All legislation

قانون Law No. 674 08/02/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حول الاعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

Type
قانون · Law
Number
674
Date
08/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 716-717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 674 تاريخ 08/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاق حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 1/12/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4شباط2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي