Agreements

Agreement International 08/02/2005

اتفاق حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

Scope
International
Signed
08/02/2005
Ratified by
قانون رقم 674 سنة 2005
Source
Lebanese University

اتفاق حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي

بين

حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

انطلاقا من اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق المبرمة بين كل

من الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.

وإشارة إلى محضر اجتماع لجنة النقل المشتركة السورية

اللبنانية المنعقدة في دمشق بتاريخ 1/10/2003 (البند رقم

ـ 1 ـ المتعلق بالنقل الجوي المتضمن: تبادل الإعفاء

المتبادل لمؤسسات الطيران الوطنية من رسوم العبور

والهبوط والإيواء والاقلاع وكافة الرسوم الأخرى وكذلك

أجور الخدمات الأرضية التي تقدم في مطارات البلدين).

فقد تم الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية السورية

والجمهورية اللبنانية على ما يلي:

1 ـ الإعفاء المتبادل من رسوم العبور والهبوط والإيواء

والاقلاع وكافة الرسوم الأخرى المتعلقة بهذا الشأن

لمؤسسات الطيران الوطنية في البلدين.

2 ـ الإعفاء المتبادل من كافة أجور الخدمات الأرضية التي

تقدم في مطارات البلدين لطائرات كلا الطرفين العائدة

لمؤسسات الطيران الوطنية في البلدين.

3 ـ يتم وضع الإجراءات التنفيذية لمضمون هذا الاتفاق من

قبل الجهات المعنية في البلدين.

4 ـ يعتبر هذا الاتفاق نافذا من تاريخ إبرامه ويبقى ساري

المفعول لمدة عامين ويجدد لمدة مماثلة بموافقة مجلس

الوزراء في كلا البلدين.

في 1/12/2004

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الأشغال العامة والنقل

ياسين جابر

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير النقل

مكرم عبيد