All legislation

قانون Law No. 654 04/02/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الجمهورية اللبنانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

Type
قانون · Law
Number
654
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 626-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 654 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجمهورية اللبنانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 11/5/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي