحصول سوف توفر الغذاء طوال العام حتى الموسم القادم. وشجرة النخيل من المحاصيل المروية، وتعتمد على الماء من الطبقات الأرضية الحاملة للماء، والانهار الدائمة، ولذلك فإن مصدر الغلة أو الثمر لا يتأثر بالجفاف المؤقت، كما يمكن نقل التمر بسهولة ويسر الى الأسواق المحلية وكذلك النائية منها إذ أنه لا يتأثر بالتخزين.
ويعتبر التمر واحداً من الفواكه الرائعة القليلة في العالم، ومع الكميات المنتجة القليلة منه مقارنة بالانتاج من أنواع الفواكه الأخرى، فإن التمر ينبغي أن ينظر اليها كسلعة زراعية ثمينة للغاية. فالتمر يمكن أن يستهلك طازجاً أو مصنعاً في كم هائل من المنتجات المختلفة التي تشكل قيمة مضافة. كما أن شجرة النخيل تنتج أيضاً منتجات متنوعة تستخدم للانتاج الزراعي، وفي الأدوات المنزلية والصناعية الخفيفة الصغيرة. وبصورة عملية فإن جميع أجزاء شجرة النخيل ذات أغراض مفيدة للانسان.
القيمة الغذائية العالية
إن للتمر العديد من النقاط القوية الداعمة لمميزاتها الخاصة، مثل القيمة الغذائية العالية، ومقدرته كملين للبطن، وأصالته وخاصيته كمصدر للطاقة. وبالاضافة الى قليل من البروتين والألياف. فإن التمر يحتوي على عدة معادن وفيتامينات أساسية وضرورية لجسم الانسان، إذ أن به مقداراً أعلى من معدل المتوسط من الحديد وفيتامين «ب» وهو على وجه الخصوص مصدر جيد للبوتاسيوم. هذا وتتمثل الطاقة الموجودة في التمر في هيئة سكر مستقلب.
وثمر التمر فريد من نوعه لكونه يشكل مجموعة من المزايا والخصائص التي تميزه عن جميع أنواع الفواكه الرئيسية الأخرى، إذ يتم استهلاك التمر في ثلاثة مراحل رئيسية من مراحل نضجه: بدء من المرحلة وهو طازج frech كالرطب، ومرحلة النضارة والعَصَارة crisp to succulent، الى مرحلة الليُّونة المرنة كالعجوة soft pliable. والتمور غنية بالمكونات الغذائية، وبسبب تلك القيمة الغذائية العالية يلقى التمر التقدير والاستحسان الدائم من قبل الناس ويتميز التمر بالمقارنة مع المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة عالية من السعرات الحرارية، فنجد أن المشمش يحتوي على 520 سعرات حرارية/ للكيلوجرام الواحد; والموز على 970 سعرات حرارية/ للكيلوجرام; والبرتقال على 480 سعرات حرارية/ للكيلوجرام; والأرز المطبوخ على 1800 سعرات حرارية/ للكيلوجرام; وخبز القمح على 2295 سعرات حرارية/ للكيلوجرام الواحد; واللحم (من دون الشحم) على 2245 سعرات حرارية/ للكيلوجرام الواحد; في حين أن التمر يحتوي على أكثر من 3000 سعرات حرارية للكيلو جرام الواحد.
ويحتوي التمر على 70% من الكاربوهايدرات (معظمها سكر)، مما يجعله واحداً من أكثر أنواع الطعام المتوفرة بصورة طبيعية تغذية للانسان. أما محتوى الماء في التمر فهو ما بين 15 الى 30% اعتماداً على الصنف ومرحلة النضج، ولكن في معظم الأصناف فإن محتوى ثمار التمر من السكر يتم استقلابه بالكامل تقريباً في هيئة (غلوكوز وفركتوز Glucose and Fructose)، وهما نوعان هامان بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع تحمل السكروز Sucrose. ويتم امتصاص السكر المستقلب في الحال بواسطة جسم الانسان من دون أن يخضع لعملية الهضم التي يمر بها السكر العادي. ويحتوي جسم التمرة على 60% الى 65% من السكر، وعلى حوالي 2.5% من الألياف، و2% من البروتين، وعلى أقل من 2% من دسم المادة المعدنية ومواد «البكتين Pectin». كما أن التمر يعتبر مصدراً غنياً للمعادن كالحديد، والبوتاسيوم والكالسيوم مع نسبة ضئيلة للغاية من الصوديوم والدهون. وبالاضافة الى كل ذلك توجد به كميات متوسطة من السكلورين، والفسفور، والنحاس، والماغنيسيوم، والسليكون، والكبريت، الى جانب سلسلة كبيرة ومتنوعة من الفيتامينات.
ويحوز التمر على تقدير كبير كفاكهة طازجة، كما يتم استخدامه كعنصر مكون في اعداد الحلويات، والوجبات الخفيفة، والمنتجات الأخرى التي يتم تحضيرها عن طريق الخبز، وفي الأطعمة الصحية.
تنوع المحاصيل
لشجرة النخيل مقدرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية للمناطق الصحراوية. ففي واقع الأمر فإنه من الممكن أن تنمو شجرة النخيل في مناطق يكون نمو النباتات الأخرى حدي هامشياً على أفضل تقدير. كما أنها توفر الحماية لبقية نباتات ومحاصيل الظل من الفواكه الأخرى (مثل الفالفا والحبوب، والخضراوات) من قسوة الظروف المناخية. وربما تصبح أشجار النخيل الوسيط بالنسبة لادخال الزراعة المروية على نطاق واسع الى البلدان النامية و/أو التي تقوم بزراعة النخيل.
استصلاح الأراضي
تعتبر شجرة النخيل، كما ورد أعلاه، العامود الفقري الذي تنشأ من حوله الحياة وتستمر في المحافظة على الققاء، إذ أنها تهيئ لاستقرار المزارعين في الأرض المستصلحة حديثاً، وتوفر فرص العمل، وتزيد من دخل المزارع.
ويتطلب تغيير طريقة استخدام المياه من نظام الري بالغمر {Flood irrigation} الى نظام الري الموضعي {Localized irrigation}، المعرفة والتطبيقات الجديدة. وقد أدى سوء الاستعمال الى زيادة في ملوحة التربة، وانخفاض مفرط في مستوى المياه الجوفية في الكثير من المناطق المزروعة. أما زراعة أشجار النخيل، على وجه الخصوص، فهي مكيفة بصورة جيدة على حالات شح المياه. كما أن شجرة النخيل تقوم بخفض نسبة النتح المصحوب بالبخر تقوم بخفض نسبة النتح المصحوب بالبخر في النباتات الأخرى، ولها المقدرة على اعادة استخدام المياه المرشحة وتحمل المياه المالحة.
توفير فرص العمل
زراعة أشجار النخيل صناعة تتطلب عملاً مكثفاً، الأمر الذي يسهم في توفير فرص للعمل في مناطق الصحاري والمناطق ذات المناخ القاسي. ويمكن تطوير الصناعات الزراعية أو تعزيزها في مجال تعبئة وتجهيز وتغليف المنتجات، الأمر الذي يؤدي بدوره الى مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنساء في تلك المناطق.
وسوف تسهم شجرة النخيل أيضاً في ادخال أنواع جديدة من الممارسات التي تؤدي الى تعزيز نصيب الزراعة في اجمالي الناتج القومي {GDP}، وأيضاً للكسب من عائدات التصدير بالنسبة لمختلف البلدان التي تقوم بزراعة أشجار النخيل.
وتحتاج زراعة نخيل التمر لمتوسط من (7) أيام عمل في العام من كل طن منتجـ من ثمار التمر، في ظل ميكنة متكاملة لهذه الصناعة. وهذا التقدير الحسابي تم بناؤه بالنسبة للنشاطات الحقلية فقط، ولا يشمل التعبئة والتصنيع. فإذا ما نظرنا الى زراعة النخيل التقليدية في بلد ما (من دون مكينة)، والمبنية فقط على قوى العمل، فإن الحاجة الى 170 يوم عمل / السنة / هكتار تقدير معقول.
ولكي نسلط الضوء على أهمية توفير الوظائف وفرص العمل في قطاع زراعة أشجار النخيل، فإن زراعة للتمور على المستوى التجاري لما هكتار تتطلب 170 يوم عمل في العام.
تحقيق زيادة في الدخل
أشجار النخيل محصول قادر على تحقيق نظام مستدام للمعيشة في المناطق التي تعتمد على الانتاج الزراعي، وبذلك تلعب دوراً اجتماعياً هاماً في تعزيز قاعدة المعيشة لمجموعة عريضة من السكان عن طريق مساعدتهم في الاقامة في المناطق الريفية بدلاً من الهجرة الى المراكز الحضرية والمدن. إذ يعتمد الكثير من الأسر على المحصول بالنسبة للنصيب الأكبر من دخولها، حيث أن عدداً كبيراً من بساتين النخيل في مختلف البلدان في هذه المناطق أصحاب الأراضي الصغار والمتوسطين، وتوفر العمالة الموسمية للكثير من الناس، وخاصة النساء.
ومن المعروف أن ثمار النخيل محصول ذو قيمة عالية قادر على النجاح مالياً، في ظل الظروف المناسبة، أكثر من أي نشاط زراعي آخر في الظروف المناخية القاسية للصحراء. فعلى سبيل المثال، قد عرف بأن الهكتار الواحد من أشجار تمور «مجهول medjool»، في ظل الادارة الحديثة في بلاد ذات تطور عال مع قنوات للتوزيع والتسويق ذات كفاءة وجيدة التنظيم، ينتج متوسطاً من الدخل ما يعادل 25.000.00 دولار أميركي في العام. كما أن عشرة من أشجار النخيل يمكن أن تمد المزارع تحت ظل الظروف المحلية العادية للسوق بدخل سنوي مقداره 1000 دولار أميركي.
تحقيق عائدات من العملات الأجنبية
يمكن وبالقدر نفسه انتاج التمور في كل من المزارع الصغيرة، أو على مستوى وحدات المزارع التجارية الواسعة على حد سواء. وفيما يتعلق بجدوى انشاء بستان لاشجار النخيل، فإن من المتفق عليه بالاجماع أن التمور هي أفضل المحاصيل التي تتفوق على أي نشاطات زراعية أخرى من ناحية النجاح مالياً، وبصفة رئيسية في ظل الظروف المناخية القاسية.
مكافحة التصحُّر
بمجرد أن يتم اعادة تأهيل مزارع أشجار النخيل و/أو في التي يتم انشاؤها في مختلف المناطق الصحراوية في العالم فإنها سوف تحسن البيئة المصغرة المحلية الخاصة التي تعيش فيها بشكل كبير وملحوظ، كما أنها تسهم في مكافحة التصحر في تلك المناطق. كذلك سوف تنخفض معدلات عصف الرياح، وسوف يرتفع مستوى خصوبة التربة نتيجة لعدم تآكلها. ومن الأمور المعروفة أن ضغوط الانسان والحيوان تتسبب في اختفاء أشجار النخيل والشجيرات الأخرى، وأن التربة الهشة وتأثير التآكل بفعل الرياح والماء تعزز عملية التصحر، وأن التربة نفسها سوف تختفي كمورد طبيعي.
وتمنع أشجار النخيل تدهور التربة والتصحُّر، وبذلك تعمل على حماية البيئة، التي هي في الوقت الراهن موضع اهتمام كبير من جانب السلطات الوطنية والمنظمات العالمية.
واذا تم تطوير صناعة التمور في كافة أرجاء العالم، فإنها سوف تسهم في تعزيز دور الزراعة في توفير فرص العمل وكمهنة أولية.
1 ـ 3 التسويق والأهمية الإقتصادية للتمور
الانتاج العالمي من التمور كما سبقت الاشارة اليه، هو بالفعل حوالي 5.4 مليون طن في العام، وحوالي 93% من هذا الانتاج يتم في البلدان التي تقوم بزراعة أشجار النخيل. ونسبة 1.2% اضافية يتم تصديرها الى البلدان المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية، ونسبة 5.8% المتبقية يتم استيرادها بواسطة البلدان النامية في آسيا وافريقيا. هذا ويتم استهلاك حوالي 90% من انتاج التمور العالمي في هيئته كفاكهة طازجة وجافة بينما أن نسبة 2.5% من الانتاج يتم استهلاكها بصورة غير مباشرة، أي بادخال التمور في منتجات أخرى كالحلوى وغيرها، ونسبة 7.5% يتم استخدامه كعلف للحيوان. أن متوسط سعر التصدير عن الطن الواحد، وفقاً لاحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة خلال عام 2000 م كان مبلغ 360000 دولار أميركي بالنسبة لفرنسا، بينما حققت تونس سعر 170000 دولار أميركي فقط عن الطن الواحد من التمور.
إن الاتحاد الأوروبي يستورد متوسطاً ما يعادل 60000 طن سنوياً بقيمة 120 مليون دولار أميركي. وعلى أي حال فإن القيمة الاجمالية للاستيراد الأوروبي لا تصل الدول النامية المنتجة للتمور. ويقدر بأن فرنسا تقوم باعادة تصدير التمور المستوردة من شمال افريقيا الى الدول الأوروبية الأخرى بقيمة تعادل 20 مليون دولار سنوياً.
في عام 2000 م استوردت فرنسا حوالي 22500 طن من التمور قيمة 39 مليون دولار أميركي. كما استوردت المملكة المتحدة حوالي 10400 طن من التمور بقيمة 16.6 مليون دولار أميركي (احصائية منظمة الأغذية والزراعة لعام 2001 م). نوع التمر «دجلة نور Deglet Nour» يتم استيراده من تونس بسعر 17 فرنك فرنسي/ عن الكيلوجرام الواحد (1 دولار أميركي = 5.5 فرنك فرنسي) في عبوات صغيرة زنة ثلاثة وخمسة كيلوجرام، وعبوة من كيلوجرام واحد. وتمور «المجهول Medjool» معدة التعبئة، والمستوردة من الولايات المتحدة الأميركية يتم بيعها في متاجر ومحلات الأغذية الكبرى (مثل مارك آند سبنسر Mark and Spencer) لقاء 75 فرنك فرنسي/ للكيلوجرام. كما يتم بيع التمر من نوع «البرجي (خلال) Barhee (Khalaal)» لقاء 45 فرنك فرنسي/ للكيلوجرام في ركن الفواكه في باريس، وبسعر 25 ـ 30 فرنك فرنسي/ للكيلوجرام في مدينة مارسيليا الفرنسية.
الفصل الثاني:
انتاج التمور العالمي:
الوضع الراهن والقيود
2 ـ 1 انتاج التمور العالمي
لقد ازداد انتاج التمور العالمي من حوالي 1.8 مليون طن في عام 1970 الى 2.8 مليون طن في عام 1985 م والى 5.4 مليون طن في عام 2001 م. وتمثل الزيادة التي طرأت في الانتاج منذ عام 1985 م بمقدار 2.8 مليون طن توسعاً سنوياً بحوالي 5%.
ومناطق الانتاج الرئيسية للتمور في العالم هي الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ففي خلال الفترة 1999 ـ 2001 م كان انتاج ايران والمملكة العربية السعودية والعراق يعادل نصف الانتاج العالمي للتمور تقريباً. وتشير ارقام التجارة بأن حوالي 93% من حصاد محصول التمور يتم استهلاكه محلياً، وأن غالبية أنواع التمور من تلك الأشجار ليست من الأنواع المشهورة المخصصة للتصدير.
كانت أكبر خمسة دول منتجة للتمر في العالم في عام 2001 م هي: مصر، وايران، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، والعراق، وكان جملة انتاجها يمثل 68.5% من اجمالي الانتاج العالمي. واذا تمت اضافة أهم خمسة من الدول التي تليها في انتاج التمور وهي الجزائر، والامارات العربية المتحدة، والسودان، وعمان، والمغرب، فسود ترتفع عندئذ هذه النسبة الى 90%. ويوضح هذا الأمر بجلاء أن معظم الانتاج العالمي من التمور يتمركز في عدد قليل من الدول في المنطقة نفسها.
ولقد قامت معظم البلدان المنتجة للتمور بالتوسع المضطرد في الانتاج على مدى السنوات العشر الأخيرة، ويمثل هذا التوسع الزيادة خلال الفترة من عام 1994 م الى عام 2001 م. وفي خلال الفترة نفسها ازداد تصدير التمور بنسبة 25% فقط. ولقد كان الازدياد سريعاً في دولة عمان، والامارات العربية المتحدة، ومصر وباكستان. وعلى النقيض فقد انخفض الانتاج في العراق (نتيجة لحظر التجارة)، وفي المغرب (نتيجة لمشاكل تتعلق بصحة النبات).
2 ـ 2 صادرات العالم من التمور
في الفترة 1998 م الى 2000 م كان متوسط حجم التمور التي تم تصديرها سنوياً حوالي 500000 طن بقيمة اجمالية تبلغ 258 مليون دولار أميركي. وعند مقارنة هذا الرقم مع اجمالي الانتاج نجد أنه من الواضح أن جل حجم التمور المنتجة يتم استهلاكه داخل الدول المنتجة. وكانت الهند قد استوردت 225000 طن من التمور من جملة الخمسمائة الف طن التي تم تصديرها، كما تم استيراد 150000 طن بواسطة الامارات العربية المتحدة، وحوالي 60000 طن بواسطة الاتحاد الأوروبي. والدول الخمسة الرائدة من بين الدول المصدرة للتمور منذ عام 1991 م هي: ايران، وباكستان، وتونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية. وهناك اثنتين فقط في هذه الدولة الخمسة (وهما تونس والجزائر) حققتا أسعار تصدير عالية، (1700 دولار أميركي، و1400 دولار أميركي على الترتيب) عام 2000 م بسبب استراتيجيتهما لاستهداف الأسواق الأوروبية ذات القيمة العالية للتمور، بينما نجد ايران التي تقوم بتصدير نوعية من التمور أدنى بكثير قد حققت سعر 250 دولار أميركي فقط للطن في عام 2000 م.
2 ـ 3 واردات العالم من التمور
المستوردون الرئيسيون للتمور هم الهند، والامارات العربية المتحدة، وأوروبا. وأكبر الدول الخمسة المستوردة للتمور في الفترة 1996 ـ 2000 م هي الهند، وباكستان، وماليزيا، والامارات العربية المتحدة، والاتحاد الأوروبي. ولفترة خمس سنوات من عام 1996 م الى عام 2000 م استوردت الهند ما متوسطه 213.000 طن، بينما استوردت الامارات العربية المتحدة 139.000 طن، والتي تمثل نسبة 28% من سوق الاستيراد.
2 ـ 4 المشاكل التي ينبغي التوجه لمعالجتها
بالرغم من أن لزراعة النخيل في المناطق التي ينمو فيها في العالم ذات تاريخ طويل، فإن الجهود التي تبذل لتطوير هذا المحصول الهام، رغم أهميته، لا تزال غير كافية ولا تقابل التطلعات. وبصورة عامة فإن نوعية المنتج لا تزال متدنية، وخسائر الحقل ومرحلة ما بعد الحصاد مرتفعة للغاية، ويلاحظ أنه يمكن تحسين منتجات التمور والمنتجات الفرعية، كما أن خليط المنتج يمكن تنوعيه بصورة أكبر. وهكذا فإن تحسين الوضع الحالي لزراعة أشجار النخيل في البلدان المنتجة للتمور، وتعزيز نوعية منتجات التمر قد أصبح حاجة ماسة لا يمكن التغاضي عنها.
ولكن على أي حال، هناك عدة مشاكل وقيود قد تكون لها آثار سلبية على مستقبل صناعة التمور في العالم. ويمكن تلخيص تلك المشاكل على النحو التالي:
* وجود أشجار منبثقة من النوى ذات عمر طويل، والازدحام المفرط لأشجار النخيل بزراعتها قريبة من بعضها البعض.
* النقص في الامداد بشتلات وفسائل أشجار النخيل.
* ضعف وسوء ادارة مزارع النخيل، والفلاحة والانتاج غير الصحيحين لأشجار النخيل.
* اصابة أشجار النخيل مؤخراً بآفة «سوسة النخيل الحمراء Red Palm Weevil»، والافتقار لوسائل مكافحة الآفات والأمراض المتعلقة بأشجار النخيل.
* عدم توفر الأنواع الجيدة من التمور لكي يتم التعامل الحديث معها بواسطة وحدات التعبئة والتصنيع.
* عدم توافر الكوادر المؤهلة والمدربة، وعدم وجود المؤسسات المتخصصة في أشجار النخيل.
* النقص في العمالة، والتكلفة العالية لعمليات الانتاج.
* رداءة أساليب ووسائل الحصاد، والتصنيع، والتعبئة.
* ضعف قنوات التسويق أو عدم توفرها.
* ضآلة أنشطة البحث والتطوير.
2 ـ 4 ـ 1 وجود أشجار منبثقة من النوى ذات عمر طويل، والازدحام المفرط عند زراعة أشجار النخيل
لا تزال زراعة أشجار النخيل تسير بصورة تقليدية في غالبية البلدان التي تقوم بزراعتها، ومن دون تطبيق الوسائل العلمية، حيث تترك الأشجار لعناية الطبيعة، الأمر الذي أسهم في الحالة الراهنة لتدني انتاج التمور في تلك البلدان. ولهذا تتصف معظم بساتين النخيل الموجودة بالفعل في تلك البلدان بالآتي:
ـ أشجار متقدمة في العمر، وطويلة، ذات انتاج متدني، وتبدو بأنها قد فقدت حيويتها ورونقها وانتاجيتها.
ـ توجد أعداد كبيرة من الأشجار والفسائل ذات النوعية الرديئة، وكذلك عدد كبير من الفحول دون الحاجة لها.
ـ الأشجار مزروعة بصورة مزدحمة للغاية (بمعدل 200 شجرة/ فدان، مما يعادل 470 شجرة/ هكتار) مما لا يسمح إلا بمسافات ضيقة وغير مريحة; وفي بعض هذه المزارع تتم زراعة الأشجار بفاصل 3 الى 5 أمتار فقط عن بعضها البعض. ـ الافتقار للدراية الكافية بعملية تلقيح وري الأشجار.
2 ـ 4 ـ 2 ندرة موارد شتلات وفسائل
هناك ندرة في شتلات وفسائل أشجار النخيل offshoots من الأنواع ذات الأهمية التجارية. وقد أصبحت هذه المشكلة أكثر حدة في جميع البلدان المنتجة للنخيل في الوقت الحاضر، حيث أن فسائل أشجار النخيل غير متوفرة بشكل كاف بغرض غرسها في مزارع جديدة. ولقد تم استيراد بضعة آلاف من شتلات نخيل نسيجية من الخارج بتكلفة عالية من أجل زراعته. ومن الممكن أن يلبي انتاج شتلات النخيل المطابق للنوع عن طريق زراعة الأنسجة الطلب الكبير بصورة سريعة، وبتكلفة منخفضة مع معدل عال من النجاح.
2 ـ 4 ـ 3 سوء ادارة مزارع أشجار النخيل، والفلاح والانتاج غير الصحيحين
لممارسات البستنة الصحيحة أثر مباشر على المنتج من التمور وعلى نوعية الثمار. وهناك مشاكل في الكثير من الدول المنتجة للتمور تؤثر سلباً في كل من حصيلة ونوعية المنتج. وتشمل هذه المشاكل، بالاضافة الى مشاكل أخرى، الآتي: ضيق المسافات بين الأشجار المزروعة في البساتين القديمة، والتلقيح اليدوي التقليدي غير الكفء، استخدام الحد الأدنى من المخصبات، والقيام بأدنى حد من الري أن كان هناك ري على الاطلاق، وقلة الرعاية التي تولى للأشجار من حيث المباعدة بين الفسائل عند غرسها، وتشذيب أشجار النخيل بقطع العراجين اجافة thinning and pruning، والقيام بالري المنتظم.
وزراعة أشجار النخيل في معظم البلدان التي تقوم بزراعتها زراعة قائمة منذ أقدم العصور، ولكنها تتم بصورة تقليدية وبدائية، كما أن جميع عمليات البستنة التي تطبق في مزارع النخيل يتم القيام بها من أجل المحاصيل البينية أكثر منه من أجل ثمار أشجار النخيل. وعلاوة على ذلك، فإنه في الحالات التي تكون فيها مراكز الاستهلاك بعيدة للغاية، أو اذا كان هناك نقص في العمالة، فإن بساتين النخيل تتعرض في أغلب الأحيان للاهمال أو حتى على هجرها والتخلي عنها بالكامل. ولذلك يؤدي تجاهل ممارسات وعمليات البستنة الصحيحة لأشجار النخيل (مثل الري المنتظم، والتلقيح، واستخدام الأسمدة، والمباعدة بين الفسائل عند غرسها، وتشذيب أشجار النخيل، وعمليات الاكثار الخ..) الى عدم تمكن البساتين ذات أشجار النخيل القديمة من استعادة حيويتها وقوة انتاجـيتها.
2 ـ 4 ـ 4: حالات اصابة أشجار النخيل مؤخراً بسوسة النخيل الحمراء Red Palm Weevil مع الافتقار الى مكافحة الآفات والأمراض بصورة كافية.
«سوسة النخيل الحمراء» {Red Palm Weevil (RPW)} واحدة من الآفات الرئيسية لأشجار النخيل في الشرق الأوسط، حيث تسبب ضرراً بالغاً. وكمثال للأضرار فإن السوسة الحمراء قد أصابت أشجار النخيل في الامارات العربية المتحدة بشدة فخلال خمسة أعوام قفز عدد الأشجار المصابة بالسوسة من 1300 في عام (1990 م) الى 44000 في عام (1995 م). ونسبة الأشجار المصابة في هذا البلد وحده كانت 3.2% وبلغ عدد جذوع أشجار النخيل التي تم دفنها 12.000. وقد وجد أن حجم الاصابة بهذه الآفة تضاعف سنوياً بمعدل من 2.02% مما يشكل تهديداً لصناعة التمور في منطقة زراعة النخيل في الشرق الأوسط بأكملها.
ولقد تم اكتشاف الاصابة بسوسة النخيل الحمراء (واسمها العلمي هو Rynchophorus ferrugineus Olive) لأول مرة في الامارات العربية المتحدة في عام 1985 م، ومن المرجح أن تكون الاصابة بتلك الآفة قد انتقلت في الأصل الى الامارات العربية المتحدة من الجزء الجنوبي لشبه الجزيرة العربية حيث كانت سوسة النخيل الحمراء قد دخلت عرضاً الى المنطقة في منتصف الثمانينات من باكستان.
كما أن أمراضاً مثل مرض «بقع أوراق» Graphiola leaf spot Graphiola phoenicis، ومرض «البلعَة Belaât» وهو مرض «فِطْر التَعفُّن المدمِر» (Phytophtora sp.)، ومرض «تعفُّن الثمار» (Aspergillus phoenicis)»، ومرض «دبلوديا ـ مضاعفة الصبغيات Diplodia phenicis disease»، ومرض تعفن ازهرار طلعة النخل» inflorescence rot Mauginiella scaettae)، ومرض الحراشف البيضاء Parlatoria blanchardi white scale) وعثة التمر المعروفة منذ عهد قديم (asiaticus)، وفراشة البلح (tia caitella والبق الدقيقي (mealy bu)، والأرضة {termites}، والحرق المسود الذي تتسبب فيه «الثيلافيوبسيس بارادوكسا {Thielaviopsis parasoxa}، ومرض الخمجْ Khamedi i.e. inflorescence rot Mauginiella scaettae، (أي تعفن ازهرار طلعة النخل)، ومرض بقع الأوراق الذي تسببه /مايكوسفيرلا تاسيانا {Mycosphaerella tassiana} ومرض «الدبلوديا» {Diplodia} وفراشة البلح {Ephestia} جميعها تعتبر من المشاكل الرئيسية التي تواجه زراعة النخيل في معظم الدول التي تقوم بزراعته.
وتنبع خطورة تلك الآفات والأمراض من أنها ناتجة عن إهمال الممارسات والعمليات والأساليب الزراعية التي تتطلبها بساتين النخيل، وكذلك عن جهل المختصين في خدمات الارشاد أو الوقاية بتلك الآفات والأمراض.
وعلى كل حال، يجب أن تكثف الجهود في معظم الدول التي تقوم بزراعة النخيل لانشاء نظام مكافحة آفات متكامل فعال لحماية ثمار النخيل من الاصابة أو العدوى اثناء وجودها على الشجر، وأثناء نقلها بعد الحصاد، وأثناء تخزينها، إذ لا تزال الخسائر في الانتاج والناجمة عن الاصابة من الحشرات والآفات فادحة، وفي بعض الحالات يمكن أن تتسبب في القضاء على المحصول بأكمله.
2 ـ 4 ـ 5 الافتقار الى الأنواع الجيدة من التمور
وحوالي 70% من أنواع التمور التي تتم زراعتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي تنتج نوعيات متدنية من الثمار، ولا تصلح للاستخدام في وحدات التصنيع والتغليف الحديثة، ومن ثم فإنه ما يوصى مشدداً بإدخال الأنواع المشهورة عالمياً، والعمل على انتاجها على نطاق واسع.
وهناك أكثر من 2000 نوع من أشجار النخيل والتمور المعروفة، ولكن الكثير منها ذات انتاجية وجود متدنية. ومن المحتمل أن يكون عدد الأنواع التي تحقق انتاجاً معقولاً لا يقل عن خمسين نوعاً، ومن بين هذه هناك 25 ـ 50% ذات قيمة اقتصادية.
وتعتبر اعداد أنواع أشجار النخيل ذات النوعية المتدنية في بعض البلدان المنتجة للتمور مسألة ذات شأن هام ينبغي التوجه نحوها، كما أنه من غير الممكن تجاهل الأعداد الكبيرة من أشجار النخيل الذكورية (الفحول) غير المنتجة. وبالاضافة الى ذلك توجد أشجار النخيل غير الملقحة في جميع النوعيات وبنسب مختلفة، وقد يعزى ذلك لعدم كفاءة الطريقة التقليدية المتبعة في تلقيح أشجار النخيل. وكنتيجة لكل هذا فإن نسبة مئوية كبيرة من التمور المنتجة تكون ذات نوعية متدنية، وبالتالي تؤثر سلباً على العائد الاقتصادي.
2 ـ 4 ـ 6 نقص الكادر المؤهل والمدرب وعدم توفر المؤسسات المتخصصة في أشجار النخيل
وعلى الرغم من وجود اعداد وفيرة من العلماء في مجال الزراعة في معظم البلدان التي تقوم بزراعة أشجار النخيل، فإن هنالك ندرة في الكادر المدرب على كافة المستويات المتعلقة بانتاج وإكثار ووقاية أشجار النخيل، وكذلك الكوادر المتخصصة بتصنيع وتعبئة وتسويق التمور. وكنتيجة لذلك فإن البحوث الحالية غير كافية لمواجهة المشاكل المتزايدة التي تواجه مختلف مجالات صناعة التمور.
كما أن عدم وجود مركز متخصص يتعامل مع أشجار النخيل من عوامل الافتقار للمعرفة والمشاريع المتعلقة بهذا القطاع الزراعي الهام. اضافة الى ذلك، فإن الافتقار للمعلومات حول أوضاع قطاع النخيل يجعل من الصعب تحديد الأولويات على المستويين الانتاجي والتجاري.
2 ـ 4 ـ 7 مشكلة العمالة
زراعة شجرة النخيل من الأعمال الزراعية التي تتطلب جهداً مكثفاً نسبة الى كون شجرة النخيل ثنائية المسكن (أي أن لها أزهار ذكورية في نبتة، وأزهار أنثوية في نبتة أخرى) ونسبة الى خصائص نموها. لذلك تحتاج زراعة أشجار النخيل وحصادها الى عدد كبير من العمال. فعلى سبيل المثال ،يقدر بأنه يجب على المرء تسلق شجرة النخيل ما بين ثمانية الى عشرة مرات منذ مرحلة التلقيح حتى مرحلة الحصاد. ونجد أن بساتين النخيل في معظم البلدان المنتجة تعاني من نقص في العمال المهرة، وذلك في أعقاب التحولات الاجتماعية ـ الاقتصادية التي تشهدها تلك البلدان. ويعزى ذلك النقص الى أن العمال الذين يمتازون بقدرات جسمانية يتحولون ببساطة الى مناطق أو الى قطاعات أخرى حيث تتوفر فرص وظروف المعيشة الحديثة بصورة كبيرة، ففرص العمل الجديدة بالمدن الكبرى ذات عائد مادي أكبر، وتتطلب قدر أقل من الجهد الجسماني، عما يتطلبه العمل الشاق في بساتين النخيل.
ولهذه الأسباب أصبحت تكلفة العمالة الزراعية في ارتفاع مستمر، كما أنه يندر في غالب الأحيان توفر العمال الزراعيين المهرة من القادرين على تسلق أشجار النخيل والقيام بعملية التلقيح. وكنتيجة لذلك يهمل المزارعون بساتينهم، أو حتى يتخلوا عنها ويهجرونها تماماً مما يؤدي الى تدهور حالة أشجار النخيل والى موت أعداد كبيرة منها في نهاية الأمر.
2 ـ 4 ـ 8 سوء أساليب الحصاد والتصنيع والتعبئة
تشكل الأنواع الرخوة الناضجة تماماً، مثل الرطب، الجزء الأكبر من التمور المنتجة في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهذه من الأصناف القابلة للتلف اذا لم يتم استهلاكها في الوقت المناسب. ومن الممكن أن يتم استهلاكها طازجة وهي في مرحلتي الخلال والرطب، كما أنها تحقق أسعاراً عالية اذا ما تم حفظها بطريقة جيدة. إلا أن هذا الأمر يستلزم توفر ظروف تعامل خاصة بغرض العمل على مد أو زيادة فترة صلاحيتها أثناء الحفظ، حيث أن غياب الظروف الصحيحة والملائمة لحفظ تلك الأصناف يؤدي الى زيادة الفاقد من التمر نتيجة للتلف، ومن ثم الى انخفاض قيمتها.
ولقد بذلت بعض الدول التي تقوم بزراعة أشجار النخيل وانتاج التمور جهوداً مقدرة لمعالجة هذه المشاكل، مثل ادخال نظام التلقيح الآلي، واستخدام أساليب ووسائل التصنيع المتعلقة بحفظ أصناف التمور الرخوة كالرطب، والاستفادة من أشجار النخيل غير الملقحة. ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال هناك حاجة الى بذل مزيد من الجهود في هذا المجال. ومن الأمور الضرورية الاحلال التدريجي لأنواع من أشجار النخيل الأكثر انتاجية وذات أصناف التمور الأكبر طلباً، محل الأنواع ذات النوعية المتدنية.
أما فيما يتعلق بحصاد التمور أن معظم الحصاد لا يزال يتم يدوياً، الأمر الذي يرفع التكلفة ويحدث الكثير من الخسائر خلال فترة الحصاد. وينبغي تشجيع الجهود التي تبذل في بعض البلدان لادخال الميكنة على نطاق محدود لغرض حصاد التمور، وبالمثل لأغراض أخرى مثل عمليات التشذيب، كذلك ينبغي تشجيع تفريج وتوسيع المسافات عند زراعة أشجار النخيل.
2 ـ 4 ـ 9 ضعف قنوات التسويق أو عدم وجودها
إن حلقة التسويق هي الأضعف في سلسلة التصنيع الزراعي للتمور، حيث أنها لم تحظ إلا بالقليل من الاهتمام. وأن القليل فقط قد تم القيام به على المستوى الوطني لمخاطبة المستهلك (مثلاً، بحوث السوق والمستهلك) شاملاً الأفراد، والجنس، وفئات الأعمار والأسرة الخ.. لتوفير المنتج المناسب. وكذلك تم عمل القليل فيما يتعلق بالتوجه نحو احتياجات المستخدم الصناعي، واطلاق الحملات الدعائية التي تهدف الى كسب قاعدة جيل الشباب، ودعم المبيعات والترويج التجاري عبر وسائل الاعلام; والترويج لاستهلاك التمور عن طريق استغلال العوامل المتعلقة بالصحة والتراث والتي تتميز بها التمور; وتطوير العلامات التجارية، وتحقيق الولاء للعلامة التجارية، وما شابه ذلك.
أما على المستوى الدولي فإن بعض الكميات المعقولة من الانتاج يتم تصديرها في الوقت الحالي، وبصورة رئيسية في شكل تمور معبأة من نوع «دقلة نور» مع كميات قليلة من بعض الأنواع الأخرى من التمور مثل «مجهول» و «البرحي» ومنتجات التمور. ومع ذلك فإن هذه تمثل جزء صغيراً من اجمالي الكميات المنتجة من التمور. ومن بين العقبات الرئيسية التي تعترض التصدير عدم مطابقة العديد من التمور المعبأة ومنتجات التمور للمقاييس والمواصفات المعتمدة لدى الدول المستورة مثل مجموعة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ودول أخرى حيث يمكن لتلك التمور المعبأة ومنتجات التمور أن تحقق أسعاراً عالية. كذلك فإن معظم هذه الدول لم يقم إلا بعمل القليل، (أن كانت قد قامت بفعل شيء على الاطلاق)، نحو استكشاف الآفاق المحتملة للأسواق العالمية المختلفة، وتقدير حجم طلبات المستهلك واحتياجات الصناعة.
2 ـ 4 ـ 10 ضآلة أنشطة البحوث والتنمية
أما فيما يتعلق بدعم البحث العلمي والتطوير، فقد كان دائماً بصورة غير كافية، إذ أن معظم التمويل الخاص بهذه الناحية كان يأتي في الماضي من حكومات لا تملك شيئاً من صناعة التمور تقريباً. وتوجد مؤسسات بحثية في الكثير من البلدان التي تقوم بزراعة أشجار النخيل، لكن معظمها مفكك ويفتقر الى الدعم المالي الكافي والى المرافق الفنية اللازمة. كما أنها تفتقر كذلك الى تنسيق السياسات والبرامج بين بعضها البعض وبين القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وربما كان المشروع الاقليمي لمركز أبحاث النخيل والتمور في الشرق الأدنى وشمال افريقيا (مشروع تمور الشرق الأدنى وشمال افريقيا (1978 م ـ 1988 م) الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) نموذجاً طيباً، وقد ساعد خلال تلك الفترة في تنمية وتقوية صناعة التمور في هذه البلدان عن طريق تطوير المنتجـ وتقديم الدعم بالمعلومات الفنية.
وعلى العموم، فإن الكثير من المنتجات المطورة حديثاً في مجال زراعة وصناعة التمور، والتي ورد ذكرها في المطبوعات، لم تر النور بعد. وقد يعزى ذلك الى الحلقة المفقودة بين مراكز البحوث والصناعة من ناحية، وعدم الجدوى الفنية ـ الاقتصادية ونوعية المنتج و/أو عدم ملائمة تلك الأنواع من المنتجات المطورة حديثاً للسوق الذي قصد منها التوجه نحوه، من الناحية الأخرى.
الفصل الثالث:
الشبكة الدولية للنخيل
والتمور المقترحة
PROPOSED DATE PALM
GLOBAL NETWORK
3 ـ 1 مقدمة
نظراً للحاجة المتنامية للاتصال وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المنتجة للتمور، وبالنظر الى الموقف الراهن حول تصنيع التمور في مختلف البلدان المنتجة، وفي غياب التنسيق والتعاون بين تلك البلدان للاستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتاحة لتطوير صناعة التمور، فإن إنشاء آلية فاعلة للتعاون الفني من الأمور العاجلة. وفي واقع الأمر، فإن معظم البلدان المنتجة للتمور تتطلع الى انشاء شبكة دولية مختصة في زراعة وصناعة النخيل Date Palm Global Network (DPGN) ولقد كان المشروع الاقليمي لمركز أبحاث أشجار النخيل والتمور في الشرق الأدنى وشمال افريقيا (1978 م ـ 1988 م) ناجحاً للغاية في تقديم المعلومات وطرح المبادرات التي عززت من صناعة التمور في تلك البلدان.
وترتكز مبررات انشاء الشبكة الدولية للنخيل والتمور على الآتي:
ـ ثمة أهمية اقتصادية واجتماعية لزراعة أشجار النخيل في كثير من بلدان شمال افريقيا، والشرق الأوسط، وحتى في الجنوب الافريقي، واستراليا والولايات المتحدة الأميركية.
ـ ضآلة البحث وتبادل المعلومات داخل وبين البلدان المنتجة للتمور في كل من عالم التمور الجديد والقديم.
ـ حاجة الدول المصدرة للتمور الى اتباع سياسة منسقة فيما يتعلق بأسواق التمور العالمية، والى تبادل الاحصائيات حول انتاج وتجارة التمور العالمية.
ولقد تم عقد اجتماع استشاري من قبل خبراء متخصصين في طهران، بجمهورية ايران الاسلامية خلال الفترة 13 ـ 14 اكتوبر 1999 م، لدراسة جدوى انشاء شبكة دولية لزراعة وصناعة النخيل من أجل التعاون الفني حول أشجار النخيل، ولاعداد مسودة بالأهداف والتوجهات للشبكة المقترحة. لقد انعقدت الحلقة الاستشارية بمشاركة علماء من الدول الآتية: مصر، وايران والجماهيرية الليبية، والمغرب، وناميبيا، وتونس، والامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والسودان وباكستان. وتم عقد الحلقة الاستشارية باستضافة من الحكومة الايرانية وبدعم فني ومالي من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (البرنامج الاقليمي، للشرق الأدنى (AGPC, RNE) و (AARINENA).
لقد أيد الاجتماع الاستشاري انشاء الشبكة الدولية لزراعة وصناعة النخيل (DPGN) وأوصى بانشاء شبكة إقليمية فعالة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا. على أن تكون مرتبطة بالشبكة الدولية لزراعة وصناعة النخيل (DPGN).
تم عقد اجتماع تحضيري آخر في مدينة «وندهوك Windhoek» في ناميبيا وكان عنصراً هاماً «للندوة الدولية حول أشجار النخيل The Date Palm International Symposium} والتي تم عقدها في ناميبيا في الفترة من 22 ـ 25 فبراير عام 2000 م، وكان قد تم تنظيمها من قبل «برنامج دعم انتاج التمور في ناميبيا Date Palm {Production support in Namibia} بدعم فني ومالي من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (AGPC/ FAO).
وقد حضر الاجتماع مائة مشارك من الدول التالية: الجزائر، واستراليا، وكندا، ومصر، وانجلترا، وارتريا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مالي، والمغرب، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، وفلسطين، والبيرو، وجمهورية جنوب افريقيا، والسنغال، وسوازيلاند، والامارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وممثلين عن المنظمات الدولية التالية: (DMP)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
و (ICRISAT) و (IPALAC)، ومركز «بيريز» للدعوة والسلام العالمي Peres Center for Peace and Proklima International.
وتم خلال الاجتماع الذي انعقد في مدينة «وندهوك Windhoek» مراجعة واستيفاء الاتفاقات التي تمت صياغتها سابقاً في «طهران» بإيران في عام (1999 م).
3 ـ 2 الانشاء الرسمي للشبكة الدولية لزراعة وصناعة النخيل
انعقد الاجتماع التأسيسي الرسمي للشبكة الدولية للنخيل والتمور (DPGN) تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الفترة من 7 ـ 9 ابريل عام 2002 م بدعم من صاحب السمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لجامعة الامارات العربية المتحدة، بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) واستضافته جامعة الامارات العربية المتحدة، وتم تنظيمه بواسطة «مشروع بحوث وتنمية أشجار النخيل في الامارات العربية المتحدة Date Palm Research and Development Project (UAE/2000/002).
وحضر الاجتماع 23 مشاركاً من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن مؤسسات البحوث والتطوير، وعلماء مختصين في النخيل من كل من البلدان التالية: جمهورية تشيلي، ومصر، والهند، وايران، والأردن، والمغرب، وناميبيا، والفليبين، وتونس، والامارات العربية المتحدة. كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن المنظمات الدولية التالية: (IPGRI)، و (ICBA)، و/ UNOPS) (UNDP، و (AOAD)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO). ولقد توصل المشاركون بعد المداولات الى الآتي:
* لقد أصبحت شبكات التعاون الفني وسائل عمل هامة بصورة متزايدة بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وتنبثق المبادرات لانشائها، ودعمها من رئاسة المنظمة ومن البرامج الميدانية للمكاتب الاقليمية. ولقد باتت هذه الشبكات نموذجاً عاماً بالنسبة لانشاء آليات فاعلة للتعاون، وتعزيز الاتصال، وتبادل الخبرات بين الدول المختلفة في الأقليم الواحد و/أو الأقاليم المختلفة في العالم أجمع.
* تقلل الشبكات من ازدواجية الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية في العديد من الدول، وقد توفر أداة فاعلة لتبادل المعلومات وبناء المؤسسات (بما في ذلك مؤسسات التدريب). وعندما تكون الموارد المتاحة محدودة، تصبح الشبكات وسائر أكثر فاعلية بالنسبة للاستغلال الأمثل للخبرة المحلية والموارد المتاحة في البلدان أنفسها.
* تقوم أشجار النخيل بدور اجتماعي هام في انتاج ثمار يعتمد عليها كمحصول زراعي داعم للمعيشة بصفة رئيسية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم. ومحصول النخيل قادر على تأسيس نظام معيشي مستدير، الأمر الذي يزيد من كفاءة مزارع النخيل من الحجم الصغير والحجم المتوسط التي بحوزة ذوو الدخول المنخفضة وزيادة جدواها الاقتصادية، وسوف تستفيد النساء اللواتي يمتهن الزراعة من مشاركتهن في عملية انتفاء وتعبئة التمور.
* أشجار النخيل من النباتات المفيدة من منع تدهور التربة، وبهذا تساعد في منع ومكافحة التصحر.
* لقد أظهرت زراعة وصناعة النخيل آفاقاً بإمكانات محتملة بالنسبة للأسواق الوطنية والعالمية، وهناك احتمال تسويق لاثنين من أنواع المنتج هما: (1) المنتج عالي الجودة للغاية، وعالي السعر خفيض الحجم. (2) المنتج ذو أنواع السعر المتوسط (ينافس أنواع الفاكهة والخضر الأخرى) وبأحجام كبيرة.
* ثمة حاجة ماسة وعاجلة لآلية تسهل الحفاظ على الموارد الجينية، وتعمل على تحديد ونشر الحزم التقنية والتي سوف تسهم بدورها في تنمية الدول المنتجة للتمور.
* ثمة حاجة كذلك الى ربط المبادرات المتنوعة في انحاء العالم المختلفة فيما يخص أشجار النخيل، والى تشجيع مشاركة الدول، والمنظمات، والأفراد ممن يهتمون بالتعاون في هذا المجال.
ولقد وافق المشاركون على ما يلي:
* قيام «شبكة عالمية لنخيل التمر Date Palm Global Network» على أساس تطوعي وتحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الأهداف، والهيكل موضحة في الجزء التالي).
* توجيه الطلب الى جامعة الامارات العربية المتحدة لتستضيف «التنسيق العام للشبكة العالمية لنخيل التمر the General Coordination of the DPGN، وأن تعهد بالمسؤولية الى الدكتور/ عبد الوهاب زايد، كبير المستشارين «لمشروع بحوث وتنمية نخيل التمر UAE/2000/002، ومدير وحدة بحوث وتنمية نخيل التمر بجامعة الامارات العربية المتحدة.
* أن يتم استضافة التنسيق العام بواسطة المؤسسة المنتجة لفترة 4 أعوام (قابلة للتجديد).
هذا ويتم تشكيل الجهاز المشرف على ادارة الشبكة العالمية لنخيل التمر بواسطة الممثلين الوطنيين (national focal points).
* سوف تشمل الشبكة العالمية لنخيل التمر المؤسسات الوطنية، العامة أو الخاصة، وممثلي الحكومات واتحادات المنتجين، والشبكات الاقليمية، والشبكات بين الأقاليم والموجودة بالفعل والتي تتعامل مع نخيل التمر. وتتكون الشبكة العالمية من الدول الأعضاء الذين يبدون اهتماماً والتزاماً، غير أن الدول الأخرى يجوز لها الانضمام في مرحلة لاحقة. ويجوز انضمام المنظمات الدولية والاقليمية المهتمة بنخيل التمر وكذلك الدول المانحة والقطاع الخاص، بما في ذلك أصحاب المصلحة في سلسلة زراعة وتصنيع وتسويق نخيل التم ومنتجاته، من دون الحق في التصريف.
* على المشارك المرتقب سواء دولة أو فرداً يرغب في الانضمام كعضواً في الشبكة العالمية لنخيل التمر، أن يوافق على التعاون في بنية العمل المتعلقة بالشبكة مع المؤسسات الأعضاء، وأن يسهم في أعمالها وفقاً للآليات التي يتفق عليها.
3 ـ 3 أهداف الشبكة
3 ـ 3 ـ 1 الأهداف العامة
زيادة التعاون الفني بين الدول المنتجة للتمور (الحديثة والتقليدية) في الجوانب ذات الصلة بتنمية وتحسين صناعة نخيل التمر ومنتجاته، وبالمثل توجيه الجهود الجماعية للدول المنتجة للتمور نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتحسين نوعية الحياة لشعوبها، والمحافظة على النظام البيئي والموارد الطليعية، وتنمية التصنيع الزراعي لنخيل التمر.
وكنتاج عام فإن الشبكة العالمية لنخيل التمر سوف تسهم من ناحيتها في تحقيق أهداف التنمية التالية: تعزيز الأمن الغذائي، وحماية البيئة، والحصول على دخل اضافي للمواطنين في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الدول التي تقوم بزراعة نخيل التمر.
3 ـ 3 ـ 2 الأهداف الخاصة
* العمل على جمع ونشر المعلومات حول الانتاج والزراعة، والتسويق، والبحوث والتطوير، ومرحلة ما بعد الحصاد، وتقنيات التصنيع للتمور والمنتجات الفرعية لنخيل التمر والمخلفات الزراعية والصناعية الناتجة عنها.
* تنمية التعاون فيما يتعلق بجمع وحفظ تقييم ونشر واستغلال البلازمات الجرثومية لنخيل التمر.
* العمل على نشر الوعي على المستويات المختلفة لصنع السياسات وتحديد المستويات التقنية داخل الدول الأعضاء عن أهمية تنمية أشجار النخيل عبر اتجاهات ومداخل موحدة متكاملة.
* القيام بالترويج للفوائد البيئية والاجتماعية لنخيل التمر، وبالمثل الالتزام بالقيام بنشاطات الترويج لتعزيز فوائدها الغذائية والاجتماعية.
* تشجيع وطرح البرامج المشتركة من أجل تبادل الخبرات والخبراء، والمعلومات، وكذلك تنظيم دورات التدريب، وورش العمل واجتماعات الخبراء بغرض الاستخدام للمعلومات الفنية والمهارات القابلة للنقل.
* المساهمة في تشكيل الشبكات الوطنية في كل دولة لزيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية وبالمثل بين المنظمات غير الحكومية (NGOs) والقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص دراسة وتحليل زيادة الاتصال بين المؤسسات العلمية وزراع نخيل التمر.
* تعزيز دراسة وتحليل المشاكل المشتركة، والبحث عن حلول لها، وعلى وجه الخصوص عبر الدراسات التفصيلية لمشاريع البحوث والتطوير.
* وضع معايير تقنية ومواصفات مشتركة، كجزء من نظام الجودة الشامل بالنسبة لتسويق التمور ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
3 ـ 4 مجموعات العمل الفنية
ولقد تم تحديد المهام الخاصة للشبكة العالمية لنخيل التمر، وبذلك تؤسس القاعدة لمجموعة العمل الفنية. كما تم تحديد المؤسسات المتخصصة في الدول المختلفة لكي تقوم بالمشاركة في كل مجموعة عمل. كما تقرر أن تكون المشاركة في مجموعات العمل مفتوحة لأي عالم أو منظمة أو اتحاد، وبالمثل للقطاع الخاص.
لقد تم تأسيس الهيئة والترتيبات بالنسبة لأربعة من مجموعات العمل كالآتي:
مجموعة الاكثار Germplasm/ Propagation
* تعزيز جمع وتصنيف والمحافظة (سواء في الحقل أو داخل المختبر)، والتبادل والاستغلال للمتغير المورثي {genetic variability} في مختلف المناطق الجغرافية، واعداد قائمة وصف للمجمع الجيني لمواد التكاثر germplasm catalogue.
* اعداد قائمة بالأنواع المحتملة كنوع أولي للمجمع الجيني لمواد التكاثر وحفظ الأنواع المختلفة منه في مراكز الأصل، وبالمثل الدراسة للتنوع ولتحديد المصادر للمواد الآمنة.
* تحديد المواقع والمؤسسات بغرض انشاء مراكز على المستوى الوطني والدولي لجمع المجمع الجيني لمواد التكاثر.
* دراسة امكانية انشاء نظام لتبادل المواد المورثية {genetic material exchange} بين الدول المشاركة في الشبكة العالمية لنخيل التمر، والتقارير حول التكيف ونتائج تبادل شتلات وفسائل النخيل.
* العمل على توافق وانسجام واجراءات اصدار الشهادات الخاصة بمعايير انتاج المواد للزراعة.
* الترويج لانشاء مختبرات زراعة الأنسجة في مختلف الدول، وتنمية و/أو نقل التقنية الخاصة بالتعرف الجزيئي لأنواع نخيل التمر molecular identification.
* اعداد دليل حول الإكثار بالنسبة لنخيل التمر يصف الطرق التقليدية والأساليب الحديثة للاكثار.
* معالجة الجوانب القانونية بالنسبة لمواد الاختبار والتكاثر.
* اجراء البحث البيولوجي المنتظم حول أشجار النخيل بغرض الوصول الى تصنيف أكثر تماسكاً لمعظم الأنواع.
الانتاج
* تعزيز البحث فيما يتعلق بوضع الازهار و/أو عقد الثمار {flowering/ fruit set} واجراء الدراسات المرتبطة بنوعية أو جودة الثمار.
* حديد المتطلبات الخاصة بالمياه والمغذيات.
* الارتقاء بنظم زراعة أشجار النخيل واعداد دليل بالمسار التقني للزراعة.
* حديد استراتيجيات الاكثار بالنسبة لأشجار النخيل باستخدام كل من الطرق التقليدية والتقنية الحيوية المهيأة للتغلب على قيود التأقلم (مثلاً، الجفاف، والملوحة)، وبالنسبة للانتاجية (الآفات الحشرية والأمراض) ونوعية الثمار.
* القيام بفحص المواد الوراثية المتقدمة في ظروف مناخية مختلفة للزراعة.
* تحديد أساليب الزراعة المناسبة التي تؤدي الى انتاج وفير وتعمل على حماية البيئة حسب المشاكل المعينة لكل منطقة. كما ينبغي تطوير الممارسات الزراعية، بما في ذلك التلقيح، والازهار، وعقد الثمار، والتشذيب وتغطية العراجين وبالمثل المتطلبات من المغذيات والمياه.
* تسهيل البحوث الأساسية حول استجابة أشجار النخيل للأوضاع البيئية، وبالمثل توفير الدعم الفسيولوجي من أجل تطبيق نتائج تلك البحوث.
* التشديد في البحوث المستقبلية على تفاعل المؤثرات، والتنبؤ بتأثيرات الحرارة والضوء في الأعضاء وكذا التنبؤ باستجابات الاثمار للعوامل البيئية، وغير ذلك من الجوانب ذات الأهمية الفسيولوجية.
* تعزيز الدراسات الفسيولوجية الأساسية من أجل دعم عمل المتخصصين الزراعيين والمتخصصين في البستنة في النواحي المتعلقة بإدارة البساتين، ونوعية الثمار، ومرحلة ما بعد الحصاد.
مكافحة الآفات والأمراض
* العمل على جميع وتبادل المعلومات والخبرات عن الآفات والأمراض السائدة، والتي تحد من النتاج وتؤثر في جودة التمور. وتشمل النواحي ذات بيولوجية الآفات، ومعدل الاصابة بها، وحدة الضرر وطرق المكافحة السائدة.
* تعزيز البحث حول المكافحة المتكاملة للآفات، والأعشاب والأمراض ووضع نظام متكامل لمكافحة الآفات لكي يتم استخدامه كنموذج بواسطة الدول التي تقوم بزراعة النخيل.
* اصدار ملصق متخصص في أشجار النخيل، أو دليل بغرض التعرف العملي على الآفات والأمراض الرئيسية في الحقل.
* صياغة مشروع للمكافحة المتكاملة للآفات بتركيز خاص على أكثر أمراض نخيل التمر خطورة.
* المساهمة في النشرة الدورية لشبكة المعلومات بمقالات قصيرة عن مشاكل الصحة النباتية ذات الأهمية في مختلف المناطق وطرق المكافحة (مثلاً، مرض «البيوض» Bayoud disease، وسوسة النخيل الحمراء الخ...).
* توفير المعلومات حول معايير الصحة النباتية المطبقة على الثمار المخصصة للتصدير.
* وضع نظام للمكافحة والحجر الصحي للواردات ولحركة مواد أشجار النخيل عبر الحدود.
تقنيات مرحلة ما بعد الحصاد، والتسويق.
* دراسة نوعية الثمار في مرحلة بالنسبة للنوعيات، وحالات النضج عند الحصاد وظروف التخزين.
* دراسة التغيرات التي قد تحدث في مرحلة ما بعد الحصاد بسبب ظروف الانتاج المختلفة.
* وضع أساليب مفيدة لمكافحة التسوس الذي يحدث على الثمار بعد مرحلة الحصاد.
* دراسة أساليب الحصاد والمعالجة التي قد تقلل الاصابات الميكانيكية، والبحث عن خيارات التعبئة بالنسبة للأسواق الوطنية وأسواق التصدير.
* دراسة مسلك ما بعد الحصار للثمار المصنعة تصنيعاً خفيفاً (مقطعة ومعبأة).
* التجميع والنشر الدوري للمعلومات فيما يتعلق بعمليات ومشاكل التعامل مع التمور في مرحلة ما بعد الحصاد في مختلف البلدان.
* مرحلة ممارسات الفلاحة الشائعة لزيادة الانتاجية، والتي قد ترتبط بنوعية المنتج وتقنيات التصنيع.
* العمل على تحسين جمع ونشر المعلومات الاقتصادية فيما يتعلق بالتجارة العالمية والتنمية في المستقبل، والزراعات الحالية، والعرض المتوقع، والطلب الداخلي والطلب العالمي.
* اجراء مسوحات التسويق لتقدير احتياجات السوق، ولدراسة مشاكل التسويق واستكشاف الاحتمالات بالنسبة لازدياد الطلب في المستقبل.
* دراسات التسويق العالمية قد تشمل البحث حول جوانب معينة تتعلق بمتطلبات جودة المنتجات الغذائية والمنتجات من غير الغذاء، ولوائح المبيدات الحشرية ضمن أمور أخرى.
* دراسة عامل و/أو أسلوب التبخير البديل ليحل محل ميثيل البروميد {methyl bromide} الذي يستخدم لتطهير التمور، والتقنيات لمنع تسوسها في مرحلة ما بعد الحصاد.
* ميكنة انضاج الثمار، وتطوير آلات وعمليات انتاج التمور.
* تشجيع انشاء الصناعات التكميلية، مثل التخزين، والنقل والتعبئة الخ.
* تطوير ضبط الجودة {Quality control}، واجراءات السلامة بالنسبة للتعامل مع الثمار والمنتجات خلال السلسلة الكاملة، بدء من الحقل وحتى المستهلك.
* تأسيس تعاونيات المزارعين، وجمعيات أصحاب المصلحة من خلال شبكة نخيل التمر، وانشاء الروابط بينها وبين المنظمات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الصناعة الخاص.
* طرح برامج ارشاد وتدريب ذات كفاءة عالية، وعلى وجه الخصوص النسبة للنساء، في جميع المستويات خلال السلسلة الشاملة لنخيل التمر.
* القيام بالحملات الترويجية عبر الوسائل المختلفة (وسائل الاعلام، وشبكة الاتصالات الدولية «الانترنت»، وصفحات «الويب»، والمدارس، والمراكز التجارية، الخ..)، واستكشاف أسواق جديدة عن طريق المشاركة بالعرض في معارض الغذاء العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الفنية والتجارية والوسائل المجدية الأخرى.
* تبنى و/أو تطوير معايير ومواصفات لمنتجات أشجار النخيل التي تكون في مواءمة مع تلك التي تضعها منظمة التجارة العالمية أو المنظمات الدولية الأخرى والقطاع الاقتصادي.
3 ـ 5 تمويل الشبكة
سوف يتم انشاء الشبكة كجهاز تسهم فيه هيئات حكومية مختلفة ويتم تمويله بواسطة الدولة الأعضاء. وسيكون دور منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تحريك المبادرة للعمل، وتقديم الدعم للبرامج، ولكن ليس الدعم المؤسس الجوهري. وهدف الشبكة على المدى الطويل أن تصبح معتمدة على ذاتها بصورة تدريجية، وأن تتولى بصورة أكبر تدبير نفقاتها. ولكن على أي حال، يعتبر الدعم الخارجي والمساندة الفنية من منظمة الأغذية والزراعة في المراحل الأولية أمراً ضرورياً.
وسوف تلجأ الشبكة للسعي وراء الموارد المالية من المصادر الأخرى التالية:
ـ برامج البحوث والتطوير الوطنية.
ـ الاعتمادات الوطنية والدولية المخصصة للبحوث والتطوير.
ـ المساهمات من القطاع الخاص، بما في ذلك مزارعي النخيل، وتجار الجملة، والمصنعين، وأصحاب الصناعات التكميلية الذين يدعمون التصنيع الزراعي لنخيل التمر. أما مساهمة القطاع الخاص فيجب أن تكون عينية، بتقديم الخدمات، والمساندة والاستشارات الفنية.
ـ النفقات العامة «أو غير المباشرة» {overhead expense} لتنسيق المشاريع الاقليمية الممولة، مثل: البحث، والتدريب، وخدمات الارشاد، والمؤتمرات، الخ.. (حوالي 10% من اجمالي التمويل).
ـ الرسوم (المعقولة) مقابل تقديم المعلومات للمستخدمين المحتملين، بمن فيهم القطاع الخاص.
ـ العائدات من بيع المواد التسويقية المطورة، والاعلانات، والمقاييس والمطبوعات، الخ..
3 ـ 6 النشاطات العاجلة
* نشر فوائد وأهمية نخيل التمر، وحفز مسؤولي الحكومة المعنيين لقيمة محصول أشجار النخيل من المهام العاجلة والهامة لممثلي الدول Focal points.
* تنظيم الاجتماعات لمجموعات العمل الفنية لكي يقدموا خطة العمل والمبادرات لمختلف الأنشطة.
* تعزيز الاتفاقات داخل القطر الواحد وطرح المشاريع المشتركة بين الدول والأقاليم ذات المشاكل المشتركة فيما يتعلق بنخيل التمر.
* اقامة علاقات وثيقة واتفاقيات مع شبكات التعاون الفني التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية والدولية التي تقوم بأنشطة في المناطق القاحلة.
* اصدار النشرات الدورية لنشر المعلومات التي يتم تقديمها بواسطة أعضاء الشبكة العالمية لنخيل التمور. DPGN.
* انشاء نظام للمعلومات الأساسية حول نخيل التمر.
* اعداد دليل الأبحاث نخيل التمر، وتطوير العمل الذي ينفذ في الوقت الراهن، بما في ذلك قائمة بالأبحاث وأنواع المرافق المتوفرة في المؤسسات الفردية.
* ابتداع نظام يساعد على زيادة استهلاك التمور، ويوضح المعلومات عن أهميتها كمصدر للطاقة من الكاربوهيدرات والفيتامينات. ويجب أن يشارك في ذلك المجهود القادة في المجالات التجارية لصناعة الأغذية.
* تطوير صفحة «ويب» عن الشبكة العالمية لنخيل التمر على شبكة المعلومات العالمية، باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية، واللغات الأخرى بما تعزز تسهيل الاتصال.
* وضع قائمة نقاش الكترونية.
3 ـ 7 استراتيجية التنسيق للشبكة.
تم تحديد أربع مجموعات عمل فنية للقيام بالعمل العلمي والتقني للشبكة العالمية لنخيل التمر. وسوف تكون كل مجموعة تحت قيادة منسق، بينما يقوم المنسق العام General Coordinator بمهمة التنسيق الشامل للشبكة.
وسوف يوجه عمل الشبكة مجلس تنسيق Coordinating Board يرأسه المنسق العام للشبكة، ويضم المنسقين لمجموعات العمل الفنية، والمنسقين الاقليميين وممثلي شبكات نخيل التمر الاقليمية، والشبكات بين الأقاليم. وسوف يتم تشجيع الدول/ المؤسسات التي تبدي اهتماماً، والتي ليست مشتركة في الشبكات الاقليمية والشبكات بين الأقاليم، للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق.
ـ يعقد الاجتماع العام للشبكة كل أربع سنوات، ومن المفضل أن يكون متزامناً مع المناسبات الدولية (المؤتمرات، الندوات الخ..) ذات العلاقة بزراعة النخيل.
ـ تشجـع مجموعات العمل على تنظيم اجتماعات لدراسة موضوعات فنية معينة، وأن تربط هذه الاجتماعات مع ورش العمل الوطنية الأخرى والمنتديات أو المؤتمرات التي سوف يتم السعي اليها كوسائل لتسهيل المشاركة.
ـ يخضع تحديد مسؤوليات التنسيق للمراجعة الدورية في كل اجتماع لمجلس التنسيق، ويتم تنقيحها اذا دعت الضرورة، تأكيداً لحقيقة أن الشبكة العالمية لنخيل التمر ومجموعات العمل التابعة لها، تلقى كل الدعم والتوجيه بصورة مستمرة. وفي هذا الصدد، فإن الأسئلة المتعلقة بالأداء الوظيفي للشبكة سوف تحال الى مجلس التنسيق، والذي سوف يتخذ الاجراءات الداخلية اللازمة لضمان كفاءة العمليات.
ـ سوف تعمل الشبكة بدعم من ستة منسقين اقليميين من: شمال افريقيا، والشرق الأوسط وآسيا، ومنطقة الساحل والجنوب الافريقي وأميركا الجنوبية. قد يتم انشاء تنسيق اقليمي اضافي أثناء انضمام الدول الى الشبكة، أي دول الساحل وأميركا الشمالية.
ـ شروط العمل الخاصة بكل مستوى من التنسيق، مع الدور المناط بممثلي الدول موضحة بالملحق I.
* اعداد وثيقة بالمعلومات الخلفية حول موضوع كل مجموعة عمل، توضح الموقف الراهن، والقيود الفنية التي تجابه القطاع، وآفاق الأعمال المستقبلية.
* تحديد المساعدة الفنية واستشارة الخبرة التي تحتاجها كل دولة أو اقليم في داخل اطار بنية العمل الخاصة بمجموعة العمل.
* تنظيم عقد اجتماع فني لمجموعة العمل لدراسة وتبني خطة عمل الخمسة سنوات لمجموعة العمل، وكل ما يتعلق بالنشاطات المخطط لها من قبل مجموعة العمل.
3 ـ 9 المخاطر
تعتبر المخاطر بالنسبة للشبكة العالمية لنخيل التمر قليلة نسبياً.
ـ زراعة أشجار النخيل زراعة مؤسسة مسبقاً في جميع الدول الأعضاء في الشبكة، والمزارعون على علم تام بأهمية مزايا تلك الزراعة. ولكن، على أي حال، هناك افتقار للمعرفة التقنية الحديثة، والشبكة سوف تغطي النقص عن طريق برامج التدريب، ومن ثم فإن المخاطرة عندئذ سوف تكون ضئيلة للغاية.
ـ أما ما قد يعد مخاطرة ثانية فهو النوعية الخاصة بجودة الصحة النباتية لمواد زراعة النخيل (فسائل النخيل، أو الشتلات) التي يتم تبادلها على نطاق بلدان الشبكة. ولتفادي انتشار الأمراض والآفات الزراعية، فإن الشتلات المنتجة عن طريق الزراعة النسيجية فقط هي التي سيتم استخدامها في زراعة أشجار النخيل. ويؤدي الاختيار الدقيق والمضبوط للأنواع التي سوف يتم تبادلها بين الدول الأعضاء، ومراقبة النباتات المتبادلة عن قرب سؤالي جانب امكانية تجنب المخاطر.
3 ـ 10 المراجعة والتقييم
يتم القيام بزيارات المهام الفنية من جانب رئاسة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة و/أو مكاتب منظمة الأغذية والزراعة الاقليمية، مرة كل عام من خلال الاجتماع السنوي لمجلس تنسيق الشبكة العالمية لنخيل التمر. هذا وسوف يجري تقييم للشبكة بواسطة مهمة مستقلة، خلال السنة الثالثة لقيامها.
وسوف تقوم كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة و/أو السكرتارية الفنية، وحكومة الامارات العربية المتحدة (الدولة المضيفة للشبكة)، والمنسقون الاقليميون معاً بمراجعة منجـزات الشبكة كل ثلاثة سنوات وفقاً لجدول عمل يقرر مسبقاً. وفي حالة كل من نوعي المراجعة المذكورين يجب تقديم تقرير بالمهمة والنتائج.
3 ـ 11 التقارير
يتم اعداد كافة التقارير باللغة الانجليزية.
3 ـ 11 ـ 1 تقارير تقدم العمل
يتم اعداد تقارير الانجاز كل 12 شهراً بواسطة المنسق العام بالتشاور مع السكرتارية الفنية للشبكة. وسوف تتم مراجعة التقارير بواسطة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ويتم رفعها الى مجلس تنسيق الشبكة.
3 ـ 11 ـ 2 التقارير الفنية
يقوم منسقو لجان العمل الخمسة، والمستشارون المعينون (إن وجد) باعداد التقارير الفنية التي تشتمل على ملاحظاتهم والنتائج التي توصلوا اليها حول الوضع الحالي المتعلق بمجالاتهم، شاملاً التوصيات المفصلة لكيفية العمل والتصرف في المستقبل.
3 ـ 12 ميزانية الشبكة العالمية لنخيل التمر ـ لعام 2003 م/ 2004 م.
يتم طلب الاعتمادات لفترة زمنية لخمسة سنوات على الأقل; وفيما يلي تقدير للسنة الأولى فقط:
دولار أميركي
2.400
الاتصالات «للمنسق العام»
4.000
النشرة الدورية (عددان في السنة)
50.000
دورات التدريب (2)
50.000
اجتماعات فنية (2)
30.000
الاجتماع السنوي لمجلس التنسيق
10.000
نشاطات بحوث
10.000
رحلات العمل (للمنسق العام أو ممثليه)
10.000
مجلة نخيل التمر
4.000
المشاركة في المناسبات الدولية
12.000
موظفو الدعم (جزء من رواتب سكرتارية الشبكة)
2.000
مطبوعات
6.000
مصروفات عامة
190.400
الاجمالي
الملحق رقم [I]
شروط العمل
Terms of Reference
(أ) مجلس التنسيق
يتكون مجلس التنسيق من أعضاء من كل الدول المشاركة، ويجوز لهم أن يمثلوا المؤسسات الوطنية التي تم تحديدها كنقاط مركزية. وسوف يجتمع مجلس التنسيق كل عام، ويتم استضافته بواسطة المؤسسة التي يمثلها المنسق العام.
ويجوز لمجلس التنسيق أن يشكل لجاناً استشارة فنية Technical Advisory Committees، ولجان للحالات الخاصة التي تطرأ في وقتها Ad-ho committees لدراسة ومتابعة أمور فنية معينة، والمهام أو الظروف الخاصة.
كما يجوز لمجلس التنسيق أيضاً أن ينشئ مركزاً يتألف من أصحاب الخبرة في مجال نخيل التمر من مختلف المؤهلات الفنية Think tank of date palm expertise، والذي يقوم بتقديم خدمات الاستشارة لمختلف البلدان المنتجة وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها و/أو في حالات الظروف الطارئة.
وفيما يلي شروط عمل مجلس التنسيق:
* تسهيل الاتصال بين مختلف مجموعات العمل وشبكات نخيل التمر الاقليمية.
* مساعدة المنسق العام في تعزيز النشاطات الفنية على المستويين الاقليمي والعالمي.
* تسهيل تكيف ترتيبات عمل بالشبكة لمواجهة متطلبات الدول الأعضاء وضمان كفاءة العمليات.
* التعاون لتحديد الاحتياجات والحصول على عون تمويلي من المانحين ووكالات التمويل لدعم نشاطات الشبكة.
* التخطيط، والتنسيق والمتابعة للبحوث، والتدريب وبرامج العمل الأخرى.
* مراجعة الميزانية السنوية والمصادقة عليها، وبالمثل برامج العمل الخاصة بمجموعات العمل.
(ب) المنسق العام
* العمل على ضمان الاتصالات والتغذية الراجعة بين المجموعات العاملة.
* العمل على ضمان نشر المعلومات بين الدول الأعضاء.
* الدراسة التفصيلية لمقترحات المشاريع الاقليمية، والتوجه نحو المسائل ذات الاهتمام الدولي بغرض رفعها لوكالات التمويل المحتملة أو المانحين المحتملين.
* تنظيم الاجتماعات العامة (النقاط التركيز الوطنية) مرة كل 4 أعوام لمراجعة الانجازات وتحديد الأولويات، واذا دعت الضرورة، لاختيار مجلس تنسيق ومنسق عام جديدين.
* تنظيم الاجتماعات الدورية (من المفضل أن تكون كل عامين) لمجلس التنسيق لمراجعة نشاطات، وتحديد أولويات العمل القائم والمستقبلي (ويحبذ أن تكون مواعيد العمل متزامنة مع ورش العمل، والمؤتمرات الدولية الخ.. بغرض خفض التكاليف).
* المساعدة في تخطيط وتنظيم عقد نشاطات التدريب المتعلقة باحتياجات المجموعات الفرعية ومجموعات العمل.
* العمل على ضمان اصدار النشرة الدورية والأدوات الأخرى (مثلاً، صفحات الانترنت «الويب») لتعزيز نشر وتبادل المعلومات.
* العمل على ضمان الوصول للمعلومات، حتى تعم الفائدة على نطاق العالم أجمع.
* بذل الجهود للحصول على العون المالي من المانحين ووكالات التمويل لتقوية نشاطات الشبكة.
* الحث على التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء، ومع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لوضع استراتيجيات مفصلة الدراسة للتوسع في زراعة نخيل التمر، واعادة تأهيل المزروع منه بالفعل، أو العمل على المحافظة عليه أو للمساعدة في تحديد استراتيجيات التنوع للأصناف التي يمكن زراعتها بنجاح.
* الاضطلاع بالمسؤوليات الادارية للشبكة، بما في ذلك اعداد الميزانية السنوية بالتعاون مع الشبكات الفرعية في مختلف الدول.
* اعداد معايير لتقييم أداء وكفاءة الشبكة، علماً بأن التقييم سوف يقوم به فريق من الخبراء من خارج الشبكة. وسوف تقوم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بتسهيل مهمة فريق التقييم.
(ج) منسقو مجموعات العمل
يرأس كل مجموعة عمل احدى المؤسسات الوطنية ذات الكفاءة في كل دولة من الدول الأعضاء، فهذه أكثر مقدرة على الاسهام في تطوير واحد من المجالات التي تحددها مجموعة العمل.
ويجب أن يكون مقر رئاسة كل مجموعة عمل في واحدة من المؤسسات الوطنية المختارة والتي لديها الكفاءة في المجال المعني. وسوف تشكل هذه المؤسسات بالتعاون مع المنسق العام للشبكة العالمية لنخيل التمر، مجموعة العمل الفنية في المجال ذي الأسبقية، وتقوم بتنسيق نشاطاتها. ويعتبر الاشتراك في مجموعات العمل مفتوحاً لكافة العلماء، والمنظمات، والاتحادات من المهتمين، وبالمثل للباحثين من القطاع الخاص.
وعلى المؤسسة المضيفة لمجموعة العمل أن توفر التسهيلات المحلية والنفقات، ولكن التمويل للبرامج الاقليمية، ونشاطات البحث والتدريب، لكن بالنسبة لجمع ونشر المعلومات سوف يتم السعي الى المصادر الوطنية و/أو المصادر متعددة الأطراف. هذا ويجب العمل على تشجيع اقتسام التكلفة على أساس «التعاون الفني بالتنسيق المباشر TCDC. ويمكن لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن تقدم المساعدة الفنية لنشاطاتها مجموعات العمل.
وفيما يلي شروط العمل بالنسبة لمنسقي مجموعات العمل:
ـ تطوير البرامج وتوجيه النشاطات بالنسبة لمجموعة العمل وفقاً للاستراتيجـيات الوطنية والأسبقيات.
ـ العمل على ضمان الاتصال بين اعضاء مجموعة العمل.
ـ المساعدة في وضع الترتيبات والاجراءات بالنسبة لتبادل المعلومات والمواد.
ـ تقديم المعلومات بانتظام حول التقدم والنتائج واحتياجات مجموعة العمل الى المنسق العام للشبكة.
ـ اعداد ونشر التقارير السنوية حول الانجازات حول نشاطات مجموعة العمل، وتعزيز المشاركة العلمية المناسبة لكي يتم ادراجها في النشرة للشبكة.
ـ عقد الاجتماعات حول المواضيع الفنية في اطار مجل نشاط مجموعة العمل.
ـ اقامة الاتصالات، عبر الشبكة الالكترونية ووسائل الاعلام الأخرى، لتسهيل تبادل المعلومات والتواصل بين المجموعات.
(د) نقاط التركيز الوطنية National Focal Points (Governing body)
سوف تمثل المؤسسات الوطنية التي تم تحديدها كنقاط تركيز في الدول الأعضاء الشبكة بين المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، وصناعة القطاع الخاص ومع جميع أصحاب المصلحة على نطاق كافة سلسلة التصنيع الزراعي لنخيل التمر في الدول وبالمثل مع الشبكة العالمية لنخيل التمر. شروط عمل نقاط التركيز للشبكة هي:
ـ تنظيم وضمان الفعالية الوظيفية لشبكات نخيل التمر الوطنية.
ـ ضمان التغذية الراجعة للدول بالمعلومات التي انتجتها العناصر المختلفة للشبكة.
ـ ضمان الاتصالات في داخل كل قطر حول المسائل المتعلقة بالشبكة العالمية لنخيل التمر.
ـ الاضطلاع بمهمة التنسيق الشامل للشبكة من خلال الاجتماعات العامة أو الاجتماعات الطارئة اذا دعي الأمر.
ـ انتخاب المنسق العام وأعضاء مجلس التنسيق.
ـ الرابطة مع الشبكة العالمية لنخيل التمر حول كافة النشاطات (مشاريع البحث الاقليمية، وشبه الاقليمية «الفرعية»، ودورات التدريب، وورش العمل، والمؤتمرات الخ..).
ـ تقديم المشورة للادارات الحكومية حول الأمور المتعلقة بالسياسات، والبرامج ونشاطات التنسيق الخاصة بتنمية وتطوير التصنيع الزراعي لنخيل التمر.
(هـ) المنسقون الاقليميون
ـ تعزيز وتشجيع تنفيذ المشاريع المشتركة حول أبحاث وتطوير وتنمية نخيل التمر بين الدول ذات الأوضاع الجغرافية والبيئية المتشابهة فيما يتعلق بالأراضي القاحلة.
ـ ضمان الاتصال بين نقاط التركيز، والمنسق العام ومجلس التنسيق للشبكة العالمية لنخيل التمر.
ـ تنظيم عقد الاجتماعات الاقليمية لمراجعة النشاطات والتقدم، ومناقشة المشاكل وصياغة خطط العمل.
ـ المساعدة في التنسيق الشامل في اعداد مقترحات المشاريع بغرض رفعها للمانحين.
ـ المساعدة في التنسيق الشامل في تخطيط وتنظيم أنشطة التدريب الاقليمي، وورش العمل واجتماعات الخبراء.
(و) السكرتارية الفنية
الملحق [II]
الشبكة العالمية لنخيل التمر
تحت رعاية
منظمة الأغذية والزراعة التابعة
للأمم المتحدة
الملحق III
مجلس التنسيق
Coordinating Board
الدكتور/ عبد الوهاب زايد...................... المنسق العام
الدكتور/ ئي. جيه. آرياس AGPC، منظمة الأغذية والزراعة ـ روما...... السكرتارية الفنية
الدكتور/ ف. طاهر، المكتب الاقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة ـ القاهرة.... السكرتارية الفنية
الدكتور/ م. دجيربي، منسق مشاريع الفاو ـ الرياض................ مستشار الشبكة
الدكتور/ ح. شبانة، خبير المنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ دبي.................. مستشار الشبكة
المنسقون الاقليميون
Regional Coordinators
ـ الدكتور محمد مصطفى بن اسماعيل، ليبيا............................ شمال افريقيا.
ـ الدكتور/ أ. فردوس AARINENA، الأردن........................ الشرق الأوسط.
ـ الدكتور/ بريج بوهشان فاشيشثا، المعهد المركزي للبستنة في المناطق القاحلة، الهند....... آسيا.
ـ الدكتور/ أس. كوالا ICRISAT، النيجر.............. منطقة الساحل.
ـ الدكتور/ بي. أف. دي ويت، مؤسسة ناميبيا للتنمية....................... جنوب افريقيا.
ـ الدكتور/ هوجو ايسكوبار، جامعة تارباكا، جمهورية شيلي ـ أميركا الجنوبية.
مجموعات العمل والمنسقون
Working Groups and Coordinators
الاكثار وبنك الجينات: ـ الدكتور أتش. بيزهمان، إيران.
الانتاج: ـ الدكتور عبدالله وهابي، CTA UTF/NAM/004/ NAM، ناميبيا.
ادارة مكافحة الآفات والأمراض: ـ الدكتور/ سمير الشريف، جامعة الاسكندرية، مصر.
تقنيات وتسويق ما بعد الحصاد: ـ الدكتور/ سمير الشاكر، مصنع الساد للتمور، الامارات العربية المتحدة.