Agreement International 11/02/2004
اتفاقية تعاون في مجال الصحة البيطرية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الرومانية توطئة
- Scope
- International
- Signed
- 11/02/2004
- Ratified by
- قانون رقم 561 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون في مجال الصحة البيطرية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الرومانية
توطئة
ان الحكومة اللبنانية والحكومة الرومانية
المعرف عنهما في هذه الاتفاقية تحت تسمية "الفريقين"
رغبة منهما في تطوير وتنمية التعاون الثنائي بينهما في
مجال الصحة البيطرية بهدف تأمين المستوى المناسب لحماية
الصحة العامة والصحة الحيوانية من انتشار الأوبئة
الحيوانية,
ورغبة منهما بتطوير العلاقات بين البلدين بهدف تسهيل
التبادل التجاري للحيوانات الحية والنطفة والاجنة والبويضات
المخصصة للتناسل والمنتجات من اصل حيواني والادوية
البيطرية والمواد الاخرى المستعملة في مجال الطب
البيطري, الاعلاف وكافة المنتجات التي قد تؤثر على
الصحة الحيوانية,
قد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية.
مادة 1:
يتعاون الفريقان, كل ضمن نطاق صلاحياته وامكانياته على
حماية اراضي بلديهما من انتقال الامراض عبر تطبيق
شروط خاصة على عمليات استيراد, تصدير والترانزيت
للحيوانات الحية, النطفة والمنتجات الحيوانية او ذات الاصل
الحيواني, الاعلاف واي منتج قد يهدد الحصة العامة او
الصحة الحيوانية.
مادة 2:
ان السلطات البيطرية المناط بها تنفيذ هذه الاتفاقية هي:
1 ـ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة اللبنانية.
2 ـ الوكالة الوطنية للصحة البيطرية في وزارة الزراعة,
الاغذية والغابات الرومانية.
مادة 3:
تتفق السلطات البيطرية لدى الفريقين على القيام بكل ما من
شأنه تسهيل تطبيق الاجراءات الصحية البيطرية الخاصة
باستيراد, تصدير وعبور الحيوانات, النطفة, الاجنة
والبويضات المخصصة للتناسل, المنتجات ذات الاصل
الحيواني, الادوية والمواد الاخرى المستعملة في حقل الطب
البيطري, الاعلاف والمنتجات الاخرى الخاضعة للمراقبة
الصحية عند نقاط الحدود.
تنفذ المراقبة وفقا لتوجيهات وقوانين وتوصيات مكتب الاوبئة
الدولي على ان تؤخذ بعين الاعتبار الانظمة والقواعد
والمقاييس اللبنانية والرومانية, اضافة الى قرارات المجموعة
الاوروبية واتفاقات منظمة التجارة العالمية.
مادة 4:
1 ـ تقوم السلطات البيطرية في كل من البلدين بتزويد
نظيرتها بمعلومات حول:
أ) ظهور اية امراض من اللائحة (أ) لمكتب الاوبئة الدولي
على اراضيها مع ضرورة ذكر الفصيلة الحيوانية المعنية,
عدد الحيوانات المصابة, منطقة ظهور المرض, الطريقة
المعتمدة التشخيص والتدابير المتخذة للسيطرة على هذا
المرض.
ب) مدى انتشار امراض اللائحتين أ و ب لمكتب الاوبئة
الدولية على اراضي بلدها, اضافة الى كل المعلومات حول
ظهور احد هذه الامراض في البلدان المجاورة للبلد على ان
يتم تبادل هذه المعلومات على شكل نشرات شهرية.
ج) الشروط الصحية البيطرية ونسخ عن الشهادات الصحية
البيطرية التي تحدد شروط التصدير, الاستيراد والترانزيت
للحيوانات, النطفة, الاجنة والبويضات المخصصة للتناسل,
المنتجات ذات الاصل الحيوان والادوية والمواد الاخرى
المستعملة في حقل الطب البيطري, الاعلاف والمنتجات
الاخرى التي قد تؤثر على الصحة العامة او الحيوانية.
2 ـ تقوم السلطات البيطرية لدى الفريقين باعلام نظيرتها
فورا بالتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة ظهور احد امراض
اللائحة (أ) لمكتب الاوبئة الدولي في احد البلدان المجاورة.
3 ـ يسعى الفريقان الى تنسيق الانظمة والمواصفات
الصحية البيطرية عند الاستيراد في كلا البلدين سعيا لتسهيل
تبادل الحيوانات ومنتجاتها فيما بينهما.
مادة 5:
يتعهد الفريقان بالعمل على تعزيز التعاون, بين السلطات
البيطرية والمؤسسات العلمية التي تقوم بالابحاث في مجال
الصحة البيطرية, وذلك عبر:
أ) تبادل الخبرة والمعرفة المتعلقة بنشاطات مهنة الطب
البيطري.
ب) تبادل الرسائل المهنية, المعلومات التقنية, نتائج الابحاث
والتجارب العلمية والمنشورات حول المواضيع الصحية
البيطرية.
ت) تبادل المعلومات حول النشاطات الصحية البيطرية,
الانظمة, التشريعات, القواعد والتوجيهات التي تنشر في
المجال الصحي البيطري.
ث) تبادل المعلومات القواعد والتشريعات وتبادل زيارات
الخبراء في مجال التصنيع, الاختبار, التسجيل وتجارة
المنتجات الحيوانية.
ج) يتعهد الفريقان بان تتصرف السلطات البيطرية في كلى
البلدين بكل شفافية ومسؤولية.
2 ـ يتعهد كل فريق بالسماح للسلطات البيطرية لدى الفريق
الاخر بالقيام بجولات تفتيش على نقاط المراقبة عند المعابر
الحدودية حيث تتم عمليات استيراد, تصدير وترانزيت
الحيوانات, المنتجات الحيوانية, المنتجات ذات الاصل
الحيواني, الاعلاف, والمنتجات الاخرى التي قد تهدد الصحة
العامة والحيوانية.
مادة 6:
يتحمل كل فريق فيما يعود له جميع النفقات المترتبة على
تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للقوانين المرعية الاجراء في كل بلد.
مادة 7:
1 ـ تجتمع الهيئات المختصة من الفريقين عند الضرورة,
لاجراء مشاورات مشتركة حول المواضيع المتعلقة بآلية تنفيذ
هذه الاتفاقية.
2 ـ تجري المشاورات مداورة في الجمهورية اللبنانية
ورومانيا على ان يحدد المكان والزمان بالاتفاق بين
الفريقين.
3 ـ يحل اي نزاع ينشأ بسبب تطبيق هذه الاتفاقية
بالمفاوضات المباشرة بين الفريقين.
4 ـ في حال عدم الوصول الى تفاهم عن طريق
المفاوضات كما هو مذكور في البند رقم (3) اعلاه يحال
الخلاف الواقع بسبب تنفيذ هذه الاتفاقية الى لجنة مشتركة
تتألف من طبيبين بيطريين ومحام عن كل فريق.
تدعى هذه اللجنة الى الانعقاد في احد البلدين خلال 30 يوما
من طلب الاجتماع. يترأس اجتماعات هذه اللجنة عضو من
كل وفد بشكل دوري.
مادة 8:
ان هذه الاتفاقية لا تلغي حقوق وواجبات الفريقين الواردة في
اتفاقيات دولية اخرى موقعة في مجال الصحة البيطرية.
مادة 9:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستون يوما من تاريخ اخر
مذكرة يعلم فيها الفريقان بعضهما البعض باستكمال
الاجراءات القانونية المطلوبة للمصادقة على هكذا اتفاقيات
حسب التشريعات الوطنية لكل بلد.
مادة 10:
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد
تلقائيا ما لم يبلغ احد الفريقين الاخر بمهلة ستة اشهر على
الاقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها عن نيته بالغاء الاتفاقية.
وقعت في بوخارست بتاريخ 19 اب 2002 على ثلاث نسخ
اصلية بكل من اللغة العربية, اللغة الرومانية واللغة
الانكليزية, جميع النصوص لها نفس القوة القانونية.
في حال حصول خلاف حول تفسير النصوص, يعتبر النص
الانكليزي هو المرجع.
عن الحكومة الرومانية
وزير الزراعة, الغذاء والغابات
ايلي ساربو
عن الحكومة اللبنانية
وزير الزراعة
د. علي عبد الله