Agreements

Agreement International 11/02/2004

اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الديباجة:

Scope
International
Signed
11/02/2004
Ratified by
قانون رقم 568 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

الديباجة:

ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ـ

الموقعة على هذه الاتفاقية: انطلاقا من اهداف ميثاق

المنظمة؛

وتحقيقا لغاية واحكام الاتفاقية العامة التعاون الاقتصادي

والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في المنظمة؛

وتمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين

الدول الاعضاء, الصادرة عن مؤتمر القمة الاسلامي الثالث؛

واخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي

والتجاري التي توصي بإنشاء نظام للافضليات التجارية

كاطار للتدرج في تبادل الافضليات التجارية بين الدول

الاعضاء؛

واذ تذكر باعلان النوايا بشأن انشاء نظام للافضليات

التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي,

والذي اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعاون

الاقتصادي والتجاري؛

وادراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري بين

الدول الاعضاء, كقوة دافع ومحركة للتنمية وأداة فعالة

للاستثمار الامثل للموارد ووسيلة اساسية لتحسين مستوى

معيشة شعوبها؛

وإذ تضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الاعضاء

الاقل نموا في منظمة المؤتمر الاسلامي؛

واذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الاعضاء,

واختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون انشاء

نظام اقليمي شامل لتحرير التجارة, يجعل نظام الافضليات

التجارية انسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها؛

واقتناعا منها بالدور الاساسي الذي يمكن ان تؤديه تنمية

التجارة البينية في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين

الدول الاعضاء, وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر

اعلى من التضامن فيما بينها؛

وعملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين

مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامي,

في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة

أو غير المباشرة بالتجارة؛

ونظرا لحاجة الدول الاسلامية الى توسيع اسواقها لتواكب

تطورات التنمية فيها, وزيادة الطاقة الاستيعابية لاسواق هذه

الدول لا سيما مع زيادة الاجراءات الحمائية لدى الدول

المتقدمة؛

واذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية

والمتعددة الاطراف للدول الاعضاء كل على حدة؛

فقد اقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا ادنى للتعامل التجاري

التفضيلي فيما بينها, معلنة استعدادها التام لتحقيق اهدافها

وتنفيذ احكامها, عن طريق تدابير واجراءات وجداول زمنية

للمفاوضات.

الفصل الاول

مقدمة

مادة 1:

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه, لاغراض هذه

الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها, الا إذا دل سياق النص

على خلاف ذلك.

1 ـ المنظمة:

منظمة المؤتمر الاسلامي

2 ـ الاتفاقية:

اتفاقية الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة

المؤتمر الاسلامي.

3 ـ الدول الاعضاء:

الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.

4 ـ الدول المتعاقدة:

الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الاطراف في

هذه الاتفاقية.

5 ـ الدول المشاركة:

الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في

اطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات.

6 ـ الدول الاعضاء الاقل نموا:

تلك الدول الاعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الامم

المتحدة صفة اقل البلدان نموا, ما لم تقرر اللجنة الدائمة

خلاف ذلك.

7 ـ التعريفات الجمركية:

هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات

الجمركية الوطنية.

8 ـ التعريفات شبه الجمركية:

هي رسوم واتعاب يتم تحصيلها عند الحدود, خلاف الرسوم

الجمركية, على المعاملات التجارية الخارجية, ويكون لها

اثر مماثل للتعريفة الجمركية, وتفرض على الواردات فقط.

ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة, التي

تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة, ولا تعتبر

رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة, من

التعريفات غير الجمركية.

9 ـ التعريفات غير الجمركية:

هي اي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات

الجمركية, والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها

الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة.

10 ـ الاتفاقيات القطاعية

هي اتفاقيات لازالة أو تخفيض الحواجز الجمركية وغير

الجمركية وشبه الجمركية, وكذلك التدابير الاخرى لتنشيط

التجارة أو التدابير الاخرى لتنشيط التجارة أو التدابير

التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات

ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي أو الانتاج.

11 ـ التدابير التجارية المباشرة:

هي تدابير تؤدي الى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود

المتوسطة والطويلة الاجل.

12 ـ اللجنة الدائمة:

هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري, التابعة

لمنظمة المؤتمر الاسلامي (كومسيك).

13 ـ لجنة المفاوضات التجارية:

اللجنة التي تجري في اطارها جولات مفاوضات الافضليات

التجارية بين الدول المشاركة.

الفصل الثاني

الاتفاقية حول نظام الافضليات

التجارية

مادة 2:

الاهداف والمبادئ

تهدف هذه الاتفاقيات الى تشجيع التجارة بين الدول الاعضاء

في منظمة المؤتمر الاسلامي عن طريق تبادل الافضليات

التجارية على اساس المبادئ التالية:

1 ـ ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول

المشاركة.

2 ـ تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل

استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الافضليات التجارية.

3 ـ تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الاكثر

رعاية طبقا لجداول زمنية, وعن طريق اتباع اسلوب

تدريجي.

4 ـ اتاحة امكانية المشاركة امام التجمعات التي تتكون من

الدول الاعضاء فقط والتي يمكن ان تشارك في المفاوضات

التجارية بتمثيل موحد.

5 ـ قصر الافضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على

الدول المشاركة فقط.

6 ـ لا تقتصر الافضليات المتبادلة على التعريفات

الجمركية, بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل التسهيلات شبه

الجمركية وغير الجمركية.

7 ـ امتداد الافضليات التجارية الى جميع المنتجات, بما في

ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف

المصنعة.

8 ـ وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول

الاعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة.

9 ـ اخضاع نظامالافضليات الذي انشئ بمقتضى هذه

الاتفاقية. لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير

احكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة.

10 ـ الاستفادة من تسهيلات التمويل التجاري وضمانات

ائتمانات التصدير التي توفرها مؤسسات منظمة المؤتمر

الاسلامي, على اساس الاولوية, وفقا لقواعدها ولوائحها,

لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية.

11 ـ لا تخل هذه الاتفاقية بأية التزامات قانونية للدول

المشاركة تجاه طرف ثالث.

12 ـ لن تكن هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات

التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة بل

تعتبر مكملة لها.

13 ـ تحتفظ الافضليات الجمركية وشب الجمركية وغير

الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية

الاقليمية ودون الاقليمية والاقاليمية التي تنتمي اليها الدول

الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بطبيعتها الجوهرية,

ولا يكون هناك اي التزام على اعضاء هذه التجمعات بتوسيع

نطاق هذه الافضليات, كما لا يكون للدول المشاركة الاخرى

الحق في الاستفادة بمزايا هذه الافضليات.

الفصل الثالث

المفاوضات

مادة 3:

عناصر النظام

يمكن ان تشمل المفاوضات, ضمن امور اخرى, المجالات

التالية:

1 ـ التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية؛

2 ـ يمكن, في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق

والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة

المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الاجل لواردات

وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ

من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة.

مادة 4:

المفاوضات

1 ـ تجري جولات المفاوضات في اطار لجنة المفاوضات

التجارية, وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة.

2 ـ تجري المفاوضات وفقا لاي من الاساليب والاجراءات

التالية, أو عن طريق الجمع بينها:

أ ـ مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة.

ب ـ تخفيضات جمركية بنسب موحدة.

ج ـ مفاوضات قطاعية.

د ـ تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسط

والطويلة الاجل.

3 ـ يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشأن

تبادل الافضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم

مقترحات اثناء هذه المفاوضات. وتقتصر الاستفادة من

الافضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة

التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات.

مادة 5:

جداول التسهيلات

1 ـ يمكن ان تعقد الدول المشاركة من وقت لاخر,

وكلما دعت الحاجة, جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة

الاطراف.

2 ـ تدرج الافضليات التي تسفر عنها المفاوضات, في

جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية, وتشكل جزءا لا يتجزأ

منها.

الفصل الرابع

قواعد اساسية

مادة 6:

مبدأ الدولة الاكثر رعاية

1 ـ يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على

اساس مبدأ الدولة الاكثر رعاية, وتعود فوائدها على الدول

المشاركة.

2 ـ استثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز

للدولة المشاركة ان تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم

التفاوض بشأنها بين دولتين أو اكثر, وتتعلق بمصالح متميزة

فيما بينها, الى الدول المشاركة الاخرى.

3 ـ لا يترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص

عليها في الفقرة (2) من هذه المادة اثر ضار بالمصالح

التجارية للدول المشاركة الاخرى, وفي حالة وقوع مثل هذا

الضرر, يجوز للدول المشاركة المعنية ان تعرض الامر على

اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه وتقديم الادلة

الكافية على وقوعه, ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة ان

تتخذ التدابير الملائمة لازالته بما في ذلك امكانية تقديم

تعويضات أو امتداد كل أو بعض التسهيلات الخاصة الى

الدول المشاركة المتضررة.

مادة 7:

الحفاظ على قيمة التسهيلات

تعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات

الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أو الغائها عن طريق تطبيق

رسوم جمركية أو شب جمركية أو غير جمركية أو أي

تدابير تقيدية اخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالضرائب

الداخلية على منتجات محلية مماثلة, والرسوم المضادة

للاغراق أو الرسوم التعويضية للاعانات بشرط اثبات هاتين

الحالتين.

مادة 8:

تعديل التسهيلات أو سحبها

يجوز لاي دولة مشاركة, بعد مرور ثلاث سنوات على

امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات, ان تخطر

اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب اي تسهيلات واردة

في جدولها. وفي هذه الحالة, تجري الدولة المشاركة

مفاوضات للتوصل الى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة

التي تم التفاوض معها من قبل, أو مع أي دولة مشاركة

اخرى يحتمل ان تتضرر من هذا الاجراء.

مادة 9:

قواعد المنشأ

تكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة

التفضيلية إذا استوفت قواعد المنشأ التي تلحق بهذه الاتفاقية

وتكون جزءا لا يتجزأ منها.

مادة 10:

التدابير الوقائية

1 ـ تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية

لتفادي اي ضرر خطير أو تهديد بوقوع هذا الضرر ويكن

نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي

تتمتع بالافضليات في اطار هذه الاتفاقية.

2 ـ يمكن ان تحدث الاضرار المشار اليها في الفقرة (1)

من هذه المادة نتيجة لواحد أو اكثر من العوامل التالية:

أ ـ تهديد بالحاق الضرر بمنتجات محلية؛

ب ـ تدهور خطير في ميزان المدفوعات؛

ج ـ تطبيق سياسة اغراق من جانب الدولة المصدرة؛

د ـ استخدام اعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة.

3 ـ ليس في احكام هذا الاتفاق ما يمنع اي دولة مشاركة

من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الامنية

والصحية الاساسية.

4 ـ لا يجوز ان تشمل المفاوضات التجارية منتجات

محظورة بموجب الشريعة الاسلامية في الدول الاعضاء.

مادة 11:

منح معاملة خاصة للدول الاعضاء الاقل نموا

تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الاعضاء

الاقل نموا اثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الاطراف.

واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول.

مادة 12:

التعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي

1 ـ يطلب من البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات

المتخصصة الاخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ان

تنظر, وفقا للوائحها واجراءاتها, في اعطاء الاولوية, ضمن

اطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات,

للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول

على معاملة تفضيلية بمقتضى هذه الاتفاقية, وكذلك للمنتجات

الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية

أو الترتيبات التفضيلية الاقليمية بين الدول الاعضاء.

2 ـ تسعى الدول المتعاقدة الى الاستفادة قدر المستطاع من

القنوات والبرامج والآليات الموجودة بما في ذلك برامج

وانشطة المركز الاسلامي لتنمية التجارة والمؤسسات

الاخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بغية تعزيز

العلاقات التجارية فيما بينها والاستفادة من التسهيلات

والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض.

الفصل الخامس

اللجنة الدائمة

ولجنة المفاوضات التجارية

مادة 13:

اللجنة الدائمة

ولجنة المفاوضات التجارية

تتولى اللجنة الدائمة الاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية,

وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا لاحكام ذات

الصلة في هذه الاتفاقية:

1 ـ انشاء لج

لجنة المفاوضات التجارية.

الفصل السادس

المشاورات وحل النزاعات

مادة 14:

المشاورات

1 ـ إذا رأت اي دولة مشاركة ان احدى المزايا العائدة اليها

بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذه الاتفاقية قد

الغيت أو انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة اخرى

بالتزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية أو نتيجة لاي ظروف اخرى

تتعلق بتنفيذ الاتفاقية, يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع

أو تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الاخرى

المعنية بالامر من اجل التوصل الى تسوية ملائمة لهذه

المسألة. وتمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الاخرى

لكي تنظر بعين العناية في البيانات أو المقترحات المقدمة

اليها.

2 ـ يمكن للجنة المفاوضات التجارية, إذا ما طلبت منها

ذلك احدى الدول المشاركة, ان تقوم بمشاورات مع اي دولة

مشاركة يتعذر التوصل الى حل مرض معها عن طريق

المشاورات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه. وتقدم لجنة

المفاوضات التجارية, وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها

الى اللجنة الدائمة.

3 ـ إذا لم يتم التوصل الى تسوية مرضية, تقوم اللجنة

الدائمة, فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو طلب

من الدولة المتضررة, بعقد مشاورات بين الدول المشاركة

المعنية بهدف ايقاف الضرر, ويمكن للجنة الدائمة ان تقرر

تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الاطراف في

النزاع, تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر, وتقديم توصية

بشأن التدابير الممكن اتخاذها.

الفصل السابع

احكام ختامية

مادة 15:

حل النزاعات

اي نزاع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق

احكام هذه الاتفاقية أو اي صك معتمد في اطارها يسوى

تسوية ودية باتفاق بين الاطراف المعنية. وفي حالة الاخفاق

في تسوية نزاع ما, يجوز احالته الى لجنة المفاوضات

التجارية من جانب طرف النزاع. وتستعرض اللجنة المسألة

وتقدم توصية بشأنها في غضون 120 يوما من تاريخ

عرض النزاع عليها. وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا

الغرض.

الفصل السابع

احكام ختامية

مادة 16:

تقييم المفاوضات

1 ـ تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي اجرتها

لجنة المفاوضات التجارية وتقدير التقدم المحرز في تطبيق

هذه الاتفاقية.

2 ـ يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات

المفاوضات التجارية والتعديلات المتصلة بها من قبل اللجنة

الدائمة.

مادة 17:

الوديع

1 ـ تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لمنظمة المؤتمر

الاسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الاعضاء.

وتكون الامانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق

التصديق على هذه الاتفاقية.

2 ـ يتولى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي ابلاغ

الدول الاعضاء بايداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية

وتاريخ بدء سريانها, وطلبات الانضمام اليها أو الانسحاب

منها والتصديق على التعديلات.

مادة 18:

بدء النفاذ

1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة اشهر

من تاريخ ايداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من

الدول الاعضاء.

2 ـ تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم اليها

في وقت لاحق, وذلك, بعد مرور شهر من تاريخ ايداع

وثيقة المصادقة عليها.

3 ـ أ) بمجرد بدء نفاذ الاتفاقية, تجري الدول المتعاقدة

الجولة الاولى من المفاوضات فيما بينها من اجل تبادل

التسهيلات, وتستكمل هذه المفاوضات خلال 12 شهرا من

تاريخ بدئها.

ب) تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات

على نتائج هذه المفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور

ثلاثة اشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة

على الاقل.

ج) تقدم الدول المتعاقدة الاخرى الراغبة في ان تصبح من

الدول المشاركة قوائم بعروضها الى الدول المشاركة التي قد

تقدم قائمة بطلباتها الى الدولة صاحبة الطلب. وبمجرد

الانتهاء من هذا الاجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في

مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من اجل التوصل الى

اتفاق. ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك ان

تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح

دولة مشاركة.

مادة 19:

الانسحاب

يمكن لاي دولة مشاركة ان تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح

انسحابها نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ إرسال اخطار كتابي

بشأنه الى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

مادة 20:

التعديلات

ابرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة ولا يمكن تعديل

موادها قبل مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذها. ويتم

تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول المشاركة. وتسري

هذه التعديلات بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق التعديل

من قبل خمس دول مشاركة.

مادة 21:

المرفقات

تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وتتألف

مرفقات هذه الاتفاقية من:

(أ) المرفق الاول: الدول المتعاقدة.

(ب) المرفق الثاني: الدول المشاركة.

(ج) المرفق الثالث: قواعد المنشأ.

(د) المرفق الرابع: جدول التسهيلات.

حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية,

ونصوصها الثلاثة متساوية في الحجية.

حررت في يوم.......... 14 الموافق.......... 19

واثباتا لما تقدم, قام المفوضون بذلك حسب الاصول بالتوقيع

على هذه الاتفاقية في التواريخ المبينة.

المرفق الاول:

الدول المتعاقدة

المرفق الثاني:

الدول المشاركة

المرفق الثالث:

قواعد المنشأ

توصلا الى تحديد منشأ المنتجات المؤهلة للامتيازات

التفضيلية بموجب نظام الافضليات التجارية بين الدول

الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي, تطبق القواعد

التالية:

القاعدة 1 ـ المنتجات ذات المنشأ ـ تكون المنتجات التي

تشملها الترتيبات التجارية التفضيلية ضمن اطار النظام

والمستوردة الى اراضي دولة مشاركة اخرى والمرسلة

مباشرة, حسب مدلول القاعدة 5 من هذه القواعد, مؤهلة

للامتيازات التفضيلية إذا كانت مطابقة لمتطلبات المنشأ

بمقتضى اي من الشرطين التاليين:

(أ) منتجات منتجة أو متحصل عليها بالكامل في الدولة

المشاركة المصدرة كما هو محدد في القاعدة 2, أو

(ب) منتجات غير منتجة أو غير متحصل عليها بالكامل في

الدولة المشاركة المصدرة, شريطة ان تكون المنتجات

المذكورة مؤهلة بمقتضى القاعدة 3 أو القاعدة 4

القاعدة 2 ـ المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل ـ

حسب مدلول القاعدة 1 (أ), يعد ما يلي منتجا و متحصلا

عليه بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة:

(أ) المنتجات المعدنية الخام التي تستخرج من ارضها أو

مياهها أو قاع بحارها(1).

(ب) المنتجات الزراعية التي تجني أو تحصد فيها(2).

(ج) الحيوانات التي تولد وتربى فيها,

(د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات المشار اليها في

الفقرة (ج) اعلاه.

(هـ) المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الاسماك

فيها.

(و) منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى التي

تستخرج من البحر عن طريق سفنها(3)(4).

(ز) المنتجات المجهزة و/أو المصنوعة على ظهر السفن

المصانع التابعة لها(4)(5), من المنتجات المشار اليها في

الفقرة (و) اعلاه على سبيل الحصر,

(ح) الاصناف المستعملة التي تجمع فيها ولا تصلح الا

لاسترجاع المواد الخام,

(ط) الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التي تدور

فيها,

(ي) البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات

المشار اليها في الفقرات (أ) الى (ط) اعلاه

(1) تشمل الوقود المعدني والشحوم والمواد المرتبطة بها

فضلا عن المعادن الخام.

(2) تشمل منتجات الغابات

(3) تعني "السفن" سفن الصيد العاملة في الصيد التجاري,

والمسجلة في بلد مشارك, ويقوم بتشغيلها مواطن أو

مواطنون أو حكومات من البلدان المشاركة, أو شركة أو

اتحاد أو رابطة مسجل تسجيلا صححا في بلد مشارك, أو

يمتلك 60 في المائة من اسهمها على الاقل مواطن أو

مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة, أو يمتلك 75

في المائة منها مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة.

على ان المنتجات المتحصلة من سفن عاملة في الصيد

التجاري بمقتضى اتفاقات نائية تنص على مشارطة

ايجار/ايجار مثل هذه السفن و/أو اقتسام الحصيلة بين

المشتركين تصلح كذلك للتيسيرات التفضيلية.

(4) بالنسبة للسفن أو السفن المصانع التي تشغلها الوكالات

الحكومية, تنطبق شروط رفع علم الدولة المشاركة.

(5) في مفهوم هذا الاتفاق تعني "السفن المصانع" اي سفينة

ـ حسب التعريف السابق يجري على ظهرها تجهيز و/أو

صنع المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) اعلاه على سبيل

الحصر.

القاعدة 3 ـ المنتجات غير المنتجة أو غير المتحصل عليها

بالكامل

(أ) حسب مدلول القاعدة 1 (ب), فان المنتجات التي تعالج

وتجهز وتسفر عن قيمة كلية للمواد أو الاجزاء أو النواتج

الناشئة من بلدان غير مشاركة أو ذات منشأ غير محدد لا

تتجاوز 60 في المائة من القيمة فوب المنتجات التي تنتج أو

يتحصل عليها, وتجري عملية الصنع النهائية بالنسبة لها

داخل اراضي الدولة المشاركة المصدرة, تكون مؤهلة

للامتيازات التفضيلية, رهنا بأحكام القاعدة 3 (ج) والقاعدة 4

(ب) الاتفاقات القطاعية

(6) بالنسبة للمنتجات التي يتم الاتجار بها في اطار

الاتفاقات القطاعية التي جرى التفاوض بشأنها

بمقتضى ابنظام قد تنشأ الحاجة الى احكام بشأن المعايير

الخاصة التي ينبغي تطبيقها. ويمكن النظر في هذه

المعايير عند التفاوض بشأن الاتفاقات القطاعية.)

كما عرفت في الفقرة 10 من المادة الاولى للفصل الاول

من اتفاقية اطار انشاء النظام.

(ج) تكون قيمة المواد أو الاجزاء أو النواتج غير الناشئة في

البلد كما يلي:

ـ 1 ـ القيمة "سيف" وقت استيراد المواد أو الاجزاء أو

النواتج متى امكن اثبات ذلك, أو

ـ 2 ـ اقرب ثمن, يمكن التحقق منه يكون قد دفع لقاء

المواد أو الاجزاء أو النواتج غير المحددة المنشأ في اراضي

الدولة المشاركة التي يجري فيها الشغل أو التجهيز.

القاعدة 4 ـ القواعد التراكمية للمنشأ ـ يعد منتجا منشوءه

الدولة المشاركة التي تم فيها شغل المنتج التام الصنع أو

تجهيزه, المنتجات التي تطابق متطلبات المنشأ المنصوص

عليها في القاعدة 1 والتي تستخدم في دولة مشاركة بوصفها

مدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في دولة

مشاركة اخرى شريطة الا يقل المحتوى الاجمالي الناشئ في

اراضي الدولة المشاركة عن 60 في المائة من قيمته تسليم

ظهر السفينة (فوب)

(7)"التراكم "الجزئي" كما تتضمنه القاعدة 4 اعلاه يعني

ان المنتجات التي اكتسبت مركز المنشأ في اراضي احدى

الدول المشاركة هي وحدها التي يمكن اخذها في الحسبان

عندما تستخدم كمدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة

التفضيلية في اراضي دولة مشاركة اخرى)

القاعدة 5 ـ الارسال المباشر ـ يعد ما يلي مرسلا ارسالا

مباشرا من الدولة المشاركة المصدرة الى الدولة المشاركة

المستوردة:

(أ) إذا نقلت المنتجات دون ان تمر عبر اراضي أي دولة

غير مشاركة,

(ب) المنتجات التي ينطوي نقلها على مرور عابر خلال بلد

أو اكثر من البلدان الوسيط غير المشاركة مع أو بدون تعقيب

شحن أو تخزين مؤقت في هذه البلدان شريطة أن:

ـ 1 ـ يبرر الدخول العابر اسباب جغرافية أو اعتبارات

تنحصر في مقتضيات النقل؛

ـ 2 ـ تكون المنتجات غير داخلة في مجال التجارة أو

الاستهلاك في بلد أو بلدان العبور؛

ـ 3 ـ لا يجري على المنتجات اية عمليات اخرى خلاف

التفريغ واعادة الشحن أو اية عملية لازمة للابقاء عليها في

حالة جيدة,

ـ 4 ـ يدلى بشهادة صادرة عن السلطات الجمركية لبلد

العبور تبرهن عن المطابقة مع المقتضيات المذكورة اعلاه

في (2) و(3).

القاعدة 6 ـ معاملة التعبئة ـ عند تحديد منشأ المنتجات,

ينبغي اعتبار ان التعبئة تكون كلا واحدا مع المنتج الذي

تحتويه غير انه يجوز معاملة التعبئة معاملة مستقلة إذا كان

التشريع الوطني يقتضي ذلك.

القاعدة 7 ـ شهادة المنشأ ـ تكون المنتجات المؤهلة

للامتيازات التفضيلية مؤيدة بشهادة منشأ

(8) ترفق بالاتفاق شهادة منشأ موحدة يستخدمها جميع

المشاركين.)

تصدرها سلطة معينة من قبل حكومة الدولة المشاركة

المصدرة ويجري اشعار المشارك الاخر بها وفقا

لاجراءات اصدار الشهادات

التي يتعين وضعها واعتمادها من قبل المشاركين.

يبذل المشاركون قصارى جهدهم للتعاون من اجل تحديد

منشأ المدخلات في شهادة المنشأ.

القاعدة 8 ـ حظر: يجوز لاي مشارك ان يحظر استيراد

المنتجات التي تحتوي على اية مدخلات ناشئة في دول لا

يود اقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها,

القاعدة 9 ـ الاستعراض ـ يجوز ان تستعرض هذه

القواعد, كلما اقتضى الامر ذلك, بناء على طلب ثلث

المشاركين, ويجوز ان تدخل عليها اية تعديلات على نحو ما

يتفق عليه.

القاعدة 10 ـ معايير النسب المئوية الخاصة ـ يمكن

السماح للمنتجات الناشئة من اقل البلدان نموا المشاركة بنسبة

تفضيلية مقدارها عشرة نقاط مئوية تطبق على النسبتين

المئويتين في القاعدتين 3 و4 وهكذا لا تزيد النسبة المئوية

عن 70 في المائة بالنسبة للقاعدة 3 وعن 50 في المائة

بالنسبة للقاعدة 4

شهادة المنشأ

(انظر الجدول)

اولا ـ شروط عامة

للتمتع بالافضليات التجارية لا بد للمنتجات أن:

(أ) تندرج في اطار وصف المنتجات المؤهلة للافضلية في

جدول تسهيلات البلد المرسل اليه في النظام.

(ب) تستوفي قواعد المنشأ في نظام الافضليات التجارية.

وينبغي ان ينطبق الاستيفاء على كل صنف في كل شحنة

على حدة, و

(ج) تستوفي شروط الارسال المحددة في قواعد المنشأ في

النظام وبشكل عام, ينبغي ان ترسل المنتجات ارسالا

مباشرا, بالمعنى الوارد في القاعدة 5, من بلد التصدير الى

البلد المرسل اليه.

ثانيا ـ ما ينبغي تسجيله في الخانة 8

ينبغي ان تكون المنتجات التفضيلية منتجة او متحصلا عليها

بالكامل في البلد المشارك المصدر وفقا للقاعدة 2 من قواعد

المنشأ في النظام, فإذا لم تكن منتجة أو متحصلا عليها

بالكامل في البلد المصدر فينبغي ان تستوفي متطلبات القاعدة

3 أو القاعدة 4

(أ) بالنسبة للمنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل: يقيد

الحرف "ألف" في الخانة 8

(ب) بالنسبة للمنتجات غير المنتجة أو المتحصل عليها

بالكامل ينبغي ان يتم التسجيل في الخانة 8 على النحو

التالي:

1 ـ يسجل الحرف "باء" في الخانة 8 بالنسبة للمنتجات

التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة 3. وينبغي ان

يعقب الحرف "باء" مجموع قيمة المواد أو الاجزاء أو

المنتجات الناشئة في بلد غير المشارك أو في منشأ غير

محدد, معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات

المصدرة.

2 ـ يسجل الحرف "جيم" في الخانة 8 بالنسبة للمنتجات

التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة 4. وينبغي ان

يعقب الحرف "جيم" مقدار المحتوى الاجمالي الناشئ في

اراضي الدولة المصدرة المشاركة, معبرا عنها كنسبة مئوية

من القيمة(فوب) للمنتجات المصدرة.

3 ـ يسجل الحرف "دال" في الخانة 8 بالنسبة للمنتجات

التي تستوفي معايير المنشأ الخاصة وفقا للقاعدة 10.

المرفق الرابع:

جدول التسهيلات

جدول لم يدخل 654-657