All legislation

قانون Law No. 568 11/02/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

Type
قانون · Law
Number
568
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 568 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي التي وقعها لبنان في اسطمبول بتاريخ 15/11/ 1996 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري