All legislation

قانون Law No. 622 20/11/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى الشبكة الدولية للنخيل والتمور

Type
قانون · Law
Number
622
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 622 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى الشبكة الدولية للنخيل والتمور التي أنشأت في شهر نيسان من عام 2002 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة 2

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي