Agreement International 08/02/2005
اتفاق حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية
- Scope
- International
- Signed
- 08/02/2005
- Ratified by
- قانون رقم 674 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
اتفاق حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي
بين
حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية
انطلاقا من اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق المبرمة بين كل
من الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.
وإشارة إلى محضر اجتماع لجنة النقل المشتركة السورية
اللبنانية المنعقدة في دمشق بتاريخ 1/10/2003 (البند رقم
ـ 1 ـ المتعلق بالنقل الجوي المتضمن: تبادل الإعفاء
المتبادل لمؤسسات الطيران الوطنية من رسوم العبور
والهبوط والإيواء والاقلاع وكافة الرسوم الأخرى وكذلك
أجور الخدمات الأرضية التي تقدم في مطارات البلدين).
فقد تم الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية السورية
والجمهورية اللبنانية على ما يلي:
1 ـ الإعفاء المتبادل من رسوم العبور والهبوط والإيواء
والاقلاع وكافة الرسوم الأخرى المتعلقة بهذا الشأن
لمؤسسات الطيران الوطنية في البلدين.
2 ـ الإعفاء المتبادل من كافة أجور الخدمات الأرضية التي
تقدم في مطارات البلدين لطائرات كلا الطرفين العائدة
لمؤسسات الطيران الوطنية في البلدين.
3 ـ يتم وضع الإجراءات التنفيذية لمضمون هذا الاتفاق من
قبل الجهات المعنية في البلدين.
4 ـ يعتبر هذا الاتفاق نافذا من تاريخ إبرامه ويبقى ساري
المفعول لمدة عامين ويجدد لمدة مماثلة بموافقة مجلس
الوزراء في كلا البلدين.
في 1/12/2004
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الأشغال العامة والنقل
ياسين جابر
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
وزير النقل
مكرم عبيد