All legislation

قانون Law No. 655 04/02/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية حول النقل الدولي للركاب والبضائع برا

Type
قانون · Law
Number
655
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 634-643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 655 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية حول النقل الدولي للركاب والبضائع برا, الموقعة في بيروت بتاريخ 21/1/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي