All legislation

قانون Law No. 571 11/02/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاق حفظ حوتيات البحر الاسود والبحرالابيض المتوسط والمنطقة الاطلسية المتاخمة

Type
قانون · Law
Number
571
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 571 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاق حفظ حوتيات البحر الاسود والبحر الابيض المتوسط والمنطقة الاطلسية المتاخمة, الموقع في امارة موناكو بتاريخ 24/11/1996 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري