Agreement International 30/01/2004
اتفاق تعاون في مجال الصحة والعناية الصحية بين وزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصحة في اوكرانيا
- Scope
- International
- Signed
- 30/01/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 11796 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون في مجال الصحة والعناية الصحية
بين
وزارة الصحة في الجمهورية اللبنانية
ووزارة الصحة في اوكرانيا
ان وزارة الصحة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصحة في
اوكرانيا (المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين"),
رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة
والعلوم الطبية بما فيه مصلحة شعبي البلدين,
وآخذين في الاعتبار الجهود المشتركة الهادفة الى الاسراع
في إيجاد حل للمشاكل الطبية ذات الاهتمام المشترك,
واقتناعا منهما بأن هذا التعاون سوف يساهم بشكل بارز في
تنمية العلاقات بين البلدين,
مادة 1:
يشجع الطرفان التعاون في مجالات الصحة العامة والعلوم
الطبية والتعليم الطبي على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
تحدد مجالات التعاون الاكثر اهمية بالاتفاق المتبادل مع اخذ
مصالح كل من الطرفين بعين الاعتبار.
مادة 2:
ينمي الطرفان ويوسعان التعاون في مجالات:
"5 جراحة الشرايين والقلب.
"5 جراحة الاعصاب.
"5 التوليد والجراحة النسائية.
"5 جراحة العين المجهرية.
"5 طبابة حديثي الولادة.
"5 جراحة العظام والاصابات, الطارئة.
"5 تصدير واستيراد الادوية وغيرها.
مادة 3:
يحدد الطرفان اشكال التعاون التالية على انها الاكثر افضلية:
"5 تبادل المعلومات في المجال الصحي ذي الاهتمام
المشترك؛
"5 تبادل الاخصائيين لغرض الدراسة والمشاورات في
المجالات ذات الأولوية؛
"5 الاتصالات المباشرة بين المؤسسات والمنظمات الطبية
في كلا البلدين؛
"5 تبادل المعلومات حول المعدات الجديدة والمستحضرات
الصيدلية وتطوير التقنيات الجديدة في مجال الطب والصحة
العامة؛
"5 اشكال تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها في مجال الصحة
العامة والعلوم الطبية.
مادة 4:
بهدف تعزيز الروابط التجارية على اساس المعاملة بالمثل,
يقوم الطرفان بتنمية التعاون في مجال الانتاج الطبي
والميكروبيولوجي. ويعقد اتفاق منفصل عند الاقتضاء لتحديد
اتجاهات التعاون وشروطه.
مادة 5:
يوفر كل من الطرفين الخدمات الطبية الطارئة لمواطني
الطرف الآخر خلال زياراتهم القصيرة الى اراضيه وفقا
للانظمة السارية لديه. وتوفر انواع اخرى من الخدمات
الطبية للمرضى على اساس تجاري.
مادة 6:
تؤمن كليات التعليم العالي الطبي في اوكرانيا تدريب
المواطنين اللبنانيين على اساس تعاقدي بما في ذلك التعليم
الطبي ما بعد الدبلوم.
مادة 7:
بناء على طلب رسمي أولي يقدمه الطرف اللبناني, توفر
اوكرانيا للمستشفيات اللبنانية خبراء طبيين اوكرانيين على
اساس تعاقدي. كما يحدد اتفاق منفصل سبل استخدام
الموظفين المختارين ومراكزهم ورواتبهم.
مادة 8:
بغية تعزيز فعالية نشاطاتهما في مجال الصحة العامة, ينسق
الطرفان نشاطاتهما ضمن نطاق منظمة الصحة العالمية.
مادة 9:
تنفذ كافة اشكال التعاون الناتجة عن هذا الاتفاق وفقا
للتشريع الوطني لدى كل من الطرفين.
مادة 10:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه ويعقد لفترة
زمنية غير محددة. يمكن ان ينهي أي من الطرفين هذا
الاتفاق في أي وقت بإشعار الطرف الاخر عبر القنوات
الديبلوماسية عن نيته بإنهائه. يصبح هذا النقض نافذا بعد
ستة اشهر من تاريخ استلام احد الطرفين لهذا الاشعار.
حرر في اوكرانيا بتاريخ 9/7/2003, على نسختين
اصليتين, كل منها باللغات العربية والاوكرانية والانكليزية
وتتمتع النصوص بالحجية نفسها. في حال الاختلال في
تفسير او تطبيق احكام هذا الاتفاق, يعتمد النص الانكليزي.
عن وزارة الصحة
في اوكرانيا
عن وزارة الصحة في
الجمهورية اللبنانية