Agreement International 04/02/2005
اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجمهورية اللبنانية و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- Scope
- International
- Signed
- 04/02/2005
- Ratified by
- قانون رقم 654 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجمهورية اللبنانية
و
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومات دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية (دولة الامارات العربية المتحدة,
مملكة البحرين, المملكة العربية السعودية, سلطنة عمان,
دولة قطر, دولة الكويت) وتعرف فيما بعد بدول مجلس
التعاون,
انطلاقا من روابط شعوبها وامتدادا للعلاقات العريقة فيما
بينها,
ورغبة منهم في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية
من خلال تحرير التجارة في السلع والخدمات وتوسيعها
تحقيقا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة,
وإيمانا منهم بأهمية تعزيز وتدعيم النظام التجاري المتعدد
الأطراف كما تبنته منظمة التجارة العالمية, بما يساهم في
تطوير التعاون الاقليمي والدولي,
وانطلاقا من أحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى,
واستنادا إلى أحكام الفقرة التاسعة من المادة الأولى والفقرة
الثانية من المادة الثانية للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى,
وإلى أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية بشأن شهادة المنشأ العربية,.
واقتناعا منهم بأن اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بينهم سيوفر
مناخا أفضل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين
الطرفين وتطويرها ـ فقد اتفقا على ما يأتي:
الفصل الأول
مادة 1:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة
ادناه المعاني المبينة أمام كل منها إلا إذا دل سياق النص
على غير ذلك.
1 ـ الاتفاقية: اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين
الجمهورية اللبنانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
2 ـ الطرفان المتعاقدان: الجمهورية اللبنانية ودول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
3 ـ الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب ذات
الأثر المماثل: الرسوم التي يفرضها الطرف المتعاقد على
السلع المستوردة بمقتضى التعريفة الجمركية ـ وكذلك
الرسوم الأخرى والضرائب ذات الأثر المماثل التي يفرضها
على السلع المستوردة بمقتضى أي نظام أو قانون آخر, أيا
كان مسمى هذه الرسوم أو الضرائب أو الجهة الجابية لها.
ولا يدخل في هذا التعريف أي مبلغ أو رسم يجبى مقابل
خدمات محددة مثل الأرضيات أو التخزين أو النقل أو الشحن
أو التفريغ أو الترانزيت.
4 ـ القيود غير الجمركية: القواعد والتدابير والاجراءات
التي قد يتخذها الطرف المتعاقد للتحكم في الواردات
والصادرات. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص
تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي
تفرض على الاستيراد والتصدير.
الفصل الثاني
الإطار العام للاتفاقية
مادة 2:
(تحرير التبادل التجاري)
1 ـ يقيم الطرفان المتعاقدان وفقا لأحكام هذه الاتفاقية,
منطقة تجارة حرة, وذلك بما يتفق مع أحكام المادة (24) من
الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات 1994).
2 ـ يؤكد كل من الطرفين المتعاقدين على حقوقه والتزاماته
من قبل الطرف الآخر, وذلك بموجب الاتفاقيات القائمة,
الثنائية والمتعددة الأطراف, والتي يكون كل منهما طرفا
فيها.
3 ـ ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك, يلتزم
الطرفان بما يلي:
أ ـ الالغاء الفوري لجميع الرسوم الجمركية والرسوم
والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية
على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة مباشرة
بين الجمهورية اللبنانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للأحكام
الواردة فيها.
ب ـ لا يجوز لأي طرف فرض رسوم جمركية جديدة أو
أي رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل, أو استحداث
قيود غير جمركية على السلع والمنتجات التي منشؤها
الطرف الآخر بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ج ـ لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض ضرائب
داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز بين
سلعه ومنتجاته الوطنية والسلع والمنتجات المماثلة لها والتي
يكون منشؤها الطرف المتعاقد الآخر.
د ـ لا يسري الاعفاء المشار إليه في المادة على التبغ
ومشتقاته لأسباب صحية بحتة.
هـ ـ تقوم الجهات المعنية لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل
التعريفة الجمركية النافذة لديها.
وقوائم الضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل
السارية.
و ـ يتبع الطرفان المتعاقدان النظام المنسق (HS) لسنة
2002م في تصنيف السلع والمنتجات المتبادلة بينهما, أو أي
تعديل لاحق يعتمد من قبل الطرفين.
مادة 3:
(قواعد المنشأ)
1 ـ تعتبر السلع والمنتجات ذات منشأ وطني لأغراض
تطبيق هذه الاتفاقية, أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عند
انتاجها في الدولة لاطرف عن 40% من القيمة النهائية
للسلعة تسليم باب المصنع.
2 ـ ترفق بالسلع والمنتجات ذات منشأ الوطني المتبادلة بين
الطرفين المتعاقدين شهادة منشأ صادرة ومصدقة من السلطة
المختصة في الدولة المصدرة, وتكون هذه الشهادة مطابقة
من حيث الحقول لنموذج شهادة المنشأ العربية المعمول بها
بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية ومستوفية لجميع البيانات اللازمة.
3 ـ يجب أن تثبت على المنتجات نفسها المتبادلة بين
الطرفين المتعاقدين ـ دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع
وفقا لطبيعة المنتج.
4 ـ أن يتم النقل مباشرة بين الطرفين المتعاقدين ويمكن
نقلها عبر بلد ثالث أو أكثر بما في ذلك إمكانية شحنها أو
تخزينها المؤقت ما دام المرور بهذه الدول تقتضيه أسباب
جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت اشراف السلطات
الجمركية لبلد المرور أو الايداع ولم تجر عليها عمليات غير
عمليات التفريغ واعادة الشحن أو أية عمليات أخرى تهدف
إلى المحافظة على حالتها.
مادة 4:
(المواصفات والمقاييس والاشتراطات البيئية)
يراعي الطرفان المتعاقدان أن تكون السلع والمنتجات
المصدرة من أي منهما إلى الطرف الآخر مطابقة
للمواصفات والمقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في
الطرف المصدر إليه أو التي يتم الاتفاق بشأنها.
يتعاون الطرفان المتعاقدان على:
1 ـ تقليص الاختلافات في التوحيد القياسي المعايرة, مراقبة
الجودة وتقييم المطابقة.
2 ـ تبادل المعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس الفنية
المعتمدة لديهما.
3 ـ التفاوض حول اتفاقيات للاعتراف المتبادل في مجال
تقييم المطابقة بما ينسجم مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة
العالمية المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة.
مادة 5:
(الاجراءات الصحية واجراءات الصحة النباتية)
1 ـ يطبق الطرفان المتعاقدان اجراءات الحجر الزراعي
والبيطري والاشتراطات الصحية على السلع الخاضعة لها
وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والسارية لدى
الطرفين المتعاقدين. وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية منظمة
التجارة العالمية بشأن الاجراءات الصحية واجراءات الصحة
النباتية.
2 ـ لا يجوز أن تستخدم هذه القواعد والاجراءات كحواجز
أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين.
مادة 6:
(الترانزيت)
1 ـ يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لتجارة
الترانزيت فيما بينهما لمنتجات الدول الأخرى وفقا
للاجراءات والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين.
2 ـ يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل اجراءات ما
يأتي:
أ ـ دخول وسائط نقل البضائع المتبادلة بين الطرفين
القاصدة لأي منهما بطريق البر وفقا للقواعد والاجراءات
المعمول بها في كل من الطرفين.
ب ـ عبور شاحنات وبضائع كلا الطرفين عبر أراضي
الطرف الآخر وفقا لالتزاماتهما في اتفاقية تنظيم النقل
بالعبور (الترانزيت) المعقودة في إطار جامعة الدول العربية.
ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتذليل جميع العقبات والعوائق
التي تحول دون مرور هذه الشاحنات.
مادة 7:
(حالات مكافحة الاغراق والاجراءات
الوقائية والرسوم التعويضية)
تتبع في تعريف ومعالجة حالات الاغراق والاجراءات
الوقائية وحالات الدعم والرسوم التعويضية الأسس الفنية
المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية,
وتحديدا التفاهم بشأن تفسير المادة السادسة من الاتفاقية العام
للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات 1994), واتفاقيات
الاجراءات الوقائية, واتفاقية الدعم والرسوم التعويضية.
مادة 8:
(الاستثناءات)
1 ـ لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد
المحظور ادخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من
الطرفين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو
اجتماعية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من
الطرفين.
2 ـ لا تسري الاعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
على المنتجات والسلع المنتجة في المناطق الحرة في أي من
الطرفين المتعاقدين.
مادة 9:
(المدفوعات والتحويلات)
تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأية عملة
حرة قابلة للتحويل.
مادة 10:
(ميزان المدفوعات)
عندما يواجه لبنان أو أية دولة أو عدة دول من مجلس
التعاون, أو يتعرض أي منهم لخطر مواجهة صعوبات جدية
تتعلق بميزان المدفوعات, يجوز للبنان أو لدول مجلس
التعاون وفقا لمقتضى الحالة, وبما يتوافق مع الشروط
الموضوعية في اطار (الجات) والمادتين (8, 14) من النظام
الأساسي لصندوق النقد الدولي, اتخاذ اجراءات تقييدية فيما
يتعلق بالمدفوعات الجارية, إلا إذا كانت تلك الاجراءات
ضرورية للبنان أو لدول مجلس التعاون, وحيث يقتضي
الحال, ابلاغ الطرف الآخر على الفور بهذه الاجراءات.
مادة 11:
(المعارض)
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات
بلدانهما في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى
الطرف الآخر, ويسمح كل طرف للآخر بإقامة المعارض
المؤقتة العامة أو المتخصصة على أراضي بلدانهما, وتقدم
لها جميع التسهيلات اللازمة لذلك في حدود الأنظمة النافذة.
مادة 12:
(التجارة في الخدمات)
يباشر الطرفان المتعاقدان التفاوض لتحرير التجارة في
الخدمات بينهما بشكل تدريجي وفقا لأحكام اتفاقية تحرير
التجارة في الخدمات بين الدول العربية المعتمدة في الدورة
(72) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطوط التوجيهية
المعتمدة في الدورة (73) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
بما يتفق والمادة (5) من الاتفاقية العامة للتجارة في
الخدمات (جاتس).
مادة 13:
(حقوق الملكية الفكرية)
1 ـ وفقا لأحكام هذه المادة, يضمن الطرفان المتعاقدان
حماية وافية وفعالة وغير تمييزية فيما يتعلق بحقوق الملكية
الفكرية, بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات
التجارية والتصاميم الصناعية طبقا للأنظمة والقوانين
المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين, وبما لا يتعارض مع
التزاماتهما الدولية.
2 ـ يراجع الطرفان المتعاقدان بصورة منتظمة تطبيق هذه
المادة, وإذا نشأت مشاكل في مجال الملكية الفكرية تؤثر
على الأوضاع التجارية, تعقد مشاورات عاجلة بناء على
طلب أي من الطرفين المتعاقدين, بهدف التوصل إلى حلول
مرضية للطرفين المتعاقدين.
3 ـ يعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعات تشاورية على
مستوى الخبراء, بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين,
لمناقشة المستجدات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية حول ملاءمة
وإدارة وتنفيذ قوانين والتزامات حماية الملكية الفكرية,
بالإضافة إلى مناقشة نشاطات وقرارات المنظمات الدولية,
كمنظمة التجارة العالمية, والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
(ويبو), وعلاقات الطرفين المتعاقدين مع طرف ثالث فيما
يتعلق بأمور الملكية الفكرية.
مادة 14:
(تشجيع الاستثمار)
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير بيئة محبذة وآمنة لتنمية
الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بينهما, ويسعيان في هذا
الصدد إلى تبادل المعلومات حول قوانين الاستثمار والفرص
الاستثمارية المتوفرة بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات.
مادة 15:
(المنافسة)
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين, طبقا لقوانينه وأنظمته
وسياساته الوطنية, معاملة عادلة ومنصفة إلى الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين التابعين للطرف الآخر والمعنيين
بالنشاطات التي ترعاها هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث
الاشراف على التنفيذ
مادة 16:
(تشكيل اللجنة المشتركة)
1 ـ تشكل بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للاشراف
على تطبيق هذه الاتفاقية ومراجعة وتقييم العلاقات
الاقتصادية والتجارية بين الطرفين المتعاقدين.
2 ـ للجنة المشتركة أن تشكل لجانا دائمة أو خاصة أو فرق
عمل, وأن تفوضها أي من صلاحياتها.
3 ـ تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا عاديا لمراجعة وتقييم
الاداء العام للاتفاقية, وذلك مرة واحدة على الأقل كل سنة,
وتعقد الاجتماعات العادية للجنة المشتركة مناوبة بين
الطرفين المتعاقدين, كما تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات
خاصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب أي من الطرفين
المتعاقدين ذلك, وفي هذه الحالة يعقد الاجتماع في بلد
الطرف غير الذي تقدم بطلب الاجتماع, ما لم يتفق الطرفان
على خلاف ذلك.
4 ـ مهام اللجنة المشتركة:
أ ـ مراجعة وتقييم اداء هذه الاتفاقية بوجه عام.
ب ـ مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة
المكتسبة من خلال تطبيقها وفي ضوء غاياتها, من خلال
المزيد من التعاون الفني وتبادل الخبرات.
ج ـ بحث السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمارات المتبادلة,
وتطوير الآليات المناسبة لتنفيذها.
د ـ النظر في التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية,
ومتابعة تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين في مجال تحرير
التبادل التجاري بينها من القيود غير الجمركية ومن الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل
وفقا لبنود هذه الاتفاقية.
هـ ـ دراسة الاجراءات التي يتخذها أحد الطرفين
المتعاقدين لتطبيق اجراءات مكافحة الاغراق والتدابير
التعويضية والوقائية طبقا لما جاء في المادة (7) من هذه
الاتفاقية.
و ـ اقتراح حلول لتسوية الخلافات حول تفسير هذه الاتفاقية
والمعاملات التي تتم في اطارها من خلال وضع الارشادات
والمذكرات التوضيحية والقواعد اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية
بشكل سليم وذلك وفقا للحاجة.
ز ـ دراسة الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية للبت
فيها أو اقتراح الية لتسويتها.
ح ـ أي مهمة أخرى تسند إليها في اطار اختصاصها.
ط ـ يسمي كل طرف وحدة رسمية لتكون وحدة الاتصال
بشأن هذه الاتفاقية, وذلك لتلقي المراسلات الرسمية المتعلقة
بالاتفاقية, ولتقديم المساعدة الإدارية للجنة المشتركة.
مادة 17:
(تسوية المنازعات)
1 ـ على كل طرف من الطرفين المتعاقدين بذل كل جهد
للتوصل إلى حلول مرضية لكل منهما وذلك من خلال
التشاور وفقا لهذه المادة وفي أي من الحالات التالية:
أ ـ إذا نشأ أي نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية.
ب ـ إذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد اخل
بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
ج ـ إذا اعتبر أحد الطرفين أن تدابير اتخذها الطرف الآخر
تنتقص بشكل كبير من المزايا التي تمنحها الاتفاقية في مجال
التجارة, أو تعيق بشدة تحقيق أهدافا رئيسة لها.
2 ـ على الطرف الذي يسعى إلى عقد مشاورات استنادا
للفقرة (1) أن يقدم طلبا بذلك إلى وحدة الاتصال المنصوص
عليها في الفقرة (5) من المادة (16) فإذا لم يتوصل الطرفان
المتعاقدان, وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب,
إلى حل بشأن أي من الأمور المشار إليها في الفقرات
الفرعية (أ, ب, ج) من الفقرة (1) وذلك من خلال التشاور
بينهما, فإنه يكون لأي منهما احالة الأمر على لجنة خاصة
لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه
المادة.
3 ـ تشكل اللجنة المشتركة لجنة خاصة لتسوية المنازعات
وتقر نظامها الداخلي والية عملها.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 18:
1 ـ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب
دول الطرفين المتعاقدين, طبقا للنظم التشريعية المطبقة فيها,
ويبدأ العمل بها بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ تبادل
وثائق التصديق عليها, وينطبق ذلك على أي تعديل يجري
عليها.
2 ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية
برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ طلب
انهائها, وتستمر أحكامها نافذة المفعول بعد انقضاء العمل
بها, بالنسبة للعقود والالتزامات التي تمت في اطارها ولم يتم
الانتهاء من انجازها عند انهاء العمل بها, أو الحقوق التي قد
تنشأ في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامهما, سواء
تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو
المعنويين.
مادة 19:
تطبق أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين لبنان وأي من
دول مجلس التعاون بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
اقرارا بذلك وحيث أن كلا منهم مفوض عن حكومته, قام
الموقعون ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في
مدينة بيروت في يوم الثلاثاء 22 من شهر 3 عام 1425هـ
الموافق 11 من شهر 5 عام 2004م.
والله الموفق.
عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية دولة الكويت
الرئيس الحالي لمجلس الوزاري
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عبد الرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
جان عبيد
وزير الخارجية والمغتربين
الجمهورية اللبنانية