المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاق حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 1/12/2004 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 674 08/02/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاق حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 1/12/2004 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4شباط2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي