المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض (مشروع تعزيز الواردات والإدارة المالية) بقيمة خمسة ملايين وثلاث مائة وعشرة آلاف /5310000/ دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير, الموقعة في واشنطن بتاريخ 10/10/2003 والمرفقة ربطا.