Agreements

Agreement International 11/02/2004

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا حول النقل الدولي للبضائع والركاب برا

Scope
International
Signed
11/02/2004
Ratified by
قانون رقم 566 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا

حول

النقل الدولي للبضائع والركاب برا

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا

المشار اليهما من الان فصاعدا بالطرفين المتعاقدين,

نظرا الى انهما يرغبان في تسهيل وتطوير النقل الدولي

البري للبضائع والركاب بين بلديهما, اضافة الى المرور

ترانزيت في اراضي البلدين قد اتفقا على الآتي:

القسم الاول

احكام عام

البند الاول

النطاق

1) تطبق احكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي البري

للركاب والبضائع من والى اراضي احد الطرفين المتعاقدين

وكذلك لدى مرورهم بشكل ترانزيت في اراضي الطرف

المتعاقد لدى استخدامه مركبات مسجلة في اراضي الطرف

الآخر.

2) الاتفاقية لا تؤثر في الحقوق والالتزامات الناجمة عن

التزامات دولية اخرى للطرفين المتعاقدين.

البند الثاني

تعاريف

في ما يتعلق بهذه الاتفاقية:

1) "الناقل": يعني اي شخص طبيعي او قانوني يكون من

مواطني احد الطرفين المتعاقدين ومسجل في اراضي احد

الطرفين المتعاقدين والبضائع وفقا لقوانين وتنظيمات واحكام

الطرفين المتعاقدين.

2) "المركبة" تعني:

أ ـ اي مركبة يدفعها محرك أو مجموعة من المركبات.

ب ـ انها معدة لنقل الاشخاص او البضائع وموضوعة

بتصرف الناقل بواسطة ملكيته لها او مستأجرة او معارة له

عبر عقد.

ت ـ اي شاحنة أو جرار مع مقطورة او نصف مقطورة

معدة لنقل البضائع ومسجلة في اراضي احد الطرفين

المتعاقدين.

3) "لوحة التسجيل" تعني:

لوحة ذات ارقام محددة للمركبة من قبل السلطات المختصة.

في حال مجموعة من المركبات, ان المركبة الالية تكون هي

المعيار في عملية اصدار التصريح او الاعفاء منه.

4) "النقل" يعني:

النقل بواسطة المركبة محملة أو فارغة حتى لو كانت هذه

المركبة, قاطرة أو نصف مقطورة, منقولة بواسطة القطار أو

الباخرة في جزء من رحلتها.

5) "الحصرية" تعني:

عمليات النقل التي تجري في ارضي الطرف المتعاقد والبلد

المضيف الذي تم فيه انشاء مهنة النقل على ان تكون نقاط

التحميل والتفريغ موجودتان ضمن تلك الاراضي. ان عملية

النقل المتعدد الوسائط التي تشمل اجزاء منها نقطة الانطلاق

او نقطة الوصول يجب ان لا تعتبر حصرية.

6) "النقل على الحساب الخاص" يعني:

يعني نقل الركاب والبضائع المخصصة او الناجمة عن

النشاط الاقتصادي الخاص او التي تخدم الموظفين, أو تلك

التي تقوم بها مؤسسات لا تبغي الربح والتي تنقل اعضاءها

وفقا لاهدافها الاجتماعية ومثل هذا النقل يتم دون دفع رسوم

شرط ان يكون:

أ ـ هذا النشاط من النقل هو نشاط اضافي مساعد للشركة أو

المؤسسة.

ب ـ ان تكون المركبات المستخدمة مملوكة من قبل الشركة

أو المؤسسة او مستأجرة أو تمت حيازتها بواسطة عقد او

ايجار طويل الامد على ان يكون سائقها ايضا من موظفي

الشركة او المؤسسة.

7) "النقل المتعدد" يعني:

نقل البضائع بواسطة شاحنة او مقطورة او نصف مقطورة

او شاحنة مسطحة او حاوية سواء كانت هناك قاطرة ام لا

وتستخدم الطريق البري لجزء من الرحلة وتستخدم ايضا

السكك الحديدية او البحر او الطرق المائية في الجزء الآخر

من الرحلة.

8) "اراضي الطرف المتعاقد" تعني:

اراضي البلدين المتتالين: الجمهورية اللبنانية وجمهورية

بلغاريا.

9) "بلد المنشأ" تعني:

اراضي الطرف المتعاقد التي انشئ فيها الناقل وسجلت فيها

المركبة المستخدمة.

10) "البلد المضيف" تعني:

اراضي الطرف المتعاقد التي تعمل فيها المركبة من دون ان

تكون مسجلة فيها ومن دون ان تكون هي بلد المنشأ.

11) "الباص والحافلة" تعني:

المركبات التي اعدت وصممت لنقل الاشخاص والتي تحوي

اضافة الى مقعد السائق اكثر من 8 مقاعد معدة للركاب.

12) "سيارة الاجرة" تعني:

المركبة التي اعدت وصممت لنقل حتى 9 اشخاص مع

امتعتهم بمن فيهم السائق وتستخدم للنقل بالاجرة لحساب

طرف ثالث.

13) "الخدمة المنتظمة للركاب" تعني:

نقل الركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين عبر طريق

محددة وفقا للمواعيد والتعريفات المعتمدة, حيث يمكن

للركاب الصعود على متنها والنزول منها في محطات محددة

مسبقا وهذه الخدمة هي مفتوحة للجميع ومن الممكن في

بعض الاحيان الحاجة الى الحجز.

14) "الخدمات المكوكية" تعني:

الخدمات التي يتم عبرها نقل مجموعة مشكلة مسبقا في

رحلات ذهاب واياب متكررة من نقطة انطلاق معينة الى

نقطة الوصول. ويتم نقل كل مجموعة الى المنطقة التي

انطلقا منها في رحلة الاياب. مكان الانطلاق ومكان

الوصول, تعنيان على التوالي المنطقة التي تبدأ منها الرحلة

والمنطقة التي تنتهي فيها وكذلك المنطقة المحيطة في حدود

شعاع 50 كلم. على ان رحلة الاياب الاولى وآخر رحلة

انطلاق في السلسلة المكوكية يجب ان تكون فارغة من

الركاب.

لا يتأثر تعريف الخدمات المكوكية بكون بعض المسافرين

لدى عودتهم لهم الحق في الالتحاق بفريق آخر او ان يتم

الذهاب في البداية او الاياب في آخر رحلة لعدد من الرحلات

بدون ركاب فمثل هذا النوع من الخدمة المكوكية يسمى

"المكوك العكسي".

15) "الخدمة العرضية":

هي الخدمة التي لا تنضوي ضمن تعريف خدمة الركاب

المنتظمة ولا في تعريف الخدمة المكوكية.

16) "وثيقة المراقبة" تعني:

وثيقة البيان للباصات والحافلات وتتم الموافقة على الوثيقة

واقرارها من قبل اللجنة المشتركة المشار اليها في البند 15.

القسم الثاني

نقل الركاب

البند الثالث

خدمات الركاب المنتظمة

خدمات الركاب المنتظمة بواسطة الباصات والحافلات

تخضع لنظام التراخيص الصادرة من قبل السلطات المختصة

في بلد الانطلاق والوصول والعبور.

يجب ان يقدم طلب الترخيص الى السلطات المختصة في بلد

المنشأ للناقل. فان وافقت هذه السلطات يتم ابلاغ الموافقة الى

سلطات الطرف الآخر المتعاقد. وإذا لم يكن هناك مبدأ

المعاملة بالمثل من الممكن رفض الترخيص للخدمة المنتظمة

بين الطرفين:

اللجنة المشتركة المشكلة حسب البند 15 تقرر شكل

الترخيص مع الاخذ بعين الاعتبار حيثيات الاتفاق والوثائق

الاضافية المطلوبة.

3) تعطى التراخيص بالموافقة المشتركة للسلطات المختصة

في الطرفين المتعاقدين. ويتم بالاقرار برفض الطلب او

القبول به في غضون 3 اشهر ما لم تكن هناك ظروف

خاصة.

4) تتم التغيرات في شروط التشغيل والغاء الخدمة وفقا

للاجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3

5) وإذا لم يعد هناك طلب على الخدمة يمكن للمشغل ان

يلغيها, على ان يبلغ السلطات المختصة التي اصدرت

الترخيص بذلك فضلا عن الزبائن قبل ثلاثة اسابيع من

الالغاء.

البند الرابع

الخدمة المكوكية

1) الخدمات المكوكية بواسطة الباص او الحافلة, تخضع

لنظام الترخيص تصدره السلطات المختصة في بلد المغادرة

والوصول والعبور.

2) يجب تقديم طلب الترخيص للسلطات المختصة في البلد

الذي انشأ فيه مهنة النقل.

تقرر اللجنة المشتركة المنشأة بموجب البند 5 محتوى وشكل

طلب الترخيص واجراءات الحصول عليه والوثائق المرفقة

المطلوبة.

3) يمكن للجنة المشتركة ان تقر نظاما اكثر ليبرالية للخدمة

المكوكية.

البند الخامس

الخدمات العرضية

1) الخدمات العرضية بواسطة الباص او الحافلة تخضع

لنظام الترخيص من قبل السلطات المختصة في بلد الانطلاق

والوصول والعبور.

يستثنى من الفقرة 1 الخدمات المذكورة ادناه من اي نظام

ترخيص في اراضي البلد المضيف:

أ ـ الرحلات المغلقة الابواب والتي تقوم بها المركبة بنقل

المجموعة نفسها على مدى الرحلة باكملها وتعيدهم الى

منطقة الانطلاق.

ب ـ الخدمات حيث تكون محملة في رحلة الذهاب وتعود

فارغة.

ت ـ الخدمات التي تكون فارغة في رحلة الذهاب ومحملة

في رحلة الاياب محملة بالركاب شرط ان يكون الركاب:

أ ـ يشكلون مجموعة تم تأليفها بموجب عقد نقل ابرم قبل

وصولهم الى اراضي الطرف المتعاقد حيث يستقلون المركبة

منها وينقلون الى اراضي بلد المنشأ.

ب ـ قد جيء بهم من قبل الناقل نفسه الى اراضي الطرف

المتعاقد حيث سينقلون الى اراضي بلد المنشأ.

ت ـ تمت دعوتهم للسفر الى اراضي بلد المنشأ على ان

يتحمل الداعي كلفة النقل.

ث ـ الخدمة على الحساب الخاص.

3) ان نقل الركاب بطريقة ليبيرالية غير مسموح به الا بناء

على ترخيص خاص. ويمكن للجنة المشتركة المشكلة

بمقتضى البند 15 ادناه ان توسع من اعفاءاتها بحيث تشمل

خدمات عرضية اخرى.

4) تحدد اللجنة المشتركة المشكلة بمقتضى البند 15 ادناه

كيفية منح التراخيص.

5) الخدمات العرضية المعفية من الترخيص والتي تستخدم

الباص او الحافلة خاضعة لوثيقة المراقبة وشروط استخدام

هذه الوثيقة ومحتواها يتم تحدد بها من قبل اللجنة المشتركة

المشار اليها في البند 15 ادناه.

البند السادس

احكام عامة لخدمات الركاب

1) ان تراخيص النقل هي تراخيص شخصية ولا يمكن

تحويلها الى ناقلين اخرين.

2) يمنع تشغيل رحلات حصرية. الرحلات المحلية التي

تنظم حصريا من اجل مجموعة من الركاب يؤتى بهم الى

مكان الوصول من قبل الناقل نفسه لا تعتبر خدمات حصرية

شرط ان يكونوا مذكورين في وثيقة البيان.

القسم الثالث

نقل البضائع

البند السابع

نظام التصاريح

1) يسمح لمؤسسات النقل المنشئة في اراضي طرف متعاقد

بان تقوم من دون اي تقييدات, بحسب نظام التصاريح المتفق

عليه بالتالي:

أ ـ النقل بين اراضي الطرفين المتعاقدين والمرور عبر

اراضيهما.

ب ـ النقل من والى بلد ثالث.

2) لا يسمح بالحصرية الا بترخيص خاص من البلد

المضيف.

البند الثامن

الاعفاء من متطلبات التصاريح

1) كاستثناء البند السابع تعفى فئات النقل التالية من متطلبات

التصاريح:

أ ـ النقل بالمركبات التي لا يتخطى اجمالي الحمل المسموح

به بما في ذلك المقطورات وزن 6 طن, او عندما لا تتخطى

الحمولة المسموح بها بما فيه حمولة المقطورة 3.5 طن.

ب ـ النقل العارض من او الى المطارات في الحالات التي

يتم فيها تحويل الخدمات الجوية.

ت ـ نقل المركبات المعطلة او المتضررة والمركبات

المعطلة المستخدمة في الصيانة.

ث ـ ذهاب المركبات الفارغة للحلول محل مركبات المعطلة

في بلد آخر, وعودة المركبة المعطلة بعد اصلاحها.

ج ـ نقل الماشية في مركبات اعدت خصيصا لهذا الغرض

او حولت بشكل دائم لمثل هذا النوع من النقل, وثم تحديدها

من قبل السلطات المختصة في بلد المنشأ على انها كذلك.

ح ـ نقل قطع الغيار والامدادات للسفن البحرية والنهرية

والطائرات.

خ ـ نقل البضائع المحتاج اليها في حالات الطوارئ

وخصوصا لدى حدوث كوارث طبيعية ولضرورات انسانية.

د ـ نقل اعمال ونتاجات فنية للمعارض او لاغراض غير

تجارية.

ذ ـ النقل غير التجاري للاغراض والاكسسوارات

والحيوانات من والى المسارح التي تقدم فيها مسرحية او

مغناة او الى مواقع تصوير الافلام والسيرك والاحداث

الرياضية, وكذلك الاجهزة التي تستخدم للتسجيل الإذاعي او

للانتاج السينمائي والتلفزيوني.

ر ـ الرحلة الاولى للمركبات المشتراة حديثا.

ز ـ نقل الموتى.

س ـ الجزء الاول او الاخير من الرحلات الدولية والمحلية

للشحن المتعددة الوسائط, شرط ان تكون محطة سكة الحديد

الاقرب للتفريغ او التحميل هي المستخدمة او ان الميناء

البحري او النهري يقع ضمن مسافة لا تزيد عن 150 كلم

لتفريغ البضائع او تحميلها.

ش ـ نقل حاويات لنقل محتويات المنازل.

ص ـ نقل البريد.

2) نقل البضائع القابلة للتلف يخضع لنظام الكوتا بالتصريح

الحر.

3) يسمح للجنة المشتركة المشار اليها في البند 15 ان تعفي

من متطلبات التصريح انواع اخرى من الحمولات المستقلة

او كل الحمولات المنقولة في وجهات سير محددة.

4) النقل الذي يتم بواسطة شركات بموظفين واجهزة خاصة

للقيام بهذا العمل يخضع لنظام الكوتا بالتصريح الحر

الخاص, وتحدد اللجنة المشتركة المشار اليها في البند 15

شروط هذا النقل وبياناته.

البند التاسع

شروط التصريح

1) تتبادل وتتفق السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين

على عدد طلبات التصريح الفارغة سنويا. تعطى التصاريح

للناقلين المقيمين من قبل السلطة المختصة او من قبل هيئة

معينة من قبل هذه السلطة.

2) التصاريح شخصية ولا تحول الى طرف ثالث.

3) لا يمكن استخدام التصاريح الا لمركبة واحدة في كل مرة

وتعتبر صالحة لغاية 31 كانون الثاني من العام نفسه. وفي

حال وجود مجموعة من المركبات فان المركبة ذات الدفع

بواسطة المحرك تعتبر العامل المحدد في اعطاء التصريح او

الاعفاء منه.

4) تحدد اللجنة المشتركة المار اليها في البند 15 ادناه نوع

وعدد التصاريح التي يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادلها

بمقتضى البند السابع, كما تحدد ايضا اي شروط اضافية

تتعلق باعطاء هذه التصاريح.

القسم الرابع

احكام عامة

البند العاشر

احكام ضريبية

1) الوقود الموجود في الخزانات العادية للمركبة والمعدة من

قبل المصنع لتسيير المركبة وتشغيل محركاتها فضلا عن

الشحم وقطع الغيار معفاة جميعها من اي ضريبة استيراد من

قبل البلد المضيف, شرط ان يخضع الناقل للاحكام الجمركية

ذات الصلة.

2) النقل الذي تغطيه هذه الاتفاقية خاضع في البلد المضيف

للرسوم والضرائب المفروضة على استخدام شبكات الطرق

او الجسور ويمكن للجنة المشتركة المشار اليها في البند 15

ان تعفي وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعض انواع النقل من

الرسوم طبقا للاحكام الوطنية في اراضي الطرفين

المتعاقدين.

البند الحادي عشر

الاوزان والمقاييس

1) الوزن الاقصى المسموح به, ووزن المحور وابعاد

المركبات يجب الا تفوق تلك المسجلة في وثائق التسجيل او

الحد الاعلى المسموح بها في اراضي الطرفين المتعاقدين.

2) النقل في البلد المضيف بواسطة المركبات التي يفوق

وزنها او حمولتها او ابعادها الحدود القصوى المسموح بها لا

تجاز الا بعد الحصول على تصريح خاص من السلطات

المختصة في البلد المضيف.

البند الثاني عشر

المعدات وسمات اخرى

1) ان المركبات التي تحمل بضائع خطرة او قابلة للتلف

يجب ان تكون مجهزة طبقا لمتطلبات الاتفاقية الاوروبية

المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق المعقودة

بتاريخ 30 ايلول 1957, ولاتفاقية النقل الدولية للاغذية

القابلة للتلف والمعدات الخاصة المستخدمة لهذا النقل المعقودة

بتاريخ 1 ايلول 1970

2) ان الاجهزة المستخدمة لمراقبة ساعات العمل والراحة

للطاقم الذي يقود المركبات يجب ان تكون طبقا لاحكام

الاتفاقية الاوروبية المتعلقة بعمل طواقم المركبات التي

تستعمل النقل الطرقي الدولي المعقودة بتاريخ 1 تموز

1970

3) يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع, ضمن نطاق هذه

الاتفاقية, استخدام المركبات التي تلتزم بالمعايير البيئية

والسلامة العامة. عندما تقوم اللجنة المشتركة, المشار اليها

في البند 15 بتحديد الحصص (الكوتا) واجراءات نزع القيود

اللاحقة, ستعطي افضلية في التعامل للمركبات التي تلتزم

باكثر معايير الامان والبيئة حداثة.

البند الثالث عشر

وثائق النقل

الوثائق المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية يجب ان تحمل داخل

المركبة وان تبرز عند الطلب من قبل سلطات المراقبة

المختصة.

تحدد اللجنة المشتركة مضمون الوثيقة التي يصدرها بلد

المنشأ للافادة بان مشغل النقل يعمل على نفقته الخاصة.

البند الرابع عشر

الاخلال

1) على الناقلين من قبل احد الطرفين المتعاقدين ان يلتزموا

في اراضي الطرف الاخر بالواجبات الناجمة عن الاتفاقات

المتعددة الاطراف التي يكون فيها الطرفان المتعاقدان من

الاطراف المتعاقدة بدءا من هذه الاتفاقية ومرورا باتفاقات

ثنائية اخرى, وعليهم الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء

وخصوصا تلك المتعلقة بقواعد السير والاجراءات الجمركية

وغيرها من الشروط والقيود.

2) للسلطة المختصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين وفي

حال وجود اخلال متكرر او كبير في اراضي البلد المضيف

وبناء على طلب الطرف الاول ان تتخذ الاجراءات الإدارية

الآتية:

ـ اصدار تحذير.

ـ منع المرور في اراضي الطرف المتعاقد الذي جرى فيه

الإخلال او الاخلالات.

وفي الحالات الكبيرة يحق للسلطات

المختصة للطرفين المتعاقدين ان تمنع مؤقتا الناقل من القيام

بالنقل في اراضي الطرف الذي حصل فيه الاخلال.

يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يبلغ كل منهما الآخر

بالقرارات المتخذة.

البند الخامس عشر

التعاون واللجنة المشركة

1) تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين باتخاذ

الاجراءات الضرورية لتنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية ونقل اي

معلومات مفيدة لبعضهما البعض. كذلك يقوم كل من الطرفين

المتعاقدين بابلاغ بعضهما البعض باي تغيير في القانون

الوطني يؤثر على تطبيق الاتفاقية. كذلك تقوم السلطات

المختصة بتقديم كل مساعدة بهدف تطبيق الاتفاقية.

2) تؤلف لجنة مشتركة تضم مندوبين من كل من الطرفين

المتعاقدين للاسباب المذكورة في الفقرة 1

اللجنة المشتركة مسؤولة عن تطبيق البنود 2 و3 و4 و5 و8

و9 و10 و12 و13 وهي مسؤولة ايضا بشكل عام عن

مراجعة كل المسائل المتصلة بعلاقات الطرفين المتعاقدين في

مجال النقل البري.

القسم الخامس

البند السادس عشر

السلطات المختصة

وفقا لهذه الاتفاقية فان السلطات المختصة هي كما يلي:

عن الجمهورية اللبنانية ـ وزارة الاشغال العامة والنقل.

عن الجمهورية البلغارية ـ وزارة النقل والاتصالات.

البند السابع عشر

تاريخ التنفيذ والمدة

1) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوم من استلام

الاعلام الثاني الذي يقوم عبره الطرفان المتعاقدان بابلاغ كل

منهما الاخر عبر القنوات الديبلوماسية ان متطلبات القانون

الوطني الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التوقيف قد تم

العمل بها.

2) تبقى الاتفاقية نافذة لفترة غير محددة بعد دخولها حيز

التنفيذ ما لم يبدي احد الطرفين المتعاقدين رغبته خطيا الى

الطرف الآخر بانهاء الاتفاقية, وان الاتفاقية ستعتبر بحكم

الملغاة بعد ستة اشهر من تاريخ ارسال كتاب النية بالغاء

الاتفاقية.

وقعت في صوفيا بتاريخ 19 حزيران 2003 على نسختين

اصليتين بالعربية والبلغارية والانكليزية جميعها متساوية في

صلاحيتها, ولدى حدوث اي اختلاف في التفسير تكون

المرجعية للنص الانكليزي.

عن حكومة جمهورية بلغاريا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية.