All legislation

قانون Law No. 651 04/02/2005

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ

Type
قانون · Law
Number
651
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 603-616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 651 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ الموقعة في باريس بتاريخ 9/8/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط الامضاء :اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامصاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي