المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل, الموقعة في بيروت بتاريخ 7/8/2003 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 569 11/02/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل, الموقعة في بيروت بتاريخ 7/8/2003 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري