Agreement International 04/02/2005
المحضر الختامي لجلسة مؤتمر قمة الدول الأعضاء في المكتب الدولي للكرمة والنبيذ
- Scope
- International
- Signed
- 04/02/2005
- Ratified by
- قانون رقم 651 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ
مقدمة:
بموجب اتفاقية عقدت في 29 تشرين الثاني 1924 في ما
بين حكومات الدول التالية: اسبانيا, فرنسا, واليونان,
وهنغاريا وايطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وتونس, تقرر
انشاء مكتب دولي للنبيذ.
وبموجب قرار مؤرخ في 4 أيلول 1958, اعطت الدول
التي كانت أعضاء في تلك الحقبة المكتب المذكور أعلاه
تسمية "المكتب الدولي للكرمة والنبيذ".وبتاريخ 3 نيشان
2001, وصل عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة التي
تخص عدة حكومات إلى 45 عضوا.
وبموجب القرار المسمى كومكس 2/97 COMEX المتخذ من
قبل الهيئة العامة لدى "المكتب الدولي للكرمة والنبيذ" في
جلستها المنعقدة بتاريخ 5 كانون الأول 1997 في بوينس
ايرس (الارجنتين), تقرر, حسب ما تدعو الحاجة, تكييف
مهام "المكتب الدولي للكرمة والنبيذ", وموارده البشرية
والتجهيزية والمالية, وعند الاقتضاء, طرق عمله والقواعد
المنظمة لعمله بحيث تواكب سياق الظروف العالمية بغية
مواجهة التحديات وضمان مستقبل القطاع الدولي لزراعة
الكرمة وصناعة النبيذ.
وانفاذا للمادة 7 من الاتفاقية المذكورة أعلاه وبناء لطلب 36
دولة, دعت الحكومة الفرنسية, الدول الأعضاء إلى عقد
مؤتمر قمة في باريس في 14 و15 و22 حزيران 2000,
وفي 3 نيسان 2001
ونتيجة لهذا الأمر, توافقت الدول الأعضاء في "المكتب
الدولي للكرمة والنبيذ" (المسماة ههنا ب "الفرقاء") على
الأحكام التالية:
الفصل الأول
أهداف المنظمة وصلاحياتها
مادة 1:
1 ـ قرر الفرقاء انشاء "المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ"
(المسماة ههنا بالمنظمة ـ المترجمة) التي تحل محل
"المكتب الدولي للكرمة والنبيذ" المؤسس بموجب اتفاقية
مؤرخة في 29 تشرين الثاني 1924 والمعدلة لاحقا, على
أن تخضع هذه المنظمة لأحكام الاتفاقية الحالية.
2 ـ على المنظمة أن تسعى لتحقيق أهدافها وأن تمارس
الصلاحيات المعطاة لها والمحددة في المادة 2 بصفتها جهاز
يخص عدة حكومات وله طابع علمي وتقني ويتمتع
باختصاص غير متنازع فيه في مجال الكرمة والنبيذ
والمشروبات المكونة اساسا من النبيذ ومن عنب المائدة
والعنب المجفف والمنتجات الأخرى المستخرجة من الكرمة.
مادة 2:
1 ـ ضمن مجالات اختصاص المنظمة, تتمثل أهداف هذه
المنظمة بما يلي:
أ ـ إعلام أعضائها بالتدابير التي تتيح لهم الأخذ بعين
الاعتبار اهتمامات ومشاغل المنتجين والمستهلكين والجهات
الناشطة الأخرى في مجموعة التقنيات المتعلقة بزراعة
الكرمة وبصناعة النبيذ.
ب ـ مساعدة المنظمات العالمية الأخرى التي تخص عدة
حكومات وتلك التي هي غير حكومية, ولا سيما المنظمات
التي تتعاطى النشاطات المعيارية.
ت ـ المساهمة في التوفيق بين طرق التطبيق والمعايير
المتوفرة عالميا, وعند الاقتضاء, المساهمة في استنباط
معايير ومقاييس عالمية جديدة بغية تحسين ظروف انتاج
وتسويق المنتجات الخاصة بزراعة الكرمة وبصناعة النبيذ,
وبغية الأخذ بعين الاعتبار مصالح المستهلكين.
2 ـ وبهدف التوصل إلى أهدافها, تمارس المنظمة
الصلاحيات التالية:
أ ـ تشجيع وتوجيه الابحاث والتجارب العلمية والتقنية بغية
تلبية حاجات أعضائها, وتقييم نتائج هذه الأبحاث والتجارب,
عن طريق اللجوء, حسب الحاجة الملحة, إلى خبراء كفوئين؛
وعند الاقتضاء, تأمين نشر هذه النتائج بالوسائل المناسبة.
ب ـ استحداث وصياغة توصيات ومتابعة تطبيق هذه
التوصيات عن طريق البقاء على اتصال مع أعضائها ولا
سيما في ما يتعلق بالمجالات التالية:
1 ـ شروط انتاج المواد الناجمة عن زراعة الكرمة.
2 ـ طرق التطبيق المعتمدة في علم وتقنية صناعة النبيذ
وحفظه.
3 ـ وضع تعريف و/أو وصف للمنتجات, والصاق بطاقة
بيانات عليها وشروط وضعها في السوق.
4 ـ طرق تحليل المنتجات المستخرجة من الكرمة وتقييمها.
ج ـ العرض على أعضائها لكل اقتراح يتعلق بما يلي:
1 ـ ضمان اصالة ونوعية المنتجات المستخرجة من الكرمة
وخاصة تجاه المستهلكين, ولا سيما في ما يتعلق بالمعلومات
المدونة على بطاقات البيانات التي تلصق على هذه
المنتجات.
2 ـ ضمانة صحة المعلومات الجغرافية ولا سيما تلك التي
تتعلق بالمناطق الخاصة بزراعة الكرمة وبصناعة النبيذ,
فضلا عن ضمانة تسميات المنشأ المشار إليها باسماء
جغرافية أو اسماء أخرى مرتبطة بها, وذلك بقدر ما لا تكون
هذه المعلومات والتسميات مخالفة للاتفاقيات الدولية المتعلقة
بالتجارة وبحق الملكية الفكرية.
3 ـ تحسين المعايير العلمية والتقنية المعتمدة لتحديد
المنتجات النباتية الناجمة عن زراعة الكرمة وصناعة النبيذ
وحمايتها.
د ـ المساهمة في التوفيق بين التنظيمات وفي تكييفها
بواسطة الأعضاء, أو, حسب الحاجة الملحة, تسهيل
الاعتراف المتبادل في ما يختص بطرق التطبيق التي تدخل
ضمن نطاق اختصاصاتها.
هـ ـ تأمين الوساطة بين الدول أو المنظمات التي تطلب
من المنظمة ذلك, على أن يلقى عبء التكلفة المحتملة
للوساطة على عاتق من يطلبها.
و ـ تأمين المتابعة المستمرة للأمور؛ مما يتيح للمنظمة
التطورات العلمية والتقنية التي قد يكون لها تأثيرات مهمة
ومستديمة على قطاع زراعة الكرمة وصناعة النبيذ, واعلام
الأعضاء بها في الوقت المناسب.
ز ـ المشاركة في حماية صحة المستهلكين والمساهمة في
ضمانة سلامة وصحة المواد الغذائية, من خلال ما يلي:
1 ـ الاطلاع على آخر الابتكارات العلمية المتخصصة التي
تتيح للمنظمة تقييم خصائص كل منتج من المنتجات
المستخرجة من الكرمة.
2 ـ تشجيع وتوجيه الابحاث حول النوعيات الغذائية
والصحية الملائمة.
3 ـ توسيع دائرة نشر المعلومات الناجمة عن نتائج هذه
الابحاث لتتجاوز الفئات المشار إليها في المادة 2 الفقرة ن
إلى الجهات التي تتعاطى المهن الطبية والمعنية بقضايا
الصحة.
ح ـ تشجيع التعاون بين الأعضاء من خلال ما يلي:
1 ـ التعاون الإداري
2 ـ تبادل المعلومات المحددة
3 ـ تبادل الخبراء
4 ـ تقديم المساعدة وتوفير النصائح من خلال اللجوء إلى
خبراء.
ولا سيما عند انشاء مشاريع مشتركة ووضع دراسات أخرى
مشتركة.
ط ـ الأخذ بعين الاعتبار في نشاطاتها خاصيات كل عضو
من أعضائها.
عندما يتعلق الأمر بأنظمة انتاج المنتجات المتأتية عن الكرمة
وطرق صناعة أنواع النبيذ والمشروبات الروحية الناتجة عن
زراعة الكرمة وصناعة النبيذ.
ي ـ المساهمة في تطوير شبكات للتدريب تشمل كل ما
يتعلق بمجال زراعة الكرمة والمنتجات المتأتية عنها.
ك ـ المساهمة في معرفة أو في التعرف على الارث
الخاص بزراعة الكرمة وصناعة النبيذ, على الصعيد
العالمي, وعلى العناصر التاريخية والثقافية والبشرية
والاجتماعية والبيئية التي ترتبط بهذا الارث.
ل ـ رعاية المظاهرات العامة والخاصة التي يكون هدفها
غير تجاري ومندرجا في نطاق اختصاص هذه المنظمة.
م ـ في اطار ممارستها لأعمالها, وحسب ما تدعو الحاجة.
فتح الحوار البناء, مع حديثي التعاطي في هذا القطاع وابرام
الاتفاقيات المناسبة معهم.
ن ـ جمع المعلومات ومعالجتها وتأمين عملية نشرها
بالطريقة الأكثر ملاءمة وتوصيلها إلى الجهات التالية:
1 ـ أعضاء المنظمة ومراقبيها.
2 ـ المنظمات العالمية الأخرى التي تخص عدة حكومات
والمنظمات غير الحكومية.
3 ـ المنتجين والمستهلكين والجهات الناشطة الأخرى في
مجموعة التقنيات المتعلقة بزراعة الكرمة وصناعة النبيذ.
4 ـ الدول الأخرى المهتمة بالأمر.
5 ـ وسائل الاعلام, وبشكل أوسع, شريحة الشعب الكبرى.
وبغية تسهيل عملية توفير المعلومات وتوصيلها, تطلب
المنظمة من أعضائها ومن المستفيدين المحتملين من
نشاطاتها, وعند الاقتضاء, من المنظمات العالمية اعطاءها
المعطيات والعناصر التقييمية الأخرى كافة, على أن تكون
مطالبها معقولة.
س ـ تأمين إعادة تقييم فعالية هيكلياتها وطرق ممارستها
لعلمها وذلك بشكل دوري ومنتظم.
الفصل الثاني
تنظيم المنظمة
مادة 3:
1 ـ تتألف المنظمة من الأجهزة التالية:
أ ـ الهيئة العامة
ب ـ الرئيس
ت ـ نواب الرئيس
ث ـ المدير العام
ج ـ اللجنة التنفيذية
ح ـ اللجنة العلمية والتقنية
خ ـ المكتب
د ـ اللجان الأساسية واللجان الفرعية ومجموعات الخبراء
ذ ـ السكرتاريا
2 ـ يمثل كل عضو من الجمعية مندوبون من اختياره.
وتشكل الهيئة العامة المؤلفة من المندوبين الذين يعينهم
الأعضاء الجهاز الذي يضم أعضاء المنظمة كلهم. ويجوز
لها أن تعهد بعضا من صلاحياتها إلى اللجنة التنفيذية التي
تتألف من مندوب عن كل عضو والتي بوسعها وتحت
سلطتها, توكيل مكتب المنظمة بالقيام ببعض صلاحياتها
الإدارية الروتينية. أما هذا المكتب, فيتألف من الرئيس ومن
نواب الرئيس ورؤساء اللجان الأساسية والفرعية, على أن
يكون كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس ورؤساء اللجان
الأساسية من تابعية مختلفة.
3 ـ يتم تطوير النشاط العلمي للمنظمة ضمن مجموعة من
الخبراء وضمن لجان أساسية وفرعية, ويتم التنسيق في ما
بينها جميعا بفضل اللجنة العلمية والتقنية ضمن اطار خطة
استراتيجية توافق عليها مسبقا الهيئة العامة.
4 ـ يكون المدير العام مسؤولا عن الإدارة الداخلية
للمنظمة, وعن التوظيف فيها وإدارة مجموعة موظفيها. أما
شروط وطرق اختيار الموظفين الجدد في المنظمة, فيجب أن
تؤمن, قدر المستطاع, الطابع العالمي للمنظمة.
5 ـ بوسع المنظمة أيضا أن تضم بين أعضائها مراقبين يتم
قبولهم فيها بعد أن يوافقوا خطيا على أحكام الاتفاقية الحالية
وعلى النظام الداخلي المتأتي عن هذه الاتفاقية.
6 ـ يقع مقر الجمعية في باريس (فرنسا).
الفصل الثالث ـ حق التصويت
مادة 4:
يحدد كل عضو بحرية عدد مندوبيه, لكنه لا يحق له إلا
بصوتين أساسيين يضاف إليهما, عند الاقتضاء, عدد من
الأصوات الإضافية يحتسب على أساس معايير موضوعية
تحدد الموضع الخاص لكل دولة عضو في قطاع زراعة
الكرمة وصناعة النبيذ, وذلك ضمن الشروط المحددة في
الملحقين 1 و2 اللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية
الحالية. أما المجموع العام للأصوات الأساسية والإضافية,
فيشكل عدد الأصوات المتوازنة. وتتم, بشكل دوري, عملية
تحديث المعامل الذي يحدد وضع كل دولة عضو في القطاع
المذكور أعلاه, وفقا لأحكام الملحق رقم 1
الفصل الرابع ـ
طرق العمل في المنظمة وطرق اتخاذ
القرارات فيها
مادة 5:
1 ـ ان الهيئة العامة هي الجهاز الأعلى في المنظمة. فهي
تناقش وتعتمد الأنظمة المتعلقة بتنظيم المنظمة. فهي تناقش
وتعتمد الأنظمة المتعلقة بتنظيم المنظمة وبسير العمل فيها؛
كما تناقش وتعتمد الاقتراحات حول القرارات ذات المرمى
العام, والعلمية منها والتقنية والاقتصادية والقانونية, وتلك
المتعلقة بإنشاء أو الغاء دور لجان أساسية أو فرعية. وهي
تقرر ميزانية الايرادات والنفقات ضمن نطاق القروض
المتوفرة وتراقب الحسابات وتوافق عليها. كما تعتمد
بروتوكولات التعاون والتعاضد في حقل زراعة الكرمة
والمنتجات الناتجة عنها, والتي يمكن للمنظمة أن تعقدها مع
منظمات عالمية أخرى. هذا وتجتمع الهيئة العامة مرة سنويا؛
ويجوز للهيئة عقد اجتماعات غير عادية بناء لطلب ثلث
أعضاء المنظمة.
2 ـ يطلب الحضور الفعلي في الجلسات لمندوبي ثلث
الأعضاء الذين يمثلون على الأقل نصف الأصوات
المتوازنة؛ حتى تقر صحة المداولات. ويجوز أن يعهد تمثيل
عضو واحد إلى مندوب عضو آخر. ولا يحق لمن ينتدب
لتمثيل عضو إلا بتمثيل واحد زائد التمثيل الأساسي المنوط
به؛
3 ـ أ ـ إن مبدأ الاجماع هو الطريقة العادية التي تتخذ
على أساسها الهيئة العامة قراراتها لاعتماد الاقتراحات حول
القرارات ذات المرمى العام, والعلمية منها والتقنية
والاقتصادية والقانونية, وتلك التي تهدف إلى إنشاء أو حل
اللجان الأساسية والفرعية. هذا ويطبق الأمر نفسه على
اللجنة التنفيذية في ممارستها للصلاحيات المنوطة بها في هذا
الحقل؛
ب ـ لا يطبق مبدأ الاجماع عند انتخاب رئيس المنظمة
ورؤساء اللجان الأساسية والفرعية والمدير العام, وعند
التصويت على الميزانية والمساهمات المالية للأعضاء. كما
لا يطبق على القرارات المالية الأخرى كتلك المحددة في
النظام الداخلي للمنظمة.
ت ـ في حال لم تتوصل الهيئة العامة أو اللجنة التنفيذية إلى
الحصول على اجماع أعضائها خلال العرض الأول لمشروع
قرار, يتخذ الرئيس كل المبادرات الممكنة لاستشارة
الأعضاء حتى يقرب وجهات نظرهم في الفترة التي تسبق
تاريخ الجلسة المقبلة للهيئة العامة أو للجنة التنفيذية. وعندما
تفشل كل الخطوات والمبادرات المتخذة للتوصل إلى اجماع
الفرقاء, يحق للرئيس أن يباشر بالتصويت حسب الأغلبية
المؤهلة, التي توازي الثلثين زائد واحد من الأعضاء
الحاضرين أو الممثلين على أساس صوت واحد لكل عضو.
إلا أنه إذ اعتبرت الدولة العضو أن مصالحها الوطنية
الأساسية مهددة, يصار إلى تأجيل التصويت مدة سنة. وفي
حال قام, في تاريخ لاحق, وزير خارجية هذه الدولة أو أية
سلطة سياسية أخرى مختصة تابعة لها بتأكيد موقف هذه
الدولة خطيا, لا يتم اللجوء إلى التصويت.
4 ـ أ ـ ان انتخاب كل من رئيس المنظمة وأعضاء اللجان
الأساسية والفرعية, والمدير العام يتم بالتصويت على أساس
الأغلبية المتوازنة أي ثلثي الأصوات المتوازنة زائد واحد
للأعضاء الحاضرين أو الممثلين, على أن يكون نصف
الأعضاء الحاضرين أو الممثلين زائد واحد منهم قد أعلنوا
رأيهم/قرارهم لصالح الشخص المرشح للانتخاب. وفي حال
لم يتم استيفاء هذه الشروط, تعقد الهيئة العامة جلسة غير
عادية ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. وخلال هذه
الفترة, وحسب الحالة المطروحة, يبقى كل من الرئيس
ورؤساء اللجان الأساسية والفرعية والمدير العام المستخدمين
في هذه الحقبة في مناصبهم.
ب ـ ان مدة ولاية رئيس المنظمة ورؤساء اللجان الأساسية
والفرعية هي ثلاث سنوات. أما مدة ولاية المدير العام, فهي
خمس سنوات قابلة للتجديد ضمن الشروط نفسها التي كانت
مطلوبة لانتخابه سابقا. ويمكن للهيئة العامة عزل المدير
العام في أي وقت تشاء, شرط توفر أصوات الأغلبيات
المتحدة التي سادت إبان عملية انتخابه لأول مرة.
5 ـ يتم التصويت على الميزانية وعلى المساهمات المالية
للأعضاء على أساس الأغلبية المتوازنة, أي ثلثي الأصوات
المتوازنة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين زائد صوت
واحد. وتعين الهيئة العامة ضمن الشروط عينها مراقبا ماليا
بناء على الاقتراح المشترك لكل من المدير العام ومكتب
المنظمة مقرونا بالرأي المشجع للجنة التنفيذية.
6 ـ ان اللغات المعتمدة رسميا في المنظمة هي الفرنسية
والاسبانية والانكليزية. ويحدد تمويل هذه اللغات في الملحق
رقم 2 في الاتفاقية الحالية, إلا أن الهيئة العامة تستطيع
تكييفه حسب الحاجات المطروحة وضمن الشروط المحددة
في المادة 5, الفقرة 3 أ. وبناء على طلب أحد الأعضاء أو
أكثر, تضاف لغات أخرى وفقا لطرق التمويل نفسها, لا
سيما اللغتين الايطالية والالمانية, بغية تحسين عملية التواصل
بين الأعضاء. وعلى المستعملين المعنيين أن يكونوا مسبقا قد
وافقوا رسميا على مساهمتهم المالية الجديدة المتأتية عن
طلبهم. وفي حال زاد مجموع اللغات عن الخمس لغات,
يحال كل طلب جديد إلى الهيئة العامة التي تتخذ قرارها
بشأنه وفقا للشروط المحددة في المادة 5, الفقرة 3 أ؛ لكن
تبقى الفرنسية اللغة المرجع في حال نشأ نزاع مع الغير من
الجهات غير المنتسبة إلى المنظمة؛
7 ـ ان الأجهزة التي تتألف منها المنظمة تعمل بشكل منفتح
وواضح.
الفصل الخامس ـ تمويل المنظمة
مادة 6:
1 ـ يسدد كل عضو في المنظمة مساهمة مالية تحددها
الهيئة العامة كل سنة. وتحدد قيمة هذه المساهمة انفاذا
للأحكام المحددة في الملحقين 1 و2 للاتفاقية الحالية. أما
المساهمة المالية للأعضاء الجدد المحتملين, فتحددها الهيئة
العامة وفقا للأحكام المحددة في الملحقين 1 و2 المرفقين
بالاتفاقية الحالية.
2 ـ تتضمن الموارد المالية للمنظمة حصة المساهمة المالية
السنوية الالزامية لكل عضو ولكل مراقب, فضلا عن نتائج
نشاطاتها الخاصة. وتسدد هذه المساهمات الالزامية إلى
المنظمة خلال السنة المدنية المعنية. وفي حال سددت هذه
المساهمات بعد مرور مهلة السنة هذه, فتعتبر متأخرة.
3 ـ ويمكن أن تتضمن أيضا الموارد المالية الخاصة
بالمنظمة المساهمات الطوعية للأعضاء والهبات
والمخصصات والمساعدات والتمويلات من أية طبيعة كانت
والصادرة عن المنظمات العالمية والوطنية, أكانت هذه
المنظمات ذات طبيعة عامة, أو شبه عامة أو خاصة, طالما
تكون هذه التمويلات مطابقة للمبادئ العامة الموضوعة من
قبل الهيئة العامة, وفقا لأحكام المادة 5, الفقرة 3 أ, والتي
سيتم ادراجها في النظام الداخلي للمنظمة.
مادة 7:
1 ـ في حالة عدم تسديد عضو لمساهمتين ماليتين, يعلق
تلقائيا حقه في التصويت والمشاركة في جلستي اللجنة
التنفيذية والهيئة العامة اللتين تليان عملية لحظ أمر عدم
التسديد المذكور أعلاه. وتحدد اللجنة التنفيذية, حسب كل
حالة على حدا, الشروط التي بموجبها يستطيع الأعضاء
المعنيين تسوية وضعهم, أو, عند غياب هذا الاحتمال,
الشروط التي يعتبرون بموجبها أنهم قد فسخوا الاتفاقية
الحالية.
2 ـ في حال عدم تسديد ثلاث مساهمات مالية متتابعة, يعلم
المدير العام بهذه الحالة الأعضاء أو المراقبين المعنيين. وإن
لم تتم تسوية الوضع حسب الأصول خلال مدة سنتين بدءا
من تاريخ 31 كانون الأول من السنة الثالثة, يتم فصل
الأعضاء أو المراقبين المعنيين تلقائيا.
الفصل السادس ـ
مشاركة المنظمات العالمية الأخرى
التي تخص عدة حكومات
مادة 8:
يجوز لمنظمة عالمية تخص عدة حكومات أن تشارك في
أعمال المنظمة أو أن تنتسب إليها كعضو وتساهم في تمويلها
ضمن الشروط التي يصار إلى تحديدها حسب كل حالة على
حدا من قبل الهيئة العامة وبناء للاقتراح اللجنة التنفيذية.
الفصل السابع ـ
تعديل الاتفاقية الحالية ومراجعتها
مادة 9:
يجوز لكل عضو اقتراح تعديلات في الاتفاقية الحالية, على
أن يكون اقتراحه هذا خطيا وموجها إلى المدير العام الذي
يطلع عليها كل أعضاء المنظمة الآخرين. وفي حال شجع
نصف عدد الأعضاء زائد واحد منهم هذا الاقتراح خلال
مهلة الستة أشهر التي تلي تاريخ اطلاعهم على الاقتراح,
يحيل المدير العام هذا الاقتراح للهيئة العامة لتبت به في أول
جلسة لها بعد انتهاء المهلة المذكورة أعلاه. وفي هذه الجلسة,
تتخذ الهيئة القرار بشأن الاقتراح المعني على أساس اجماع
الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في هذه الجلسة. وبعد
اعتماد الهيئة العامة للاقتراح, تخضع التعديلات المقترحة فيه
لاجراءات القبول والموافقة والتصديق الداخلية والملحوظة
في التشريعات الوطنية الخاصة بالأعضاء. وتصبح هذه
التعديلات نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الوثيقة
الأصلية للاجراءات المعددة أعلاه, على أن يصل مجموع
الأصوات التي تحملها هذه الوثائق ثلثي الأصوات زائد
صوت واحد.
2 ـ تصح مراجعة الاتفاقية الحالية, في حال وافق ثلثي
الأعضاء زائد واحد منهم على طلب المراجعة هذه. في هذه
الحالة, تتم دعوة الأعضاء إلى مؤتمر قمة بفضل همة
الحكومة الفرنسية خلال مهلة ستة أشهر بدءا من تاريخ
حصول الموافقة المذكورة أعلاه. ويتم اعلام الأعضاء
بالبرنامج وبالاقتراحات التعديلية المطروحة, وذلك قبل
شهرين على الأقل من تاريخ المؤتمر المعني. وبعد أن
يجتمع الأعضاء على هذا النحو في اطار المؤتمر هذا,
يقررون بأنفسهم اجراءات عمل المؤتمر؛ وتجدر الإشارة إلى
أن المدير العام يقوم بوظيفة الأمين العام للمنظمة خلال هذا
المؤتمر.
3 ـ وقبل سريان مفعول الاتفاقية المعدلة, تحدد الهيئة العامة
للمنظمة, ضمن الشروط المحددة في الاتفاقية الحالية وفي
النظام الداخلي المشار إليه في المادة 10, إلى أي مدى
تستطيع الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية والتي لم تودع
وثيقة قبولها أو اقرارها أو تصديقها على الاتفاقية المعدلة,
المشاركة في نشاطات المنظمة, بعد تاريخ سريان مفعول
الاتفاقية الحالية.
الفصل الثامن ـ
نظام المنظمة الداخلي
مادة 10:
تعتمد الهيئة العامة نظام المنظمة الذي يحدد, حسب ما تدعو
الحاجة, طرق تطبيق الاتفاقية الحالية. وحتى تاريخ هذا
الاعتماد, يبقى نظام"المكتب الدولي للكرمة والنبيذ" نافذا.
ويحدد هذا النظام, خصوصا, الصلاحيات وقواعد عمل
الأجهزة المشار إليها في المواد السابقة, وشروط مشاركة
المراقبين, فضلا عن طرق دراسة الاقتراحات التحفظية التي
يمكن أن تبدى تجاه الاتفاقية الحالية, كما يحدد الأحكام
المتعلقة بالإدارة الإدارية والمالية للمنظمة وشروط اطلاع
أعضاء كل من الهيئة العامة واللجنة التنفيذية على المستندات
الضرورية لهم, ولا سيما ما يتعلق منها بالتمويل, وذلك قبل
أن يصار إلى اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
الفصل التاسع ـ البنود النهائية
مادة 11:
يكون للمنظمة الشخصية القانونية ويمنحها كل عضو من
أعضائها الأهلية القانونية اللازمة لها لتمارس صلاحياتها.
مادة 12:
يمكن ابداء اقتراحات تحفظية تجاه الاتفاقية الحالية, على أن
توافق عليها الهيئة العامة وفق أحكام المادة 5, الفقرة 3 أ.
مادة 13:
يفتح باب التوقيع على الاتفاقية الحالية للدول الأعضاء في
"المكتب الدولي للكرمة والنبيذ" حتى تاريخ 31 تموز
2001 وتعرض الاتفاقية الحالية على الأعضاء للموافقة
عليها لاقرارها أو للانضمام إلى موقعها.
مادة 14:
يجوز لكل دولة غير ملحوظة في المادة 13 من الاتفاقية
الحالية طلب الانضمام إلى موقعي هذه الاتفاقية. هذا وعلى
طلبات الانضمام للمنظمة أن تكون موجهة مباشرة إلى
المنظمة وأن ترسل نسخة منها إلى الحكومة الفرنسية التي
تباشر بإبلاغها إلى الدول الموقعة على الاتفاقية الحالية إلى
الأطراف في هذه الاتفاقية. وتعلم المنظمة أعضاءها
بالطلبات المقدمة لها وبأي من الملاحظات المحتمل أن تكون
قد ابديت. وتترك لهم مهلة ستة أشهر لابداء رأيهم للمنظمة
بشأن هذه الطلبات والملاحظات. وعند انتهاء هذه المدة,
تعتبر طلبات الانضمام مقبولة في حال لم تعترض عليها
أغلبية الأعضاء في المنظمة.
وتعلم الجهة التي أودعت لديها الطلبات الدولة المعنية بنتيجة
التداول بشأن طلبها. فإذا تم قبول طلب هذه الدولة, يترك لها
مدة 12 شهرا لايداع وثيقة انضمامها لدى الجهة المختصة
باستلام الايداعات. أما في ما يختص بكل دولة مشار إليها
في المادة 13 والتي لم توقع الاتفاقية الحالية في المهل
المقررة, فيمكن أن تنضم إلى موقعي هذه الاتفاقية في أي
وقت تشاء.
مادة 15:
تودع وثائق القبول أو الموافقة أو الاقرار أو الانضمام, لدى
الحكومة الفرنسية وبالتحديد في ارشيف هذه الأخيرة التي
تباشر باعلام الدول الموقعة للاتفاقية الحالية أو الأطراف فيها
بشأن هذه الوثائق.
مادة 16:
تسري الاتفاقية الحالية منذ اليوم الأول من السنة التي تلي
تاريخ ايداع وثائق القبول أو الموافقة أو التصديق أو
الانضمام الواحدة والثلاثين.
2 ـ في ما يختص بكل دولة تقبل, توافق على أو تصدق
على الاتفاقية الحالية أو تنضم إلى موقعيها بعد تاريخ سريان
هذه لاتفاقية, تصبح هذه الأخيرة نافذة بعد ثلاثين يوما من
تاريخ ايداع الدولة المعنية الوثيقة قبولها أو موافقتها أو
تصديقها أو انضمامها.
3 ـ ضمن الشروط المحددة في كل من الاتفاقية المؤرخة
في 29 تشرين الثاني 1924 المعدلة لاحقا, والنظام الداخلي
الناتج عنها, تحدد الهيئة العامة التابعة لـ"مكتب العالي
للكرمة والنبيذ"إلى أي مدى بوسع الدول الأطراف في هذه
الاتفاقية المذكورة أعلاه والتي لم تودع لدى الجهة المختصة
مستند قبولها أو موافقتها أو تصديقها أو انضمامها, المشاركة
في نشاطات المنظمة, بعد تاريخ سريان مفعول الاتفاقية
الحالية.
مادة 17:
1 ـ تنتهي مدة الاتفاقية المبرمة في 29 تشرين الثاني
1924 والمعدلة لاحقا, وذلك, بموجب قرار يجمع عليه
أعضاء الهيئة العامة في أول جلسة لها تعقد بعد تاريخ
سريان مفعول الاتفاقية الحالية, ما لم تتفق كل الدول
الأطراف في الاتفاقية المذكورة أعلاه وبالاجماع وقبل تاريخ
سريان الاتفاقية الحالية, على الغاء مفاعيل الاتفاقية القديمة
المعنية.
2 ـ تحل "المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ" محل "المكتب
الدولي للكرمة والنبيذ" في كل حقوقه وموجباته.
مادة 18:
يجوز لكل عضو طرف في الاتفاقية الحالية فسخها في أي
وقت يشاء, شرط أن يرسل اشعارا خطيا بذلك إلى المدير
العام لدى المنظمة وإلى الحكومة الفرنسية قبل ستة أشهر من
تاريخ الفسخ المطلوب. ويجوز لكل مراقب أن يقرر
الانسحاب من المنظمة في أي وقت يريد, شرط أن يرسل
اشعارا خطيا بذلك إلى المدير العام لدى المنظمة قبل ستة
أشهر من التاريخ المقرر للانسحاب.
مادة 19:
تعتبر الحكومة الفرنسية الجهة التي يتم ايداع الاتفاقية لديها؛
وللبيان, حررت هذه الاتفاقية على ثلاث نسخ أيضا باللغات
التالية: الفرنسية والاسبانية والانكليزية. وذيل الموقعون ادناه
والمفوضين بالتوقيع حسب الأصول من قبل حكوماتهم
بامضاءاتهم الاتفاقية الحالية, التي تنشأ بموجبها"المنظمة
الدولية للكرمة والنبيذ"
حرر في باريس بتاريخ 3 نيسان 2001
الملحق رقم 1 المشار إليه في
المادتين 4 و6
من الاتفاقية الحالية
طرق تحديد
وضع كل دولة في قطاع زراعة
الكرمة وصناعة النبيذ
الملحق رقم 1 المشار إليه في
المادتين 4 و6
من الاتفاقية الحالية
طرق تحديد
وضع كل دولة في قطاع زراعة
الكرمة وصناعة النبيذ
1 ـ المعايير الموضوعية التي تحدد الوضع الخاص في
قطاع زراعة الكرمة وصناعة النبيذ لكل دولة عضو:
2 ـ أ ـ متوسط انتاج النبيذ وأنواع النبيذ الخاصة
والمساطير (جمع مسطار أي عصير الخمر قبل طبخه ـ
المترجمة) والكحول المصنوعة من مواد ناتجة عن زراعة
الكرمة وصناعة النبيذ (المعبر عنها ب"نظير النبيذ") على
الفترة الخمسية الأخيرة المعروفة, بعد حذف القيمتين
الشاذتين؛ (P)
ب ـ متوسط مجموع مساحة الأراضي المزروعة كرما
على السنوات الثلاث الأخيرة المعروفة؛ (S)
ج ـ متوسط الاستهلاك الواضح للنبيذ ولنظير النبيذ, على
السنوات الثلاث الأخيرة المعروفة؛ (C)
استهلاك (C) " انتاج (P) التصدير (E)" الاستيراد (I)
2 ـ معادلة التطبيق المعتمدة لتحديد معامل كل دولة عضو:
%60( " X,0 P (الدولة العضو)" 20,0 S (الدولة العضو)
" 20,0 C (الدولة العضو)) 100
P (مجموع المنظمة) S (مجموع المنظمة) C (مجموع
المنظمة)
3 ـ تحديث المعامل الخاص بكل دولة عضو الذي يتم كما
يلي:
أ ـ في بداية السنة المالية التالية لتاريخ انضمام العضو
الجديد إلى المنظمة.
ب ـ كل 3 سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات
الاحصائية الأخيرة المعروفة.
ـ الدول الجديدة الانضمام إلى المنظمة.
على الأعضاء الجدد المنضمين إلى المنظمة في السنوات
المقبلة تسديد مساهمة مالية الزامية, تحتسب بكاملها من
خلال معادلة التطبيق المحددة في الملحق الحالي, والتي
تضاف إليها مشاركة هذه الدول في التمويل الخاص باللغات,
وفقا للشروط المحددة في الملحق رقم 2
الملحق رقم 2 المشار إليه
في المواد 4 و5 و6
من الاتفاقية الحالية
تحديد حق التصويت
والمساهمات المالية الالزامية
للدولة الأعضاء وطرق تمويل اللغات
الملحق رقم 2 المشار إليه
في المواد 4 و5 و6
من الاتفاقية الحالية
تحديد حق التصويت
والمساهمات المالية الالزامية
للدولة الأعضاء وطرق تمويل اللغات
1 ـ الأصوات الأساسية
لكل عضو صوتان أساسيان.
2 ـ الأصوات الإضافية
يوازي مجموع الأصوات الإضافية نصف مجموع الأصوات
الأساسية؛ وضمن نطاق هذه الأخيرة, تمنح أصوات إضافية,
عند الاقتضاء, زيادة على الأصوات الأساسية, إلى بعض
الدول الأعضاء حسب وضعها الخاص في قطاع زراعة
الكرمة وصناعة النبيذ, الذي يستنتج من تطبيق المعادلة
المحددة في الملحق رقم 1
3 ـ الأصوات المتوازنة
يوازي عدد الأصوات المتوازنة بالنسبة لكل دولة عضو
مجموع الأصوات الأساسية والأصوات الإضافية المحتملة
التي تملكها هذه الدولة.
4 ـ توزيع المساهمات المالية الالزامية
تحتسب القيمة العامة للمساهمات المالية الالزامية المطلوبة
من الدول الأعضاء وفقا للميزانية المعتمدة من الهيئة العامة.
ويوزع ثلث هذه القيمة العامة بالتساوي على الأصوات
الأساسية؛ أما الثلثان الباقيان من القيمة العامة للمساهمات
الالزامية, فتوزع على الأعضاء كل بنسبة ما عنده من
الأصوات الإضافية.
ولتسهيل عملية الانتقال من الاتفاقية القديمة إلى الاتفاقية
الحالية, لا يمكن أن تكون المساهمة المالية الموافقة لصوتي
الأساس اللذين تملكهما كل دولة عضو أقل من "وحدة
المساهمة" المطلوب من هذه الدولة تسديدها بتاريخ سريان
مفعول الاتفاقية الحالية, بالنسبة للسنة المالية الأولى. وعند
الاقتضاء, تصحح قيم المساهمات المالية المفروضة حسب
عدد الأصوات الإضافية كما ينبغي, حتى يتم التوصل إلى
القيمة العامة لمساهمات الالزامية المتأتية عن الميزانية
المعتمدة.
5 ـ تمويل اللغات
يتم تمويل اللغات بالكامل من خلال ادراجها في الميزانية
العامة للمنظمة ومن دون أن تفرض مساهمة معينة على أي
مجموعة تتواصل بلغة ما وتتألف من أعضاء ومراقبين
يستعملون هذه اللغة.
أما طرق استعمال هذه اللغات, فستكون موضوع الأحكام
الخاصة المحددة في النظام الداخلي للمنظمة
المحضر الختامي لجلسة مؤتمر
قمة الدول الأعضاء
في المكتب الدولي للكرمة والنبيذ
المحضر الختامي لجلسة مؤتمر
قمة الدول الأعضاء
في المكتب الدولي للكرمة والنبيذ
1 ـ بعد انتهاء الدورات الثلاث لمؤتمر القمة المنعقدة في ما
بين الدول الأعضاء في "المكتب الدولي للكرمة والنبيذ"
تباعا في 14 و15 و22 حزيران 2000 في باريس,
اجتمعت الدول الأعضاء هذه مجددا في جلسة رابعة نظمت
في اطار المؤتمر المذكور, بتاريخ 3 نيسان 2001, في مقر
الشركة الوطنية الفرنسية لزراعة البساتين, ذي العنوان
التالي: 84, شارع غرونيل Ghrenelle ـ 75007 باريس,
لاعتماد النص النهائي لمشروع الاتفاقية التي ستنشأ بموجبها
"المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ".
2 ـ وحضر ممثلو الحكومات التالية: جمهورية افريقيا
الجنوبية, جمهورية الجزائر الديمقراطية والشعبية, جمهورية
المانية الفدرالية, جمهورية الارجنتين, اوستراليا, جمهورية
النمسا مملكة بلجيكا, جمهورية بوليفيا, جمهورية البرازيل
الفدرالية, جمهورية الشيلي, جمهورية قبرص, مملكة
الدانمارك, مملكة اسبانيا, جمهورية فنلندا, جمهورية فرنسا,
الجمهورية الهيلينية, جمهورية هنغاريا, جمهورية ايطاليا,
الجمهورية اللبنانية, دوقية لوكسمبورغ الكبرى, مملكة
المغرب, الولايات المكسيكية المتحدة, مملكة النروج,
نيوزيلندا, مملكة هولندا, جمهورية البرتغال, رومانيا,
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى, روسيا الفدرالية, مملكة
السويد, سويسرا الكونفدرالية, جمهورية تونس, جمهورية
تركيا, اوكرانيا, الجمهورية الشرقية الاوروغوية.
3 ـ وكانت حكومات البلدان التالية اسماؤها ممثلة من قبل
مراقبين كندا, جمهورية الصين الشعبية, جمهورية كرواتيا,
ايرلندا.
4 ـ بعد انتهاء الدورة الثالثة للمؤتمر, تم انشاء مجموعة
العمل القانوني واللغوي التي تألفت من السادة: سبيرو
Spyrou (اوستراليا) وكولار Collard (فرنسا) وجوريه Jure
(اوروغوي) بغية انهاء دقائق مشروع الاتفاقية في اوجهها
القانونية واللغوية.
5 ـ افتتحت الدورة الرابعة لمؤتمر رسميا من قبل السيد
فيليكس روبرتو اغويناغا Aguinaga (الارجنتين), رئيس
"المكتب الدولي للكرمة والنبيذ".
6 ـ نتج عن الدورة الرابعة للمؤتمر, التجديد الضمني للسيد
الان بييريه Pierret (فرنسا) كرئيس وتعيين كل من السيدة
الكسندرا بوسنينغو Busnengo (ايطاليا), والسيد كريغ برنز
Burns (اوستراليا), والسيد خوسيه رامون لوبيز باردو
Pardo (اسبانيا) والسيد فيرناندو بيانكي دي اغيار Bianchi
de Aguiar (البرتغال) بمنصب نواب الرئيس. ومن جهة
أخرى, اعتبر السيد فيليكس روبرتو اغويناغا Aguinaga
نائب رئيس حسب القانون.
7 ـ وكان على جدول أعمال المؤتمر, كاقتراح أساسي
للمداولة, المستند المعنون كما يلي: "مشروع اتفاقية انشاء
المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ", بتاريخ 2 نيسان 2001,
والتي, بموجبها, يتم تعديل الاتفاقية المبرمة بتاريخ 29
تشرين الثاني 1924 والمعدلة لاحقا.
8 ـ بعد انتهاء الدورة الرابعة, اعتمد الحضور في المؤتمر,
وبتاريخ 3 نيسان 2001 ووفقا لأحكام النظام الداخلي,
المحضر الختامي الحالي الذي ألحقت به الاتفاقية الحالية
اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ والتي فتح باب
التوقيع عليها, بتاريخ 3 نيسان 2001, في مكاتب الشركة
الفرنسية الوطنية لزراعة البساتين التي عنوانها التالي:
84 شارع غرينيل Grenelle ـ 75007 باريس, كما فتح
باب التوقيع عليها أيضا, من تاريخ 4 نيسان حتى 31 تموز
2001, في مقر المنظمة الذي عنوانه: شارع اغيسو
Aguesseau ـ 75008 ـ باريس. وفضلا عن ذلك,
تعرض هذه الاتفاقية للقبول أو الاقرار أو التصديق أو للتوقيع
من قبل الدول المهتمة.
9 ـ تعتبر الحكومة الفرنسية الجهة المودع لديها الاتفاقية
الحالية. واثباتا لذلك, حررت, أيضا, هذه الاتفاقية على ثلاث
نسخ بالفرنسية والانكليزية والاسبانية.
وللبيان, ذيل الموقعون ادناه والمفوضين بالتوقيع من قبل
حكوماتهم المحضر الختامي الحالي لمؤتمر القمة
بامضاءاتهم؛ وانشئت, بموجب هذا المحضر الختامي للمؤتمر
الذي عقدته الدول الأعضاء في "المكتب الدولي للكرمة
والنبيذ" "المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ".
حرر في باريس بتاريخ3نيسان2001