All legislation

قانون Law No. 566 11/02/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول النقل الدولي للبضائع والركاب برا

Type
قانون · Law
Number
566
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 617
Status
Repealed ملغى
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 566 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول النقل الدولي للبضائع والركاب برا, الموقعة في صوفيا بتاريخ 19/6/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري