المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى الشبكة الدولية للنخيل والتمور التي أنشأت في شهر نيسان من عام 2002 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قانون Law No. 622 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى الشبكة الدولية للنخيل والتمور التي أنشأت في شهر نيسان من عام 2002 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي