المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاق حفظ حوتيات البحر الاسود والبحر الابيض المتوسط والمنطقة الاطلسية المتاخمة, الموقع في امارة موناكو بتاريخ 24/11/1996 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 571 11/02/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاق حفظ حوتيات البحر الاسود والبحر الابيض المتوسط والمنطقة الاطلسية المتاخمة, الموقع في امارة موناكو بتاريخ 24/11/1996 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري