Agreements

Agreement International 11/02/2004

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة البحرية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

Scope
International
Signed
11/02/2004
Ratified by
قانون رقم 569 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة البحرية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة البحرين,

رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

على الضرائب المفروضة على الدخل, قد اتفقتا على

ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى

الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

مادة 2:

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

1 ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها

الدولة المتعاقدة أو احدى اقسامها السياسية أو سلطاتها

المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2 ـ تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب

المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما

في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في

الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الاجور

والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

3 ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على

الا خص:

أ ـ بالنسبة لمملكة البحرين:

اي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع

على هذه الاتفاقية, "ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة

على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة

1979م].

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة البحرينية).

ب ـ بالنسبة للجمهورية اللبنانية:

(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير

التجارية؛

(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد؛

(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة؛

(4) الضريبة على املاك المبنية.

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة اللبنانية).

4 ـ تسري احكام الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة أو

مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية اضافة الى

الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في

الدولتين المتعاقدتين باخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية

تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

مادة 3:

تعريفات عامة

1 ـ لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص

خلاف ذلك:

أ ـ يقصد بتعبير "البحرين" مملكة البحرين, وعندما

يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به:

ـ اراضي مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع

البحر والارض التي تحته التي تمارس عليها البحرين حقوق

السيادة والسلطان القضائي طبقا للقانون الدولي.

ـ يعني الاسم "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في

ذلك بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي

تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها, وحقوق السيادة,

والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك

في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية

والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة

التحتية لهذه المياه واستثمارها.

ب ـ يقصد بعبارتا "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة

الاخرى" البحرين أو لبنان حسبما يقتضيه مدلول النص.

ج ـ يقصد بلفظ "شخص" الافراد والشركات وجميع

الهيئات الاخرى المؤسسة قانونيا والتي تعامل كوحدات

خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في

اي من الدولتين المتعاقدتين.

د ـ يقصد بلفظ "شركة" اي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو

اي وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها ذات شخصية

اعتبارية.

هـ ـ تعني عبارتا "مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة"

و"مؤسسة

تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي

مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم

في الدولة المتعاقدة الاخرى.

و ـ تعني عبارة "النقل الدولي":

اي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغلها مؤسسة يقع مقر

ادارتها الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك استغلال

السفينة أو الطائرة بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة

الاخرى.

ز ـ يقصد بعبارة "السلطة المختصة":

ـ وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا بالنسبة

لمملكة البحرين.

ـ وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة للجمهورية

اللبنانية.

ح ـ يقصد بلفظ "مواطن":

(1) بالنسبة الى مملكة البحرين:

ـ اي فرد يتمتع بجنسية مملكة البحرين.

ـ اي شخص قانوني أو اي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون

الساري في مملكة البحرين.

(2) بالنسبة الى لبنان, اي فرد حائز على الجنسية اللبنانية

(يحمل جواز سفر لبناني أو الهوية اللبنانية), واي شخص

قانوني, وهيئة من الاشخاص واي كيان اخر يستمد وضعه

القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في لبنان.

2 ـ عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة

يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى

المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة

بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقضي

النص بخلاف ذلك.

مادة 4:

المقيم

1 ـ لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في الدولة

المتعاقدة" اي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة

للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل اقامته أو

مسكنه أو مركز ادارته أو اي معيار اخر مماثل. لكن هذه

العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك

الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك

الدولة.

2 ـ في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لاحكام الفقرة

(1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج على

النحو التالي:

أ ـ يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن

دائم تحت تصرفه, فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في

كلتا الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة

التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية اوثق (مركز

المصالح الحيوية).

ب ـ في حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد

بها مركز مصالحة الحيوية الرئيسة أو في حالة عدم وجود

مسكن دائم تحت تصرفه في اي من الدولتين المتعاقدتين

فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل اقامته المعتاد.

ج ـ إذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين

المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل اقامة معتاد في اي منهما

فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها.

د ـ إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا

يحمل جنسية اي منهما, تقوم السلطات المختصة في الدولتين

المتعاقدتين بايجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك.

3 ـ في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى احكام الفقرة (1)

شخص اخر من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما بكل من

الدولتين المتعاقدتين فان اقامته تتحدد كالاتي:

أ ـ سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل

جنسيتها.

ب ـ فإذا لم يكن يحمل جنسية اي من الدولتين المتعاقدتين

فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة الموجود بها مركز ادارته

الفعلية.

4 ـ في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى احكام الفقرة (1)

شخص اخر بخلاف الافراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين

المتعاقدتين فان السلطات المختصة في كلتا الدولتين

المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد

طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.

مادة 5:

المنشأة الدائمة

1 ـ لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي تزاول فيه المؤسسة كل أو بعض

نشاطها.

2 ـ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص:

أ ـ محل الإدارة

ب ـ الفرع

ج ـ الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع

د ـ المكتب

هـ ـ المصنع

و ـ الورشة

ز ـ المنجم أو بئر البترول أو الغاز المحجر أو اي مكان

اخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

ح ـ المزرعة أو الغراس أو اي اراضي مزروعة.

ط ـ موقع البناء أو الانشاء أو مؤسسة التجميع أو مؤسسة

التجهيزات الذي يوجد لمدة تزيد في مجموعها عن ستة اشهر

خلال فترة اثني عشر شهرا.

ي ـ تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي

تقدمها مؤسسة عن طريق العاملين أو افراد اخرين إذا

استمرت تلك الانشطة لمدة تزيد في مجموعها على تسعة

اشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.

3 ـ استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة

"المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:

أ ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو

البضائع المملوكة للمؤسسة أو الاحتفاظ بها لغرض العرض

فقط.

ب ـ الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة لغرض

تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مؤسسة اخرى.

ج ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو

البضائع أو تجميع المعلومات للمؤسسة.

د ـ الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر اعطاء معلومات أو القيام

بابحاث علمية أو اوجه نشاط مماثل ذات صفة تمهيدية أو

مساعدة للمؤسسة.

هـ ـ الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذي

صفة تمهيدية أو مساعدة للمؤسسة.

و ـ الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط اية مجموعة من

الانشطة المشار اليها في الفقرات من (أ) الى (هـ) بشرط

ان يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع

هذه الانشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.

4 ـ بالرغم من احكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من

الفقرة (3) اعلاه, وحينما يقوم شخص اخر ـ غير الوكيل

ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (6)

ادناه ـ بالتصرف نيابة عن مؤسسة, وله صلاحية ابرام

العقود باسم المؤسسة في دولة متعاقدة ويمارس هذه

الصلاحية بصورة معتادة, فإن تلك المؤسسة تعتبر كأنها

منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق باية انشطة

يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة, ما لم تكن انشطة هذا

الشخص تقتصر على الانشطة الواردة في الفقرة (3), والتي

إذا مورست من خلال مقر ثابت للاعمال, لا تجعل من هذا

المركز الثابت للاعمال منشأة دائمة بموجب احكام تلك

الفقرة.

5 ـ استثناء من الاحكام السابقة بهذه المادة فان مؤسسة

التأمين التابعة لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق باعادة

التأمين, تعتبر ان لها منشأة دائمة بالدولة المتعاقدة الاخرى

إذا ما قامت المؤسسة بتحصيل اقساط التأمين في هذه الدولة

المتعاقدة الاخرى أو قامت بتأمين مخاطر واقعة فيه وذلك

من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة.

6 ـ لا يعتبر ان للمؤسسة التابعة لاحدى الدولتين

المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد

قيامها بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو

وكيل عام بالعمولة أو اي وكيل اخر له صفة مستقلة شريطة

ان يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع

ذلك فإذا كان هذا لشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا باسم

هذه المؤسسة فانه لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة في مفهوم

هذه الفقرة.

7 ـ ان واقع اية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو

واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى,

ان تزاول نشاطا في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى (سواء من

خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فان هذا الوضع في حد

ذاته لا يجعل من اي من الشركتين منشأة دائمة للشركة

الاخرى.

مادة 6:

الدخل من الاموال غير المنقولة

1 ـ الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من اموال غير

منقولة (ربما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) كائنة

في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة

المتعاقدة الاخرى.

2 ـ ان لعبارة "اموال غير منقولة" المعنى المحدد لها

بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاموال

المعنية. وتشمل العبارة, على اية حال, ملحقات الاموال غير

المنقولة, والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة

والغابات, والحقوق التي تنطبق عليها احكام القوانين الخاصة

المتعلقة بالملكية العقارية, والحقوق في دفعات متغيرة أو

ثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية

والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الاخرى, ولا تعتبر

السفن والمراكب والطائرات في عداد الاموال غير المنقولة.

3 ـ تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل

الناجم من الاستغلال المباشر لاموال غير منقولة, أو عن

تأجيرها أو عن استغلالها على اي نحو اخر.

4 ـ تسري احكام الفقرة (1) و(3) ايضا على الدخل الناجم

عن اموال غير منقولة لمؤسسة, وكذلك على دخل الاموال

غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.