All legislation

قانون Law No. 570 11/02/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض (مشروع تعزيزالواردات والادارة المالية) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

Type
قانون · Law
Number
570
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 570 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض (مشروع تعزيز الواردات والإدارة المالية) بقيمة خمسة ملايين وثلاث مائة وعشرة آلاف /5310000/ دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير, الموقعة في واشنطن بتاريخ 10/10/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري