المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول النقل الدولي للبضائع والركاب برا, الموقعة في صوفيا بتاريخ 19/6/2003 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 566 11/02/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول النقل الدولي للبضائع والركاب برا, الموقعة في صوفيا بتاريخ 19/6/2003 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري