Agreements

Agreement International 11/02/2004

اتفاق حفظ حوتيات البحر الاسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الاطلسية المتاخمة

Scope
International
Signed
11/02/2004
Ratified by
قانون رقم 571 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاق حفظ حوتيات البحر الاسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الاطلسية المتاخمة

ان الاطراف,

تذكر ان اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية المهاجرة,

1979, تشجع التدابير الدولية للتعاون من اجل حفظ الانواع

المهاجرة؛

تذكر من ناحية اخرى, ان الدورة الثالثة لمؤتمر اطراف

الاتفاقية التي جرت بجنيف في سبتمبر 1991, ناشدت دول

منطقة الانتشار ان تتعاون, تحت رعاية الاتفاقية, قصد

التوصل الى ابرام اتفاق متعدد الاطراف, في سبيل حفظ

الحوتيات الصغرى بالبحر الابيض المتوسط والبحر الاسود؛

تقر بأن الحوتيات جزء لا يتجزأ من المنظومة البيئية البحرية

التي ينبغي حفظها لصالح الاجيال الحاضرة والقادمة, وأن

حفظها يشغل الجميع؛

تقر بأهمية قيام الاطراف المعنية بهذا الاتفاق بادماج اعمال

حفظ الحوتيات ضمن النشاطات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية

والاجتماعية للأطراف المعنية والتي تشمل النشاطات البحرية

كالصيد وحرية تنقل البواخر طبقا للقانون الدولي؛

تدرك ان حالة حفظ الحوتيات, قد تتأثر سلبا بعوامل مثل

تدهور موائلها وادخال الاضطراب عليها, والتلوث, وتقلص

الموارد الغذائية, واستخدام وترك ادوات الصيد غير

الانتقائي, والصيد المتعمد أو العرضي؛

تثق في ان تعرض الحوتيات لهذه المخاطر, يبرر تنفيذ

تدابير حفظ خصوصية, عندما لا تكون موجودة, من قبل

الدول أو المنظمات الاقليمية للاندماج الاقتصادي التي

تمارس ولاية و/أو سيطرة على اي جزء من منطقة

الانتشار, وكذلك من قبل الدول التي لها بواخر ترفع رايتها

وتمارس نشاطات خارج حدود ولايتها الوطنية, قد تؤثر على

حفظ الحوتيات؛

تلح على وجوب تطوير وتيسير التعاون بين الدول المنظمات

الاقليمية للاندماج الاقتصادي والمنظمات الدولية والقطاع

غير الحكومي, قصد حفظ حوتيات البحر الاسود والبحر

الابيض المتوسط والمياه التي توصل هذه البحار والمنطقة

الاطلسية المتاخمة؛

تثق في ان ابرام اتفاق متعدد الاطراف, يطبق من خلال

اعمال تتم بالتنسيق والتشاور, سيسهم بشكل هام, في حفظ

الحوتيات وموائلها بنحو اكثر فعالية, وتكون له نتائج تعود

بالنفع على غيرها من الانواع؛

تقر بأنه بالرغم مما سبق ان انجز من بحوث علمية أو ما

هو بصدد الانجاز, فان النواقص في معرفة بيولوجيا

وايكولوجيا الحوتيات وديناميكية جماعاتها ما زالت قائمة,

وانه من الضروري تنمية التعاون في مجال البحث حول هذه

الانواع ورصدها, لضمان نجاعة تامة لتدابير الحفظ؛

تقر, اضافة الى ذلك, بأن التنفيذ الفعلي لمثل هذا الاتفاق

سيحتاج الى توفير دعم تضامني لعدد من دول منطقة

الانتشار, في سبيل البحث والتكوين والرصد الدائب

للحوتيات وموائلها, وكذلك من اجل اقامة أو تطوير

المؤسسات العلمية والإدارية؛

تقر بأهمية الوسائل العالمية والاقليمية الاخرى المتعلقة بحفظ

الحوتيات, التي وقعتها اطراف كثيرة, مثل الاتفاقية الدولية

لتنظيم صيد الحيتان, 1946؛ واتفاقية حماية البحر الابيض

المتوسط من التلوث, 1976, والبروتوكولات المتعلقة بهذه

الاتفاقية, وخطة العمل من اجل حفظ الحوتيات بالبحر

الابيض المتوسط, المعتمدة تحت رعايتها سنة 1991؛

واتفاقية حفظ الاحياء البرية والموائل الطبيعية الاوروبية,

1979؛ واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار, 1982,

والاتفاقية حول التنوع البيولوجي, 1992؛ والاتفاقية حول

حماية البحر الاسود من التلوث, 1992؛ والخطة العالمية

للعمل من اجل حفظ الثدييات البحرية وادارتها واستخدامها,

التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة, المعتمدة سنة 1984,

وكذلك, من بين امور اخرى, المبادرات التي قام بها كل من

المجلس العام لمصايد الاسماك في البحر الابيض المتوسط,

واللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للبحر الابيض المتوسط,

واللجنة الدولية لحفظ اسماك التونة في المحيط الاطلسي,

قررت ما يلي:

الفصل الاول:

مجال التطبيق والتعاريف والتفسير

1 ـ أ) يتكون المجال الجغرافي لتطبيق هذا الاتفاق, المسمى

فيما لي بـ "منطقة الاتفاق", من كل المياه البحرية للبحر

الاسود والبحر الابيض المتوسط وخلجانهما وبحارهما, ومن

المياه الداخلية الموصولة بهذه المياه البحرية أو التي توصلها,

والمنطقة الاطلسية المتاخمة للبحر الابيض المتوسط الواقعة

غرب مضيق جبل طارق, ولاغراض هذا الاتفاق فان:

ـ البحر الاسود يحده, من الجنوب الغربي, الخط الرابط

لرأس كيلاغا ورأس داليان (تركيا)؛

ـ والبحر الابيض المتوسط يحده في جزئه الشرقي, نهاية

مضيق الدردنيل الجنوبي, بين منارتي مهمتسيك وكومكالي

(تركيا), كما يحده, في جزئه الغربي, خط الطول المار

بمنارة رأس سبارتال, في مدخل مضيق جبل طارق؛

ـ والمنطقة الاطلسية المتاخمة للبحر الابيض المتوسط,

غرب مضيق جبل طارق, يحدها شرقا خط الطول المار

بمنارة رأس سبارتال, وغربا الخط الرابط لمنارتي رأس

سان فينسينتي (البرتغال) والدار البيضاء (المغرب الاقصى).

ب) ليس في هذا الاتفاق ولا في اي اجراء يعتمد على اساسه

ما يخل بحقوق والتزامات اي من الدول ومطالباتها أو آرائها

القانونية الحالية أو المستقبلية بخصوص قانون البحار

واتفاقية مونترو المبرمة في 20 يوليو تموز 1936 (الاتفاقية

المتعلقة بنظام المضايق), ولا سيما طبيعة المناطق البحرية

ومداها وتحديد المناطق البحرية بين الدول ذات السواحل

المتقابلة أو المتجاورة, وحرية الملاحة في عرض البحر

وحق وطرائق المرور عبر المضايق المستعملة للملاحة

الدولية وحرية المرور البريء في المياه الاقليمية فضلا عن

طبيعة وامتداد الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم

ودولة الميناء.

ج) لا يمكن اعتماد اي اجراء أو نشاط يضطلع به على

اساس هذا الاتفاق قصد ابراز حق أو للدعم أو المجادلة فيما

يخص المطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية.

2 ـ يطبق هذا الاتفاق على سائر الحوتيات التي تقع منطقة

انتشارها, بصفة تامة أو جزئية في منطقة الاتفاق أو التي

تمر عرضا أو صدفة في منطقة الاتفاق والمدرجة قائمتها

بالملحق الاول لهذا الاتفاق.

3 ـ لاغراض هذا الاتفاق:

أ) تعني "حوتيات" حيوانات, بما في ذلك الافراد أو الانواع

أو الانواع الفرعية أو الجماعات, من الاودونتوسيتي

(Odontoceti) أو الميستيسيتي (Mysticeti)؛

ب) وتعني "اتفاقية" اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية

المهاجرة, 1979؛

ج) وتعني "امانة الاتفاقية" الجهاز الذي اقيم طبقا للفصل

التاسع, من الاتفاقية؛

د) وتعني "امانة الاتفاق" الجهاز الذي اقيم طبقا للفقرة 7 من

الفصل الثالث, من هذا الاتفاق؛

هـ) وتعني "اللجنة العلمية" الهيئة المستحدثة بموجب

الفصل الثالث, الفقرة 7 من الاتفاق.

و) وتعني "منطقة الانتشار" كل منطقة مائية تسكنها حوتية,

أو تتردد عليها مؤقتا, أو تمر بها في فترة من فترات مسيرة

هجرتها الطبيعية, داخل منطقة الاتفاق؛

ز) وتعني "دولة منطقة الانتشار" كل دولة تمارس سيادتها

و/أو ولايتها القانونية علي اي جزء من منطقة الانتشار

لجماعة حوتيات يشملها هذا الاتفاق, أو دولة تمارس البواخر

التي ترفع علمها نشاطات في منطقة الاتفاق من شأنها التأثير

علي حفظ الحوتيات؛

ح) وتعني "منظمة اقليمية للاندماج الاقتصادي" منظمة

انشأتها دول ذات سيادة ولها صلحية التفاوض وابرام اتفاقات

دولية وتطبيقها في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق؛

ط) وتعني "طرف" دولة من منطقة الانتشار أو منظمة

اقليمية للاندماج الاقتصادي, يسري عليهما مفعول هذا

الاتفاق؛

ي) ويعني "اقليم فرعي" حسب السياق, اما المنطقة المتكونة

من الدول الساحلية للبحر الاسود, أو المنطقة المتكونة من

الدول الساحلية للبحر الابيض المتوسط, والمنطقة الاطلسية

المتاخمة؛ وكل احالة الى دول اقليم فرعي بعينه, ترد في هذا

الاتفاق, ينبغي ان تعني الدول التي لها جزء من مياهها

الاقليمية في هذا الاقليم الفرعي, والدول التي لها بواخر ترفع

رايتها, وتمارس نشاطات من شأنها ان تؤثر على حفظ

الحوتيات في هذا الاقليم الفرعي؛

ك) ويعني "موئل" كل منطقة من منطقة انتشار الحوتيات,

حيث تقيم بصفة وقتية أو دائمة, ولا سيما مناطق تغذيتها,

وولادتها وتكاثرها, ومسالك هجرتها.

اضافة الى ذلك, ستكون للمصطلحات المعرفة بالفقرات

الفرعية من 1 أ) الى 1 هـ) ثم الفقرة الفرعية 1 ط) من

الفصل الاول من الاتفاقية, نفس المعنى في هذا الاتفاق, مع

اعتبار الفوارق.

4 ـ يمثل هذا الاتفاق اتفاقا بالمعنى الوارد بالفقرة 4 من

الفصل الرابع من الاتفاقية.

5 ـ ملحقا هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ منه, وكل اشارة الى

الاتفاق تحيل في نفس الوقت الى ملحقيه.

الفصل الثاني:

اهداف وتدابير الحفظ

1 ـ تتخذ الاطراف تدابير منسقة تسمح ببلوغ والمحافظة

على درجة حفظ ملائمة للحوتيات. ولهذا الغرض, تمنع

الاطراف وتتخذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد, ان لم

يقع ذلك بعد, لكل صيد متعمد للحوتيات, وتتعاون من اجل

احداث والمحافظة على شبكة من المناطق التي تتمتع بحماية

خاصة لحفظ الحوتيات.

2 ـ لاي طرف ان يمنح استثناء من الحظر المبين في

الفقرة السابقة فقط في حالات الطوارئ المبينة في الملحق 2,

الفقرة 6, أو بعد حصوله على مشورة اللجنة العلمية لاجراء

ابحاث غير مميتة في الموقع ترمي الى ادامة حالة حفظ

ملائم للحوتيات. يعلم الطرف المعني فورا المكتب واللجنة

العلمية, بواسطة امانة الاتفاق بأية استثناءات ممنوحة. وتعلم

امانة اللجنة الاطراف جميعا بالاستثناء دون تأخير وبالوسائل

الاكثر ملائمة.

3 ـ وعلاوة على ذلك, تطبق الاطراف تدابير الحفظ

والبحث والإدارة المعرفة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق,

في حدود سيادتها و/أو ولايتها القانونية وطبقا لالتزاماتها

الدولية, والتي تتناول المسائل التالية:

أ) اعتماد تشريع وطني وتطبيقه,

ب) تقييم وادارة التفاعل بين الانسان والحوتيات,

ج) حماية الموائل,

د) اشغال البحث والرصد الدائب,

هـ) تدعيم المهارات, وجمع المعلومات وبثها, والتكوين

والتربية,

و/ومجابهة الاوضاع الاستعجالية.

وتطبيق التدابير المتعلقة بنشاطات الصيد على سائر المياه

التي تخضع لولايتها و/أو سيطرتها, وخارج هذه المياه,

تطبق على البواخر الرافعة لرايتها أو المسجلة على

أراضيها.

4 ـ وعلى الاطراف ان تتبع مبدأ الحذر, عندما تطبق

التدابير الموصوفة اعلاه.

الفصل الثالث:

اجتماع الاطراف

1 ـ يمثل اجتماع الاطراف جهاز اتخاذ القرار في الاتفاق

الحالي.

2 ـ تدعو امانة الايداع, بالتشاور مع امانة الاتفاقية, الى

دورة اجتماع اطراف هذا الاتفاق, خلال سنة واحدة كحد

اقصى, من تاريخ بدء نفاذه. وبعد ذلك, تدعو امانة الاتفاق,

بالتشاور مع امانة الاتفاقية, الى دورات عادية لاجتماع

الاطراف, لا تتجاوز المدة الفاصلة بين الواحدة والاخرى

ثلاث سنوات, الا إذا قرر اجتماع الاطراف خلاف ذلك.

3 ـ تدعو امانة الاتفاق الى دورة غير عادية لاجتماع

الاطراف, بطلب كتابي صادر عن ثلثي الاطراف على

الاقل.

4 ـ يجوز لمنظمة الامم المتحدة وهيئاتها المختصة,

والوكالة الدولية للطاقة الذرية, واية دولة ليست طرفا في هذا

الاتفاق, وامانات بقية الاتفاقيات الشاملة والاقليمية أو امانات

الاتفاقات المعنية من بين امور اخرى, بحفظ الحوتيات,

والمنظمات الاقليمية أو الاقليمية الفرعية لادارة الصيد

المختصة بالانواع التي تتردد, وتتردد بصفة مؤقتة أو دائمة

على منطقة الاتفاق, ان يمثلها مراقبون, في دورات اجتماع

الاطراف: كما يجوز لكل منظمة أو مؤسسة مؤهلة تقنيا في

ميدان حفظ الحوتيات, تمثيلها في دورات اجتماع الاطراف

بمراقبين, الا في صورة اعتراض ثلث الاطراف الحاضرة

على الاقل. ولما يقع قبول مراقب في دورة من دورات

اجتماع الاطراف, يمكنه مواصلة المساهمة في الدورات

اللاحقة, ما لم يعترض على الاقل, ثلث الاطراف, قبل بداية

الدورة بثلاثين يوما على ادنى تقدير.

5 ـ وللاطراف وحدها حق التصويت. ولكل طرف صوت.

تمارس المنظمات الاقليمية للاندماج الاقتصادي التي هي

اطراف في هذا الاتفاق حقها في التصويت بالنسبة للامور

الراجعة لها بالنظر وذلك بعدد اصوات يعادل عدد اعضائها

من الدول التي هي اطراف في الاتفاق. ان للمنظمات

الاقليمية للاندماج الاقتصادي, كاطراف في هذا الاتفاق, وفي

ميدان اختصاصهما, حق التصويت بحسب عدد اصوات

الدول الاعضاء التي هي اطراف في الاتفاق. ولا يجوز ان

تمارس منظمة اقليمية للاندماج الاقتصادي حقها في

التصويت, إذا مارست الدول الاعضاء حقها في ذلك,

والعكس بالعكس.

6 ـ تعتمد جميع قرارات اجتماع الاطراف بالوفاق الا إذا

نص الفصل العاشر من هذا الاتفاق على خلاف ذلك. لكن إذا

تعذرت الموافقة بخصوص المسائل المشمولة بملحقي

الاتفاق, يمكن اعتماد قرار باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة

والمصوتة. وإذا اجري تصويت, لاي طرف في غضون

مائة وخمسين يوما, ان يشعر خطيا امانة الايداع بنيته عدم

تطبيق القرار المذكور.

7 ـ اجتماع الاطراف في دورته الاولى:

أ) يعتمد نظامه الداخلي,

ب) ويكون امانة الاتفاق المكلفة بضمان وظائف الامانة

المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الاتفاق,

ج) يعين في كل اقليم فرعي, ضمن مؤسسة قائمة, وحدة

تنسيق, لتيسير تنفيذ التدابير المذكورة في الملحق الثاني من

هذا الاتفاق,

د) ينتخب مكتبا كما ينص عليه الفصل السادس؛

هـ) يكون لجنة علمية طبقا لما ينص عليه الفصل السابع؛

و) يقرر شكل ومضمون تقارير الاطراف حول تنفيذ الاتفاق,

طبقا لما ينص عليه الفصل الثامن.

8 ـ اجتماع الاطراف, في كل دورة عادية من دوراته:

أ) يتفحص التقييمات العلمية لحالة حفظ الحوتيات في منطقة

الاتفاق, والاهم الموائل الضامنة لبقائها, وكذلك العوامل التي

من شأنها ان تضر بها؛

ب) يتفحص التقدم الحاصل والصعوبات الممكنة التي

تعترض تطبيق هذا الاتفاق, وذلك بالاعتماد على تقارير

اطراف الاتفاق وامانته؛

ج) بصوغ توصيات للاطراف, ان رأى ذلك ضروريا أو

مناسبا, ويعتمد تدابير معينة لتحسين فعالية هذا الاتفاق,

د) يدرس كل مقترح ويأخذ كل قرار يراه صالحا لتعديل هذا

الاتفاق؛

هـ) يعتمد ميزانية الفترة المالية اللاحقة, ويتخذ القرار في

كل مسألة تتعلق بالترتيبات المالية للاتفاق الحالي:

و) ينظر في الترتيبات الخاصة بامانة الاتفاق ووحدات

التنسيق واللجنة العلمية؛

ز) يعتمد تقريرا لابلاغه الى اطراف الاتفاق وكذلك مؤتمر

اطراف الاتفاقية؛

ح) يوافق على تاريخ ومكان الاجتماع المقبل بصفة وقتية؛

ط) ويعالج كافة المسائل الاخرى المتعلقة بتطبيق هذا

الاتفاق.

الفصل الرابع:

امانة الاتفاق

1 ـ ستقام امانة الاتفاق ضمن امانة الاتفاقية, شريطة ان

يقر ذلك مؤتمر اطراف الاتفاقية. وإذا ما لم تتمكن امانة

الاتفاقية, في اي وقت من الاوقات, من القيام بهذه الوظائف,

يتخذ اجتماع الاطراف الترتيبات البديلة.

2 ـ تتمثل وظائف امانة الاتفاق فيما يلي:

أ) تنظيم وضمان الامانة لدورات اجتماع الاطراف؛

ب) ضمان الاتصال وتيسير التعاون بين دول منطقة

الانتشار, سواء كانت اطرافا في الاتفاق أم لا, وبين الهيئات

الدولية والوطنية التي ترتبط نشاطاتها مباشرة أو بصفة غير

مباشرة, بحفظ الحوتيات في منطقة الاتفاق؛

ج) اعانة الاطراف على تطبيق الاتفاق, بتأمين التناسق بين

الاقاليم الفرعية ومع التدابير المتخذة من قبل وسائل دولية

اخرى سارية المفعول

د) تنفيذ القرارات التي يكلفها اجتماع الاطراف بها؛

هـ) لفت انتباه اجتماع الاطراف, الى كل المسائل الخاصة

بهذا الاتفاق؛

و) تقديم تقرير, خلال كل دورة عادية من اجتماع الاطراف,

حول اشغال امانة الاتفاق, ووحدات التنسيق, والمكتب,

واللجنة العلمية, وتطبيق الاتفاق, اعتمادا على المعلومات

التي توفرها الاطراف وغيرها من المصادر؛

ز) ادارة ميزانية هذا الاتفاق؛

ح) تزويد الجمهور العريض, بالمعلومات حول هذا الاتفاق

وما يرمي اليه من اهداف؛

ط) والقيام بأية مهمة اخرى تسند اليها بمقتضى هذا الاتفاق

أو اجتماع الاطراف.

3 ـ تعد امانة الاتفاق, بالتشاور مع اللجنة العلمية ووحدات

التنسيق, خطوطا رائدة تشمل بالخصوص:

أ) تقليص أو ازالة, قدر الامكان, ولاغراض هذه الاتفاقية,

الآثار السلبية للعلاقة انسان ـ حوتيات؛

ب) اساليب حماية الموائل وادارة الموارد الطبيعية المتصلة

بالحوتيات؛

ج) تدابير للحالات العاجلة؛

د) اساليب الانقاذ.

الفصل الخامس:

وحدات التنسيق

1 ـ تتمثل وظائف وحدات التنسيق الاقليمية الفرعية فيما

يلي:

أ) تيسير تنفيذ النشاطات المرسومة في الملحق الثاني من هذا

الاتفاق في الاقليم الفرعي الراجع لها بالنظر, وذلك طبقا

لتعليمات اجتماع الاطراف؛

ب) جمع وتقييم المعلومات التي تمكن من تحسين تحقيق

الاهداف ومن تنفيذ الاتفاق, وتوفير نشر ملائم لهذه

المعلومات؛

ج) تقديم دعم للجنة العلمية, واعداد تقرير, لمد اجتماع

الاطراف به, عن طريق امانة الاتفاق.

ويقع النظر في تعيين وحدات التنسيق ووظائفها, ان بدا ذلك

مناسبا, في كل دورة من اجتماع الاطراف.

2 ـ تيسر كل لجنة تنسيق, باستشارة اللجنة العلمية وامانة

الاتفاق, اعداد مجموعة من الدراسات أو النشرات الدولية,

التي ينبغي تحيينها بانتظام, وتشمل:

أ) تقارير حول حالة وتطور جماعات الحوتيات, وكذلك حول

النواقص العلمية؛

ب) قائمة اقليمية فرعية تشمل المناطق الهامة للحوتيات؛

ج) دليل على مستوى الاقليم الفرعي يتناول من يهتم

بالحوتيات, من سلطة وطنية, ومراكز بحوث وانقاذ, وعلماء

ومنظمات غير حكومية.

الفصل السادس:

المكتب

1 ـ ينتخب اجتماع الاطراف مكتبا متكونا من رئيس ونواب

لرئيس اجتماع الاطراف ويعتمد باقتراح من امانة الاتفاق

النظام الداخلي للمكتب. يدعى رئيس اللجنة العلمية للمشاركة

بصفة مراقب في اجتماعات المكتب. وعند الضرورة تقوم

امانة الاتفاق بخدمات السكرتارية للمكتب.

2 ـ على المكتب

أ) ان يمد امانة الاتفاق ووحدات التنسيق بتوجيهات حول

السياسة العامة بخصوص تطبيق الاتفاق وترويجه؛

ب) ان يقوم بين دورات اجتماع الاطراف وبالنيابة عنه

بالنشاطات النيابية التي قد تكون ضرورية, أو كلفه بها

اجتماع الاطراف؛

ج) يمثل الاطراف لدى حكومات البلد (البلدان) المضيف

(المضيفة) لسكرتارية الاتفاق ولاجتماع الاطراف وامانة

الايداع والمنظمات الدولية الاخرى بخصوص المسائل

المتعلقة بهذا الاتفاق وامانته.

3 ـ بناء على طلب الرئيس, يجتمع المكتب بصفة عادية

مرة في السنة بدعوة من امانة الاتفاق التي تعلم الاطراف

جميعا بتاريخ ومكان هذه الاجتماعات وجداول اعمالها.

4 ـ يعد المكتب بمناسبة كل دورة من اجتماع الاطراف

تقريرا عن نشاطاته توزعه امانة الاتفاق قبل الدورة على

كافة الاطراف.

الفصل السابع:

اللجنة العلمية

1 ـ تقام لجة علمية متكونة من اشخاص مؤهلين كخبراء

في علم حفظ الحوتيات تكون بمثابة هيئة استشارية لاجتماع

الاطراف. ويعهد اجتماع الاطراف مهام اللجنة العلمية الى

منظمة متواجدة بعد في منطقة الاتفاق مع ضمان تمثيل

جغرافي متوازن.

2 ـ تدعو امانة الاتفاق اللجنة العلمية للانعقاد بناء على

طلب اجتماع الاطراف.

3 ـ تتولى اللجنة العلمية:

أ) تقديم المشورة الى اجتماع الاطراف, المتعلقة بالمسائل

العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق, وحسب الحاجة الى

كل طرف بصفة فردية, فيما بين الدورات, بواسطة وحدة

تنسيق الاقليم الفرعي المعنية؛

ب) تقديم المشورة فيما يتعلق بالخطوط الرائدة كما هو

منصوص عليه بالفصل الرابع, الفقرة 3, والنظر في

التقييمات المعدة وفقا للملحق 2 لهذا الاتفاق وصياغة

التوصيات لاجتماع الاطراف فيما يخص تطويرها ومحتواها

وتنفيذها؛

ج) النظر في التقييمات العلمية حول حالة حفظ جماعات

الحوتيات؛

د) ابداء الرأي في تطوير البرامج الدولية للبحث والرصد

والتنسيق فيما بينها, وصياغة توصيات لاجتماع الاطراف

حول موضوع البحوث الاضافية التي ينبغي القيام بها؛

هـ) تيسير تبادل المعلومات العلمية وتقنيات الحفظ؛

و) اعداد تقرير حول انشطتها لكل دورة من اجتماع

الاطراف, ويعرض هذا لتقرير على امانة الاتفاق, قبل مائة

وعشرين يوما على الاقل, من دورة اجتماع الاطراف,

وتوزعه امانة الاتفاق على كافة الاطراف؛

ز) ابداء المشورة في اقرب الآجال حول الاستثناءات التي

اطلعت عليها تنفيذا للفصل الثاني, الفقرة 2؛

ح) وعند الضرورة القيام باية مهمة سيكلفها بها اجتماع

الاطراف.

4 ـ يجوز للجنة العلمية, حسب الاحتياجات, وبالتشاور مع

المكتب ووحدات التنسيق المناسبة, انشاء فرق عمل لمعالجة

مسائل خاصة. ويقر اجتماع الاطراف اعتماد تخصيصات

مالية ثابتة لهذا الغرض.

الفصل الثامن:

الاتصال والتقارير

كل طرف:

أ ـ يعين جهة اتصال للاتفاق الحالي, ويبلغ دون تأجيل

الاسم والعنوان وارقام اتصالات جهة الاتصال لامانة

الاتفاق, التي تتولى ايصال هذه المعلومات بدون تأخير الى

الاطراف الاخرى ووحدات التنسيق؛

ب ـ يعد لكل دورة عادية من اجتماع الاطراف, انطلاقا من

الدورة الثانية, تقريرا حول تطبيقه للاتفاق, بالرجوع

بالخصوص الى ما قام به من تدابير الحفظ, والبحث العلمي,

واشغال الرصد الدائب. وستحدد صيغة هذه التقارير خلال

الدورة الاولى لاجتماع الاطراف, وتتم مراجعتها, إذا لزم

الامر, خلال الدورات اللاحقة. ويعرض كل تقرير على

امانة الاتفاق, قبل مائة وعشرين يوما على الاقل, من افتتاح

دورة اجتماع الاطراف, التي اعد لها, وتمد امانة الاتفاق,

بدون تأخير الاطراف الاخرى بنسخ منه.

الفصل التاسع:

الترتيبات المالية

1 ـ يحدد جدول المساهمات في ميزانية الاتفاق في اولى

دورات اجتماع الاعضاء. ولا يطلب من اية منظمة اقليمية

للاندماج الاقتصادي ان تساهم باكثر من 3.5% من الكلفات

الإدارية.

2 ـ يجري اعتماد القرارات الخاصة بالميزانية, وكذلك كل

تعديل لاحق لجدول المساهمات, اجتماع الاطراف, بالوفاق.

3 ـ يجوز لاجتماع الاطراف احداث رصيد اضافي للحفظ

يمول من تبرعات الاطراف, أو من اي مصدر اخر, بغية

زيادة الارصدة المتوفرة للرصد الدائب والبحث والتدريب

وكذلك للمشاريع المتعلقة بحفظ الحوتيات.

4 ـ كما تشجع الاطراف, في مجال تطبيق ترتيبات هذا

الاتفاق, على تقديم دعم تقني ومالي, على اساس ثنائي أو

متعدد الاطراف, لمساعدة دول منطقة الانتشار من الدول

النامية أو من الدول ذات الاقتصاد الانتقالي.

5 ـ تقوم امانة الاتفاق, بصفة دورية, بتدارس الآليات التي

بامكانها ان توفر موارد اضافية, ولا سيما اموالا وتعاونا

تقنيا, قصد تطبيق الاتفاق وتعرض استنتاجاتها على اجتماع

الاطراف.

الفصل العاشر:

تعديل الاتفاق

1 ـ يجوز تعديل هذا الاتفاق في كل دورة من اجتماع

الاطراف, سواء كانت عادية أو غير عادية.

2 ـ يجوز لكل طرف ان يصوغ مقترحات تعديل للاتفاق.

ويبلغ نص كل مقترح تعديل مصحوبا بعرض لحيثياته الى

امانة الاتفاق, قبل مائة وخمسين يوما على الاقل, من افتتاح

الدورة. وترسل امانة الاتفاق, دون تأخير, نسخا الى

الاطراف. وكل تعليق تقوم به الاطراف على النص, يبلغ

لامانة الاتفاق, قبل ستين يوما على الاقل, من افتتاح الدورة.

وحالما ينتهي الاجل, وباسرع ما يمكن, تبلغ الامانة الى

الاطراف سائر ما اتصلت به من تعليقات, الى ذلك اليوم.

3 ـ يقع اعتماد كل ملحق اضافي أو كل تعديل للاتفاق,

غير التعديلات على ملاحقه بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة

والمصوتة ويدخل حيز التنفيذ بالنسبة للاطراف التي قبلته,

في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع ثلثي أطراف الاتفاق,

المعروفة في تاريخ اعتماد الملحق الاضافي أو التعديل,

لوسائل اقرارها لدى امانة الايداع. وبالنسبة لكل طرف يودع

وسيلة اقراره بعد التاريخ الذي يودع فيه ثلثا الاطراف وسائل

اقرارها, يبدأ نفاذ هذا الملحق الاضافي أو هذا التعديل في

اليوم الثلاثين اللاحق للتاريخ الذي اودع فيه وسيلة اقراره.

4 ـ يقع اعتماد اي تعديل لاحد ملاحق الاتفاق باغلبية ثلثي

الاطراف الحاضرة والمصوتة ويدخل حيز التنفيذ بالنسبة

لكافة الاطراف, في اليوم المائة والخمسون اللاحق لتاريخ

اعتماده من قبل اجتماع الاطراف, باستثناء الاطراف التي

سجلت تحفظا, وذلك طبقا للفقرة 5 من هذا الفصل.

5 ـ خلال فترة المائة والخمسين يوما التي حددتها الفقرة 4

من هذا الفصل, يجوز لكل طرف, ان يبدي تحفظاي تجاه

التعديل, باخطار خطي للامانة الايداع. يجوز سحب هذا

التحفظ باخطار خطي للامانة الايداع, فيبدأ عندئذ نفاذ التعديل

بالنسبة لذلك الطرف, في اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ سحب

التحفظ.

الفصل الحادي عشر:

تأثير هذا الاتفاق

على التشريع والاتفاقيات الدولية

1 ـ لا تؤثر احكام هذا الاتفاق, لا على حق كل طرف في

المحافظة على تدابير اكثر صرامة أو في اعتماد تدابير اكثر

صرامة بغية حفظ الحوتيات وموائلها, ولا على حقوق

والتزامات كل طرف المترتبة على اي معاهدة أو اتفاقية أو

اتفاق قائم هو طرف فيه, الا إذا كانت ممارسة هذه الحقوق

والالتزامات, تهدد حفظ الحوتيات.

2 ـ تنفذ الاطراف هذا الاتفاق, مع مراعاة حقوقها

والتزاماتها الناجمة عن قانون البحار.

الفصل الثاني عشر:

تسوية النزاعات

1 ـ كل نزاع يطرأ بين طرفين أو اكثر, ويتعلق بتفسير أو

تطبيق احكام هذا لاتفاق, يحل عن طريق التفاوض بين

الاطراف المعنية أو عن طريق وساطة أو مصالحة طرف

آخر تقبله الاطراف المعنية.

2 ـ إذا كانت تسوية النزاع غير ممكنة, بالصفة المنصوص

عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل, يجوز للاطراف, باتفاق

مشترك, عرضه على التحكيم أو تسويته قضائيا. ان

الاطراف التي قامت بعرض النزاع, تكون ملزمة بقرار

التحكيم أو القضاء.

الفصل الثالث عشر:

التوقيع أو التصديق

أو القبول أو الاقرار أو الانضمام

1 ـ يفتح باب التوقيع على هذا لاتفاق امام كل دولة من

منطقة الانتشار, سواء كانت لها في منطقة الاتفاق مناطق

تابعة لولايتها أو لم تكن, أو امام المنظمات الاقليمية للاندماج

الاقتصادي التي يكون عضو منها على الاقل, دولة من

منطقة الانتشار, وذلك اما:

أ ـ بالتوقيع عليه دون تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو

اقراره؛

ب ـ أو بالتوقيع عليه مع ابداء تحفظ على التصديق عليه أو

قبوله أو اقراره, ثم يليه التصديق عليه أو قبوله أو اقراره.

2 ـ يبقى باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا بموناكو الى

تاريخ بدء نفاذه.

3 ـ يفتح باب الانضمام للاتفاق امام كل دولة من منطقة

الانتشار أو المنظمات الاقليمية للاندماج الاقتصادي المذكورة

بالفقرة 1 اعلاه, ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

4 ـ تودع وسائل التصديق أو القبول أو الاقرار أو

الانضمام, لدى امانة الايداع.

الفصل الرابع عشر:

النفاذ

1 ـ يبدأ نفاذ هذا الاتفاق, في اليوم الاول من الشهر الثالث

اللاحق للتاريخ الذي تكون فيه, على الاقل سبع دول ساحلية

من منطقة الاتفاق, أو منظمات اقليمية للاندماج الاقتصادي,

منها على الاقل, دولتان من الاقليم الفرعي للبحر الاسود,

وخمس دول من الاقليم الفرعي للبحر الابيض المتوسط

والمنطقة الاطلسية المتاخمة, اما بالتوقيع عليه دون تحفظ

على التصديق عليه أو قبوله أو اقراره, واما بايداع وسائل

تصديقها أو قبولها أو اقرارها, طبقا للفصل الثالث عشر من

هذا الاتفاق.

2 ـ بالنسبة لاية دولة من منطقة الانتشار أو كل منظمة

اقليمية للاندماج الاقتصادي التي,

أ) ستوقع على هذا الاتفاق دون تحفظ على التصديق أو

القبول أو الاقرار,

ب) أو ستصدق عليه أو تقبله أو تقرره,

ج) أو ستنضم اليه,

بعد التاريخ الذي يبلغ فيه عدد دول منطقة الانتشار

والمنظمات الاقليمية للاندماج الاقتصادي التي وقعت عليه

دون تحفظ أو صدقت عليه أو قبلته أو اقرته, العدد المطلوب

لبدء نفاذه, فان هذا الاتفاق سيبدأ في اليوم الاول من الشهر

الثالث الموالي للتوقيع عليه دون تحفظ من طرف الدولة أو

المنظمة المذكورتين, أو لايداعهما لوسيلة التصديق عليه أو

قبوله أو اقراره أو الانضمام اليه.

الفصل الخامس عشر:

التحفظات

لا يمكن ان تكون احكام هذا الاتفاق موضوع تحفظات عامة.

بيد انه يجوز ان تقوم اي دولة بابداء تحفظ معين على جزء

محدد من مياهها الداخلية لدى التوقيع دون التحفظ على

تصديق الاتفاق أو قبوله أو اقراره, أو عند الاقتضاء, دون

تحفظ على ايداع وسيلة تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو

انضمامها. ويجوز, في اية لحظة, سحب هذا التحفظ للدولة

التي قدمته, عن طريق اخطار كتابي موجه لامانة الايداع؛

ولا تصبح تلك الدولة ملزمة بتطبيق الاتفاق بخصوص المياه

التي كانت موضع التحفظ, الا بعد ثلاثين يوما من تاريخ

سحبها للتحفظ المذكور.

الفصل السادس عشر:

الانسحاب من الاتفاق

لكل طرف ان ينسحب من هذا الاتفاق, في اي وقت, باخطار

كتابي لامانة الايداع. ويسري مفعول هذا الانسحاب بعد اثني

عشر شهرا من تاريخ تسلم امانة الايداع لاخطار المذكور.

الفصل السابع عشر:

امانة الايداع

1 ـ يودع اصل هذا الاتفاق, الذي تتساوى نصوصه

الانجليزية والعربية والاسبانية والفرنسية والروسية, في

الحجية, لدى حكومة امارة موناكو, التي تضطلع بمهام امانة

الايداع. وتقوم امانة الايداع بمد سائر الدول والمنظمات

الاقليمية للاندماج الاقتصادي المذكورة بالفقرة 1 من الفصل

الثالث عشر من هذا الاتفاق, وكذلك امانة الاتفاق اثر

تكوينها, بنسخ مطابقة للاصل من الاتفاق.

2 ـ حالما يبدأ نفاذ الاتفاق, ترسل امانة الايداع نسخة

مطابقة للاصل, لامانة منظمة الامم المتحدة, بغية تسجيلها

ونشرها, طبقا للفصل 102 من ميثاق الامم المتحدة.

3 ـ تعلم امانة الايداع كافة الدول وجميع المنظمات الاقليمية

للاندماج الاقتصادي, الموقع على هذا الاتفاق, أو التي

انضمت اليه, وكذلك امانة الاتفاق بـ:

أ) كل توقيع؛

ب) كل ايداع لوسيلة تصديق أو قبول أو اقرار أو انضمام؛

ج) تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق, وكل ملحق اضافي, وكذلك

كل تعديل للاتفاق وملاحقه؛

د) كل تحفظ ازاء ملحق اضافي أو تعديل لخطة الحفظ أو

تعديل لملحق.

هـ) كل اخطار بسحب تحفظ؛

و) وكل اخطار بانسحاب من هذا الاتفاق.

وترسل امانة الايداع الى جميع الدول وسائر المنظمات

الاقليمية للاندماج الاقتصادي, الموقعة على هذا الاتفاق أو

التي انضمت اليه, وامانة الاتفاق, بنص كل تحفظ وكل

مرفق اضافية وكل تعديل للاتفاق ولملاحقه.

واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك رسميا

بالتوقيع على هذا الاتفاق وحرر في موناكو في الرابع

والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 1996

الملحق الاول

(انظر الجدول)

ينطبق هذا الاتفاق كذلك, على اي نوع اخر من الحوتيات

غير مفهرس في هذا الملحق, على ان يكون من المحتمل ان

يتردد على منطقة الاتفاق عن طريق الصدفة أو نادرا.

الملحق الثاني

خطة الحفظ

تتخذ الاطراف بأقصى ما يمكن من قدراتها الاقتصادية

والتقنية والعلمية التدابير التالية لحفظ الحوتيات, بتنسيق حفظ

الانواع أو الجماعات التي تحققت اللجنة العلمية من ان لحالة

حفظها ادنى نصيب من الملائمة, وبالقيام بالبحوث في

المناطق أو في الانواع التي تكون المعلومات حولها ناقصة.

1 ـ اعتماد التشريعات الوطنية وتطبيقها

تعتمد اطراف الاتفاق التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية

اللازمة, لضمان حماية تامة للحوتيات, في المياه الخاضعة

لولايتها و/أو سيطرتها, وخارج هذه المياه ازاء كل باخرة

رافعة لرايتها أو مسجلة على اراضيها, تشارك في نشاطات

من شأنها أن تضر بحفظ الحوتيات. ولهذا الغرض ان

الاطراف:

أ ـ تعد تدابير وتنفذها للتخفيف من نتائج الصيد السلبية على

حالة حفظ الحوتيات. وبالخصوص لا يرخص لاية باخرة,

ان تحتفظ على متنها, أو ان تستخدم للصيد, شبكة أو شباكا

عينية من النوع الهائم, ويتجاوز طول الواحدة منها أو طولها

مجتمعة كيلومترين ونصف؛

ب ـ تضع أو تنقح التشريعات بغية منع ترك معدات الصيد

هائمة عرض البحر, والمطالبة باطلاق الحوتيات التي علقت

عرضا بمعدات الصيد فورا, وفي ظروف تضمن بقاءها؛

ج ـ وتطالب بان تجري تقييمات للتأثيرات ليعتمد عليها

كأساس للترخيص, أو منع استمرار, أو مستقبلا تطوير

النشاطات التي من شأنها ان تضر بالحوتيات أو بموائلها في

منطقة الاتفاق, بما في ذلك, الصيد والاستكشاف والاستغلال

بعيدا عن الساحل, والرياضات المائية, والسياحة, ومشاهدة

الحوتيات, وكذلك لتحديد الشروط التي يجوز ان تمارس فيها

تلك النشاطات؛

د ـ تنظم التصريف في البحر للمواد الملوثة التي قد تكون

لها تأثيرات وخيمة على الحوتيات وتعتمد, في اطار الوسائل

القانونية الملائمة الاخرى, معايير اشد صرامة ازاء هذه

الملوثات؛

هـ ـ وتبذل قصارى جهدها لتدعيم أو احداث مؤسسات

وطنية قصد تطوير تطبيق الاتفاق.

2 ـ تقييم وادارة التفاعلات بين الانسان والحوتيات

تقوم الاطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة,

بجمع وتحليل البيانات حول التفاعلات المباشرة وغير

المباشرة بين الانسان والحوتيات, فيما يتعلق خاصة بانشطة

وتلوث البر والبحر. وإذا لزم الامر, تتخذ الاطراف التدابير

المناسبة لتدارك الامر, وتطور الخطوط الرائدة و/أو قواعد

السلوك لتنظيم أو ادارة مثل تلك الانشطة.

3 ـ حماية الموائل

تسعى الاطراف جاهدة لاستحداث وادارة المناطق المتمتعة

بحماية خاصة للحوتيات, تتمثل في مجالات تكون موائل لها

و/أو تزودها بغذاء احتياطي مهم. وينبغي ان تقام مثل تلك

المناطق المتمتعة بحماية خاصة, في اطار اتفاقية حماية

البحر الابيض المتوسط من التلوث (1976), والبروتوكول

ذي الصلة المتعلق بها, أو في اطار وسائل اخرى ملائمة.

4 ـ البحث والرصد الدائب

تتولى الاطراف القيام ببحوث حول الحوتيات تكون منسقة

ووقع التشاور في شأنها وتيسر تطوير تقنيات جديدة لتحسين

حفظها. والاطراف بالخصوص:

أ ـ ترصد حالة وتطور الانواع التي يشملها هذا الاتفاق,

وخاصة منها تلك المتواجدة في المناطق غير المعروفة جيدا,

أو تلك التي لا تتوفر حولها سوى بيانات جد قليلة, بغية

تيسير اعداد تدابير الحفظ,

ب ـ وتتعاون بهدف تحديد مسالك الهجرة, وكذلك مناطق

تكاثر الانواع التي يشملها الاتفاق ومناطق تغذيتها, وبالتالي

لتحديد المناطق التي ربما ستحتاج فيها الانشطة البشرية الى

تنظيم مناسب؛

ج ـ وتقيم الاحتياجات الغذائية للانواع التي يشملها الاتفاق,

وتلائم على ضوئها تنظيمات الصيد وتقنياته؛

د ـ وتطور برامج بحث منتظمة تتناول الحيوانات الميتة, أو

الجانحة, أو الجريحة أو المريضة, لتحديد التفاعلات

الرئيسية مع الانشطة البشرية ومعرفة الاخطار الحقيقية

والممكنة؛

هـ ـ وتيسر تطوير التقنيات الصوتية غير الضارة لضمان

الرصد الدائب لجماعات الحوتيات.

5 ـ تدعيم الكفاءات وجمع المعلومات وبثها والتدريب

والتربية

اعتبارا للاحتياجات المتنوعة لدول منطقة الانتشار, واختلاف

مستويات تطورها, تسبق الاطراف تدعيم الكفاءات لخلق

الخبرة الضرورية لتطبيق الاتفاق. وتتعاون الاطراف كي

تطور الادوات المشتركة لجمع المعلومات حول الحوتيات

وبثها, وكي يقع تنظيم دورات للتدريب وبرامج التربية.

وسيقع تسيير مثل هذه الاعمال بالتشاور في المستوى

الاقليمي الفرعي, وفي مستوى الاتفاق, بدعم من امانة

الاتفاق ووحدات التنسيق واللجنة العلمية وتجري بالتعاون مع

المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة. وستوضع النتائج

على ذمة سائر الاطراف. ويتعاون الاطراف, بالخصوص,

من اجل:

أ ـ تطوير اساليب جميع البيانات حول الرصد, والصيد

العرضي, والجنوح وجائحة الموتان, وظواهر اخرى متعلقة

بالحوتيات؛

ب ـ واعداد قوائم بالسلطات الوطنية, ومراكز البحث

والانقاذ, والعلماء والمنظمات غير الحكومية المعنية

بالحوتيات؛

ج ـ واعداد قائمة بمناطق الحماية أو الإدارة المتواجدة التي

قد تساعد على حفظ الحوتيات والمناطق البحرية ذات الاهمية

المحتملة لحفظ الحوتيات؛

د ـ واعداد قائمة بالتشريعات الوطنية والدولية القابلة

للتطبيق على الحوتيات؛

هـ ـ واقامة, حسب الحاجة, قاعدة معلومات اقليمية فرعية

أو اقليمية لادارة المعلومات المجموعة في نطاق الفقرات من

أ الى د اعلاه؛

و ـ واعداد نشرية اعلامية, اقليمية فرعية أو اقليمية, متعلقة

بانشطة حفظ الحوتيات, أو المساهمة في نشرية موجودة, لها

نفس الغرض؛

ز ـ واعداد ادلة للاعلام والتوعية والتعريف, توجه لكافة

مستخدمي البحر؛

ح ـ واعداد حصيلة تأليفية على اساس المعارف الاقليمية,

بالتوصيات البيطرية حول انقاذ الحوتيات.

ط ـ وتطوير وتنفيذ برامج التدريب حول تقنيات الحفظ,

وبالخصوص فيما يتصل بالرصد واخلاء السبيل والنقل

وتقنيات تقديم الاسعافات الاولية ومجابهة حالات الطوارئ.

6 ـ مجابهة اوضاع الطوارئ

تطور الاطراف بصفة مشتركة وقدر الامكان والضرورة,

وتطبق تدابير طوارئ من اجل الحوتيات التي يشملها هذا

الاتفاق, عندما تكون في ظروف استثنائية غير مؤاتية أو

معرضة للخطر. وتتولى الاطراف بالخصوص:

أ ـ اعداد خطط طوارئ بالتعاون مع الاجهزة المختصة,

تنفذ في حالات تهديد الحوتيات في منطقة الاتفاق كحالات

التلوث الخطر, وحالات جنوح هامة وجوائح موتان؛

ب ـ تقييم وسائل انقاذ الحوتيات الجريحة أو المريضة؛

ج ـ واعداد قواعد سلوك, تنظم وظائف المراكز

والمختبرات المعنية بالقيام بهذه المهمة.

عندما تقتضي وضعية الطوارئ, اتخاذ تدابير فورية تهدف

الى الحيلولة دون تدهور حالة حفظ جماعة أو جماعات

عديدة من الحوتيات, يجوز لطرف ان يطلب من وحدة

التنسيق المختصة اعلام الاطراف المعنية الاخرى, بغية

وضع آلية توفر حماية سريعة للجماعة التي وقع تشخيصها,

باعتبار تعرضها بوجه خاص لتهديد وخيم.