Agreement International 11/02/2004
اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض (مشروع تعزيز الواردات والإدارة المالية) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولية للانشاء والتعمير تاريخ 10 تشرين الاول 2003 اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض
- Scope
- International
- Signed
- 11/02/2004
- Ratified by
- قانون رقم 570 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض (مشروع تعزيز الواردات والإدارة المالية)
بين
الجمهورية اللبنانية
و
البنك الدولية للانشاء والتعمير
تاريخ 10 تشرين الاول 2003
اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض
اتفاقية بتاريخ 10 تشرين الاول 2003, بين الجمهورية
اللبنانية (المقترض) والبنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك).
حيث انه:
(أ) عقد المقترض والبنك اتفاقية قرض (مشروع تعزيز
الايرادات والمساعدة الفنية لادارة شؤون المالية العامة),
بتاريخ 21 اكتوبر/ تشرين الاول 1994؛ وقد تم تعديلها
(اتفاقية القرض) بموجب رسالة اتفاق بتاريخ 15 سبتمبر/
ايلول 1998 بين المقترض والبنك لغرض المساعدة في
تمويل المشروع المدرج وصفه في الملحق 2 لاتفاقية القرض
(المشروع)؛
(ب) طلب المقترض من البنك تقديم مساعدة اضافية
(الشريحة الثانية) من اجل تمويل المشروع عن طريق زيادة
المبلغ المتاح بمقتضى اتفاقية القرض بمبلغ يعادل خمسة
ملايين وثلاث مائة وعشرة آلاف (5310000) دولار
امريكي؛
حيث ان البنك, بناء على ما تقدم, (وضمن اعتبارات اخرى),
وافق على تقديم هذه المساعدة الاضافية للمقترض وفقا
للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1:
تعديلات على اتفاقية القرض
البند 01ـ1: تعدل المادة الاولى (1 Article) من اتفاقية
القرض باضافة بند جديدة هو البند 1 ـ 3 ينص على ما
يلي:
"تطبق" الشروط العامة المعتمدة في اتفاقات القرض
والضمان بالنسبة للقروض ذات الهامش ثابت, "اصدار البنك
الدولي, النسخة المؤرخة في 1 سبتمبر/ ايلول 1999
(الشروط العامة), على هذه الشريحة الثانية وتشكل جزءا لا
يتجزأ من هذه الاتفاقية".
البند 02ـ1: من اتفاقية القرض يعدل من خلال: (أ) حذف
عبارة "و" الواردة بعد تعريف المصطلح "PIT" "فريق تنفيذ
المشروع"؛ (2) حذف النقطة الواردة بعد تعريف "الحساب
الخاص" واضافة عبارة؛ "و" مكانها و(3) ادخال تعريف
جديد برقم (ح) ينص على ما يلي:
"(ح) يعني مصطلح "الاتفاقية المعدلة", الاتفاقية الموقعة
بتاريخ 10 تشرين الثاني 2003 المعدلة لاتفاقية القرض".
البند 03ـ1: يعدل البند 01ـ2 من اتفاقية القرض بحيث ينص
على ما يلي:
"البند 01ـ2: يوافق البنك على ان يقرض المقترض,
بموجب الاحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار اليها
في اتفاقية القرض, مبلغا يعادل خمسة وعشر ين مليون
ومائتين وخمسين الف (25250000) دولار امريكي على
شريحتين, تكون اولاهما مبلغا بعملات مختلفة يعادل تسعة
عشر مليونا وتسعمائة واربعين الف (19940000) دولار
امريكي (الشريحة الاولى) وتكون الشريحة الثانية مبلغا
يعادل خمسة ملايين وثلاث مائة وعشرة آلاف (5310000)
دولار امريكي (الشريحة الثانية) حيث ان حساب المبلغ
الثاني يجوز تغييره من وقت لآخر من خلال عملية تغيير
عملات بموجب احكام البند 13ـ2 من هذه الاتفاقية".
البند 04ـ1: يعدل البند 02ـ2 (أ) من اتفاقية القرض بحذف
النقطة الواردة في نهاية الفقرة (أ) واضافة الجملة التالية:
"كذلك, ولاغراض الشريحة الثانية, فيما يتعلق بالفائدة
والرسوم الاخرى المتعلقة بالقرض, الرسم المدفوع مقدما
والمشار اليه في البند 2 ـ 8 من هذه الاتفاقية واية علاوة
فيما يتعلق بغطاء "حد اقصى" سعر الفائدة أو طوق "حد
اقصى وحد ادنى" سعر الفائدة الواجبة السداد من قبل
المقترض بمقتضى احكام القسم 04ـ4 (ج) من الشروط
العامة".
البند 05ـ1: يعدل التاريخ المنصوص عليه في البند 03ـ2
من اتفاقية القرض بحيث يصبح 31 ديسمبر/ كانون الاول
2005
البند 06ـ1: تعدل المادة الثاني (Article II) من اتفاقية
القرض باضافة البنود الجديدة التالية لاغراض الشريحة
الثانية فقط:
البند 08ـ2: يلتزم المقترض بان يدفع الى البنك رسما مقدما
بمبلغ يعادل واحدا في المائة (1%) من مبلغ الشريحة الثانية.
وفي تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية المعدلة أو بعده على
الفور يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب مبلغ هذا
الرسم من حساب القرض ودفعه لنفسه.
البند 09ـ2: يدفع المقترض للبنك رسم ارتباط على اصل
مبلغ الشريحة الثانية من القرض غير المسحوب من وقت
لآخر, وذلك بسعر فائدة يعادل: (أ) خمسة وثمانين في المائة
من الواحد في المائة (0.85%) سنويا اعتبارا من التاريخ
الذي يبدأ فيه استحقاق هذا الرسم وفقا لاحكام القسم 02ـ3 من
الشروط العامة حتى, دون شمول, التاريخ نفسه من السنة
الرابعة؛ و(ب) خمسة وسبعين في المائة من الواحد في المائة
(0.75%) سنويا بعد ذلك.
البند 10ـ2: يلتزم المقترض بدفع فائدة على اصل مبلغ
الشريحة الثانية من القرض المسحوب وغير المسدد من وقت
لآخر, وذلك فيما يتعلق بكل فترة فائدة بنسبة الفائدة المتغيرة؛
شريطة انه عند تغيير عملة كل او اي جزء من مبلغ اصل
الشريحة الثانية من القرض, يدفع المقترض فائدة على هذا
المبلغ خلال فترة التغيير وفقا لاحكام ذات الصلة في المادة
الرابعة من الشروط العامة.
البند 11ـ2: يستحق دفع مبلغ الفائدة ورسوم الارتباط على
الشريحة الثانية كل نصف سنة بأثر رجعي في 1 فبراير/
شباط و1 أغسطس/ آب من كل سنة.
البند 12ـ2: يسدد المقترض اصل مبلغ الشريحة الثانية من
القرض وفقا لجدول السداد المبين في الملحق 2 لهذه الاتفاقية
المعدلة.
البند 13ـ2: (أ) يجوز للمقترض ان يطلب في اي وقت ايا
من التغييرات التالية في شروط الشريحة الثانية من القرض
بهدف تسهيل الإدارة الذكية للمديونية:
(1) تغيير عملة القرض فيما يتعلق بكل أو اي جزء من
اصل مبلغ القرض, المسحوب أو غير المسحوب, الى عملة
معتمدة؛
(2) تغيير اساس سعر الفائدة المطبق على كل أو جزء من
اصل مبلغ القرض من سعر فائدة متغير الى سعر فائدة ثابت
أو العكس بالعكس؛ و
(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير المطبق على كل
او اي جزء من اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد
بوضع غطاء أو طوق على سعر الفائدة المتغير المذكور.
(ب) كل تغيير يطلب وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ويكون
مقبولا لدى البنك يعتبر "تغييرا" حسب التعريف الوارد في
القسم (7) 01ـ2 من الشروط العامة, ويتم تنفيذه وفقا لاحكام
المادة الرابعة من الشروط العامة والارشادات بشأن التغيير".
البند 07ـ1: يضاف البند الجديد التالي رقم 02ـ4 الى المادة
الرابعة (Article IV) من اتفاقية القرض لاغراض السلع
والخدمات التي يجري تمويلها من الشريحة الثانية من
القرض:
(أ) دون تقييد لاحكام البند 01ـ4 اعلاه, يقوم المقترض
باعداد وموافاة البنك بتقارير متابعة مالية ربع سنوية, بالشكل
والمضمون المقبولين لدى البنك, على ان يكون كل منها:
(1) ينص على مصادر ووجهة استخدام الاموال من اجل
المشروع, تراكميا وفي الفترة التي يغطيها التقرير المذكور,
على ان يبين بصورة مستقلة الاموال المتاحة بمقتضى
القرض ويوضح الفروق بين الاستخدامات الفعلية لهذه
الاموال واستخداماتها المخطط لها؛
(2) يصف التقدم المحرز ماديا في تنفيذ المشروع, تراكميا
وفي الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, ويوضح الفروق
بين ما تم تنفيذه فعلا وما تنص الخطة على تنفيذه؛
(3) يبين وضع التوريدات بمقتضى المشروع, كما هي في
نهاية الفترة التي يغطيها التقرير المذكور.
(ب) يجب موافاة البنك باول تقرير متابعة مالية في مهلة
اقصاها 45 يوما تلي نهاية اول ربع سنة ميلادية تلي تاريخ
سريان مفعول الاتفاقية المعدلة هذه, على ان يغطي التقرير
الفترة منذ اجراء اول انفاق بمقتضى المشروع حتى نهاية
ربع السنة الميلادية الاول هذا؛ ويجب بعد ذلك موافاة البنك
بكل من تقارير المتابعة المالية في مهلة اقصاها 45 يوما تلي
كل ربع سنة مالية لاحق, وعلى ان يغطي ذلك التقرير ربع
السنة المعني ذلك".
البند 08ـ1: تعدل الفقرتان 1 و3 من الملحق 1 لاتفاقية
القرض بحيث يصبح نصهما كما في الملحق 1 لهذه الاتفاقية
المعدلة.
مادة 2:
تاريخ النفاذ؛ الانهاء
البند 01ـ2: لا يسري مفعول هذه الاتفاقية المعدلة حتى تتم
موافاة البنك بشواهد مقنعة له على اتخاذ كافة الاجراءات
اللازمة التي تخول الحكومة انجاز وتسليم هذه الاتفاقية
المعدلة أصولاي نيابة عن المقترض او الاجراءات اللازمة
لإبرامها.
البند 02ـ2: في اطار الشواهد التي ينبغي تقديمها بمقتضى
البند 01ـ2 من هذه الاتفاقية المعدلة, يجب موافاة البنك برأي
أو آراء مرضية للبنك من محام مقبول لدى البنك بما يبين ان
المقترض اجاز او ابرم هذه الاتفاقية المعدلة أصولاي وجرى
انجازها وتسليمها, نيابة عن المقترض, وهي ملزمة له قانونا
وفقا لاحكامها.
البند 03ـ2: يسري مفعول هذه الاتفاقية المعدلة وتصبح نافذة
في تاريخ ارسال البنك اخطارا الى المقترض بقبول الشواهد
التي يشترطها البند 01ـ2 من هذه الاتفاقية المعدلة.
البند 04ـ2: إذا لم يسر مفعول هذه الاتفاقية المعدلة وتصبح
نافذة بتاريخ يقع بعد تاريخها بمدة تسعين (90) يوما, تعتبر
هذه الاتفاقية المعدلة وكافة التزامات اطرافها بمقتضاها
منتهية ما لم يكن البنك قد حدد تاريخا لاحقا لاغراض هذا
البند. وإذا انتهت هذه الاتفاقية المعدلة بمقتضى احكام هذا
البند, يستمر سريان مفعول ونفاذ اتفاقية القرض كما لو ان
هذه الاتفاقية المعدلة لم يتم انجازها.
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية المعدلة,
بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما
في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الاميركية في التاريخ
المبين في صدرها.
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
نائب الرئيس
لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
عن الجمهورية اللبنانية
الممثل المفوض
السفير اللبناني في الولايات المتحدة
الملحق 1
(الفقرتان 1 و 3 المعدلتان) سحب حصيلة القرض
1- يبين الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة
القرض, والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة
المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة:
(انظر الجدول)
3 ـ على الرغم من احكام الفقرة 1 اعلاه, لا يجوز اجراء
سحوبات من اجل مدفوعات لاغراض مصروفات سابقة على
تاريخ هذه الاتفاقية, ما عدا انه يجوز اجراء سحوبات بمبلغ
اجمالي لا يتجاوز 531000 دولار امريكي مقابل مدفوعات
لقاء مصروفات قبل ذلك التاريخ ولكن بعد "هذا التاريخ هو
12 شهرا قبل توقيع هذه الاتفاقية .
الملحق 2
جدول سداد الشريحة الثانية
1ـ يبين الجدول التالي تواريخ سداد اقساط اصل مبلغ
الشريحة الثانية من القرض والنسبة المئوية لمجموع اصل
مبلغ هذه الشريحة المستحق السداد في كل تاريخ سداد قسط
من الاصل (حصة القسط). إذا كانت حصيلة الشريحة الثانية
من القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ سداد اول قسط من
الاصل, يحدد البنك اصل مبلغ الشريحة الثانية من القرض
المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد قسط
من الا صل بضرب: (أ) مجموع اصل مبلغ الشريحة الثانية
من القرض المسحوب وغير المسدد حتى تاريخ استحقاق
سداد القسط الاول من الاصل؛ في (ب) حصة القسط بالنسبة
لكل تاريخ سداد قسط من الاصل, وتعدل مبالغ السداد هذه,
حسب الضرورة, لخصم اي مبلغ مشار اليها في الفقرة 4 من
هذا لملحق تنطبق عليها عملية تغيير عملات.
(انظر الجدول)
2 ـ إذا لم تكن حصيلة الشريحة الثانية من القرض قد
سحبت بالكامل في تاريخ استحقاق سداد القسط الاول من
الاصل, يتم تحديد اصل مبلغ الشريحة الثانية من القرض
الواجب على المقترض سداده في كل تاريخ سداد قسط من
الاصل على النحو التالي:
(أ) مدى سحب اية مبالغ من حصيلة الشريحة الثانية من
القرض حتى تاريخ سداد اول قسط من الاصل, يلتزم
المقترض بسداد المبلغ المسحوب وغير المسدد حتى ذلك
التاريخ وفقا للفقرة 1 من هذا الملحق.
(ب) يجب تسديد اي مبلغ مسحوب من الحصيلة بعد تاريخ
استحقاق سداد القسط الاول من الاصل في كل تاريخ سداد
قسط من الاصل يقع بعد تاريخ هذا السحب, وذلك بمبالغ
يحددها البنك بضرب كل مبلغ مسحوب على هذا النحو بكسر
عادي, يكون بسطه حصة القسط الاصلي المحددة في الجدول
الوارد في الفقرة 1 من هذا الملحق بالنسبة لتاريخ سداد
الاصل المذكور (حصة القسط الاصلي) ويكون مقامه
مجموع كافة حصص الاقساط الاصلية المتبقية المستحقة في
هذا التاريخ أو بعده, وتعدل مبالغ السداد هذه, حسب
الضرورة, لخصم اي مبالغ مشار اليها في الفقرة 4 من هذا
الملحق تنطبق عليها عملية تغيير عملات.
3 ـ (أ) فقط لاغراض حساب المبالغ المستحقة السداد من
الاصل في اي تاريخ لسداد قسط من الاصل, تعامل المبالغ
المسحوبة في غضون شهرين ميلاديين قبل اي تاريخ لسداد
قسط من الاصل على انها مسحوبة وغير مسددة في التاريخ
الثاني لسداد قسط من الاصل الذي يعقب تاريخ السحب,
وتكون مستحقة السداد في كل تاريخ سداد قسط من الاصل
ابتداء من التاريخ الثاني لسداد قسط من الاصل الذي يعقب
تاريخ السحب.
(ب) بغض النظر عن احكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة
3, إذا اعتمد البنك في اي وقت نظاما لاصدار الفواتير
بالاستناد الى تواريخ الاستحقاق تصدر الفواتير بموجبه في
أو بعد تاريخ سداد الاصل المعني, لا تعود احكام هذه الفقرة
منطبقة على اية مبالغ يتم سحبها بعد اعتماد هذا النظام.
4 ـ بغض النظر عن احكام الفقرتين 1 و2 من هذا الملحق,
فإنه عند تغير عملة كل, أو جزء من, اصل المبلغ المسحوب
الى عملة معتمدة, يحدد البنك المبلغ المغير على هذا النحو
بالعملة المعتمدة المذكورة الذي يكون مستحق السداد في اي
تاريخ سداد قسط من الاصل يقع خلال فترة التغيير بضرب
هذا المبلغ بعملة تقويمه المستخدمة مباشرة قبل اجراء التغيير
المذكور: اما (1) بسعر الصرف الذي يعكس مبالغ اصل
القرض بالعملة المعتمدة المذكورة التي يدفعها البنك بموجب
الاداة التحوطية الخاصة بالعملات المتعلقة بالتغيير المذكور؛
أو (2) بمكن سعر الصرف المعروض على الشاشات
الالكترونية في البورصة, إذا قرر البنك ذلك وفقا لارشادات
التغيير.
5 ـ إذا كان اصل مبلغ الشريحة الثانية من القرض
المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر مقوما بأكثر من عملة
من عملات القروض, تنطبق احكام هذا الملحق على حدة
على المبلغ المقوم بكل عملة من عملات القروض, وذلك من
اجل اعداد جدول سداد منفصل لكل مبلغ معني.