All legislation

قانون Law No. 569 11/02/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

Type
قانون · Law
Number
569
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 569 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل, الموقعة في بيروت بتاريخ 7/8/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري