Agreements

Agreement International 04/02/2005

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية حول النقل الدولي للركاب والبضائع برا

Scope
International
Signed
04/02/2005
Ratified by
قانون رقم 655 سنة 2005
Source
Lebanese University

اتفاق بين الحكومة اللبنانية والحكومة اليونانية حول النقل الدولي للركاب والبضائع برا

ان الحكومة اللبنانية والحكومة اليونانية,

المشار إليهما في ما يلي "بالطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما بالمساهمة في تطوير التجارة والعلاقات

الاقتصادية وتوطيد الصداقة القائمة بين البلدين,

وسعيا لتطوير وتسهيل النقل الدولي للركاب والبضائع برا

من وإلى بلديهما فضلا عن عملية العبور عبر أراضيهما,

ولإقامة علاقات دائمة على أساس المعاملة بالمثل وعدم

التمييز والمنافع المتبادلة,

اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول

أحكام عامة

مادة 1:

نطاق التطبيق

1) تطبق أحكام هذا الاتفاق على النقل الدولي للركاب

والبضائع برا, من وإلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين

وعلى عملية العبور عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر,

بواسطة المركبات المسجلة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين.

2) لا يطال هذا الاتفاق الحقوق والواجبات التي تتأتى من

التزامات دولية أخرى بين الطرفين. كما أنه لا يطال

تشريعات كلا البلدين والاتفاقات المعقودة بين أحد الطرفين

المتعاقدين وطرف ثالث.

مادة 2:

تعاريف

لأغراض هذا الاتفاق:

1) أن "الناقل" يعني أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي

شركة مسجلة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين, يعني بنقل

الركاب أو البضائع مقابل أجر يدفع له, وفقا لمتطلبات

التشريعات الوطنية التي ترعى عمل "الناقل" أو النفاذ إلى

السوق.

2) "المركبة" تعني أية مركبة بمحرك:

ـ سواء على حدة أو مؤلفة من عدة مركبات مسجلة في اقليم

أحد الطرفين المتعاقدين.

ـ مصممة لنقل الركاب أو البضائع برا.

ـ تحت تصرف الناقل سواء كانت ملكه الخاص أو تخضع

لعقد إيجار.

3) "التسجيل" يعني أن تمنح السلطات المختصة رقم تسجيل

للمركبة. وفي حال تألفت هذه الأخيرة من عدة مركبات, أن

المركبة التي تعمل بمحرك هي التي تؤخذ بعين الاعتبار في

عملية اعطاء الرخصة أو الاعفاء منها.

4) "النقل" يعني المسافة التي تجتازها مركبة ما, سواء

كانت محملة أو غير محملة, حتى في حال تم نقل المركبة,

القاطرة أو شبه القاطرة بالقطار أو على متن سفينة كجزة من

الرحلة.

5)"النقل الحصري" يعني عمليات النقل التي يقوم بها, على

أراضي الطرف المتعاقد, أي البلد المضيف, الناقل المقيم في

اقليم الطرف المتعاقد الآخر (شرط أن تقع نقاط التحميل

والتفريغ ضمن هذه الأراضي).

6) "النقل على الحساب الخاص" يعني نقل الركاب

والبضائع الذي يطال بشكل حصري أو ينتج بشكل حصري

عن النشاط الاقتصادي الخاص به أو الذي يخدم موظفيه, أو

النقل الذي تقوم به منظمة لا تبغي الربح تعمد إلى نقل

أعضائها وفقا لأهدافها الاجتماعية. وهذا النقل يتم من دون

أي مقابل, شرط:

ـ أن يكون نشاط النقل نشاطا مساندا للشركة أو المنظمة.

ـ أن تكون المركبات المستخدمة ملك الشركة أو المنظمة؛

أن تكون قد استأجرتها أو حصلت عليها بموجب عقد طويل

الأمد أو عن طريق الإيجار؛ أن يقودها سائق يكون من

موظفي الشركة أو المنظمة.

7) "النقل المتعدد الوسائط" يعني نقل البضائع, عندما

تستخدم الشاحنة, القاطرة, شبه القاطرة, الحافلة من دون

جوانب (السطحية) سواء مع جرارة أو من دونها, البر

كوسيلة نقل في المرحلة الأولى أو الأخيرة من الرحلة,

وتنتقل بالقطار, بحرا أو جوا لما تبقى من الرحلة.

8) "اقليم الطرف المتعاقد" يعني على التوالي أراضي

الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليونانية.

9) "بلد الاقامة" يعني اقليم الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه

"الناقل" وتسجل فيه المركبة.

10) "البلد المضيف" يعني اقليم الطرف المتعاقد الذي تعمل

فيه المركبة من دون أن تكون مسجلة فيه ومن دون أن يكون

الناقل مقيما فيه.

11) "الباص" أو "الحافلة" تعني مركبات تم تصميمها

وصنعها لنقل أشخاص وتحتوي, فضلا عن مقعد السائق,

على أكثر من 8 مقاعد للجلوس.

12) "سيارة الاجرة" تعني مركبة مسجلة في اقليم أحد

الطرفين المتعاقدين, وتم تصميمها وصنعها لنقل عدد من

الركاب قد يصل إلى 9 أشخاص فضلا عن حقائبهم, بمن

فيهم السائق, وتستخدم للنقل مقابل اجر لحساب طرف ثالث.

13) "خدمة الركاب العادية" تعني خدمة يتم خلالها نقل

الركاب حسب وجهة سير محددة ووفقا لجدول زمني ورسوم

محددة. ويصعد الركاب أو ينزلون عند نقاط توقف محددة

مسبقا وتكون هذه الخدمة متاحة للجميع, مع الاحتفاظ في

بعض الحالات, بضرورة الحجز.

بغض النظر عمن ينظم هذه الخدمة, أن عبارة "خدمة

الركاب العادية" تشمل أيضا خدمة يتم بموجبها نقل فئات

معينة من الركاب باستثناء أية فئات أخرى, شرط أن تلبي

هذه الخدمة المعايير المحددة أعلاه. وتدعى الخدمة في هذه

الحالة "خدمة الركاب الخاصة".

14) "الخدمة المكوكية" تعني خدمة يتم بموجبها نقل

مجموعة من الركاب تم تشكيلهم مسبقا, في رحلات مكوكية

متكررة, من نقطة انطلاق معينة إلى وجهة/نقط وصول

محددة. فكل مجموعة من الركاب تم نقلها إلى نقطة

الوصول, يعاد ايصالها إلى نقطة الانطلاق ونقطة الوصول,

فتدلان على المكان الذي تبدأ فيه وتنتهي فيه الرحلة, فضلا

عن المنطقة المجاورة له ضمن مساحة 50 كلم. وفي آخر

رحلة ذهاب وأول رحلة عودة, تكون الحافلة غير محملة.

إن تحديد خدمة معينة بأنها "خدمة مكوكية" لا يتأثر

بانضمام بعض الركاب إلى مجموعة أخرى خلال رحلة

العودة.

أما "الخدمة المكوكية" التي تؤمن المنامة لـ80% على

الأقل من الركاب عند نقطة الوصول, وإذا دعت الحاجة

خلال الرحلة, سواء مع تقديم الطعام أو من دونه, فتدعى

"خدمة مكوكية مع منامة".

15) "الخدمة العرضية" تعني خدمة لا تكون خدمة ركاب

عادية ولا خدمة مكوكية.

16) "وثيقة التدقيق" تعني بيان الشحنة المستخدم للباصات

والحافلات وتوافق اللجنة المشتركة, المنصوص عليها في

المادة 17, على صيغة البيان وتقرها.

القسم الثاني

نقل الركاب

مادة 3:

خدمات الركاب العادية

1) تخضع خدمات الركاب العادية في الباص أو الحافلة

لنظام تراخيص تصدره السلطات المختصة في البلد الذي

تغادر منه والبلد الذي تصل إليه وبلد العبور.

2) ينبغي رفع طلب الترخيص إلى السلطات المختصة في

البلد الذي يقيم فيه الناقل. وإذا وافقت السلطات على الطلب,

تقوم بارسال الترخيص إلى السلطات المعنية في اقليم الطرف

المتعاقد الآخر. وإذا لم تكن هناك معاملة بالمثل, قد يواجه

طلب الترخيص لخدمة عادية ثنائية بالرفض.

وتقرر اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17

ماهية وشكل استمارة الترخيص, فضلا عن الاجراءات

والوثائق الداعمة المطلوبة.

3) يتم اصدار التراخيص بالتوافق مع كل من السلطات

المختصة للطرفين المتعاقدين.

ويتخذ قرار منح الترخيص أو رفضه خلال فترة 3 أشهر,

إلا في الحالات الخاصة.

4) يتخذ القرار بشأن التغييرات في شروط العمل بالخدمة أو

الغائها بموجب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 و3

وإذا لم يعد هناك من طلب على الخدمة, يستطيع الناقل أن

يلغيها شرط أن يقوم قبل 4 أسابيع باشعار السلطات المختصة

التي اصدرت الترخيص وكذلك الزبائن.

5) إذا تم تشغيل خدمة ما على أساس التعاقد من الباطن,

يصدر الترخيص للمؤسسة الرئيسية الذي يذكر فيه اسماء

المتعاقدين من الباطن, شرط أن يتم النقل باسم الشركة

الرئيسية.

مادة 4:

الخدمات المكوكية

1) تخضع الخدمات المكوكية في الباص أو الحافلة, مع أو

من دون منامة, إلى نظام التراخيص التي تصدرها السلطة

المختصة في البلد الذي تغادر منه والبلد الذي تصل إليه وبلد

العبور.

2) ينبغي أن يرفع طلب الترخيص إلى السلطات المختصة

في البلد الذي يقيم فيه الناقل.

وتقرر اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 شكل

استمارة الترخيص ومحتواها, فضلا عن الاجراءات

والأنظمة وكذلك الوثائق الداعمة المطلوبة.

3) تستطيع اللجنة المشتركة أن تعتمد أنظمة أقل صرامة

للخدمات المكوكية.

مادة 5:

الخدمات العرضية

1) تخضع الخدمات العرضية في الباص أو الحافلة لنظام

تراخيص تصدره السلطات المعنية في البلد الذي تغادر منه

والبلد الذي تصل إليه وبلد العبور. ويجب أن يرفع طلب

الترخيص إلى السلطات المختصة في البلد المضيف. وقد

توافق هذه الأخيرة على منح الترخيص أو ترفضه, وذلك في

غضون شهر واحد, إلا في الظروف الخاصة.

وتقرر اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17

ماهية استمارة الترخيص فضلا عن الاجراءات والوثائق

الداعمة المطلوبة.

2) كاستثناء للفقرة 1, تعفى الخدمات المبينة ادناه من أي

نظام ترخيص في اقليم البلد المضيف:

2 ـ 1 ـ الرحلات المنظمة "المقفلة الأبواب" بحيث

تستخدم المركبة نفسها لنقل المجموعة نفسها من الركاب

طوال الرحلة واعادتهم إلى نقطة الانطلاق.

2 ـ 2 ـ الخدمات التي تكون فيها المركبة محملة ذهابا

وغير محملة ايابا.

2 ـ 3 ـ الخدمات التي تكون فيها المركبة غير محملة

ذهابا ومحملة ايابا وذلك شرط أن:

أ) يشكل الركاب مجموعة يتم تشكيلها وفقا لعقد نقل يتم

ابرامه قبل وصولهم إلى بلد الطرف المتعاقد, حيث يؤخذون

وينقلون إلى بلد الاقامة.

ب) يكون الناقل نفسه قد احضر الركاب إلى بلد الطرف

المتعاقد حيث يؤخذون مجددا وينقلون إلى بلد الاقامة.

ج) يكون الركاب قد دعيوا إلى السفر إلى بلد الاقامة. هذا

ويتحمل الشخص الذي ارسل الدعوة كلفة النقل.

2 ـ 4 ـ الخدمة على الحساب الخاص.

3) يجب أن تغطي وثيقة التدقيق الخدمات العرضية التي

اعفيت من التراخيص والتي يتم فيها استعمال الباص أو

الحافلة. هذا وتضع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة

17 على شروط استخدام وثيقة التدقيق ومحتواها.

4) لا يسمح بأخذ ركاب في رحلة تكون فيها الخدمات

محررة من أي قيد, ما لم يمنح ترخيص خاص بذلك.

وقد تمدد اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17

الاعفاء من موجب الترخيص إلى فئات أخرى من الخدمات

العرضية.

مادة 6:

أحكام مشتركة لخدمات الركاب

1) أن تراخيص النقل شخصية ولا يمكن تحويلها إلى ناقلين

آخرين.

2) تمنح التراخيص للخدمات العادية لفترة أقصاها 3

سنوات, بينما تمنح لفترة أقصاها سنة واحدة للخدمات

المكوكية.

3) يحظر تشغيل خدمات النقل الحصري ولا تعتبر الرحلات

المحلية التي تنظم حصريا لمجموعة معينة من الركاب يقوم

الناقل نفسه باحضارهم إلى المكان المقصود كخدمات نقل

حصري شرط أن ترد على بيان الشحنة.

القسم الثالث

نقل البضائع

مادة 7:

أنواع النقل

1) قد ينقل الناقلون المقيمون في اقليم الطرف المتعاقد,

البضائع دوليا لحساب أشخاص آخرين (سواء طبيعيون أو

معنويون):

أ ـ بين الطرفين المتعاقدين (بشكل ثنائي)

ب ـ بشكل عبور عبر أراضيهما

ج ـ تكون نقطة الانطلاق أراضي الطرف المتعاقد الآخر

ونقطة الوصول الطرف الثالث والعكس صحيح (ثلاثي)

2 ـ يسمح بالنقل الثنائي والعبور للحساب الخاص

3) تحظر خدمات النقل الحصري

مادة 8:

النفاذ إلى السوق

1) ان النقل المشار إليه في الفقرتين 1 (أ) و1 (ب) كما في

الفقرة 2 من المادة 7 يخضع لنظام الترخيص. أما عدد

التراخيص المتبادلة بين الطرفين, فيجب أن يتم تحديده سنويا

لتلبية حاجات الطرفين, وذلك وفقا لطلب السلطات المختصة

لدى الطرفين.

2) ان النقل المشار إليه في الفقرة 1 (ج) من المادة 7

يخضع لنظام ترخيص خاص, وهي محددة من ناحية العدد,

ويصدرها الطرف المتعاقد الذي يتم النقل من أو إلى

أراضيه.

مادة 9:

الاعفاءات من الترخيص

1 ـ كاستثناء للمادة 8, تعفى الفئات التالية من الترخيص:

1 ـ 1 ـ النقل على أساس عرضي, من وإلى المطارات,

في حال تم تحويل وجهة الخدمات الجوية.

1 ـ 2 ـ نقل المركبات التي الحقت بها اضرار أو تعطلت

وكذلك نقل مركبات التصليح.

1 ـ 3 ـ رحلة مركبة غير محملة تم ارسالها لاستبدال

مركبة أخرى تعطلت في بلد آخر, وكذلك رحلة عودة

المركبة التي كانت قد تعطلت بعد استبدالها.

1 ـ 4 ـ نقل الماشية في مركبات مصممة خصيصا لهذا

الغرض أو تحولت على نحو دائم لمثل هذا النوع من النقل

وتعترف بها السلطات المختصة في بلد الاقامة.

1 ـ 5 ـ نقل قطع الغيار للطائرات والسفن المبحرة في

المحيط أو الأنهر.

1 ـ 6 ـ نقل البضائع التي تبرز الحاجة إليها في الحالات

الطارئة بوجه خاص استجابة للكوارث الطبيعية والحاجات

الانسانية.

1 ـ 7 ـ نقل الأعمال والتحف الفنية للمعارض أو صالات

العرض أو لأهداف غير تجارية.

1 ـ 8 ـ نقل, لأغراض غير تجارية, الأملاك, الملحقات

والحيوانات من وإلى العروض المسرحية, الموسيقية,

السينمائية, الرياضية, أو عروض السيرك, أو تلك التي تبرز

الحاجة إليها للتسجيل الصوتي (راديوي) أو للانتاج السينمائي

أو التلفزيوني.

1 ـ 9 ـ الرحلة الأولى للمركبات غير المحملة التي تم

شراؤها حديثا.

1 ـ 10 ـ نقل الموتى.

1 ـ 11 ـ نقل الأدوات المنزلية عند ازالتها.

1 ـ 12 ـ نقل البريد.

قد تعفي اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 من

موجب الترخيص, أنواعا أخرى من عمليات النقل ذات

شحونات منفصلة أو شحونات كاملة على طول وجهات سير

محددة.

مادة 10:

شروط الترخيص

1) تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين العدد

المتفق عليه من استمارات التراخيص "البيضاء" كل عام.

تقوم السلطات المعنية أو أي هيئة أخرى تعينها, باصدار

التراخيص للناقلين المقيمين.

2) ان التراخيص شخصية ولا يمكن نقلها إلى أطراف ثالثة.

3) لا يمكن أن تستخدم التراخيص إلا لمركبة واحدة على

حدة. وتكون التراخيص صالحة حتى الـ 31 من كانون

الثاني من السنة التالية. وفي حال كانت المركبة مؤلفة من

عدة مركبات, تؤخذ المركبة ذات المحرك بعين الاعتبار

لاعطاء الترخيص أو الاعفاء منه.

4) تحدد اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17

عدد ونوع التراخيص التي سيتبادلها الطرفان المتعاقدان

سنويا بموجب المادة 8, فضلا عن أي شروط أخرى ترعى

عملية اصدار التراخيص.

القسم الرابع

أحكام مشتركة

مادة 11:

الاعباء

يحق لكل طرف أن يفرض رسوما أو اعباء مترتبة عن

استخدام البنى التحتية للطرقات وذلك بموجب تشريعاته

الوطنية, من دون أي تمييز بين الناقلين المحليين والناقلين

المقيمين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 12:

أحكام ضريبية

1) ان النقل بواسطة المركبات المسجلة في اقليم أحد

الطرفين المتعاقدين, يعفى بموجب أحكام هذا الاتفاق, في

اقليم الطرف المتعاقد الآخر, من دفع أية ضرائب تتعلق

بملكية مركبة ما أو تسجيلها أو قيادتها.

2) ان الوقود الذي تحتويه الخزانات الثابتة العادية المصممة

من قبل المصنعين في المركبة, بهدف تشغيل هذه الأخيرة,

فضلا عن الزيوت وقطع الغيار, تعفى كلها من رسوم

الاستيراد في اقليم البلد المضيف.

مادة 13:

الأوزان والمقاييس

1) لا ينبغي أن تتخطى الأوزان والمقاييس القصوى

المسموح بها في المركبات, تلك الواردة في وثائق التسجيل

أو الحد الأقصى المعمول به في اقليم الطرفين المتعاقدين.

2) في حال تخطى الوزن الاجمالي للمركبات أو مقاييسها

الحد الأقصى المسموح به في اقليم الطرفين المتعاقدين, تبرز

الحاجة إلى ترخيص خاص تصدره السلطات المختصة.

مادة 14:

المعدات والميزات الأخرى

1) ينبغي على المركبات التي تنقل بضائع خطيرة أو قابلة

للاهتلاك, أن تكون مجهزة وفقا لمتطلبات اتفاقيتي الـ ADR

وATP.

2) على المعدات المستخدمة لمراقبة القيادة وفترة الراحة أن

تتوافق مع أحكام اتفاقية الـ AETR.

3) يتعهد الطرفان المتعاقدان في اطار هذا الاتفاق, بتعزيز

استخدام المركبات التي تلبي المعايير البيئية ومعايير

السلامة.

مادة 15:

التدقيق

يجب أن تبقى كل الوثائق الضرورية في المركبات لابرازها

بناء على طلب ضباط التفتيش, على سبيل المثال: التصريح

الأصلي, بيان الشحنة الذي يشكل جزءا من وثيقة التدقيق,

التراخيص الأخرى فضلا عن أي وثيقة (مثل سند امانة,

وثيقة التحميل, شهادة تأمين...), وتكون ضرورية بموجب

الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف أو بموجب تشريعات

الطرفين المتعاقدين. وتجدر الاشارة إلى أنه ينبغي ملء

وثائق التدقيق قبل المغادرة.

مادة 16:

موجبات الناقلين والعقوبات

1) من واجب الناقلين لأي طرف متعاقد الالتزام في اقليم

الطرف المتعاقد الآخر, بالموجبات الناجمة عن الاتفاقات

المتعددة الأطراف التي يكون فيها الطرفان المتعاقدان طرفا,

بهذا الاتفاق فضلا عن الاتفاقات الثنائية الأخرى, وكذلك

الالتزام بالتشريعات الوطنية, لا سيما قوانين السير

والاجراءات الجمركية, إلى ما هنالك.

2) في حال تم ارتكاب انتهاكات خطيرة ومتكررة على

أرض البلد المضيف وبطلب من هذا الأخير, يمكن أن تتخذ

السلطات المختصة في بلد الاقامة التدابير الإدارية التالية:

ـ اصدار انذار.

ـ حظر الدخول إلى اقليم الطرف المتعاقد حيث ارتكبت

الانتهاكات.

وفي حالات خطيرة على وجه التحديد, قد تعمد السلطات

المختصة في البلد المضيف إلى منع المخالف, بشكل مؤقت,

من دخول أراضي البلد بانتظار قرار من السلطات في بلد

الاقامة.

وعلى الطرفين المتعاقدين أن يبقيا بعضهما البعض على علم

بالقرارات المتخذة.

مادة 17:

التعاون واللجنة المشتركة

1) ستتخذ السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الخطوات

الضرورية لتطبيق هذا الاتفاق وتمرير أي معلومات مفيدة

إلى بعضها البعض. كما على السلطات المعنية أن تبقى على

علم بأي تغيير في القوانين الوطنية التي تطال عملية تطبيق

هذا الاتفاق.

إضافة إلى ذلك, ستقدم السلطات المعنية المساعدة المتبادلة

لغرض تطبيق هذا الاتفاق.

2) سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم مندوبين من كل طرف

متعاقد للأسباب المنصوص عليها في البند الأول. وسيختتم

كل اجتماع للجنة المشتركة باعتماد بروتوكول يوقعه رئيسا

الوفدين.

تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق وبوجه

خاص مراجعة كافة المسائل المتعلقة بالعلاقات بين الطرفين

المتعاقدين في حقل النقل البري.

القسم الخامس

أحكام نهائية

مادة 18:

السلطات المختصة

بموجب هذا الاتفاق, ان السلطات المختصة هي التالية:

ـ عن الجمهورية اليونانية ـ وزارة النقل والاتصالات

ـ عن الجمهورية اللبنانية ـ وزارة الأشغال العامة والنقل

مادة 19:

دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدته

1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ

استلام الابلاغ الثاني عبر القنوات الدبلوماسية. وبموجب هذه

الابلاغ, يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بأنهما اتما

الاجراءات العامة الداخلية التي يتطلبها دخول هذا الاتفاق

حيز التنفيذ.

2) سيبقى هذا الاتفاق نافذا لفترة عام واحد بعد دخوله حيز

التنفيذ ويتجدد تلقائيا لفترة عام إضافي إلا إذا اعرب أي

طرف متعاقد عن رغبته, خطيا, إلى الطرف الآخر, بفسخ

الاتفاق 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ الانتهاء.

حرر في بيروت بتاريخ 21/1/2004 على نسختين

أصليتين, كل واحدة باللغات العربية, اليونانية والانكليزية,

على أن تعتبر كل النصوص أصلية بالتوازي. وفي حال

الاختلاف في التفسير, سيتم اعتماد النص الانكليزي.